ج.ر عدد 64 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-318 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد طريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإطارات برئاسة الجمهورية.. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر………….. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية- سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول………. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بباب الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة خميس مليانة.. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة.. 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. 30

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 22 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات… 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة ببشار………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية قسنطينة…….. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………………………………… 31 قراران مؤرّخان في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين…………………………….. 31 قرارات مؤرّخة في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين قضاة عسكريين…………………………………………. 32 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1954 32 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………. 32

13 محرّم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-318 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد طريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 205 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-98 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقد المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 205 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طريقة حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع. المادّة 2 : يتم حساب حق الإحالة بضرب قيمة الصفقة المحددة طبقا للمواد 3 و 5 و 7 و 9 أدناه، في النسبة المحددة في المادة 205 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. 22 غشت سنة 2021 م تنظيميّة المادّة 3 : في حالة إحالة مباشرة، كليا أو جزئيا، للحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات، تساوي قيمة الصفقة المستخدمة لحساب حق الإحالة، مجموع العناصر الآتية : .1 مبلغ جميع المدفوعات، النقدية والعينية، التي يتعين على الحائز أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، القيام بها لصالح المتنازل أو المنتسبون إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، مقابل حيازة الحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات، .2 مبلغ التكاليف المقدرة لكل استثمار أو أشغال وكل التزام آخر يتحمله الحائز أو المنتسبون إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، باسم المتنازل ونيابة عنه، .3 المبلغ الموافق لكل امتياز يتحصل عليه المتنازل أو المنتسبون إليه أو كل هيئة أخرى لحساب المتنازل، مقابل إحالة الحقوق والالتزامات في عقد المحروقات، يضم على الخصوص : أ. كل إحالة، من قبل الحائز أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، لفوائد أو مساهمات في ملكية أخرى أو مشروع آخر أو مؤسسة أخرى، في الجزائر أو خارج الجزائر، لصالح المتنازل أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، ب. كل إلغاء لدَيْنٍ أو أي التزام آخر مستحق من قبل الحائز أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، لصالح المتنازل أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، ج. كل تحمل لدَيْنٍ أو أي التزام آخر مستحق لطرف آخر من قبل الحائز أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، باسم المتنازل أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل. المادّة 4 : يجب المصادقة على قيمة الصفقة المحددة طبقا للمادة 3 أعلاه، بشكل مشترك من قبل المتنازل والمتنازل له المقترح. المادّة 5 : في حالة إحالة غير مباشرة ينتج عنها تغيير المراقبة يمس الشريك المتعاقد، تتمثل قيمة الصفقة المستخدمة لحساب حق الإحالة في جزء من القيمة الإجمالية للصفقة الموافق لحقوق والتزامات الشريك المتعاقد المعني.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م يتكون المبلغ الإجمالي للصفقة من مجموع المبالغ المذكورة في النقاط (أ) و(ب) و(ج) أدناه : أ. مبلغ جميع المدفوعات، النقدية والعينية، التي يتعين على الحائز أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، القيام بها لصالح المتنازل أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، ب. قيمة جميع الالتزامات التي يتكفل بها الحائز أو المنتسبون إليه أو أي هيئة أخرى لحساب الحائز، باسم ونيابة عن المتنازل أو المنتسبين إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، ج. المبلغ الموافق لكل امتياز يتحصل عليه المتنازل أو المنتسبون إليه أو أي هيئة أخرى لحساب المتنازل، يضم على الخصوص إحالة فوائد أو مساهمات في ملكية أخرى أو مشروع آخر، وإلغاء لدَيْنٍ أو أي التزام آخر وتحمّل لدَيْنٍ أو أي التزام آخر. المادّة 6 : القرار المذكور في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 21–98 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، والموافقة المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–98 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، لا يمثلان المصادقة على قيمة الصفقة المصرّح بها. المادّة 7 : باستثناء الإحالات المعفاة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 205 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في حالة إجراء الإحالة المباشرة أو غير المباشرة، كليا أو جزئيا، للحقوق والالتزامات في إطار عقد المحروقات مجّانا، تكون قيمة الصفقة المستخدمة لحساب حق الإحالة مساوية للمبلغ الموافق لحصة الشريك المتعاقد المعني لجميع النفقات المتحملة في إطار عقد المحروقات، تناسبا مع قيمة الحقوق والالتزامات موضوع الإحالة. تتمثل النفقات المتحملة المذكورة في الفقرة أعلاه، في الاستثمارات والأشغال المنجزة بموجب مخطط البحث و/أو مخطط التطوير المراجعين احتمالاً، الذين وافقت عليهما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’. المادّة 8 : يجب التعبير عن قيمة الصفقة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتطابق مع أحكام المادة 10 أدناه. وفي حالة ما إذا كان أي دفع أو التزام مستحق أو قيمة كل امتياز مقوم بعملة أخرى غير دولار الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تحويل المبلغ الموافق إلى دولار الولايات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 المتحدة الأمريكية على أساس متوسط سعر الصرف الشهري للبيع للشهر الذي يسبق الشهر الذي تم فيه التبليغ بالإحالة والذي يتم نشره، حسب الحالة، من طرف : – البنك المركزي الأوربي )ECB( بالنسبة للأورو، – بنك إنجلترا بالنسبة للجنيه الإسترليني، – البنك المركزي لبلد العملة المعنية. المادّة 9 : يتم تحويل قيمة الصفقة إلى الدينار الجزائري لغرض دفع حق الإحالة، عن طريق تطبيق متوسط سعر الصرف الشهري للبيع للشهر الذي يسبق الشهر الذي يتم خلاله دفع الحق المذكور. يتم تحديد متوسط سعر الصرف الشهري للبيع المذكور في الفقرة أعلاه، على أساس أسعار الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر. المادّة 10 : يجب الإدلاء بقيمة الصفقة، بتبيان : أ. الالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة، سواء كانت مستحقّة الدفع عند الإحالة أو ممتدّة على مدار الوقت، ب. الالتزامات التي ترتبط صراحة باستيفاء شروط خاصة مسبقة. المادّة 11 : طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، يستحق مبلغ أوّلي لحق الإحالة، يتم حسابه على أساس عناصر قيمة الصفقة الموافقة للالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة، مستحقّة الدفع عند الإحالة أو ممتدّة على مدار الوقت، كما هو منصوص عليه في النقطة (أ) من المادة المذكورة. المادّة 12 : في حالة ما إذا كانت بعض عناصر قيمة الصفقة ترتبط صراحة باستيفاء شروط خاصة مسبقة، يظل المتنازل، في حالة إحالة مباشرة، أو الشريك المتعاقد المعني، في حالة تغيير المراقبة، والحائز، مسؤولين بصفة مشتركة ومتضامنة للتبليغ، حسب الحالة وطبقا للتنظيم المعمول به، للوزير المكلف بالمحروقات أو ‘’ألنفط’’، على الفور، في كل مرة يتم فيها استيفاء أحد الشروط الخاصة المسبقة، بمبلغ الالتزام المرتبط المذكور في النقطة (ب) من المادة 10 أعلاه، الذي يصبح ثابتا وغير قابل للمراجعة. ولهذا الغرض، يستحق مبلغ إضافي من حق الإحالة. ويتم حسابه على أساس حصة قيمة الصفقة الموافقة للالتزام الذي أصبح ثابتًا وغير قابل للمراجعة. يجب أن يتم التبليغ بعناصر قيمة الصفقة ودفع حق الإحالة الموافق، تدريجيا، إلى غاية استيفاء آخر شرط خاص مسبق.

13 محرّم عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المادّة 13 : يتم التصريح بحق الإحالة ودفعه إلى إدارة الضرائب، من قبل الشريك المتعاقد. ويتم دفع حق الإحالة عن طريق صك بنكي أو أي أداة دفع أخرى مسموح بها. يجب أن يتم التصريح بحق الإحالة ودفعه، حسب الحالة : – في غضون السبعة (7) أيام التي تلي تاريخ دخول حيّز التنفيذ ملحق عقد المحروقات موضوع الإحالة المباشرة أو، عند الاقتضاء، الإحالة غير المباشرة، – في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ التبليغ من طرف “ألنفط” بالقرار الخاص بالإحالة غير المباشرة. وفيما يخص الالتزامات التي ترتبط صراحةً باستيفاء الشروط الخاصة المسبقة، المذكورة في المادة 10 النقطة (ب) أعلاه، يجب أن يتم التصريح بحق الإحالة الإضافي ودفعه، في غضون السبعة (7) أيام التي تلي التبليغ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، للوزير المكلّف بالمحروقات أو ‘’ألنفط’’. يجب أن يتم تبليغ “ألنفط” بكل دفع لحق الإحالة في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الدفع. المادّة 14 : تؤدي إحالات الحقوق والالتزامات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية، المعفاة من دفع حق الإحالة طبقا للمادة 205 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى تقديم تصريح لدى إدارة الضرائب، في الآجال المحددة في المادة 13 أعلاه. يتم تحديد قيمة الصفقة لأغراض هذا التصريح، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها . إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، 22 غشت سنة 2021 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 157 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرّخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-09 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-164 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي : – قائمة المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات التي تخضع، بسبب أهميتها والأخطار أو التأثيرات الناجمة عن استغلالها، لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار، أو لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار، حسب الحالة، – شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، – كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير البيئي، ومحتواها وتواتر تحيينها،

