قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 21–320 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، تحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكريروتحويل المحروقات، في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة .2022 محمد عرقاب 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط نموذجي خاص بنشاطات فروع النفط الخام والمشتقات والمكثفات والغازولين والغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المميع.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد واجبات والتزامات صاحب الاعتماد من أجل ممارسة نشاطات التكرير وتحويل المحروقات في فروع النفط الخام والمشتقات والمكثفات والغازولين والغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المميع.
المادة 2
فتح المادةيرفق دفتر الشروط هذا، الممضى والمؤشر عليه والذي يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” بملف طلب الاعتماد. وتملأ وتوقّع بطاقة التعهد المرفقة به من طرف صاحب الطلب.
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باحترام، زيادة على التنظيم الساري المفعول، أحكام دفتر الشروط هذا، وكذا المعايير والمقاييس والممارسات والمتطلبات المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باكتتاب عقد تأمين يغطي مجال اعتماده، لا سيما التأمين على الحريق.
المادة 5
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتطبيق محاسبة عامة وفقاً للتنظيم الساري المفعول، وبتطبيق محاسبة تحليلية تسمح بتحديد تكاليف كل منشأة يشملها الاعتماد.
يلتزم صاحب الاعتماد، إذا كان متحصلا على عدة اعتمادات، بتطبيق محاسبة تحليلية منفصلة لكل اعتماد.
المادة 6
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بمباشرة النشاط خلال أجل تسعين (90) يومًا من تاريخ تبليغ الاعتماد. وفي خلاف ذلك، تطبق عليه أحكام المادة 227 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.
المادة 7
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باحترام شرط النشاط الحصري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تمديد الاعتماد أو استعماله، بشكل استثنائي أو جزئي، في نشاطات أخرى لا يشملها هذا الاعتماد.
المادة 8
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد ببيع منتجاته في حدود قدراته. ويعدّ تموين السوق الوطنية أولوية.
المادة 9
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد مخطط عشري لتطوير منشآته الخاصة بتموين السوق الوطنية، لا سيما منها صهاريج التخزين وأذرع التحميل وذلك بالاستناد خصوصا، إلى المخطط الوطني لتطوير منشآت تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية. وتتم مراجعة هذا المخطط كل سنتين (2)، ويصادق عليه من طرف سلطة ضبط المحروقات.
المادة 10
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بمسك دليل الإجراءات العملية وفقا للتنظيم الساري المفعول وتنظيمات وتوجيهات سلطة ضبط المحروقات وكذا المقاييس والمعايير المعتمدة من طرف هذه السلطة أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته، ويغطي جميع عمليات الاستغلال.
يتضمن دليل الإجراءات العملية لكل منشأة، على الخصوص، ما يأتي :
– وصف أهداف المنشأة،
– الظروف الجغرافية والمناخية،
– مواصفات الأحمال والمنتجات،
– وصف الوحدات والمناطق مع المخططات،
– وصف تخطيطي للمناهج،
– الإجراءات العملية، لا سيما من أجل : * التزويد / الإنتاج، * الإرسال، * التحميل/ التفريغ، * توقف عادٍ / طارئ مع افتراضات وإجراءات مناسبة، * متابعة وتعديل الإعدادات.
– وصف أهداف كل وحدة،
– وصف تخطيطي للمرافق،
– دليل تحليل المنتجات والأحمال.
ويتناول دليل الإجراءات العملية كذلك الترتيبات الواجب اتخادها في حالة حدوث انفجار أو حريق أو انسكاب للمواد، وكذا قائمة معدات الطوارئ وقائمة المستخدمين المعينين للإخلاء ومخطط وإجراءات الإخلاء على النحو المنصوص عليه في المخطط الداخلي للتدخل.
