ج.ر عدد 33 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–153 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 24–155 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24–156 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر……………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2024 …………… 11 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………….. 34

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 13 مايو سنة 2024 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–153 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية 20.000.000 والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي 20.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 20.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–13 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 9.875.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م ( 9.875.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج “الإدارة العامة”- البرنامج الفرعي “الدعم الإداري - الباب الثاني “نفقات تسيير المصالح” في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–155 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 13 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار ( 22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار ( 4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار ( 22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار ( 4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق مجموع الاعتمادات المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 24–156 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 22.269.000.000 4.886.000.000 20.994.000.000 3.611.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000 22.269.000.000 4.886.000.000 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار الجدول 13 مايو سنة 2024 م ( 14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار ( 14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 23.099.672.000 6.409.671.000 23.099.672.000 6.409.671.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 12.000.000.000 7.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 12.000.000.000 7.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 4.000.000.000 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 39.099.672.000 14.409.671.000

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 13 مايو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر. المادة 2 : تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا و 68 آرا و 64 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية الدويرة، بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف على مستوى بلدية الدويرة المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 9 هكتارات و 24 حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“ آرا و 63 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 40 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا 3 هكتارات و 44 آرا و 1 سنتيار المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 42 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر. إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 13 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطتي تحويل الكهرباء ومحطة لخفض ضغط الغاز DP2 على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر. المادة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارا (1) و 80 آرا و 9 سنتيارات، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق قائمة بلديات ولاية الجزائر ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة السحاولة محطة محول كهربائي 1 هكتار و 15 آرا kV 30/220 و 16 سنتيارا الرغاية محطة محول كهربائي 50 آرا kV 60/220 المستثمرة الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بوحجة- سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 14 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عميروش- سابقا المعالمة محطة لخفض ضغط 14 آرا و 93 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 68 الغاز DP2 سيدي بنور المزرعة الفلاحية الاشتراكية مداد- سابقا

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 13 مايو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة من : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الموضح محتواه في المادة 8 أدناه، يبين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنّع مالك العلامة أو العلامات. – …………………………………………………(بدو ن تغيير حتى) • مستويات الإنتاج المتوقّعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، • قائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنّع محليا تدريجيا. ………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………….. .“ ”المادة 8 : يجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 7 أعلاه، ما يأتي : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. ”المادة 10 : تسلّم الرخصة المسبقة ….(بدون تغيير حتى) تبليغ الرأي السلبي. يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب“. ”المادة 23 : تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية …………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا. يمكن اللجنة ……………………………. (بدون تغيير حتى) بناء على اقتراح الوزراء والهيئة الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة“. ”المادة 26 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية، تتشكل من : – ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا. يعين أعضاء لجنة الطعن، برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات والهيئة المعنية. تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها“. ”المادة 29 : تبلّغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التدابير المتخذة من طرف المصالح المؤهلة في حالة عدم احترام المصنّعين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال معايير السلامة وحماية البيئة والمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتأمين“. ”المادة 30 : في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، يمنح للمصن ع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر ( 12 ) شهرا لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة. وإذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه. تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنّعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين، للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصن ّعي المركبات حسب كل مرحلة“. ”المادة 33 : يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المذكورة في المادة 6 أعلاه : – المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، – المتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم، – المتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البنى التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات“. الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : يجب على المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به، باستثناء الشرط المتعلق بإنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة بالنسبة للمكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم“. ”المادة 33 مكرر 1 : يتكون الملف المطلوب من المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم من الوثائق الآتية : – طلب الحصول على الاعتماد، – دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه“، – تصريح بالنزاهة معد من طرف المسيّر الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، – نسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من السجل التجاري الإلكتروني، – وثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلّ مة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصن ّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء، – دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع، محي نة، تأخذ بعين الاعتبار البيانات المذكورة في المادة 7 (المطة 8) من هذا المرسوم، – الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم، – الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات،