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م – كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها، – كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتواها، – إجراءات التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة نشاطات المحروقات : التي تدعى في صلب النص “لجنة المحروقات”، اللجنة المنشأة بموجب المادة 19 من هذا المرسوم. الخطر : خاصية ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عليها أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة. صاحب الطلب : المنقب والمؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة ومتعامل المنبع ومتعامل المصب وصاحب الامتياز. المنشأة : وحدة أو مجموعة من الوحدات التي تسمح بسير نشاطات المحروقات، في البر أو البحر، تحت مسؤولية مستغل. الهيكل : كل أنبوب أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة المرتبطة بالأنبوب أو بمجموعة الأنابيب التي تكون تحت مسؤولية مستغل. المخاطر : عنصر يميز حدوث ضرر محتمل يرتبط بوضعية خطر، وعادة ما يحدد بعنصرين: احتمال حدوث الضرر وخطورة العواقب. الفصل الأول قائمة المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار أو مذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار المادّة 3 : تحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم. تحدد قائمة المنشآت والهياكل الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ومذكرة الأخطار في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 الفصل الثاني شروط وإجراءات منح تراخيص استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات القسم الأول أحكام عامة المادّة 4 : طبقا للمادة 156 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تسلّم تراخيص استغلال المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. وتسلّم تراخيص استغلال المنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. لا تخضع منشآت وهياكل المحروقات المذكورة أعلاه، للتنظيم المتعلق بنظام ترخيص الاستغلال المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. ومع ذلك، فإنّها تظل خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والجباية البيئية المطبقة عليها. المادّة 5 : يتمثل قرار الترخيص في السند الإداري الذي يثبت أن المنشأة أو الهيكل المعني يوافق المتطلبات والشروط المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما أحكام هذا المرسوم. يحدد قرار الترخيص باستغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات، المتطلبات التي من شأنها الوقاية من التلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها منشأة أو هيكل في البيئة، وتخفيفها و/ أو إزالتها و/ أو تعويضها. كما يحدّد المتطلبات والأهداف المتعلقة بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. لا تحد رخصة الاستغلال أو تحل محلّ أي رخصة من التراخيص القطاعية، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تسبَق رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات، حسب الحالة، وطبقا للمادة 3 أعلاه : – الموافقة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التي تم إعدادها والمصادق عليها وفقا للشروط المحددة في الفصل الثالث من هذا المرسوم،

13 محرّم عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 – الموافقة على دراسة أو مذكرة الأخطار التي تم إعدادها والمصادق عليها وفقا للشروط المحددة في الفصل الرابع من هذا المرسوم، – نتيجة التحقيق العمومي المنفذ طبقا للكيفيات المحددة في الفصل السادس من هذا المرسوم، – الحصول على رخص الشروع في الإنتاج و/ أو التوصيل بالتوتر طبقا للتنظيم المعمول به، – زيارة لجنة المحروقات للموقع طبقا للمادة 15 من هذا المرسوم. المادّة 7 : يتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات المدرج في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات لدراسته والموافقة عليه طبقا للمادة 44 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يتم إرسال طلب رخصة استغلال منشأة تابعة لنشاطات المحروقات المدرجة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوالي من أجل الدراسة والترخيص. القسم الثاني طلب رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات المادّة 8 : تُمنح رخصة استغلال منشأة أو هيكل تابع لنشاطات المحروقات في نهاية إجراء يتضمن مرحلتين : • مرحلة مسبقة، تصدر عنها الموافقة المسبقة للإنشاء، • مرحلة ما بعد إنجاز المنشأة أو الهيكل التابع لنشاطات المحروقات، تصدر عنها رخصة الاستغلال. المادّة 9 : خلال المرحلة المسبقة للإنشاء، يقدم صاحب الطلب ملفا يتضمن الدراسات أو المذكرات للموافقة عليها، طبقا لأحكام الفصلين الثالث والرابع من هذا المرسوم، وكذا العناصر الآتية : – تعريف هوية صاحب الطلب وكذا صفة الموقّع على الطلب إذا كان شخصًا معنويا، – طبيعة المنشأة التي يقترح صاحب الطلب استغلالها وفقا للفصل الأول من هذا المرسوم، – الإجراءات المستعملة في المنشأة أو في الهيكل المقترح، – موقع المنشأة أو الهيكل المقترح، المبيّن على خريطة بمقياس يتراوح بين 1/25.000 و 1/50.000، – مخطط وضعية مقياسه ملائم يغطي جوار المنشأة أو الهيكل إلى غاية مسافة تزيد عن 1000 متر أو تساويها. 22 غشت سنة 2021 م تحدد في هذا المخطط جميع المباني مع تخصيصها، وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وسواقيه. – مخطط شامل مقياسه ملائم يبيّن الإجراءات المقرر أن تقوم بها المنشأة أو الهيكل إلى غاية مسافة خمسة وثلاثين (35) مترًا، على الأقل، منه (ها) وتخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة، – ملخص غير تقني لدراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التي تم عرضها، – ملخص غير تقني لدراسة أو مذكرة الأخطار التي تم عرضها. المادّة 10 : بعد فحص دراسة التأثير على البيئة وفقًا للمادة 40 أدناه وقبولها، تلتمس سلطة ضبط المحروقات من الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليمياً فتح التحقيق العمومي طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم. بالنسبة للمنشآت الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة، يقوم الوالي بفتح التحقيق العمومي مباشرة بعد الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة. المادّة 11 : تسلّم الموافقة المسبقة للإنشاء في أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الموافقة على الدراسات أو المذكرات طبقا للفصلين الثالث والرابع من هذا المرسوم ومن استلام تقرير التحقيق العمومي طبقا للفصل السادس من هذا المرسوم : – من قبل سلطة ضبط المحروقات بالنسبة للمنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، – من قبل الوالي بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 12 : لا يمكن الشروع في أشغال إنجاز منشأة أو هيكل قبل الحصول على هذه الموافقة والتراخيص القطاعية الضرورية، ولا سيما منها رخصة البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يجب أن تذكر في الموافقة المسبقة جميع المتطلبات الناتجة عن دراسة الملف المذكور في المادة 9 أعلاه، وكذا نتائج التحقيق العمومي، لتسمح بالتكفل بها أثناء إنجاز منشأة أو هيكل المحروقات المقترح.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م المادّة 14 : بعد الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء منشأة أو هيكل وفتح ورشة البناء، يجب على صاحب الطلب أن يشرع في عملية الحصول على رخصة الشروع في الإنتاج و/أو التوصيل بالتوتر وفقًا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : بمجرد الانتهاء من إنجاز المنشأة أو الهيكل وبعد الحصول على تراخيص الشروع في الإنتاج طبقا للتنظيم المعمول به، وبناءً على طلب صاحب الطلب، تقوم لجنة المحروقات بزيارة الموقع من أجل التحقق من مطابقته (ها) مع الوثائق الموجودة في ملف الطلب ومتطلبات الموافقة المسبقة. وعلى إثر هذه الزيارة، يحرر محضر تبيّن فيه الفوارق وحالات عدم المطابقة المحتملة بالنسبة لملف طلب الرخصة، مقارنة بشروط الموافقة المسبقة للإنشاء وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب على صاحب الطلب تدارك الفوارق وحالات عدم المطابقة الملاحظة من أجل التأهيل للحصول على رخصة الاستغلال. بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم، يجب إرسال محضر زيارة اللجنة إلى سلطة ضبط المحروقات. المادّة 16 : تُعد سلطة ضبط المحروقات بالنسبة للمنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول، أو لجنة المحروقات بالنسبة للمنشآت المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول، مشروع قرار الترخيص بالاستغلال وترسله إلى السلطة المخوّلة سلطة التوقيع طبقا للمادة 156 من القانون رقم 19–13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : عندما يتم استغلال عدة منشآت للمحروقات بطريقة مدمجة من قبل نفس المستغل، يتم تقديم طلب واحد لرخصة الاستغلال لجميع هذه المنشآت. المادّة 18 : يجب على المستغل أن يعرض، خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاستغلال، على سلطة ضبط المحروقات، مخطط التسيير البيئي ونظام تسيير الأمن للموافقة عليهما. يجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي خصوصا : )1 التنظيم الواجب وضعه مع الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ مخطط التسيير البيئي، )2 مخطط الوقاية والتحكم في أنواع التلوث (التسرب، الانسكاب، التفريغ في الجو، … إلخ)، خلال مرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 )3 مخطط تسيير النفايات، )4 مخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة، )5 مخطط تسيير طرح السوائل والغازات، )6 برنامج رقابة ومتابعة التأثير البيئي، )7 مخطط استعمال أفضل للموارد الطبيعية، )8 مخطط تسيير المواد الكيميائية، )9 مخطط الإعلام والتحسيس البيئي، )10 برنامج المراجعة البيئية، )11 برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. يجب أن يتضمن نظام تسيير الأمن العناصر الآتية : )1 التنظيم والتكوين، )2 تحديد المخاطر وتقييمها، )3 مراقبة عمليات الاستغلال والصيانة، )4 تسيير أمن العمليات، )5 تسيير سلامة المنشآت والهياكل، )6 تسيير التعديلات، )7 تسيير حالات الطوارئ، )8 تسيير المناولة، )9 التصريح بالحوادث والتحقيق فيها، )10 رقابة الفعاليات، )11 المراجعة وإعادة الفحص الدورية. المادّة 19 : تُنشأ على مستوى كل ولاية لجنة لمراقبة نشاطات المحروقات تدعى في هذا المرسوم “لجنة المحروقات”. المادّة 20 : تتشكل لجنة المحروقات التي يرأسها الوالي المختص إقليمياً أو ممثله، من : – المدير الولائي للطاقة، – المدير الولائي للبيئة أو ممثله، – قائد مجموعة الدرك الوطني الولائي أو ممثله،

