مرسوم رئاسي رقم 25-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادت المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج البرنامج : حشد الموارد المائية بالدينار الفرعية رخص الالتزام والأمن المائي 400.000.000 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 400.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 مجموع الاعتمادت 700.000.000 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.