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 13 مايو سنة 2024 م – عقد الشراكة، أو أي وثيقة أخرى للشراكة، عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات، تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز، وتبين ما يأتي : • موضوع الشركة وشكلها القانوني، • مدة الشراكة، • توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالاستثمار، مع إبراز مساهمة المصنع مالك العلامة أو العلامات في رأسمال الشركة، عند الاقتضاء، • نسبة الإدماج المتوقعة أو تلك التي تم تحقيقها، عند الاقتضاء، • طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا، • التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات في مجال المساعدة على إنجاح الاستثمار بحسب معاييره ومقاييسه، لا سيما فيما يخص التكوين التقني للمستخدمين والتأطير المحلي، والمناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج“. ”المادة 33 مكرر 2 : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 33 مكرر 1 أعلاه، يجب أن يقدم المتعاملون المذكورون في المادة 33 أعلاه، المكتتبون لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، الوثائق الآتية : – التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، والمتضمن : • استراتيجية المُصن ع لمرافقة واعتماد المناولين المحليين، • البرنامج المتعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، • نطاق تصدير المركبات. – وثيقة تثبت ملكية علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها .“ المادة 4 : تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 21 : يلزم المصنّع ………………. (بدون تغيير حتى) دفتر الشروط هذا. في حالة وجود إخلالات تمت معاينتها من طرف المصالح المؤهلة، فإن هذه الأخيرة تخضع للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما عند الاقتضاء“. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2024 .

بموجب قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2024، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي :

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم موساوي العايش بجبار عباس برحال محمد رضا بن حمادي عبد السلام فوندو محمد أدرار بوتدارة عبد االله شياخ مختار عباسي عبد الحميد عمراني مبارك دهاج أحمد ابليله البركه عكاكي محمد صامت بوحايك مصطفى جامي خديم يطو كمال خليف يوسف محمودي نور الدين بوكرسي العربي الشلف بوعمامة عائشة صداقي داوود يعقوبي فتيحة ثابت عبد الرحمن ميلودي الحاج طالب يمينة نعمون خالد فارسي عبد القادر ستت البشير فرشان أحمد حواسنية البشير الأغواط مسكول محمود صالحي نور الدين بديرينة خالد برقي عبد القادر بن يطو محمد بوشارب مسعودة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس مصلحة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مكتب مفتش رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي مفتش رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس معماري مفتش قسم مفتش قسم مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم صهران الزين دقيش سمير أم البواقي سعدي عبد الناصر بوناب زوهير جواني عبد الرزاق لموشي سمير محرزي بوزيد بن عائشة السعيد زروال عبد الناصر بروال كمال أعبوبو سليمان باتنة بركي ماسينيسا قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي زغيشي محمد رشيد كتال توفيق مجوج السعيد أيت زناتي فاهم موهوب فؤاد أومليل لياسين رمداني طاهر بجاية رحماني الحسين بولنوار بوزيد باكوري وسيلة يايا عاشور مراد فوزية إزباطن حمزة الجزائريّة / العدد 33 13 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش قسم مهندس دولة تقني سامٍ مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس معماري مهندس معماري

