مرسوم تنفيذي رقم 22-15 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة عشر مليارا وسبعة وتسعين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألف دينار 16.097.228.000(دج) والمخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
3 جانفي سنة .2022
أيمن بن عبد الرحمان
الملحق
الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون لسنة 2022
من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-01 الإدارة المركزيةالراتب الرئيسي للنشاط 168.000.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 185.000.000
31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 44.000.000
القسم الثاني
الموظفون - المعاشات
مجموع القسم الأول 397.000.000
والمنح
32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000
32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.500.000
مجموع القسم الثاني 2.515.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 2.200.000
33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 90.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 88.250.000
33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 11.000.000
مجموع القسم الثالث 101.540.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 32.000.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 2.700.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 4.700.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 20.000.000
34-05 الإدارة المركزية الألبسة 400.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.560.000
34-92 الإدارة المركزية - الإيجار 2.008.000
34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000
مجموع القسم الرابع 66.374.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 15.000.000
مجموع القسم الخامس 15.000.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي 691.700.000
36-02 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر 335.000.000
36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري 165.000.000
36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة 534.500.000
36-06 إعانة لقصر الثقافة مفدي زكريا 127.000.000
36-07 إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، تحت رعاية اليونيسكو 40.000.000
36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار 422.000.000
36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر 177.000.000
36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية 965.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
36-11 إعانات لدور الثقافة 2.150.000.000
36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية 162.000.000
36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته 57.000.000
36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرياس 72.000.000
36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات 69.000.000
36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية 2.697.500.000
36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت 76.000.000
36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي 77.000.000
36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف 102.000.000
36-23 إعانة للمركز الوطني للكتاب 40.000.000
36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية 65.000.000
36-25 إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة 80.000.000
36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية 44.000.000
36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة) 68.000.000
36-28 إعانة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين 90.000.000
36-29 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة) 75.000.000
مجموع القسم السادس 9.381.700.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 6.000.000
37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية 700.000.000
37-15 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية "علي معاشي" 7.200.000
مجموع القسم السابع 713.200.000
مجموع العنوان الثالث 10.677.329.000
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 7.000.000
43-04 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي 70.000.000
43-05 دعم الدولة في ترقية الفنون والآداب ونشر الكتاب والسينما 484.000.000
مجموع القسم الثالث 561.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-06 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية 771.382.000
44-10 الإدارة المركزية - المساهمة في المجلات : الثقافية وأمال وألوان 624.000
44-12 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ 261.000.000
44-15 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة 220.000.000
44-16 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان رياض الفتح 96.000.000
44-22 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية 536.000.000
44-23 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للبحث في علم الآثار 100.000.000
44-24 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة 52.000.000
44-26 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي 50.000.000
44-29 الإدارة المركزية - المساهمة في مركز الفنون والمعارض بتلمسان 19.600.000
44-30 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الجزائري لتطوير السينما 22.800.000
44-31 الإدارة المركزية - المساهمة في أوبرا الجزائر 186.000.000
44-33 مساهمة لفائدة المركز الجزائري لتطوير السينما في إطار دعم الدولة في تطوير الصناعة السينماتوغرافية 116.000.000
مجموع القسم الرابع 2.431.406.000
مجموع العنوان الرابع 2.992.406.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 13.669.735.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 819.780.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 808.836.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 161.000.000
مجموع القسم الأول 1.789.616.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 20.000.000
33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 223.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 390.154.000
33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 36.000.000
مجموع القسم الثالث 446.377.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 27.800.000
34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 9.600.000
34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 11.600.000
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 27.000.000
34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 1.000.000
34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 12.640.000
34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار 3.000.000
34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 860.000
مجموع القسم الرابع 93.500.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني 18.000.000
مجموع القسم الخامس 18.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية 80.000.000
مجموع القسم السابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.427.493.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.427.493.000 مجموع الفرع الأول 16.097.228.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون 16.097.228.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-478
مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-439
مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 22-192
مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-155
مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 22-340
مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.