المادة 11
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بنشر دليل الإجراءات العملية. كما يلتزم، بالإضافة إلى ذلك، بتطبيق الإجراءات ذات الصلة في ظروف تضمن فعالية نشاطه مع مراعاة جميع قواعد السلامة المطبقة على نشاطه من أجل تحقيق نسبة تكرار حوادث أقل من .5 وفي حالة وقوع حادث، يلتزم صاحب الاعتماد باتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.
المادة 12
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بالسهر على المحافظة على صحة عماله بواسطة :
– تطبيق مقاربة عمل تسمح بالوقاية من مخاطر الحوادث أو الإضرار بالصحة والمتعلقة ببيئة العمل،
– التغطية الصحية للعمال، لا سيما من خلال الكشف المبكر عن المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل والتكفل بها.
المادة 13
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتحسين مستوى الجودة مع الزبائن والشركاء من خلال :
– تنفيذ مخطط اتصال مستدام حول جودة المنتجات المسوقة وتأثيرها على الصحة والبيئة،
– الاعتماد والمحافظة على شهادات 9001 ISO و 14001 ISO التي تغطي كل منشآته في موعد أقصاه خمس (5) سنوات بعد حصوله على الاعتماد،
– وضع نظام تحسين مستمر لأنظمته الخاصة بتسيير الجودة والبيئة من خلال تحديد الأهداف في هذا المجال، ومراجعة فعاليتها دوريا في إطار عملية المراجعة الداخلية،
– تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة بفعل نشاطه،
– تحسين المعارف بالآثار التي تخلّفها منشآته على النظام الإيكولوجي، لا سيما عن طريق تمويل مشاريع البحوث الجامعية المتخصصة.
المادة 14
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باجراء عمليات الصيانة والتنظيف لمنشآته، دوريا، باستخدام المنتجات والمعدات التي تتطابق مع المعايير الدولية.
المادة 15
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي وسيلة متاحة، في حالة وقوع حادث أو طارئ يلحق ضرراً بشخص أو بممتلك أو بمنشأته.
يلتزم صاحب الاعتماد، في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بإرسال تقرير التحقيق الأولي مكتوبا وموقّعا عليه، يصف ظروف وأسباب الحدث وكذا التدابير المتخذة.
المادة 16
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتوفير وحدة معالجة للمخلّفات السائلة والغازية والصلبة بالإضافة إلى شبكة منفصلة لتجميع مياه الأمطار والمياه الزيتية.
المادة 17
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتصميم وتنفيذ برنامج للنجاعة الطاقوية. ويجب أن ينص هذا البرنامج على تخفيض استهلاك الطاقة، لا سيما منها استهلاك الكهرباء واستعمال الطاقات المتجددة. 13 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 18
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين ملف رقمي للزبائن يحتوي، خصوصا، على المعلومات الآتية :
– رمز الزبون،
– رقم التعريف الجبائي،
– اللقب والاسم أو اسم الشركة،
– عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف،
– تاريخ المعاملات.
المادة 19
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بأن يقدم لسلطة ضبط المحروقات البيانات المتعلقة بما يأتي :
– الحالة المادية لمنشآته،
– حالة تقدم مشاريعه الاستثمارية،
– التموينات،
– الإنتاج ومستويات المخزون،
– الزبائن،
– أسعار البيع.
ترسل البيانات المذكورة أعلاه، وفقًا لنماذج جداول محددة بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 20
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة، في حالة وجود قوة قاهرة تسببت في انقطاع أو انخفاض كبير في النشاط.
المادة 21
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة لمختلف مصالح الرقابة والتفتيش المؤهلة، ويلتزم بوضع جميع المعلومات والوثائق اللازمة تحت تصرفها.
حرّر ب ............................، في .......................................
قرئ وصودق عليه ( المستفيد ) بطاقة تعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب أو اسم الشركة) .......... العنوان .............................................. .1 أصرح : بأنني على علم :
– بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول اللذين ينظمان نشاطات تكرير وتحويل المحروقات،
– اللوائح والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات. .2 أشهد أن :
– المعلومات الواردة في طلبي للاعتماد صحيحة،
– قد تم إبلاغي بأن أي تصريح كاذب سيترتب عليه رفض طلبي،
– أوافق على جميع الشروط اللازمة لممارسة النشاط موضوع طلبي. .3 ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاطات التكرير والتحويل موضوع طلبي،
– بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي تغيير في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد.