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم عيساوي فوزي سلمي زرزور جوامع عبد القادر لوشان عبد الحميد بسكرة خالدي فوزي طسطاس نور الدين زياني صورية طقيع محمد الصالح سعيدي الحاج صيد نذير بن قريشي عبد الحق ساعد نسرين بلاغ محمد بن محجوب كمال كرزازي محمد بوخلخال كمال بشار هيبي صديق قاسمي ربيعة بن دحو حسين بطي سماعين مباركي عبد العزيز جديدي الشيخ حادي مبارك خلوفي صفية إلهام علي بابا علي جغجوغ مصطفى البليدة بوفيجلين عبد القادر بوزيدة سفيان توجي أمين فروخي مريم زمري صورية بوفاسة عقيلة دهيليس علي وادفل محمد بوحايك حفيظة غاشي مراد الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس معماري تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي مفتش مركزي مفتش رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم قاسمي دليلة زياني جديد تركي جليلة نصاح الكهينة البويرة مختاري الخير مري سميرة بوطريق أرزقي بن عكوش منال قارون مليك غضبان سعيدة شرقي عادل بعنون إسماعيل قدي عبد الرحمان جوجي عبد اللطيف كرزيكة اهمه زماكي شريف تامنغست لعشاش إسماعيل جوماد فاطمة بوتفنة أحمد حمزة بلحاجة خند مولودي فاطمة بامحمد رحمة برادي أمينة بامحمد محمد غلاب علي بوخاتم صالح عفيف خالد أيمن الربعي تبسة منادي عبد السلام بوزيدة صالح حزايمية شمس الدين لوافي محمد جريدي سمير حشيشي فؤاد فيلالي جمال ملوك عبد الجليل الجزائريّة / العدد 33 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس مهندس متصرف إقليمي مهندس متصرف إقليمي متصرف إقليمي وثائقي أمين محفوظات مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم شرفاوي بن أعمر عاشور أول جيلالي أحمد عمار عكاشة مقلش مراد بلميلود ميلود تلمسان سلس محمد زكرياء هاشمي حسيب سنوسي عمر بوناصر رفيق بن ياني أحمد كامني إسماعيل وراد محمد عابدي هند بن حليمة سعاد حساني خالد رباحي خالد مومن عبد المجيد تيارت عابدي عبد االله عالم أحمد بن زهرة فضيلة بن زغودة مصطفى بن زرفة فتيحة بن عمار مليكة عزيز خالد عرقوب أرزقي فرنان مليكة شاوش سمية أوياد غانية تيزي وزو سعدودي رمضان شهاب فروجة أقولميم رشيد بركات بشير صغير بوعلام أسورن ماسينيسا بوعظمة مقران حصاد أحمد الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيس المهندسين المعماريين تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيس مكتب مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة ملحق إدارة رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم لعودي محمد العافر أحمد محمدي دحمان الغربي عبد الحكيم الجزائر بوخرص محمد بوشارب ياسين بوزراري سامية مهداوي عياش بوجدرة أنيسة نعمي أمحمد بن عبد الوهاب حسين سايحي عيسى جعرون علي طحشي عبد القادر الجلفة شينون سالم علوقة بن داود سعدي علي قريقة عبد القادر دموغة محمد شنوف حسين عبد اللاوي يحي فنير فارس لغوشي رمضان بن عميروش عبد القادر بومهراز جمال جيجل بوبكري فريدة شتوان شمس الدين بودور عبد العلي جريو محمد بوعسيلة السعيد رويمل خليل بوشابو فضيل بوسبتة ادريس الجزائريّة / العدد 33 17 الرتبة أو الوظيفة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف إقليمي مستشار مهندس معماري مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مستشار مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ تقني سامٍ رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيس المهندسين متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المفتشين متصرف إقليمي تقني سامٍ

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم بن يحي الذوادي حماشي نور الدين شوقي سيهام شوبان سمير سطيف بويمة صبرينة بريمي وردة بن فريحة محمد بن جدية لخضر بن سمشة الهادي خلفون كمال روابح مبارك بن عاشور الصخري عامر غياث هلال عبد القادر لخاش إبراهيم سعيدة واقف محمد الأمين بكي بولنوار سلطاني محمد الأمين العرفي أحمد بن ديدة عبد الحق عسلاوي أحمد عبد الغني دليمي بوبكر وذان محمد ديداوي يمينة حمود لطفي مطلاوي محمود دوادي عبد الحق سكيكدة أحمد سيسطة صالح الدين جوامع فاروق شيهب عادل دوح خالد عزوزي راوية بوقليع أحسن لرقم زواوي العنابي هيبة مدبوح علي / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المفتشين رئيس مصلحة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم حزام نسيم بوخاري أحمد سعودي حسين غراف هشام سيدي بلعباس سعدي بلال بن عتو حمزة جبار حبيب بوصولة عبد الرفيق عتو عبد الرحمن عدواني امحمد مرازي بلحول فرحي فتحي حصاد عبد الحكيم كليل آسيا خشخوش سعاد بوحامي كهينة عنابة بوعزيز حسينة جنات شرفاوي عادل عكروم الهادي صدوقي وهاب سلاطنية فؤاد منصوري آسيا غجاتي سمير بن شعبان عثمان بومعزة محمد زرفة أحمد قالمة رضاضعة أمال مناصرية فتحي زمالي سامية عوامري حليم محمودي لخميسي عبدة عبد الكريم مرطاني عبد االله حمادي عبد الحميد شهبان يوسف الجزائريّة / العدد 33 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ تقني سامٍ مفتش مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم لكحل أمينة شهبوب خاتمة عياد أمين زبيري فارس قسنطينة بوناب مراد خمار حليمة كريمي أمال مخلوفي محمد لمين العكروم إبراهيم مساسط بلال رجم رفيقة سميرة حورية حميتي نسيم لواليش سفيان عيشاوي منصور قير بن يوسف المدية كركوب حورية زيباك جليلة زياني سلطانة فايزة قويدري عبد القادر بن ذباح علي بورابعة أعمر رزيق كريم بن الدين بوبكر شنتوف بن عبد االله بلقنادل ميلود الغالي عبد االله حواش مليك مستغانم عاصف طيب بن جدو مولود دوان عبد الحميد بلغالي بن دهيبة ولد الشارف عبد االله زيتوني عدة برحال أحمد قارة زهير الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة رئيس المهندسين متصرف محلل رئيس قسم فرعي متصرف رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة رئيس قسم فرعي مفتش رئيسي مفتش رئيسي تقني سامٍ متصرف إقليمي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي متصرف متصرف رئيسي متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس رئيسي مساعد مهندس متصرف إقليمي مساعد مهندس متصرف مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم أوصيف بغدادي شتاح الذوادي عطا االله مختار سماعيلي رضوان عبد الرحيم الطيب سعادة هلال المسيلة هنيدة محمد بلواضح خالد حاجيح عيسى مكيدش عبد القادر بن بوزيد توفيق زارد الجيلالي ميال توفيق تاتي مختار مصرف محمد بن عمر دراوش مشري بورغيدة عبد القادر معسكر بن شنون عمر بن يخو قادة براهمي مختار بختاوي أمحمد جريو علي بن شتي عقبي حومال حبيب علاوي محمد حسين غراب بوحفص ورقلة حفيان عبد الناصر براس أم الخير إبراهيمي إسماعيل مراحي ليلى بن حبيرش عبد الرحمان عانو أيوب الجزائريّة / العدد 33 21 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مفتش مركزي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مصلحة رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم دحو أمين والي روميساء شنيني أحمد أمين عيوني محمد وهران ماحي محمد بن زعيط لخضر بلحميسي بلمهل آيت بلعباس عمران بن داود محمد الأمين شرقي مراد روخ زين العابدين عموري حسين بلبوخ محمد بوخبزة مصطفى سحنون عبد الحميد دياب شيخ البيض ناصري محمد عابد سعيد منصوري أحمد قادري كمال زوجي عبد الحميد سماحي عبد الجليل قاضي براهيم حواسين أحمد خميس وليد عسلون لبنى صبوع خير الدين إيليزي فتيتي محمد لمجد أقي موسى العابد محمد الصادق كوريم محمد الكوزاني يونس زيدي عبد الكريم بن موسى عبد الرحمان الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني سامٍ متصرف مفتش مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مفتش قسم مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مسح مفتش مهندس معماري مهندس دولة تقني سامٍ تقني تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس رئيسي

