مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-256
« يتمم المرسوم رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه ، على النحو التالي : " الملحق الثالث " المنتوجات ذات الأسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-401
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-400
مرسوم تنفيذي رقم 91-400 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتعلق بإجراء إيداع الاسعار عند انتاج المنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى 2098
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-399
مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف اطوار انتاج الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي وتوزيعها. 2029
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف أطوار توزيع السكر المبلور. 2028
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-354
مرسوم تنفيذي رقم 91-354 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-173 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المتعلق بالحد الاقصى لأسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 1827
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-256
مرسوم تنفيذي رقم 91-256 مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 1343
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-154
مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-153
مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع 902 ( تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.