13 محرّم عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 – مدير الأمن الولائي أو ممثله، – المدير الولائي للحماية المدنية أو ممثله، – المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة أو ممثله، – المدير الولائي للصناعة والمناجم أو ممثله، – المدير الولائي للموارد المائية أو ممثله، – المدير الولائي للمصالح الفلاحية أو ممثله، – محافظ الغابات أو ممثله، – المدير الولائي للأشغال العمومية أو ممثله، – المدير الولائي للأملاك أو ممثله، – المدير الولائي للتهيئة والعمران والبناء أو ممثله، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله. يمكن الوالي، حسب خصائص ولايته وحسب المشروع، أن يعيّن مصالح أخرى للولاية للعضوية في لجنة المحروقات. المادّة 21 : تتولى لجنة المحروقات خصوصا : – دراسة طلبات رخصة استغلال منشآت المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، ودراسات المخاطر لنشاطات البحث ودراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار، – السهر على مطابقة منشآت وهياكل المحروقات مع شروط رخص الاستغلال. المادّة 22 : يعيّن أعضاء لجنة المحروقات بموجب قرار من الوالي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويتم استخلافهم وفق الأشكال نفسها. المادّة 23 : تتولى مصالح المديرية الولائية للطاقة أمانة لجنة المحروقات. المادّة 24 : يمكن لجنة المحروقات الاستعانة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساهم بخبرته في مسائل معيّنة. المادّة 25 : تجتمع لجنة المحروقات بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الوضعية ذلك، وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجّحا. ويبرز محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها. 22 غشت سنة 2021 م المادّة 26 : يجب على لجنة المحروقات إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة منشآت وهياكل المحروقات المذكورة في الملحق الأول والواقعة في الولاية. ويُرسل هذا البرنامج سنويًا إلى سلطة ضبط المحروقات. وبعد كل مراقبة، يرسل المحضر ذو الصلة إلى سلطة ضبط المحروقات. المادّة 27 : يمكن لجنة المحروقات أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها بمهام مراقبة خاصة، إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يمكن اللجنة أن تجري معاينات مراقبة منشآت وهياكل المحروقات، بطلب من سلطة ضبط المحروقات أو بطلب من رئيس اللجنة. المادّة 28 : تُنشأ لجنة استشارية تضم ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة والمديرية العامة للحماية المدنية. وتجتمع اللجنة الاستشارية على إثر فحص الدراسات في ظل احترام أحكام الفصلين الثالث والرابع أدناه، وذلك لجمع آراء أعضائها. المادّة 29 : يعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية ومستخلفوهم، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. ويتم استخلافهم وفق الأشكال نفسها. المادّة 30 : تتولى سلطة ضبط المحروقات رئاسة وأمانة اللجنة الاستشارية. المادّة 31 : يمكن اللّجنة الاستشارية الاستعانة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساهم بخبرته في مسائل معينة. المادّة 32 : يبرز محضر أشغال اللجنة الاستشارية رأي كل عضو فيها. المادّة 33 : عندما يلحق ضرر بمنشأة أو هيكل المحروقات نتيجة حريق أو انفجار أو أي حادث كبير آخر، فإنّه يتعيّن على المستغل إرسال تقرير إلى سلطة ضبط المحروقات وإلى الوالي المختص إقليميا. ويوضح هذا التقرير : – ظروف وأسباب الحادث، – الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات والبيئة،

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م – التدابير المتخذة أو المقررة لتفادي وقوع حادث مماثل والتخفيف من آثاره على المديين المتوسط أو البعيد. المادّة 34 : يجب أن يكون أيّ تعديل في مساحة نشاطات المحروقات، أو حجم المنشآت، أو قدرة المعالجة و/ أو الإنتاج، أو العمليات التكنولوجية المتوّق عة أو تحويل التجهيزات أو إعادة تحويلها، موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. في حالة تحيين دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة و/ أو دراسة أو مذكرة الأخطار، يمكن تحديث رخصة الاستغلال، وفق تقدير سلطة ضبط المحروقات أو الوالي المختص إقليمياً، حسب الحالة. المادّة 35 : عندما يتم تغيير مستغل منشأة أو هيكل المحروقات، فإنه يجب على المستغل الجديد، في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، أن يصرح بذلك إلى سلطة ضبط المحروقات وإلى الوالي المختص إقليمياً. المادّة 36 : في حالة التوقف النهائي لمنشأة أو هيكل المحروقات، يتعيّن على مستغله التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللمتطلبات المتضمنة في رخصة الاستغلال وكذا في بنود دفتر الشروط الخاصة بمختلف النشاطات. وبهذه الصفة، يتعيّن على المستغل أن يرسل، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ التوقف النهائي، إلى سلطة ضبط المحروقات ولجنة المحروقات المختصة إقليمياً، برنامج أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. الفصل الثالث كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات التأثير على البيئة ومحتواها وتواتر تحيينها المادّة 37 : تهدف دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة إلى تحديد إدماج مشروع ضمن بيئته مع تحديد الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع وتقييمها والتحقق من تكفل المشروع المعني بالمتطلبات المتعلقة بحماية البيئة. وبهذه الصفة، يجب أن تعرض دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة التدابير اللازمة للقضاء على الآثار السلبية أو تخفيفها أو تعويضها وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع. يحدد محتويات دراسة ومذكرة التأثير على البيئة، في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 38 : تنجز دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة على نفقة صاحب الطلب، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 القسم الأول ك ي فيات الم واف قة على دراسات التأث ير على البيئة ومحتواها المادّة 39 : يقدم صاحب الطلب دراسة التأثير على البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها. يقدم صاحب الطلب مذكرة التأثير على البيئة لدى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها. المادّة 40 : في حالة استيفاء دراسة التأثير على البيئة الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص أولي لقبول الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به، وللمعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال، وذلك في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديمها. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال هذه الفترة، أن تطلب من صاحب الطلب كل معلومة أو تقييم إضافيين. تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة فيما يخص دراسة التأثير على البيئة. يتعيّن على صاحب الطلب القيام برفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يتم تمديد الأجل الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات. تُرفض دراسة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات ضمن هذا الأجل، وإذا لم يمنح أي تمديد لها. المادّة 41 : ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد الفحص والقبول، دراسة التأثير على البيئة إلى اللجنة الاستشارية وإلى لجنة المحروقات، المختصة إقليميا لإبداء رأيهما. المادّة 42 : يجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها. يتعيّن على رئيس لجنة المحروقات المختص إقليميا إرسال آراء اللجنة حول دراسة التأثير على البيئة في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مراسلتها. المادّة 43 : في حالة إبداء اللجنة الاستشارية و/أو لجنة المحروقات المختصة إقليميا تحفظات، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب التحفظات الواجب رفعها. يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات.