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم مخالفية طارق بن ناصف يسين بن عبد المومن فوضيل مقلاتي الزهرة حمادي لطيفة برج بوعريريج زواغي مريم حمدان عبد اللطيف مقراني نوال معيوف عادل طويجين رشيد طواهري عز الدين مختاري الميلود قويقح محمد الصغير فايد فتيحة قرنان عبد الكريم حمادي توفيق بومرداس شرابي مريم شنافي جميلة بعيش نسيمة بن مداني سيهام بغدادي نورة العكروف إبراهيم بوزقزي جيلالي جعدي نصر الدين شابي لطفي بوساحة رمزي شيباني رؤوف قاصري سعاد خميري عبد المالك الطارف خريسي زوبيدة بوذرار آسيا بوزعطة جمال بليلي لطيفة مبرك حياة عزلي راضية فريحية لبنة الجزائريّة / العدد 33 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس معماري مهندس معماري متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مهندس معماري متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم زغامين محمود حبيتر محمد بلعيدي حمزة تندوف فضلاوي عزيزي شيخاوي عمر صفيحي صفية ميارة بدرة يحياوي مصطفى بويشر تالية بيا الصالح حسني سفيان حميدي رمضان بارود محمد غربي أحمد دهليز قدور تيسمسيلت زايدي مبارك محيوس محمد مطهري توفيق شمام رابح لعلالي أحمد شباب عبد القادر ديلم محمد عباس ميلود طاقين عبد القادر بوراس طارق عطا االله يوسف حريز محمد عادل الوادي رقيعة السعيد مود جهاد داقة سعد تريكي عبد الغني خليقة فيصل غمري عمارة حبى أسامة بن خليفة حسين دباب محمد الصغير الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي متصرف رئيسي رئيس مكتب محاسب إداري مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس تقني سامٍ مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مستشار متصرف رئيسي متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي ملحق إدارة رئيسي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة متصرف إقليمي مساعد مهندس مهندس رئيسي

