مرسوم تنفيذي رقم 25-35

مرسوم تنفيذي رقم 25-35 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-348

    مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-347

    مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-346

    مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-250

    مرسوم رئاسي رقم 25–250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-249

    مرسوم رئاسي رقم 25–249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-220

    مرسوم رئاسي رقم 25-220 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 25-215

    مرسوم رئاسي رقم 25–215 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-207

    مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-174

    مرسوم رئاسي رقم 25-174 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 25-121

    مرسوم رئاسي رقم 25-121 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.