مرسوم تنفيذي رقم 89-140 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251

    « تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ (بدون »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117

    « تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ....................... »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-393

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتعوض بالأحكام الآتية »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم عدل والم تمم والم ذكور أعلاه، كما يأتي: "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-117

    مرسوم تنفيذي رقم 22-117 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة للبحث تسمى "الحاضنة " لدى جامعة تلمسان

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التك وين التكميلي المسب ق للتعي ين في المنصبين العالي ين مك لّف بب رنامج الإرشاد الفلاحي ومستش ار تقني فلاحي ومدته ومحتوى برامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-405

    مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-404

    مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-14

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-14 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-251

    مرسوم تنفيذي رقم 04-251 مؤرخ في 13 19 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-393

    مرسوم تنفيذي رقم 98-393 مؤرخ في 13 التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 جامعة سطيف

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-207

    مرسوم تنفيذي رقم 95-207 مؤرخ في 8 ربيع الأول غشت سنة 1989 ، المتمم ، والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان 8 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 ، المتمم، والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 9 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-260

    مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.