مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار ( 750.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار ( 750.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار ( 450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ''الحركية واللوجيستيك“ وفي البرنامج الفرعي “النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه“ وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.