13 محرّم عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المادّة 44 : تُرفض دراسة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة أعلاه. ويجب على سلطة ضبط المحروقات أن تبرر رفضها لدراسة التأثير على البيئة، وتبلغ صاحب الطلب بذلك. المادّة 45 : ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 41 أعلاه، اللتين يتعين عليهما إرسال آرائهما حول التكفل بالتحفظات إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما. وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة التأثير على البيئة، المعدلة، موافقا عليها. المادّة 46 : عند التصريح بمطابقة دراسة التأثير على البيئة أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 43 و 45 أعلاه، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بقرار الموافقة على دراسة التأثير على البيئة. المادّة 47 : يجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين دراسة التأثير على البيئة في الحالات الآتية : • حادث ذو تأثير بيئي كبير في منشأته / هيكله، أو في منشأة/ هيكل مماثل (ة)، • وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة. يجب أن يعرض المستغل دراسة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. القسم الثاني كيفيات الموافقة على مذكرات التأثير على البيئة ومحتواها المادّة 48 : عند استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم، وفقًا للمادة 7 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليمياً مذكرة التأثير على البيئة على رأي لجنة المحروقات ويفتح تحقيقًا عموميا طبقًا لأحكام الفصل السادس أدناه. المادّة 49 : ترسل لجنة المحروقات التحفظات والملاحظات إلى صاحب الطلب في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ مراسلته. يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، إلى لجنة المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل لجنة المحروقات. 22 غشت سنة 2021 م المادّة 50 : تُرفض مذكرة التأثير على البيئة في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادة 49 أعلاه، وإذا لم يمنح أي تمديد لها. ويجب على الوالي المختص إقليميا أن يبرر رفضه مذكرة التأثير على البيئة، ويبلّغ صاحب الطلب بذلك. المادّة 51 : تتحقق لجنة المحروقات بعد استلام مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، من التكفل بالتحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل، تعتبر مذكرة التأثير على البيئة، المعدلة، موافقا عليها. المادّة 52 : عند التصريح بمطابقة مذكرة التأثير على البيئة أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 49 و 51 أعلاه، يبلغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الرأي الإيجابي للجنة المحروقات. المادّة 53 : يجب على المستغل، تحت مسؤوليته، تحيين مذكرة التأثير على البيئة في الحالات الآتية : • حادث ذو تأثير بيئي كبير في مؤسسته أو في مؤسسة مماثلة، • وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار متطلبات جديدة و/أو معارف تقنية وعلمية متعلقة بحماية البيئة. يجب أن يعرض صاحب الطلب مذكرة التأثير على البيئة المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الرابع كيفيات الموافقة على دراسات ومذكرات الأخطار، ومحتواها وتواتر تحيينها المادّة 54 : تهدف دراسة أو مذكرة الأخطار إلى تحديد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تعرّض الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط منشآت وهياكل المحروقات. المادّة 55 : يجب أن تسمح دراسة أو مذكرة الأخطار بتحديد التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها، وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها. يحدد محتوى دراسة الأخطار في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادّة 56 : تنجز دراسة أو مذكرة الأخطار، على نفقة صاحب الطلب، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا طبقا للتنظيم المعمول به.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م القسم الأول كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار ومحتواها المادّة 57 : يقدم صاحب الطلب دراسة الأخطار لدى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها. يقدم صاحب الطلب مذكرة الأخطار لدى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها. المادّة 58 : في حالة استيفاء دراسة الأخطار الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص أولي لقبول الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به وللمعرفة العلمية والتقنية في هذا المجال، في مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديمها. وخلال هذه الفترة، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الطلب كل معلومة أو تقييم إضافيين. تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار. يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد هذا الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات. تُرفض دراسة الأخطار في حالة عدم رفع التحفظات في هذه الأجل ولم يمنح أي تمديد لها. المادّة 59 : ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد الفحص والقبول، دراسة الأخطار إلى اللجنة الاستشارية وإلى لجنة المحروقات المختصة إقليميا، لإبداء رأيهما. المادّة 60 : يجب جمع آراء اللجنة الاستشارية حول المطابقة، في إطار اجتماع استشاري طبقا للمادة 28 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ مراسلتها. المادّة 61 : في حالة إبداء تحفظات من قبل اللجنة الاستشارية و/أو لجنة المحروقات المختصة إقليميا، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الواجب رفعها. يتعيّن على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادّة 62 : تُرفض دراسة الأخطار، في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة أعلاه. ويجب على سلطة ضبط المحروقات أن تبرر رفضها لدراسة الأخطار وتبلّغ صاحب الطلب بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 المادّة 63 : ترسل سلطة ضبط المحروقات، بعد استلامها دراسة الأخطار المعدلة، إلى اللجنتين المذكورتين في المادة 59 أعلاه، اللتين يتعين عليهما أن ترسلا آراءهما إليها حول التكفل بالتحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ مراسلتهما. وبعد انقضاء هذا الأجل، تعد دراسة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها. المادّة 64 : عند التصريح بمطابقة دراسة الأخطار أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 61 و 63 أعلاه، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بقرار الموافقة على دراسة الأخطار. كما يتم إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك. المادّة 65 : يجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار، تحت مسؤوليته، كل خمس (5) سنوات، على الأقل. كما يجب أن يتم هذا التحيين في الحالات الآتية : – حادث كبير في منشأته أو هيكله، أو في منشأة أو هيكل مماثل(ة)، – وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمن. يعرض المستغل دراسة الأخطار، المحينة، مرة أخرى، على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. القسم الثاني كيفيات الموافقة على مذكرات الأخطار ومحتواها المادّة 66 : بعد استلام ملف طلب رخصة استغلال المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات المذكورة في الجدول (ب) من الملحق الأول بهذا المرسوم طبقا للمادة 8 أعلاه، يعرض الوالي المختص إقليميا، مذكرة الأخطار على رأي لجنة المحروقات. المادّة 67 : ترسل لجنة المحروقات تحفظاتها وملاحظاتها إلى صاحب الطلب في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ مراسلتها. المادّة 68 : يتعين على صاحب الطلب رفع التحفظات وإرسال مذكرة الأخطار، المعدلة، إلى لجنة المحروقات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، ما لم يمنح تمديد الأجل.

13 محرّم عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المادّة 69 : تُرفض مذكرة الأخطار في حالة عدم رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادة 68 أعلاه. ويجب أن يكون رفض مذكرة الأخطار مبررا، ويتم تبليغه لصاحب الطلب. المادّة 70 : بعد استلام مذكرة الأخطار، المعدلة، تتحقق لجنة المحروقات من التكفل بالتحفظات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها لها. وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر مذكرة الأخطار، المعدلة، موافقا عليها. المادّة 71 : عند التصريح بمطابقة مذكرة الأخطار أو في حالة رفع التحفظات في الآجال المحددة في المادتين 68 و 70 أعلاه، يبلّغ الوالي المختص إقليميا صاحب الطلب بقرار الموافقة، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الرأي الإيجابي. المادّة 72 : يجب على المستغل تحيين مذكرة الأخطار كل خمس (5) سنوات، على الأقل. كما يجب أن يتم التحيين هذا في الحالات الآتية : – حادث كبير في منشأته أو في منشأة مماثلة، – وقائع جديدة تبرر ذلك أو للأخذ بعين الاعتبار معارف تقنية جديدة متعلقة بالأمن. يعرض المستغل مذكرة الأخطار، المحيّنة، مرة أخرى، على الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم. الفصل الخامس كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها المادّة 73 : قبل القيام بأي نشاط بحث، في إطار امتياز المنبع أو عقد محروقات أو رخصة تنقيب، يجب على صاحب الطلب إرسال دراسة مخاطر على الصحة والأمن والبيئة. ويجب أن تتضمن هذه الدراسة جميع المخاطر الناجمة عن الأشغال المقرر إنجازها في مساحة البحث و/ أو التنقيب، ولا سيما : – الحفر الاستكشافي والحفر الطبقي، – الأشغال الجيوفيزيائية (الزلزالية)، – حفر آبار المياه، – تهيئة مخيمات الحياة، – فتح طرقات الوصل. 22 غشت سنة 2021 م يحدد محتوى دراسة المخاطر، في الملحق الرابع بهذا المرسوم. قبل البدء الفعلي في الأشغال التي تغطيها دراسة المخاطر، يجب إجراء إعادة تقييم مفصلة للمخاطر الناجمة عن كل واحد من الأشغال المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية صاحب الطلب. ويجب إرسال إعادة التقييم إلى سلطة ضبط المحروقات لدراستها. المادّة 74 : في حالة إدماج أي نشاط إضافي لم تشمله دراسة المخاطر الأولية مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، وقبل الشروع فيها، فإّن ه يجب تحيين هذه الدراسة، ويجب عرض هذا التحيين على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. المادّة 75 : يتم إجراء دراسة المخاطر على نفقة صاحب الطلب وتحت مسؤوليته، من طرف مكتب متخصص مؤهل أوليا وفقًا للتنظيم المعمول به. المادّة 76 : يتم تقديم دراسة المخاطر قبل ممارسة نشاط البحث من قبل صاحب الطلب، لدى سلطة ضبط المحروقات مقابل إشعار بالاستلام. المادّة 77 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بإجراء الدراسة الأولية لقبول دراسة المخاطر خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً. يتعيّن على صاحب الطلب موافاة سلطة ضبط المحروقات بكل معلومة أو دراسة إضافية تطلبها. ويتاح لصاحب الطلب أجل مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ الطلب، لتوفير المعلومات الإضافية المطلوبة. يمكن تمديد هذه المدة بطلب من صاحب الطلب. يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، خلال هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه. المادّة 78 : في حالة استيفاء دراسة المخاطر الشروط المحددة في المادة 73 أعلاه، ترسل سلطة ضبط المحروقات الدراسة إلى الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليمياً لفتح التحقيق العمومي طبقا لأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم، ولاستشارة لجنة المحروقات. المادّة 79 : يتعين على الوالي (الولاة) المختص (المختصين) إقليميا موافاة سلطة ضبط المحروقات بآراء اللجنة وبنتائج التحقيق العمومي في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ مراسلته (هم).

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م المادّة 80 : تبلغ سلطة المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة فيما يخص دراسة المخاطر وكذا نتائج التحقيق العمومي. ويتعين على صاحب الطلب القيام برفع التحفظات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التبليغ، ما عدا في حالة تمديد الأجل الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات. المادّة 81 : تُرفض دراسة المخاطر في حالة ما إذا لم يتم رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 80 أعلاه، وما لم يمنح أي تمديد. ويجب أن تبرر سلطة ضبط المحروقات رفض كل دراسة مخاطر، وتبلغ صاحب الطلب بذلك. المادّة 82 : عند التصريح بمطابقة دراسة المخاطر أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المحدد في المادة 80 أعلاه، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، بقرار الموافقة. الفصل السادس إجراء التحقيق العمومي المتعلق بنشاطات المحروقات المادّة 83 : يجب أن تكون منشآت وهياكل المحروقات وكذا نشاطات البحث، موضوع تحقيق عمومي. تطبق أحكام هذا الفصل على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي قد خضعت من قبل للتحقيق العمومي. المادّة 84 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بفتح التحقيق العمومي بعد خمسة عشر (15) يوما من استلام دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة أو دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث. يجب ألاّ تتجاوز مدة التحقيق ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التعليق. المادّة 85 : في إطار مشاريع المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم والمشاريع المتعلقة بنشاطات البحث، يدعو الوالي صاحب الطلب ليقدّم، خلال سبعة (7) أيام بعد فتح التحقيق العمومي، المشروع وآثاره وكذا تدابير التخفيف التي تم النظر فيها، لأعضاء لجنة المحروقات والأطراف المعنية التي حددها الوالي. المادّة 86 : يجب أن يتم إعلام الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي بالنسبة لمنشآت وهياكل المحروقات ونشاطات البحث، من خلال تعليقه في مقر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع، وإدراجه في صحيفتين يوميتين وطنيتين. ويوضح هذا القرار : – موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، – الأوقات والأماكن التي يمكن الجمهور من خلالها إبداء ملاحظاتهم على سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض، – تاريخ إقفال التحقيق. المادّة 87 : يتحمل صاحب الطلب جميع النفقات المتعلقة بمختلف تدابير الإشهار الخاصة بالتحقيق العمومي وتلك المرتبطة بالعرض المذكور في المادة 85 أعلاه. المادّة 88 : ترسل طلبات الاستشارة المحتملة حول الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه، إلى الوالي المختص إقليمياً. يدعو الوالي الشخص المعني للاطّلاع على الدراسات أو المذكرات المذكورة أعلاه. ويجب صياغة الآراء والملاحظات وإرسالها إلى الوالي قبل إقفال التحقيق العمومي. المادّة 89 : يعيّن الوالي، في إطار التحقيق العمومي، محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام المتطلبات المحددة في أحكام المادة 86 أعلاه، فيما يخص تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي، وفيما يخص سجل جمع الآراء. المادّة 90 : يكلف المحافظ المحقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية التي تهدف إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة. المادّة 91 : يحرر المحافظ المحقق بعد نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وكذا استنتاجاته، ويدعو صاحب الطلب، عند الاقتضاء، في آجال معقولة، إلى تقديم مذكرة جوابية. ويتوّج إقفال التحقيق العمومي بتقرير يحرره المحافظ المحقق. ويجب أن يتضمن هذا التقرير نتائجه وآراءه والمذكرات الجوابية المذكورة أعلاه. ويرسل هذا التقرير إلى الوالي في أجل خمسة عشر (15) يومًا من إقفال التحقيق العمومي. وبالنسبة لمشاريع المنشآت والهياكل المذكورة في الجدول (أ) من الملحق الأول بهذا المرسوم والمشاريع المتعلقة بنشاطات البحث، يجب إرسال التقرير حول التحقيق العمومي إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل خمسة عشر (15) يومًا.

