مرسوم تنفيذي رقم 12-429 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
يتم إعداد المحضر وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيرفق محضر تسليم المرفق بمذكرة تقديم للبلدية، تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- إدارة البلدية،
- الميزانية والمحاسبة،
- برامج التجهيز والاستثمار،
- آفاق التنمية،
- التهيئة والتعمير.
تلحق مذكرة التقديم بمحضر تسليم المرفق، ويحدد محتواها بتعليمة من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيوقع محضر تسليم المرفق المعد في أربع
(4) نسخ، رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ورئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد خلال احتفالية رسمية تنظم بهذا الشأن.
تكتسي الاحتفالية طابعا تشريفيا ويجب على الرئيسين خلالها ارتداء الوشاح بالألوان الوطنية.
المادة 4
فتح المادةفي حالة حدوث مانع مؤكد لرئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، يوقع المحضر بصفة صحيحة رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد بحضور ممثل الوالي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ......................................................
الدائرة الإدارية / دائرة ............................
بلدية ......................................................
محضر تسليم المرفق في سنة ......... وفي يوم ................. من شهر ................ عقدت بمقر بلدية ............... احتفالية رسمية تم خلالها توقيع محضر تسليم المرفق هذا، المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، بين :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته ممثلا في شخص السيدة / السيد ..................... (1) و
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب ممثلا في شخص السيدة / السيد ............................
بعد عرض مذكرة تقديم البلدية المرفقة في الملحق، حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-429 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته (2) المنتخب (2)
(1) في حالة غياب رئيس المجلس الشعبي الب لدي المنتهي ة عهدته يع د محضر تسل يم المرفق موقع ا بص فة صحيحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد.
(2) التوقيع مع وضع ختم الرئيس والختم الرسمي للبلدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-63
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.