مرسوم رئاسي رقم 25-220 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 1.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار ( 360.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار ( 1.485.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وستون مليون دينار ( 360.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظتي برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة النقل، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق توزيع الاعتمادت المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2025 الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية 970.000.000 230.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 900.000.000 200.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 900.000.000 200.000.000 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية 70.000.000 30.000.000 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية البحرية 70.000.000 30.000.000 محفظة برامج وزارة النقل برنامج : الحركية واللوجستيك 515.000.000 130.000.000 515.000.000 130.000.000 البرنامج الفرعي : النقل عبر الطرق واللوجستيك 515.000.000 130.000.000 مجموع الاعتمادت 1.485.000.000 360.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.