13 محرّم عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 الفصل السابع أحكام خاصة المادّة 92 : تحدد القواعد الفنية والأمنية المطبقة على منشآت غاز البترول المميع، التي تقل سعتها الإجمالية عن ستة (6) أطنان أو تساويها، وكذا كيفيات مراقبتها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 93 : تبقى التراخيص المسلّمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، سارية المفعول وفقا لشروطها. وفي حالة ما إذا كانت، الدراسات أو المذكرات المتعلقة بالمنشأة أو الهيكل المعني(ة)، في حالة ما كانت موضوع تحيين، فإنها يجب أن تطابق أحكام هذا المرسوم. الفصل الثامن أحكام انتقالية المادّة 94 : في حالة ما إذا تم منح الموافقة المسبقة لإنشاء منشأة أو هيكل قبل بداية سريان هذا المرسوم، فإّن ه يجب أن تمنح رخصة الاستغلال طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 95 : يجب إعادة تقديم ملفات طلب رخصة الاستغلال التي تم تقديمها بعد 19 يوليو سنة 2005، وفقًا لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) من تاريخ نشر هذا المرسوم. يمكن سلطة ضبط المحروقات أو الوالي، حسب الحالة، طلب أي معلومة أو دراسات تكميلية أو ملفات تنظيمية وكذا دراسات أو مذكرات التأثير على البيئة ودراسات أو مذكرات الأخطار. 22 غشت سنة 2021 م المادّة 96 : بالنسبة للحالات المذكورة في المادتين 94 و 95 أعلاه، يتم استبدال رخصة الشروع في الإنتاج المطلوبة بموجب المادة 6 أعلاه، بتقرير مراجعة، من قبل سلطة ضبط المحروقات أو لجنة المحروقات، حسب الحالة. ويجب رفع التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير المراجعة، للتأهل للحصول على تراخيص الاستغلال. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 97 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–09 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها. المادة 98 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجدول (أ) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.1. منشآت التكرير أ.2. منشآت استخراج المحروقات ومعالجتها تعيين النشاط تكرير البترول والمكثفات. الاستخراج والفصل والتجزئة والضغط والتجميع والتوزيع والتخزين في عين المكان ووسائل تصريف المحروقات، بما في ذلك نشاطات التسيير والدعم المرتبطة بها، المتواجدة في نفس مساحة الاستغلال.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 22 غشت سنة 2021 م الجدول المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات أ.3. هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب (باستثناء شبكات التجميع والتوزيع، قنوات الصرف، شبكات المنتجات النفطية وشبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها). أ.4. أنابيب نقل المنتجات النفطية أ.5. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) أ.6. منشآت موانئ شحن أو تفريغ السفن البترولية أ.7. المنشآت التي تضمن عمليات تحويل المحروقات أ.8. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة أ.9. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها أ.01. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت (أ) (تابع) تعيين النشاط أ.3.1. أنبوب نقل المحروقات بما في ذلك المنشآت المدمجة فيه. أ.3.2. محطة الضغط أو الضخ مترابطة مع أنبوبين اثنين أو عدة أنابيب نقل المحروقات. أ.3.3. المحطة : منشآت ذهاب أو وصول أنبوب واحد أو عدة أنابيب، بما في ذلك منشآت تخزين المحروقات. أ.3.4. شحن أو تفريغ المحروقات في الموانئ النفطية وفي عرض البحر باستخدام العوامات. نقل المنتجات النفطية بواسطة الأنابيب، بما في ذلك محطات الضخ المدمجة في الأنبوب ومحطات الذهاب والوصول. التخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري. عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 10000 طن. شحن أو تفريغ المنتجات النفطية والمنتجات المحولة. أ.7.1. تمييع الغاز الطبيعي بما في ذلك منشآت تخزين الغاز الطبيعي المميع المرتبطة بمنشآت التمييع. أ.7.2. فصل غاز البترول المميع، بما في ذلك منشآت تخزين غاز البترول المميع المرتبطة بمنشآت الفصل. أ.7.3. البتروكيمياء والغاز كيمياء التي تستعمل المحروقات كمادة أولية أساسية. تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن. تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 200 طن. تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة أكبر من أو تساوي 500 طن.

13 محرّم عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 22 غشت سنة 2021 م الجدول (ب) قائمة المنشآت التابعة لنشاطات المحروقات الخاضعة لمذكرة التأثير على البيئة ودراسة الأخطار المنشآت/ الهياكل التابعة للمحروقات ب.1. منشأة تعبئة الغازات القابلة للاشتعال المميعة ب.2. منشأة تخزين الغازات القابلة للاشتعال المميعة، بما في ذلك منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بها ب.3. وحدات تصنيع أو تخزين أو توزيع الزفت ب.4. منشأة تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات ب.5. منشأة تجديد الزيوت المستعملة ب.6. منشآت تخزين الوقود، بما فيها منشآت الشحن أو التفريغ المرتبطة بهذا التخزين (باستثناء محطات البنزين) ب.7. محطات البنزين تعيين النشاط تعبئة الغاز القابل للاشتعال المميع أو توزيعه : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن. تخزين الغاز القابل للاشتعال المميع : الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أكبر من 6 أطنان لكن أقل من 200 طن. الكمية المحتمل وجودها في المنشأة تكون أقل من 500 طن. تصنيع أو تخزين أو توزيع المزلقات: الكمية المخزنة أكبر من أو تساوي 10 أطنان. تجديد الزيوت المستعملة. تخزين : البنزين والنفتا والمازوت والكيروسين (بما في ذلك وقود الطائرات) وزيوت الوقود والوقود البحري. عندما تكون الكمية الإجمالية المحتمل وجودها في المنشأة، أكبر من أو تساوي 50 طنا لكن أقل من 10000 طن. المنشآت، سواء كانت مفتوحة للجمهور أو لا، حيث يتم نقل أنواع الوقود بما في ذلك غاز البترول المميع وقود والغاز الطبيعي المضغوط، من الخزانات الثابتة إلى خزانات وقود المرْكبات.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الثاني محتوى دراسة التأثير على البيئة .1 ملخص تقرير دراسة التأثير على البيئة : – تقديم النتائج الهامة والإجراءات المقترحة. .2 تقديم صاحب المشروع ومكتب الدراسات، .3 السياق التنظيمي والمعياري المتعلق بأنشطة المشروع، .4 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .5 تحليل الحالة الأصلية للمواقع المعنية بالمشروع : – تعريف منطقة الدراسة وتحديدها، – الوصف المفصل للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن خصوصا موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع، – وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي، – وصف الخصائص الاجتماعية والثقافية الرئيسية للمجتمعات المحلية المعنية بالمشروع، وخصوصا من حيث الديموغرافيا والسكن والتوظيف والصحة واستغلال الأراضي واستخدام الموارد الطبيعية، والمصلحة الأثرية. .6 الوصف المفصل لمختلف مراحل المشروع، لا سيما منها مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية)، .7 تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع واستغلاله ( لاسيما المصبات السائلة والنفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان…)، .8 تأثير المشروع على الرهانات البيئية العالمية (التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والحفاظ على طبقة الأوزون …)، .9 الموارد المستهلكة (الماء والطاقة واستخدام الأراضي…)، .10 تحليل آثار المشروع على الأوساط المعنية : – وصف الأساليب والخصائص المستعملة في تقييم التأثيرات البيئية، مع مراعاة الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، – تحديد وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 .11 وصف التدابير المزمع اتخاذها للقضاء على الآثار التي من شأنها إلحاق ضرر بمختلف مراحل المشروع، أو تقليصها و/أو تعويضها. وهي تتعلق خصوصا بالتدابير الهادفة للقضاء على التأثير في البيئة وتقليصها أو تعويضها، والمرتبطة بتوليد : – الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين المحروقات وعن منشآت إزالة الزيوت ومعالجة المياه، – المياه الرسوبية المنزلية والصناعية، لا سيما منها المياه الزيتية و/ أو معالجة المياه، – حرق الغاز أو تنفيسه، عند وجوده، – الملوثات الجوية، لا سيما المركبات العضوية المتبخرة، – النفايات الخاصة أو الخطيرة، – الضوضاء. .12 وصف التدابير المقررة للحفاظ على الموارد الطبيعية والطاقة، وخصوصا استخدامها العقلاني، .13 وصف البرنامج الأولي للتسيير البيئي المتضمن، خصوصا : – الوقاية من التلوث والتحكم فيه (التسرب والانسكاب والتفريغ في الجو، )… أثناء مرحلة البناء، – تسيير النفايات، – تسيير المواقع والأراضي الملوثة، – تسيير طرح السوائل والغازات، – برنامج مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية، – الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، – تسيير المواد الخطرة، – الإعلام والتحسيس البيئي، – برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .14 الآثار المالية المخصصة لتنفيذ التدابير الموصى بها، .15 كل حدث آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة تقدمها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة التأثير على البيئة المعنية. محتوى مذكرة التأثير على البيئة .1 الوصف المفصل لحالة الموقع الأصلي ولبيئته، .2 وصف المنشآت المقررة والعمليات المستعملة، .3 السياق التنظيمي والمقياسي المتعلق بأنشطة المشروع، .4 وصف الظرف الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والتراثي، .5 وصف مختلف مراحل المشروع،