حرّر ب ............................، في .........................................
إمضاء الشخص المرخص له الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الخاص بنشاط صناعة الزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد واجبات والتزامات صاحب الاعتماد من أجل ممارسة نشاط صناعة الزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة.
المادة 2
فتح المادةيرفق دفتر الشروط هذا، الممضى والمؤشر عليه والذي يحمل عبارة “ قرئ وصودق عليه” بملف طلب الاعتماد.
وتملأ وتوقع بطاقة التعهد المرفقة به من طرف صاحب الطلب.
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بأن يحترم، زيادة على التنظيم الساري المفعول، أحكام دفتر الشروط هذا، وكذا المعايير والمقاييس والممارسات والمتطلبات المعتمدة من قبل سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باكتتاب عقد تأمين يغطي مجال اعتماده، لا سيما التأمين على الحريق.
المادة 5
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتطبيق محاسبة عامة وفقاً للتنظيم الساري المفعول ومحاسبة تحليلية تسمح بتحديد تكاليف كل منتوج.
المادة 6
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بمباشرة النشاط خلال أجل تسعين (90) يومًا من تاريخ تبليغ الاعتماد. وفي خلاف ذلك، تطبق عليه أحكام المادة 227 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.
المادة 7
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد باحترام شرط النشاط الحصري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تمديد الاعتماد أو استعماله بشكل استثنائي أو جزئي، في نشاطات أخرى لا يشملها هذا الاعتماد.
المادة 8
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بما يأتي :
– إبرام عقود التموين والبيع أو الخدمة وفقًا للتنظيم الساري المفعول،
– بيع منتجاته دون تمييز لموزعي المزلقات، على أساس المستندات الداعمة وعقد بيع – شراء وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– تلبية طلب زبائنه دون أن يفرض عليهم في المقابل منتجات لم يطلبوها.
المادة 9
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بالاحتفاظ، في جميع الأوقات، بمخزون من الزيوت المستعملة لاحتياجات استغلاله بما يعادل عشرة (10) أيام من الاكتفاء الذاتي. ويحدد ويبلغ 13 نوفمبر سنة 2022 م الاكتفاء الذاتي لتخزين الاستغلال للزيوت المستعملة كل سنة من طرف سلطة ضبط المحروقات، على أساس الكميات التي تمت معالجتها في السنة الماضية.
المادة 10
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد، استثنائيا، في حالة وجود فائض مسجل في الإمدادات بالزيوت المستعملة، ببيع الزيوت المستعملة، وبصفة حصرية، لمنتجين آخرين للزيوت القاعدية عن طريق تجديد الزيوت المستعملة، وهذا على أساس مستندات مبررة واتفاقية بين الطرفين وفقًا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيتأكد صاحب الاعتماد من أنّ المواد المضافة والزيوت المستعملة وكذلك جرعاتها تتوافق مع التركيبات الكيميائية المنصوص عليها في خطط الإنتاج. ويلتزم بعدم استخدام أي مواد مضافة أو منتجات أخرى غير مدرجة في تركيبة الإنتاج.
المادة 12
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بالتحسين المستمر لمنتجاته من خلال عمليات الإنتاج، ويلتزم بوضع خطة عمل تنص على زيادة مستمرة في إنتاج الزيوت القاعدية من النوع الثاني والثالث وهذا من أجل الوصول، على الأقل، إلى عشرين في المائة 20( )% من إجمالي الإنتاج، في أجل أقصاه سبع (7) سنوات بعد الحصول على الاعتماد.
المادة 13
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين كتيب حول مجموعة المواد المنتجة ووضعه تحت تصرف جميع الزبائن. ويجب أن يحتوي هذا الكتيب على جميع المعلومات حول الزيوت المنتجة، لا سيما منها رمز المنتج ومستوى فعاليته.
المادة 14
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين كتيب تقني أو دليل حول الزيوت القاعدية المنتجة والمسوّقة ووضعه تحت تصرف جميع الزبائن والمستعملين من أجل التوجيه الأحسن لاختياراتهم. ويجب أن يحتوي هذا الدليل، على الخصوص، على المعلومات الآتية :
– فهرس المنتوجات واستعمالاتها،
– شروط النقل والتخزين،
– الخصائص التفصيلية لكل منتج ومستوى أدائه وبطاقة بيانات الأمان.
المادة 15
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد وتحيين ملف رقمي للزبائن يحتوي، خصوصا، على المعلومات الآتية :
– رمز الزبون،
– رقم التعريف الجبائي،
– اللقب والاسم أو اسم الشركة،
– عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف،
– تاريخ المعاملات. 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 16
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد في أجل أقصاه ثلاث
(3) سنوات بعد الحصول على الاعتماد، بأن يضع تحت تصرف زبائنه منصة معطيات وخدمات، في إطار برنامج رقمنة إدارة العلاقات مع الزبائن، مع أنظمة تتيح لهم :
– تواصلا أفضل مع مصالحه المعنية،
– وصوًلا أفضل إلى المعلومات،
– تقديم طلبات للمنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت.
المادة 17
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإعداد مخطط عشري لتطوير منشآته الخاصة بتموين السوق الوطنية، لا سيما منها صهاريج تخزين الزيوت القاعدية وأذرع التحميل وذلك بالاستناد إلى المخطط الوطني لتطوير منشآت تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية. وتتم مراجعة هذا المخطط كل سنتين (2) ويصادق عليه من طرف سلطة ضبط المحروقات.
المادة 18
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بمسك دليل الإجراءات العملية وفقا للتنظيم الساري المفعول، وتنظيمات وتوجيهات سلطة ضبط المحروقات وكذا المقاييس والمعايير المعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو المطبقة على نشاطاته ومنشآته، ويغطي جميع عمليات الاستغلال.
يتضمن دليل الإجراءات العملية لكل منشأة، على الخصوص، ما يأتي :
– وصف أهداف المنشأة،
– الظروف الجغرافية والمناخية،
– مواصفات الأحمال والمنتجات،
– وصف الوحدات والمناطق مع المخططات،
– وصف تخطيطي للمناهج،
– الإجراءات العملية، لا سيما من أجل : * التزويد / الإنتاج، * الإرسال، * التحميل/ التفريغ، * توقف عادٍ / طارئ مع افتراضات وإجراءات مناسبة، * متابعة وتعديل الإعدادات.
– وصف أهداف كل وحدة،
– وصف تخطيطي للمرافق،
– دليل تحليل المنتجات والأحمال.
كما يتناول دليل الإجراءات العملية الترتيبات الواجب اتخاذها في حالة حدوث إنفجار وحريق أو انسكاب للمواد، وكذا قائمة معدات الطوارئ وقائمة المستخدمين المعينين للإخلاء ومخطط وإجراء الإخلاء على النحو المنصوص عليه في المخطط الداخلي للتدخل، ووفقًا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 19
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بنشر دليل الإجراءات العملية. كما يلتزم، بالإضافة إلى ذلك، بتطبيق الإجراءات ذات الصلة في ظروف تضمن فعالية نشاطه مع مراعاة جميع قواعد السلامة المطبقة على نشاطه من أجل تحقيق نسبة تكرار حوادث أقل من .5 وفي حالة وقوع حادث، يلتزم صاحب الاعتماد باتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.
المادة 20
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بالسهر على المحافظة على صحة عماله بواسطة :
– تطبيق مقاربة عمل تسمح بالوقاية من مخاطر الحوادث أو الإضرار بالصحة والمتعلقة ببيئة العمل،
– التغطية الصحية للعمال، لا سيما من خلال الكشف المبكر عن المشاكل الصحية والمتعلقة بالعمل والتكفل بها.
