مرسوم تنفيذي رقم 90-122 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-122 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 635

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-260

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-176

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة ما بين الولايات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بالحوض الهيدروغرافي لوادي الشلف. 28

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-289

    مرسوم تنفيذي رقم 93-289 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، 9 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية والري امتلاك شهادة التخصص والتصنيف المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-176

    مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 يتعلق بشروط التكاليف القصوى المعتمدة كأساس لتقويم برنامج السكن الاجتماعي الحضري. 560 اعلانات وبلاغات سنة 1991، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 552

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مركز أمن إن أمقل (ولاية تا منغست ( بالناحية العسكرية السادسة. 532 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز والسكن. 536

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. 2388

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الحفر من أجل البناء. 2387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الأسس السطحية . 2387

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والسكن. 2195 أكتوبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السقي والري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز والسكن. 2195

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العمرانية بوزارة التجهيز والسكن. 2194

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز والسكن . 2173

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز والسكن. 2193

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز والسكن. 2192

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز والسكن . 2191

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز والسكن. 2190

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز والسكن . 2189

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة التجهيز والسكن. 2188

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير التجهيز والسكن. 2188 ( تابع )

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-31

    مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-30

    مرسوم تنفيذي رقم 91-30 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم ( تابع ) المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز. 251

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.