13 محرّم عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 .6 تحديد التأثيرات البيئية للمشروع وتقييمها خلال كل مراحل حياة المنشأة المقترحة، .7 وصف التدابير المزمع اتخاذها من أجل الوقاية من الآثار البيئية الهامة المحددة للمشروع أو تقليصها أو تخفيفها أو تعويضها، .8 برنامج لمراقبة ومتابعة المؤشرات البيئية المكيفة لطبيعة النشاطات والمنشآت المقترحة وكذا إجراءات تسيير الجوانب البيئية ( النفايات، الطرح، الضجيج…)، .9 تقديم البدائل المحتملة للمشروع من خلال شرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي، .10 ملخص غير تقني للمذكرة. الملحق الثالث محتوى دراسة الأخطار .1 عرض عام للمشروع، .2 وصف المحيط المباشر للمشروع والأماكن المجاورة التي قد تتضرر في حالة وقوع حادث من خلال إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والهياكل التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو العواقب المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة، .3 وصف المشروع ومختلف منشآته (الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختيار المنهج المعتمد والسير والمنتوجات والمواد اللازمة لتنفيذه…) مع استخدام خرائط، عند الحاجة (مخطط شامل ومخطط الوضعية ومخطط الكتلة ومخطط الحركة…)، .4 تقييم حالات الحوادث السابقة وتحليل تبادل الخبرة لمنشآت مماثلة، .5 وصف الإجراء وأساليب تحديد وتحليل المخاطر والعواقب وتقييمها مع تبرير وسائل أو نماذج الحساب المستعملة، .6 تحديد جميع عوامل المخاطر التي قد تنجم عن استغلال كل منشأة معتبرة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد بعيّن الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .7 تحليل المخاطر وعواقبها المرتبطة باستغلال المنشأة أو الهيكل لتحديد الآثار الممكن حدوثها، بصفة مستوفية، بمنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها، ويجب في هذا التحليل أن : يحدد جميع المخاطر بشكل شامل، 22 غشت سنة 2021 م ويحتوي على أعمال النمذجة، ويرسم خريطة للسيناريوهات الرئيسية التي قد تنشأ، ويعين تصنيفا من حيث الخطورة والاحتمالية لتحديد أولويات المخاطر، .8 تحليل الآثار التسلسلية الممكن حدوثها، .9 تصنيف المخاطر حسب الترقيم الممنوح، .10 تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع حوادث (بمن فيهم العمال داخل المنشأة أو الهيكل)، وعلى البيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة، .11 وصف التدابير الوقائية والحمائية لتقليص احتمالية وقوع حادث كبير، والحد من الآثار المترتبة عنه، ويتضمن العناصر الآتية : – وصف المعايير التقنية والتجهيزات الموضوعة من أجل الأمن المدمج للمنشآت والهياكل، – وصف التجهيزات والترتيبات الأمنية الموضوعة في المنشأة للحد من العواقب المترتبة على الحوادث الكبرى من أجل الحفاظ على صحة وأمن الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة، – وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من العواقب المترتبة على حادث كبير، .12 سجل المخاطر الكبرى يتضمن نتائج التحليل النوعي للمخاطر، والتحليل الكمي للمخاطر، وتخطيط الاستجابة للمخاطر، .13 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر، .14 ملخص غير تقني للدراسة. محتوى مذكرة الأخطار .1 عرض بيئة المنشأة، .2 وصف المنشأة، .3 تحديد جميع عوامل المخاطر الناتجة عن استغلال كل منشأة. ويجب أن يأخذ هذا التحديد في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المنطقة، .4 تحليل تبادل الخبرة (علم الحوادث) لمنشآت مماثلة، .5 تحديد الأخطار وتحليل وتقييم المخاطر وعواقبها، .6 وصف التدابير الوقائية والحمائية للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث العرضية والحد من عواقبها، .7 الاستنتاج العام الذي يجب أن يتعلق بمدى قبول السيناريوهات وكذا الوسائل التي يتصورها المستغل للتحكم في المخاطر.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م الملحق الرابع محتوى دراسة المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث .1 تقديم صاحب الطلب ومكتب الدراسات، .2 ملخص تقرير دراسة المخاطر، .3 الوصف والتحليل المفصلان للحالة الأولية لظروف مساحة البحث الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية، ويتضمنان خصوصا الخصائص الأساسية و/ أو الحساسة لمختلف عناصر الوسط البري و/أو البحري، .4 الوصف المفصل لمختلف مراحل أشغال بحث المحروقات (مراحل التحضير والتنفيذ والتخلي عن الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأصلية)، ويتضمن خصوصا خصائص الوسائل والتقنيات والإجراءات المنفذة وكذا المواد والموارد المستعملة، .5 المنهجية المطبقة لتحديد المخاطر وتحليلها، .6 تحليل حالات الحوادث السابقة، .7 تحديد وتقييم الأخطار الناجمة عن نشاط البحث المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، .8 تقييم المخاطر المباشرة وغير المباشرة، العاجلة والآجلة، المرتبطة بالأخطار المحددة، مع أخذ بعين الاعتبار تلك المرتبطة بنشاط بحث المحروقات حسب الظروف السطحية وشبه السطحية، خصوصا بالنسبة لعمليات الحفر، .9 وصف التدابير الوقاية والحماية المقترحة للحد من العواقب المنجرّة عن المخاطر المرتبطة بنشاط البحث على الصحة والأمن والبيئة، .10 الوصف المفصل لتدابير المتابعة والمراقبة. H مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيّما المادّة 138 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-137 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 138 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وشروط ممارسة نشاطات التكرير والتحويل. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – الترخيص : موافقة مسبقة أو اعتماد يتم تسليمه (ها) تطبيقا لهذا المرسوم، – مؤجر الرخصة : صاحب العملية المنفذة في منشأة بالعملية المرخص لها، – مجال الترخيص : جميع المنشآت المغطاة بموجب الترخيص، – المعدات : النفاث أو الفرن أو المرجل أو العمود أو الخزان أو المواسير أو كل أداة أو جهاز آخر يمكن استخدامه في عملية ما. – الاتساع : كل مشروع يهدف إلى إنجاز منشأة جديدة في موقع آخر لممارسة نفس النشاط بمفهوم المادّة 3 أدناه.

