مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.