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم دهان وسيلة سابق حمزة رحال محمد الأمين حاجي عبد الكريم خنشلة جمعة خليفة حراث كمال ثابتي الصادق رزايقية أمين محياوي سليمان عرعار محمد رجيل نصر الدين حمدي شريف وعاز سامية مختاري محمد بارة لخضر سوق أهراس كوشاري نبيل يحياوي محمد درواز الطيب بن بوعبد االله منير بوسيف حمزة شواقرية امحمد عرعار نور الدين صيد ياسين فداوي مقداد كيداد خليدة بروان سليم نادير جيلالي تيبازة بوغاليم فؤاد إزري رضا إحموين محفوظ جبرون محمد موساوي محمد أمين كلو رضوان ريغي نور الدين شعواد رضا شعراوي حكيم الجزائريّة / العدد 33 25 الرتبة أو الوظيفة متصرف محلل مفتش رئيسي مفتش متصرف رئيسي مفتش مركزي متصرف رئيسي ملحق إدارة رئيسي متصرف مهندس دولة رئيس المهندسين المعماريين متصرف متصرف مهندس دولة مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس دولة متصرف

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم صالحي سهيلة لطرش شريفة بولعسل عبد الحكيم بلحاج السايح غراسي رياض ميلة دفاس عبد الوهاب دخان نور الدين ثابت عبد الأمين شاطرباش رامي حلوي عبد الكريم مليزي ندير سديرة فاتح صفوان بومدين لبداوي فاتح كوري أحمد غايب أحمد عين الدفلى خليلي عبد القادر نجوم بوعلام موجار نسرين قراط سالم حنيش حمزة مخشوش خديجة بلهادي فتحية كراش مصطفى بن قرنية أحمد منتفى علي معطي عمر النعامة بنوجعفر محمد بريش هواري قاسمي موفق جبلي سليمان أوراغ عبد القادر يوسفي أحمد توفيق حوبش المجدوب مولاي قادة مخطاري أحمد الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس معماري مساعد مهندس مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس معماري محافظ رئيسي للغابات محافظ رئيسي للغابات مهندس مسح مفتش قسم مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم قرين محمد أمين مماد محمد بلغراس محمد النذير غراس بومدين عين تموشنت بن زرباج يوسف عقاد هواري قناوي سيد أحمد تواتي تينهنان نادية بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم شافعي حليمة عباس محمد الأمين بن زانة نور الدين مسعي بلقاسم إبراهيم زهواني عبد الحفيظ غرداية رسيوي إبراهيم حاج سعيد إبراهيم حمايمي أحمد بن زانة عبد العزيز متياز إبراهيم بوسنة سليمان بحورة عبد الكريم غالي منور بن عدودة جمال جيلي هواري بن يطو سعيد غليزان بوخاتم أحمد مزدك أحمد شداد عبد القادر بركة غلام االله بحة ميلود عيساوي هواري بن زاوشة يوسف بلحبيب عبد القادر الجزائريّة / العدد 33 27 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي رئيس قسم فرعي مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي رئيس المهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس دولة رئيس المهندسين رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي رئيس قسم فرعي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم سيدي موسى عبد االله مباركي الحبيب مبروكي علي بن حمادي عبد المجيد زيراري أحمد عبوسي أحمد تيميمون غندور امحمد سلكا علي عيشاوي دليلة بمبراوي فضيلة بلخضر مصطفى كرزاز مصطفى عربي لدمي عبد االله الحر سليمان الدهبي أحمد برج باجي مختار دليل محمد الغالي الشيخ يكنا علوات زناني عبد الرحمان جمعي محمد قريمو عبد الرزاق حرز االله حسين سي مزراق محفوظ فريحات إبراهيم أولاد جلال خليفة محمد لخضر حبشي محمد العربي شرون فريد قوادرية أحمد بن حفناوي رابح الصيد عبد االله لباز عبد الرزاق تواتي مصطفى بركة مربوحة بركان أيوب بني عباس كحلوش عبد الصمد بروكي لمنور شادل محمد خليل سالمي محمد أمين عيشاوي أحمد بريك علي ملواح رابح الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس معماري مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي تقني سامٍ مهندس دولة تقني سامٍ مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس معماري محقق رئيسي مهندس دولة مهندس دولة

