قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر الاجتماعية بالمعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المعهد الوطني للتكوين في الري بقصر الشلالة ، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.