مرسوم تنفيذي رقم 25-34 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرة ملايير وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ( 310.837.737.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وثمانية عشر مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دينار ( 318.710.950.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 72 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / ح ل ال ل ل ا ا لم م ش ا ل ا ب ت ش ل ت ل ا و ت م ا ب ر لم ر ز و ج ي ط ي ا لم ص و ض ة و ك و ي ب م ت ا الم أ ا ه ال ا ا ي ي ا س لإ ن ت ي س ل لم ا ل د و و و ل ظ ا ر ص ر ه و ز ع د ي د د ل ا ي ي ا ب ع ع ا ن م ا ل ط ح ا ل و ا ي ة م ي ر ص و غ ا ه ص ش لم ا ر ا ر ة ة ب ح ي ت ا لم تح لا ا لإ م ر ل ا ل ا ب ي ا ع ال ا ن ال ر ي م ف ص لح ي ل د و ل ت ف ع و ا لا ك ا ا ر ت ت ا ع ا ي ا لم ا ه ه م ر ز ا ل ط ي ي ا لم ح ن ة ت ي ي ار م ف ا ة ة س ا ا ل ا ت ا ي ه ل ت ي ع ل ل ص ل ص د ة ة ض ي ص ا ق ي ش ا ل ص ا ر ل و ي ة ت ت ح ب س ة ر و ن ر ا ن ي ا ا لح ف ي ئ ط ب ز ع ا ي ت ي ة ي ع ي ع ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8–8 – – – – – – – – 8 8 8 3 3 3 7 7 7 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8–8 – – – – – – – – 8 8 8 3 3 3 7 7 7 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 5 1 6 7 8 6 4 4 4 7 7 9 7 0 0 0 6 9 6 3 3 3 4 9 4 2 5 7 1 5 7 7 7 2 5 2 8 5 8 3 3 8 1 5 5 7 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 7 5 1 6 7 8 6 4 4 4 7 7 9 7 0 0 0 6 9 6 3 3 3 4 9 4 2 5 7 1 5 7 7 7 2 5 2 8 5 8 3 3 8 1 5 5 7 2 2 1 1 3 1 1 3 3 3 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 5 0 0 0 0 7 6 7 3 0 0 0 0 4 7 5 3 0 0 5 5 5 – – – 5 2 8–0 0 6 6 7 1 1 2 1 1 4 4 3 2 7 9 4 4 8 8 6 1 9 0 4 4 3 3 4 1 5 7 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 4 4 9 6 6 3 2 6 0 0 0 5 5 6 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 8 6–6 4 5 9 5 5 0 8 8 4 6 6 9 8 7 5 2 8 6 6 2 5 5 2 1 4 2 8 0 3 3 4 2 0 2 1 9 1 8 8 5 1 7 8 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 9 9 9 0 0 2 2 0 0 7 7 9 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0–0–6 6–0 0 3 3 5 3 3 6 6 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 9 9 9 0 0 2 2 0 0 7 7 9 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0–0–6 6–0 0 3 3 5 3 3 6 6 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 7 2 4 1 5 8 6 4 3 3 3 6 9 6 6 0 6 6 9 6 1 1 7 3 9 3 9 3 2 1 5 7 1 1 7 4 2 7 0 7 8 3 8 1 6 6 3 9 9 3 9 2 1 2 4 9 9 8 2 2 2 7 0 4 4 8 8 0 4 4 1 5 7 6 6 0 0 1 1 1 1 6 7 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 7 3 0 8 6 4 7 7 5 2 9 2 3 5 9 6 9 6 6 6 9 5 9 5 4 8 2 1 5 7 6 6 0 0 2 3 9 9 9 8 3 1 7 7 1 6 6 0 6 7 6 4 1 1 1 7 8 8 3 2 5 2 8 1 4 4 8 4 4 2 6 8 1 1 3 5 5 1 1 1 1 7 8 1 1 1 1 3 1 1 9 رجب عام 1446 ه العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ح و ا لم ح ش ع ش ا ل ن ي و د ب ا د ا ا ا ه ا الم لأ لم ر و غ ل ت م ا ي ت ي ق و ن و م ن و ر ل ار ا ج ز ي ا ر ا ال د د لم د ا ل ي ت ي ا ل ب ع ق ة لم ا ا لم ف ر ل ئ ر ر ي ا ي ا د ئ ا ع م خ ي ي ئ ي ج ة ة ي ص ة ة ا لا ل ت ز ا لا ر ا م ل خ ا و
– – – ت ل ز ص ا ب ا لم ا ع ا ب م ب م ت س م ت 1 ا خ د : ا ا د ن ت ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا ل د ت د
– – – ف ا ف ع د ع ا ت ا لم ف 0 0 0 ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ر 9 0 9 لا ر ح 8 1 9 ل خ ت ا ل 6 0 6 ت س ب ة 1 1 2 ز ص ا ب 1 3 4 ا ي ب م ي ع ر ن 2 و ا ا لم : ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع ن 0 0 0 ص ف م 9 0 9 ا ت ق 8 1 9 ل م ا ا ي د ل ت ز 6 0 6 ف ا ح 1 1 2 ع د ن ا 1 3 4 ا ي ت ي ا ة لج ا ل د د 0 0 ا و و 0 0 ل ل 0 0 ب ل 3 3 ا ا ة ا ا 4 4 لا ر ب، لم 6 6 ل خ بم
– 0 0 ت 3 ل 9 9 ز ص 3 و ح 1 1 : ا ج 7 7 م ا ج ق 2 2 ن ب ف ق ا ق 0 0 0 ت ا 0 0 0 ا ن 0 0 0 ع و ا و 0 7 7 ا ت لا ن 0 1 1 ل د م س 0 1 1 د ف ا ا لم 0 5 5 د ت 0 5 5 ع ا ث 5 2 7 ت ا 1 1 م ل 5 5 ا ي ر ة ل س 0 0 0 ا 0 0 0 ل ن 0 0 0 ل ب ة 0 1 1 ا لا ر ا 0 9 9 ب 5 0 8 8 ل خ 2 0 0 0 ت 0 0 4 4 ز ص 4 2 0 9 9 ا :، 5 9 4 م ا 2 3 ن لم ف ق و 0 0 0 ا ض 0 0 0 ت 0 0 0 ا ع و 0 1 1 ا ت ا ل ع 0 9 9 ل م ت ة 0 8 8 د 0 0 0 ف ا ح ت 0 4 4 د ع د 0 9 9 ا وح 5 9 4 ت ي ل ت 2 3 ت 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 ا ر 9 4 3 ا لا ر 8 4 3 ف 6 5 2 ل خ 1 2 4 ت 1 ز ص و 6 7 0 1 1 ا ا ز 5 7 2 م ل ي 2 3 6 ر مجم ا ل 0 0 0 0 0 0 و ر 0 0 0 ا ع ع ي 9 8 7 ع 8 1 0 ا ت 6 0 7 ل م ب د ا 1 7 8 ف ا ل 1 2 3 ع د د 5 2 7 ع ا ي 5 1 6 ت 1 ن 2 6 8 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-349
مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-327
مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-326
مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-257
مرسوم رئاسي رقم 25-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-219
مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-214
مرسوم رئاسي رقم 25–214 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-206
مرسوم رئاسي رقم 25-206 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-120
مرسوم رئاسي رقم 25-120 مؤرخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.