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 مايو سنة 2024 م الولاية اللقب والاسم قيدال أحمد بوتقي عبد الصمد بن إبراهيم بوسماحة إن صالح المين مبيريك شبلي محمد عبد االله تلالات عبد الحي شناي يوسف الملطاوي مبارك بن عليوة عبد الوهاب رقاني زين العابدين شودي امحمد بلوافي الشريف عبد الهادي علي حمدي إبراهيم إيليمان مسالم إن قزام أوجاب عبد القادر عبيد عمر دابو مبارك ملوكي عبد االله عبدو علي محمد بن عزوز العربي مسعودي عبد االله بوكار عبد الباسط محلي محمد يسين بوبكري مراد جوامع نجاح مسماري عبد الرزاق شينون فيصل توقرت حمادي البشير تلي مبروك شاشة عبد الوهاب بن عائشة أحمد العيد بوالأنوار منير مازوزي محمد الطيب بن رزقية إسحاق الجزائريّة / العدد 33 29 الرتبة أو الوظيفة متصرف رئيسي مساعد مهندس دولة مهندس دولة تقني سامٍ مفتش رئيسي مهندس رئيسي متصرف تقني سامٍ مهندس رئيسي متصرف رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس معماري تقني سامٍ مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف إقليمي ملحق إدارة رئيسي متصرف محلل متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية اللقب والاسم كحيلة موسى درويش عمر جانت بوطبزة فريد شالعلي فاطمة رفادة خليل مرموري الحسين بودراوي محمد شنيني عبد الكريم قوبي رشيدة سوفي فهيمة صالحي فريد المغير بالمهدي الصالح كحيل محمد زايري حنان كريكر عائشة ميلودي مليكة بن فرحات منير تواتي منجية سعداوي أحمد بن السعدي عبد العليم عراج محمد مذكور أيوب حاج قدور مصطفى المنيعة سويلم الشيخ لغراب عفاف كرط حمزة وقاد سعاد سليماني عثمان خباشي لزهر العربي زينب الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس معماري متصرف متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس معماري رئيسي متصرف إقليمي

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31 13 مايو سنة 2024 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.

بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08–170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، السادة : – عبد السلام علي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – دوبة مختار، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – دريزي عبد القادر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – زايز طاهر، ممثل وزير المالية، – لوصيف توفيق، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بوقفة محمد لزهر، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بودربالة بشير، ممثل وزير التربية الوطنية، – علواني محمد، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – أحمد دالي عمر، ممثل وزير الاتصال، – النوي بن مبروك، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – زواوي اليزيد، ممثل وزير الشباب والرياضة. – عباسي بوزيد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – جريدي علي، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – زراري جباري، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة.

بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08–170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة، السيدتان والسادة : – بن سليمان سالم، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – براهيمي خالد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بوجلال جلال، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بليوز كريمة، ممثلة وزير المالية، – مجاهد سفيان، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بوبيدي عبد العزيز، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بعزيز عز الدين، ممثل وزير التربية الوطنية، – مانع عمر، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – ندات بولنوار، ممثل وزير الاتصال، – نفطي وافية، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – الحساني مولاي عبد الكريم، ممثل وزير الشباب والرياضة، – ديديش بلقاسم، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – العمري رمضان، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – بوجمعة عبد الحميد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 13 مايو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات “أ” و”ب” و”ج”، كما يأتي : “ الملحق الثاني الاختصاص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الولايات الترتيب ………………………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………. الاستعجالات الطبية الجراحية مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية للبوني عنابة أ …………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………. .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 33 13 مايو سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” …………………….(بدون تغيير)…………………… 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………………………………………………………………….(بدون تغيير)…………………………………………………………………………. وهران …………………………(بدون تغيير)……………………….

  • سيدي الشحمي
  • قديل …………………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………………..

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 ذو القعدة عام 1445 ه 13 مايو سنة 2024 م 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” الولايات ……………………………………………………………………………(بدون وهران المؤسسات العمومية الاستشفائية تغيير)…………………………………………………………………………. ……………………………….(بدون تغيير)……………………………..

  • الكرمة ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 . وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :

5 ذو القعدة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 35 13 مايو سنة 2024 م “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” ………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………….. 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” ………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………….. 3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج” الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ……………………………………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………………………. ………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. الشلف

  • عين مران ……………………………………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………………………. ………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. سطيف
  • بني عزيز ……………………………………………………………………………(بدون تغيير)…………………………………………………………………………. ………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. إيليزي
  • إن أمناس …………………………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………………………………….. ………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. غرداية
  • بريان ………………………………..(بدون تغيير)…………………………….. غليزان
  • منداس توقرت - تماسين …………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي سنة 2024 . عن الوزير الأول وبتفويض منه، وزير الصحة وزير المالية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية عبد الحق سايحي لعزيز فايد والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة