قرار

قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.