13 محرّم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 – الامتداد : كل مشروع يهدف إلى إنجاز منشأة جديدة داخل هيكل ما دون تغيير النشاط، – المنشأة : مجموعة من الهياكل المرتبطة المخصصة لممارسة نشاط التكرير و/أو التحويل، – الهيكل : بنية تكون جزءا من المنشأة مخصصة إما لتنفيذ عملية واحدة أو أكثر مع دخول وخروج المنتجات، أو مخصصة للتخزين، – المتدخل : كل شخص يمارس نشاط التكرير أو التحويل، – IRT : الرمز المعرّف لمنشأة التكرير أو التحويل، – التعديل : كل مشروع يهدف إلى تغيير عملية في هيكل موجود واحد أو أكثر دون تغيير النشاط. – العملية : الطريقة المستعملة في عملية تصنيع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادّة 4 أدناه، التي تطبق من خلال استغلال هيكل واحد أو أكثر. يضمن كل هيكل مرحلة من عملية التصنيع أين تتم عملية تحويل واحدة أو عدة تحويلات فيزيائية أو كيميائية بعوامل حركية معيّنة. ويمكن أن تكون العملية محمية بموجب رخصة أو براءة أو أن تكون متوفرة في المجال العمومي. – PRT : الرمز المعرّف لمشروع إنجاز منشأة أو هيكل. – مواصفات العملية : وثيقة تتضمن بيانات حول التحجيم والاستخدام يعدها صاحب العملية. المادّة 3 : تتمثل نشاطات التكرير والتحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم في : – تكرير البترول و/أو المكثفات بهدف الحصول على المنتجات البترولية والمواد المشتقة، – تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغزولين بهدف الحصول على العطور والأولفينات ومشتقاته ومنتجات أخرى، – تمييع الغاز الطبيعي للحصول على الغاز الطبيعي المميع، – تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الميثانول ومشتقاته، – تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الأمونيا ومشتقاته، – تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الوقود والأولفينات وأنواع الكحول، – فصل غازات البترول المميعة على مستوى مصانع ووحدات فصل غاز البترول المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة، 22 غشت سنة 2021 م – تحويل الإيثان و/أو غاز البترول المميع بهدف الحصول على الأولفينات ومشتقاتها، – تجديد الزيوت المستعملة للحصول على زيوت قاعدية. المادّة 4 : تتمثل المنتجات المعنية بهذا المرسوم، فيما يأتي : – الأمونيا : منتوج غازي في الظروف العادية، والناتج عن تفاعل تحفيزي بين النيتروجين في الهواء والهيدروجين المتحصل عليه أساسا عن طريق إعادة إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار. – الزفت الصافي : بما في ذلك أنواع الزفت المؤكسدة الناتجة مباشرة عن عمليات تكرير البترول. – وقود المحركات النفاثة : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك نفاث كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .1655 – المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسًا من محروقات برافينية طبيعية تتكون من خمس (5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه عن طريق عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز في مجال نشاط المنبع. – الديزل ‘’البحري’’ أو MDO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMB في الجدول 1 من معيار ISO .8217 – البنزين : الناتج عن عمليات التكرير أو التحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – بنزين الطيران : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك ذي مكابس كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .910 – الإيثان : هيدركربون غازي في الظروف العادية، والمتحصل عليه أثناء عمليات معالجة الغاز الطبيعي في حقول الإنتاج، وتمييع الغاز الطبيعي وفصل غاز البترول المميع. وهو يستخدم كحمولة في عمليات التحويل. – بقايا الوقود ‘’البحري’’ أو RMF : كل وقود سائل مشتق من البترول المعرف في الجدول 2 من معيار إيزو 8217 .ISO – زيت الوقود : كل وقود سائل مشتق من البترول، ما عدا المازوت المعرّف أدناه، وما عدا الوقود البحري المعرف أعلاه، المستعمل كوقود والذي يتوافق مع تعريف زيوت الوقود رقم 04 ورقم 05 للمعيار جاامد .396 – المازوت ‘’البحري’’ أو MGO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMX و DMA و DMZ في الجدول 1 من معيار إيزو 8217 .ISO

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م – المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل، المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ماعدا المحركات المستعملة في النقل البحري، باستثناء السفن التي تتمون من نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية. – الغاز الطبيعي المميع : الغاز الطبيعي الذي خضع لعملية تمييع من أجل التخزين والنقل. – الغازولين : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسا من المحروقات البرافينية الطبيعية التي تحتوي من خمس (5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه من عمليات التحويل على مستوى وحدات التمييع وبعض وحدات التكرير. – الغاز الطبيعي المميع البحري : الغاز الطبيعي المميع المستخدم لدفع السفن. – الزيوت القاعدية : الزيوت القاعدية المعدنية الناتجة عن عمليات تكرير البترول والزيوت القاعدية الناتجة عن عمليات التحويل المعرفة في المعيار API 1509 – التذييل E، والمستخدمة في تحضير الزيوت النهائية والشحوم. – الزيوت المستعملة : الزيوت الصناعية وزيوت المحركات المستعملة. – المحروقات العطرية أو العطريات : المحروقات ذات البنية الحلقية مثل البنزول والتولوين والزيلين التي يتم الحصول عليها، لا سيما من خلال عمليات الاستخراج في مختلف أجزاء البترول، لا سيما النافتا، الخليط من المواد الأروماتية العطرية، والبنزين الناتج عن التكسير الحفري والبنزين الناتج عن التحلل الحراري على مستوى منشآت التحويل. – المحروقات الأوليفينية أو الأوليفينات : المحروقات غير المشبعة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبوتاديان والأيزوبوتين ون– البوتين والأيزوبرين، الناتجة أساسا عن عمليات التكسير البخاري للنافتا، ومن أجزاء البترول الأخرى أو عن عمليات التكسير البخاري للإيثان وغازات البترول المميعة والمكثفات والغازولين على مستوى منشآت التحويل. – الكيروسين : الجزء الناتج أساسا عن التقطير الجوي للبترول الخام، والذي يتوافق مع تعريف زيت الوقود رقم 01 للمعيار ج ا ا م د .396 – الميثانول : مركب عضوي سائل متطاير يتم تصنيعه أساسًا من الغاز الناتج عن عملية إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار أو الأكسدة الجزئية للميثان على مستوى منشآت التحويل. – النافتا والمنتجات الأخرى المشتقة من البترول : أجزاء من البترول المستخدمة كحمولة في هياكل التكرير أو التحويل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 – البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية، يتكون أساسا من محروقات طبيعية، ويحتوي أيضًا على مركبات عضوية تحتوي على الكبريت والأوكسجين والنيتروجين وكذلك الملح وآثار المعادن. – المنتجات المشتقة من الأمونيا : الأمونيا واليوريا وحمض النيتريك ونترات الأمونيوم ونترات البوتاسيوم ومشتقات أخرى. – المنتجات المشتقة من العطريات : المنتجات الناتجة أساسا عن عملية هدرجة أو أكسدة العطريات على مستوى مصانع التحويل، مثل ألكيل بنزول وسيكلوهكسان وكلوروبنزول والفينول. – المنتجات المشتقة من الأوليفينات : المنتجات المتحصل عليها، لاسيما من خلال عمليات البلمرة والأكسدة وترطيب الأوليفينات أو عمليات نزع الهيدروجين على مستوى منشآت التحويل مثل البولي إيثيلين وأكسيد الإيثيلين وكلوريد الفاينيل والإيثيل بنزول والإيثيلين جليكول والبولي بروبيلين والبروبيلين جليكول والإيثانول والكيومين والكلوروبرين وكحول أوكسو. – المنتجات المشتقة من الميثانول : المنتجات المتحصل عليها من خلال عمليات مختلفة في صناعة الكحول مثل الأوليفينات المتحصل عليها من خلال عمليات تحويل الميثانول إلى الأوليفين، البنزين المتحصل عليه بواسطة عمليات )MTG( تحويل الميثانول إلى الغازولين، الميثانال عن طريق الأكسدة التحفيزية للميثانول، والتي تتكون من امتصاص الميثانال الغازي في محلول من اليوريا، والراتنجات المتصلبة بالحرارة، والميثيل ثالثي بوتيل إيثر ”EBTM“، وحمض الخليك، وثنائي ميثيل تريفثالات، وميثيل أمين، وميثيل ميثاكريلات. المادّة 5 : تُمارس نشاطات التكرير و/ أو التحويل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص، وفقًا للقواعد والشروط المحددة بموجب هذا المرسوم. المادّة 6 : تتطلب ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل، امتلاك منشأة واحدة أو عدة منشآت موافقة لها واستغلالها في أفضل ظروف الصحة والأمن وحماية البيئة. نشاطات التكرير و/أو التحويل والمنشآت الموافقة لها وأهم الهياكل وكذا المنتجات، مذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 7 : تعتبر التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم غير قابلة للتقاسم أو التأجير أو التنازل. وهي تمنح لأصحابها إما الحق في امتلاك منشآت أو هياكل أو الحق في ممارسة النشاط، موضوع الترخيص، شريطة احترام التنظيم المعمول به وتعليمات دفاتر الشروط الموافق لها.

