مرسوم تنفيذي رقم 93 229 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء التعويض الاجمالي الخاص لفائدة الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين في الصحة العمومية وكيفيات منحه 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 91-112 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي :
الاقدمية المطلوبة الاسلاك ومبلغ التعويض بالدينار الجزائري الى 3 سنوات 3 الى 6 سنوات 6 الى 10 سنوات 10 الى 16 سنة 16 سنة فأكثر الاطباء العامون 5.200 5.500 الصيادلة وجراحو الاسنان العامون 4.700 5.000 الممارسون الطبيون الاخصائيون في 6.750 7.000 الصحة العمومية 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 7.500 8.000 8.500
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1414
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.