مرسوم تنفيذي رقم 25-35 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثنين وأربعين مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسين مليونا ومائتين وستة وعشرين ألف دينار ( 42.954.226.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة وسبعين مليارا وستمائة واثنين وثلاثين مليونا وستمائة وستة وعشرين ألف دينار ( 75.632.626.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 74 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ت م ا ا ص ا ج ل ا ل ل لم ت ا ط ب ب ر م ا لإ لأ ح ح و و و ا ل س ر ي ا ف و د د ر ر و ر ل ن ض ع ع ي ا ص ا ل ا ا ا لم ا ي م ي ر ط لج ن ي لم ق و و ا ر ة ا و ة ة ل ز ع لا ا لإ د ي و و ا و ا ع ا ل ا ا ر ا ن ل ل ا لم ي ة د و ل لج ا ي ا ئ ت ا ن ت ر ت ا ر ز ع ن ة لا ج ج و تح م ز ا و ر ئ ا ا ي ا ر م ا ا ج ل د ة ة ي ص ر ر ه ن ت د ة ة ة ي ق ا ت ا ة ي ل د ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2–2 – – – – – – 9 9 9 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2–2 – – – – – – 9 9 9 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 2 1 2 3 5 3 6 9 9 8 7 5 2 7 1 8 7 5 5 6 2 5 0 5 0 1 0 2 3 6 0 3 4 7 0 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 2 1 2 3 5 3 6 9 9 8 7 5 2 7 1 8 7 5 5 6 2 5 0 5 0 1 0 2 3 6 0 3 4 7 0 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 1 1 1 0 0 9 – – – – 8 8 0–0 2 2 2 0 0 8 3 3 1 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 7 7–7 5 3 8 0 0 0 0 5 5 2 2 1 8 9 5 6 6 7 7 2 1 3 0 6 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 9 9 0 0 8 8–8–0 0 – – – 2 6 6 6 6 3 2 2 0 0 4 8 8 6 6 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 9 9 9 0 0 8 8 8 0 0 2 6–6–6 6 – – – 3 2 2 0 0 4 8 8 6 6 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 2 1 2 3 2 2 6 8 9 6 5 5 2 7 2 7 7 4 5 8 4 5 0 5 4 0 0 1 3 0 4 3 4 7 5 3 2 5 4 4 0 0 9 4 4 9 9 1 1 2 5 5 9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 2 0 2 1 2 3 2 2 6 8 9 6 5 5 2 7 6 7 7 4 5 8 4 5 0 5 2 7 0 8 8 5 4 3 4 7 3 8 2 0 3 4 1 8 9 6 0 1 3 3 2 1 3 5 6 6 9 9 7 2 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ال ن و ق ا ا ع ل ل ن و ل ن ب و ق ا ب ا ا ا ل ل ل ا ر و ل ل ل و لح ا ي س و ع م ك ج ب ج ر ن ت س ر ج و ك س س ك ا ت ال ت ي ا ل ز ا لح ي ط ة ل ب ي ف ر ي ك ر ك ر ع د ق ا ي ق ع م ر د ي ج ي ة خ ة ص ا لا ا لا ر ل ت ل خ ت ا ز
– – – ت ل ز ص ا ب ا لم م ا ا م ب و س ا ت 1 ع خ ت : م د ن ا ا ا ع م ف د ا ت ين ق ا ل ا ت د م د ت
– – – ف ا ف ا ع د ل ا ت د ف ع ا لم 0 0 0 ا 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 ا ر ب 7 1 8 لا ا ت 7 4 1 ل خ ب و 6 0 7 ت ص ح 6 3 9 ز ص 4 4 ا 2 ة م ا لم : ب ن ع ص ف ن 0 0 0 ق و 0 0 0 ا ا ا ا 0 0 0 ع ل ت ن ح 7 1 8 ا ت 7 4 1 ل م ت م 6 0 7 د ي 6 3 9 ف ا س 4 4 ع د ز ا ي ا ت ي ن ر ي ا ة لج ا ل 0 0 0 د د 0 0 0 ا و ل و 0 0 0 ب و ا ر ل ل 0 0 0 لا ر ا ة 0 0 0 ل خ ب، ا 0 0 0، ت لم 0 1 1 ز ص بم 0 0 0 3 ل 1 3 4 ا م : و ح ن ج ن ق ف ب ق ا ق ت 0 0 0 ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ا ع و 0 0 0 لا 0 0 0 ا ت س ن 0 4 4 ل م د ا 2 0 2 ف ا ت لم 8 5 3 ع د ث 4 2 7 ا م ا 0 2 2 ت ل 2 2 ا ي ر ة ل س 0 0 ا ن 0 0 ا ل ة 0 0 ب 0 0 ا لا ر ا 5 0 0 ل خ ب 2 0–0 ت 0 0 0 ز ص 4 2 0 0، 0 0، ا : 7 7 م ا لم 1 1 ن ف ق و 0 0 ا ض 0 0 ت 0 0 ا ع و 0 0 ا ت ا ع 0 0 ل ل م ل ة 0 0 د ت 0–0 ف ا ح ت 0 0 د عح 0 0 ا و ت ي ت 7 7 ل 1 1 ت 0 0 0 ص 0 0 0 ر 0 0 0 ر ا 7 1 8 لا ر ف 7 4 1 ل خ 6 0 7 ت 6 4 0 ز ص و 0 4 5 ا ز 1 3 4 م ا م ل ي 7 7 ر 1 1 مجم ا ل 0 0 0 ن 0 0 0 و ا و ا ق 0 0 0 ع ع ل 7 1 8 ا ت 7 4 1 ل م ب 6 4 1 د م ا 8 3 2 ف ا ل 8 9 8 ع د د 4 2 7 ا ي 7 2 9 ت ن 3 3 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-348
مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-347
مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-346
مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-250
مرسوم رئاسي رقم 25–250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-249
مرسوم رئاسي رقم 25–249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-220
مرسوم رئاسي رقم 25-220 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-215
مرسوم رئاسي رقم 25–215 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-207
مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-174
مرسوم رئاسي رقم 25-174 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-121
مرسوم رئاسي رقم 25-121 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.