قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-320 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 محمد عرقاب الملحق
1 - إنشاء منشأة تكرير أو تحويل المحروقات :
طبيعة النشاط المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات بهدف الحصول على المنتجات البترولية موافقة مسبقة 192.000 ومشتقاتها.
اعتماد 196.000 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين موافقة مسبقة 240.000 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى. 196.000 اعتماد تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع. موافقة مسبقة 240.000 اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته.
اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها.
اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 240.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول.
اعتماد 196.000 18 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 نوفمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) طبيعة النشاط المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي موافقة مسبقة 240.000 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة.
اعتماد 196.000 تحويل الإيثان و/أو الغاز الطبيعي المميع بهدف الحصول على الأوليفينات موافقة مسبقة 240.000 ومشتقاتها.
تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية.
2 - توسيع أو تحويل أو تعديل منشأة تكرير أو تحويل المحروقات :
طبيعة النشاط اعتماد 196.000 موافقة مسبقة 96.000 اعتماد 148.000 المبلغ (بدون رسوم) نوع الرخصة بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات للحصول على المنتجات البترولية ومشتقاتها. موافقة مسبقة 148.000 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين موافقة مسبقة 157.600 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى.
تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع.
تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته.
تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها.
تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول.
موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 موافقة مسبقة 157.600 فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي موافقة مسبقة 157.600 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة.
على تحويل الإيثان و/أو الغازات الطبيعية المميعة بهدف الحصول على الأوليفينات موافقة مسبقة 157.600 ومشتقاتها.
تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية.
موافقة مسبقة 128.800 الملحق 13 نوفمبر سنة 2022 م (تابع)
3 - شراء وبيع منشأة تكرير أو تحويل المحروقات لممارسة النشاط :
طبيعة النشاط المبلغ نوع الرخصة (بدون رسوم) بالدينار الجزائري (دج) تكرير البترول و/أو المكثفات للحصول على المنتجات البترولية ومشتقاتها. اعتماد 128.800 تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغازولين اعتماد 138.000 بهدف الحصول على العطريات والأوليفينات ومشتقاته والمنتجات الأخرى.
تمييع الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي المميع. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الميثانول ومشتقاته. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الأمونياك ومشتقاتها. اعتماد 138.000 تحويل الغاز الطبيعي بهدف الحصول على الوقود والأوليفينات والكحول. اعتماد 138.000 فصل الغاز الطبيعي المميع على مستوى المصانع ووحدات فصل الغاز الطبيعي اعتماد 138.000 المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة.
تحويل الإيثان و/أو الغاز الطبيعي المميع بهدف الحصول ومشتقاتها.
على الأوليفينات اعتماد 138.000 تجديد الزيوت المستعملة بهدف الحصول على الزيوت القاعدية. اعتماد 109.600
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.