قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المالك تمرة، مدير الإدارة والوسائل الإمضاء باسم وزير الثقافة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
سليمان الشيخ وبلاغات رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 (الفقرة ك) و 97 الى 99 و 181 الى 192 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة وبمقتضى النظام رقم 90-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين وبمقتضى النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد شروط فتح وسير الحسابات بالعملة الصعبة لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين الحاملين لجنسية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع الى الجزائر وتمويلها وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 94-10 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 90-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط فتح وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين
- وبمقتضى النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع.
الى الجزائر وتمويلها، وبمقتضى الاعلان رقم 103 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1978 والمتعلق بالحسابات بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1994.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام تنظيم أنواع الصرف الخاصة المطبقة على العمليات التي تنجز في المناطق الحرة طبقا للمادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمتعاملين في منطقة حرة، في مفهوم هذا النظام المتعاملون الذين ينشطون في المناطق الحرة ومنهم "المستغل" كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةلا يطبق تنظيم الصرف المعمول به في مجال التوطين على عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها المتعاملون في المناطق الحرة خلال مراحل انجاز استثماراتهم واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةلا تتم التسديدات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية المذكورة في المادة 3 أعلاه ولا التسديدات الخاصة بالمعاملات التجارية التي تجري بين المتعاملين داخل المناطق الحرة الا بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية والتي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةلا تتم تغطية المصاريف الخاصة بالاداءات في شكل سلع و / أو خدمات محلية ضرورية لانجاز الاستثمارات وسيرها في المناطق الحرة الا عن طريق حصص بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بحرية التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتعتبر المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع و / أو الخدمات المنجزة بين المتعاملين في المناطق الحرة والاعوان الاقتصاديين الوطنيين عمليات تجارة خارجية، تخضع لالزاميات التوطين والتمويل بالنسبة الى هؤلاء الأعوان الاقتصاديين طبقا للتنظيم المعمول به في التجارة الخارجية والصرف.
المادة 7
فتح المادةتقبض الايرادات التي يحققها الاعوان الاقتصاديون الوطنيون بعنوان المعاملات التجارية في شكل سلع و / أو خدمات تقدم للمتعاملين في المناطق الحرة حسب الشروط التي يحددها بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيدفع المتعاملون للعمال الجزائريين في المناطق الحرة الأجور وأعباء أرباب العمل المحتملة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بالدنانير الجزائرية فقط الآتية من تنازل عن العملة الصعبة القابلة للتحويل التي يسعرها بانتظام بنك الجزائر.
غير أنه يمكن هؤلاء العمال أن يتقاضوا جزءا من أجورهم بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وفقا لشروط يحددها بنك الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيمكن المتعاملين في المناطق الحرة أن يفتحوا حسابات بالعملة الصعبة و / أو حسابات أجنبية بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل لدى البنوك الوسيطة المعتمدة من أجل انجاز عمليات الدفع.
المادة 10
فتح المادةتحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا النظام بتعليمة يصدرها بنك الجزائر.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-02
- يعدّل مقرر رقم 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.