مرسوم رئاسي رقم 22-340 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار 3.100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والفنون الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي للموسيقى والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي............................................................................................. 49.787.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة..................... 34.800.000 36-08 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار.................................... 63.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن أزجر................... 14.562.500 36-10 إعانات للمتاحف العمومية الوطنية........................................................ 103.253.000 36-11 إعانات لدور الثقافة.................................................................................. 568.566.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية..................................................... 3.000.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته................................................ 889.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات......................................................... 8.650.000 36-19 إعانات للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية...................................... 1.654.210.698 36-20 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت........... 3.600.000 36-21 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي................ 63.250.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-22 إعانة للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف................................... 6.200.000 36-24 إعانة للمدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية.................... 630.000 36-26 إعانة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية.............................................................................................. 3.700.000 36-27 إعانة لقصر الثقافة (إمامة)....................................................................... 2.450.000 36-29 إعانة لقصر الثقافة (سكيكدة).................................................................. 27.600.000 مجموع القسم السادس 2.608.148.198 مجموع العنوان الثالث 2.608.148.198 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.608.148.198 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 128.155.753 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 203.465.456 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 34.747.878 مجموع القسم الأول 366.369.088 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 1.476.500 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 94.976.214 مجموع القسم الثالث 96.452.714 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................ 29.030.000 مجموع القسم الرابع 29.030.000 مجموع العنوان الثالث 491.851.802 مجموع الفرع الجزئي الثاني 491.851.802 مجموع الفرع الأول 3.100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 3.100.000.000 14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.