المادة 21
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتحسين مستوى الجودة مع الزبائن والشركاء، من خلال :
– تنفيذ مخطط اتصال مستدام حول جودة المنتجات المسوّقة وتأثيرها على الصحة والبيئة،
– الاعتماد والمحافظة على شهادات 9001 ISO و 14001 ISO التي تغطي كل منشآته في موعد أقصاه خمس (5) سنوات بعد حصوله على الاعتماد،
– وضع نظام تحسين مستمر لأنظمته الخاصة بتسيير الجودة والبيئة من خلال تحديد الأهداف في هذا المجال ومراجعة فعاليتها دوريا في إطار عملية المراجعة الداخلية،
– تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة بفعل نشاطه،
– تحسين المعارف بالآثار التي تخلفها منشآته على النظام الإيكولوجي، لا سيما عن طريق تمويل مشاريع البحوث الجامعية المتخصصة.
المادة 22
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإجراء، دوريا، عمليات صيانة وتنظيف لمنشآته باستخدام المنتجات والمعدات التي تتطابق مع المعايير الدولية.
المادة 23
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة متاحة، في حالة وقوع حادث أو طارئ يلحق ضرر بشخص أو بممتلكات أو بمنشأته.
يلتزم صاحب الاعتماد، في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بإرسال تقرير التحقيق الأوّلي مكتوبًا وموقّعًا عليه، يصف ظروف وأسباب الحدث وكذا التدابير المتخذة.
المادة 24
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتوفير وحدة معالجة للمخلفات السائلة والغازية والصلبة بالإضافة إلى شبكة منفصلة لتجميع مياه الأمطار والمياه الزيتية.
المادة 25
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتصميم وتنفيذ برنامج للنجاعة الطاقوية. ويجب أن ينص هذا البرنامج على تخفيض استهلاك الطاقة، لا سيما استهلاك الكهرباء واستعمال الطاقات المتجددة.
المادة 26
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بأن يقدم لسلطة ضبط المحروقات المعلومات المتعلقة بما يأتي :
– الحالة المادية لمنشآته،
– حالة تقدم مشاريعه الاستثمارية،
– التموينات،
– الإنتاج ومستويات المخزونات،
– الزبائن،
– أسعار البيع. 13 نوفمبر سنة 2022 م ترسل المعلومات المذكورة أعلاه، وفقاً لنماذج جداول محددة بموجب توجيهة من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 27
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات، بأي وسيلة، في حالة وجود قوة قاهرة تسببت في انقطاع أو انخفاض كبير في النشاط.
المادة 28
فتح المادةيلتزم صاحب الاعتماد بتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة لمختلف مصالح الرقابة والتفتيش المؤهلة، ويلتزم بوضع تحت تصرفها جميع المعلومات والوثائق اللازمة.
حرّر ب ................، في.......... ........................................
قرئ وصودق عليه ( المستفيد ) بطاقة تعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب أو اسم الشركة) ........... العنوان ................................... .1 أصرح : بأنني على علم :
– بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول اللذين ينظمان
– اللوائح والتوجيهات والمقاييس والمعايير المعتمدة من .2 أشهد أن :
– المعلومات الواردة في طلبي للاعتماد صحيحة،
– قد تم إبلاغي بأن أي تصريح كاذب سيترتب عليه رفض نشاطات تكرير وتحويل المحروقات، طرف سلطة ضبط المحروقات.
طلبي،
– أوافق على جميع الشروط اللازمة لممارسة النشاط موضوع طلبي. .3 ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاطات التكرير والتحويل موضوع طلبي،
– بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات بأي تغيير في المعلومات حرّر ب ............................، في .........................................
الواردة في ملف طلب الاعتماد.
إمضاء الشخص المرخص له 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 13 نوفمبر سنة 2022 م وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.