قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية لبومرداس، لجنتان متساويتا الأعضاء، مختصتان بأسلاك الموظفين المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون اللجنة الأولى :
- المتصرفون .
المساعدون الاداريون الرئيسيون
- المساعدون الاداريون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق المعاونون الاداريون 2 الأعوان الاداريون الأعوان الراقنون أعوان مكتب اللجنة الثانية :
- العمال المهنيون وسائقو السيارات 3 من جميع الأصناف
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 2 2 2 3 3 3 وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.