مرسوم تنفيذي رقم 17-83 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بعنابة، إلى مدرسة عليا في التكنولوجيات الصناعية
المادة الأولى
فتح المادةتحول "المدرسة التحضيرية في العل وم والتقن يات بعنابة" المنش أة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سن ة 2009 والمذكور أعلاه، إلى "المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة"
وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة عنابة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الصيانة ومصداقيات النظم الصناعية.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
المادة 5
فتح المادةيدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةت لغى أحك ام المرسوم التن فيذي رقم 09-256 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-441
مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.