13 محرّم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 المادّة 8 : تُسلّم تراخيص ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل في إطار مخطط وطني لتطوير منشآت التكرير والتحويل، تعده لجنة قطاعية مخصصة لهذا الغرض، ويصادق عليه الوزير المكلف بالمحروقات. الفصل الثاني تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل المادّة 9 : يجب أن يندمج على كل مشروع إنشاء منشأة في المخطط المصادق عليه المذكور في المادّة 8 أعلاه. يجب أن يحوز صاحب الطلب قبل بدء أشغال إنجاز منشأة، الموافقة المسبقة المسلّمة وفق الإجراء الآتي : – يرسل صاحب الطلب الملف المتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات، – دراسة الملف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الملف كاملاً، – في حالة ما إذا كان الملف مطابقا للمتطلبات التنظيمية، يتم إرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وتقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغها لصاحب الطلب. وفي خلاف ذلك، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الموافقة. المادّة 10 : تكون الموافقة المسبقة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، مصحوبة بوثيقة تحمل الرمز المعرّف PRT والتي يجب إرفاقها بكل ملف إداري لاحق متعلق بالمشروع إلى غاية بداية الشروع في استغلال المنشأة أو الهيكل الموافق لها. المادّة 11 : تخضع الممارسة الفعلية للنشاط، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالمحروقات، طبقا للإجراء الآتي : – يرسل صاحب الطلب الملف المكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات، – تتم معالجة الملف، لاسيما فيما يخص مطابقة الوثائق الإدارية التبريرية ومحاضر المعاينة المتعلقة بالمنشأة المعنية، – بمجرد اعتبار الملف مطابقا، يصدر الوزير المكلف بالمحروقات مقررا يتضمن الاعتماد لممارسة النشاط وتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بذلك، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق. 22 غشت سنة 2021 م المادّة 12 : يكون الاعتماد المذكور في المادة 11 أعلاه، مصحوبا بوثيقة تحمل الرمز المعرّف IRT للمنشأة المعنية ويجب إرفاقها بكل ملف إداري لاحق متعلق بتلك المنشأة. ويغطي الاعتماد المذكور أعلاه، جميع المنشآت ذات الصلة اللاحقة لممارسة نفس النشاط من قبل نفس المتدخل. المادّة 13 : يشترط من المتدخل المعتمد، لكل مشروع اتساع أو تحويل أو تمديد أو تعديل، الحصول على الموافقة المسبقة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات طبقا لنفس الإجراء المذكور في المادة 9 أعلاه. تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ المتدخل بتحيين مجال اعتماده، بعد تسليمه رخصة الاستغلال الموافقة باسمه. المادّة 14 : لكل شراء أو تنازل عن منشأة في حالة استغلال يشترط من المشتري الحصول على اعتماد يسلّم من طرف الوزير المكلف بالمحروقات من أجل ممارسة النشاط. للحصول على الاعتماد المذكور أعلاه، يجب على المشتري اكتتاب دفتر الشروط الخاص بالنشاط وتقديم لسلطة ضبط المحروقات نسخة من عقد التنازل. المادّة 15 : في مقابل معالجة ملفات الحصول على الموافقة المسبقة والاعتماد، يخضع صاحب الطلب لتسديد تكاليف الدراسة تُدفع في حساب سلطة ضبط المحروقات والتي تحدد تعريفاتها من طرف الوزير المكلف بالمحروقات. الفصل الثالث ممارسة نشاطات التكرير والتحويل المادّة 16 : يمارس المتدخلون بكل حرية النشاطات المغطاة بالتراخيص الخاصة بهم، شريطة احترام التشريع المعمول به وكذا دفاتر الشروط الخاصة بنشاطاتهم. تحدد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بالنشاطات التي يمارسها المتدخلون، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات، وترفق بالاعتمادات المسلّمة. المادّة 17 : يتعيّن على المتدخل وضع علامته على المنشآت المغطاة بالاعتماد الخاص به. المادّة 18 : يتعيّن على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، حول التوقفات التقنية المبرمجة للمنشأة التابعة له. في حالة القوة القاهرة أو أي حادثة أخرى تسبب توقف المنشأة، يتعين على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات بجميع الوسائل، في ظرف الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية. تتخذ سلطة ضبط المحروقات الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م المادّة 19 : يتعيّن على كل متدخل، من أجل ممارسة النشاط، لاسيما أن : – يكتتب كل التأمينات التي تغطي المنشآت التابعة له، لاسيما التأمين ضد الحريق، – أن يتوفر على دليل الإجراءات التشغيلية وفقًا للأنظمة والتعليمات والمقاييس والمعايير المُعدّة والمعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات، والتي تغطي جميع عمليات استغلال المنشآت التابعة له. ويجب أن تؤطر جميع العمليات حسب الإجراءات المدمجة في نظام تسيير الأمن وفي مخطط التسيير البيئي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات، لا سيما بأنه قد تم تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات وبأنه قد تم إجراء المراقبات للتخفيف من تلك المخاطر. كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات التدابير الخاصة بالطوارئ، لا سيما في حالة حدوث انفجار أو حريق أو انسكاب، – يحوز على إجراء خاص بالتفتيش يغطي منشآته وفقًا للأنظمة والتعليمات والمعايير المعدة، في إطار نظام تسيير السلامة التقنية للمنشآت من أجل لا سيما : • توقّع وتجنب الاختلالات المحتملة، • تصنيف المخاطر، • مراقبة الحالة المادية للمنشآت، • كشف وتحديد أماكن التآكل، والثلمات، والثقوب، والتسرب من الجدران، والشقوق، • ضمان سلامة المنشآت التشغيلية وتحسين فعاليتها، • اتخاذ الإجراء الأنسب للأضرار التي لا يمكن كشفها مسبقًا. – تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين الذين يستغلون المنشآت. يجب أن يقدم التكوين من قبل هيئة متخصصة. الفصل الرابع المراقبة المادّة 20 : يتعيّن على الشخص المرخص له بموجب هذا المرسوم، إعلام سلطة ضبط المحروقات بكل تغيير أدخله في قوانينه الأساسية وذلك في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادّة 21 : يتعيّن على المتدخلين ممارسة نشاطاتهم في ظل احترام دفاتر الشروط المتعلقة بذات النشاطات. كل إخلال بتعليمات دفاتر الشروط ملاحظ من طرف أعوان سلطة ضبط المحروقات، يتم تدوينه في محضر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 في حالة ملاحظة مخالفة لتعليمات دفتر الشروط، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يتم سحب الترخيص حسب نفس أشكال إصداره، وذلك بعد شهر واحد (1) من توجيه إعذار بقي دون جدوى. المادّة 22 : تُسحب التراخيص الصادرة وفقا لهذا المرسوم في الحالات الآتية : – المنشأة غير مغطاة بمجال الترخيص، – صاحب الترخيص لم يبدأ النشاط، – تنازل صاحب الترخيص عن ذات الترخيص، – إعلان إفلاس أو حل الشخص صاحب الترخيص. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 23 : يتوفر لدى الأشخاص الذين يمارسون نشاطات التكرير أو التحويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، فترة ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشره، لتقديم ملف لسلطة ضبط المحروقات، من أجل الحصول على الاعتماد، يتكون من الوثائق الآتية : – طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، – القانون الأساسي للشركة، – نسخة من القرارات المتضمنة الترخيص باستغلال المنشأة المعنية الصادرة باسم صاحب الطلب، – دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت، – صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات. المادّة 24 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–137 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

13 محرّم عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 22 غشت سنة 2021 م الملحق الأول نشاطات التكرير والتحويل، المنشآت الموافقة، أهم المنشآت وأهم المنتجات الفرع النشاط المنشأة الموافقة أهم المنشآت أهم المنتجات تكرير البترول / مصفاة البترول - التقطير الجوي، البروبان والبوتان المكثفات أو المكثفات - فصل الغازات، والوقود والمواد القابلة

  • التقطير الفراغي، للاحتراق ووقود
  • الإصلاح، “الطيران” والوقود
  • المعالجة المائية، “البحري” والزيوت
  • التكسير، القاعدية المعدنية والزفت
  • الأزمرة، والنفثا وقواعد أخرى
  • الألكلة، للبتروكيماويات. البترول الخام - إنتاج المزلقات، ومشتقاته، - إنتاج الزفت، المكثفات / - إنتاج الزيوت القاعدية، الغازولين - تحويلات،
  • مختلط،
  • التخزين. إنتاج العطريات مصنع أو وحدة إنتاج - استخلاص، بنزين وتولوين و/أو الأوليفينات العطريات و/أو - الإصلاح، وباراكسيلين وألكيل والمواد المشتقة الأوليفينات والمواد - التكسير بالبخار، بنزين وكيومين وإيثيل والمنتجات الأخرى المشتقة والمنتجات - إنتاج المشتقات، بنزين. الأخرى - تخزين. الإيثيلين والبروبيلين والبوتادين. تمييع الغاز الطبيعي مصنع تمييع الغاز - العلاج (إزالة الكربونات، الغاز الطبيعي المميع الطبيعي الجفاف، إزالة الكبريت، والغاز الطبيعي المميع نزع الترسبات)، (البحري) الغاز الطبيعي مصنع الغاز الطبيعي - انفصال، المميع صغير الحجم - التسييل بدورات التبريد،
  • التخزين والشحن،
  • الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 22 غشت سنة 2021 م الملحق الأول (تابع) الفرع النشاط المنشأة الموافقة إنتاج الميثانول مصنع إنتاج الميثانول ومشتقاته ومشتقاته الغاز الطبيعي (تابع) إنتاج الأمونياك مصنع إنتاج ومشتقاتها الأمونياك ومشتقاتها إنتاج الوقود مصنع أو وحدة تحويل والأوليفينات الغاز إلى سوائل والكحول فصل غاز مصنع لفصل غاز البترول المميع البترول المميع وحدة فصل غاز الإيثان / غاز البترول المميع طبيعي مميع مصنع إنتاج مصنع لإنتاج الأوليفينات الأوليفينات ومشتقاتها ومشتقاتها الزيوت صناعة الزيوت مصنع تجديد الزيوت المستعملة القاعدية عن طريق المستعملة تجديد الزيوت المستعملة أهم المنشآت أهم المنتجات

  • تشكيل بخاري، الميثانول و MTBE
  • التوليف والتقطير، والفورمالديهايد والشكل
  • إنتاج المشتقات، والراتنجات والمشتقات
  • تخزين. الأخرى.
  • تشكيل بخاري، الأمونياك واليوريا
  • نتيجة الجمع بين ونترات الأمونيوم الطريحة والنقيضة، وحمض النيتريك
  • المشتقات، والمنتجات المشتقة
  • التخزين. الأخرى
  • تنقية البخار، الوقود والكحول
  • نتيجة الجمع بين والأوليفينات الطريحة والنقيضة،
  • التخزين.
  • العلاج (الجفاف، إزالة البروبان والبوتان الكبريت، نزع والإيثان والبنزين الترسبات)، ومنتجات مشتقة أخرى
  • التقطير،
  • التبريد،
  • التخزين.
  • التكسير بالبخار، الإيثيلين والبروبيلين
  • الانحلال الحراري، والأوليفينات الأخرى
  • نزع الهيدروجين، وكلوريد الفنيل
  • إنتاج المشتقات، وإيثيل بنزين
  • التخزين. وأكسيد الإيثيلين والإيثانول
  • الترطيب، الزيوت القاعدية
  • التجريد،
  • التقطير والتجزئة،
  • التخزين.

13 محرّم عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 الملحق الثاني طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لنشاطات التكرير والتحويل .I الموافقة المسبقة .1 طلب الحصول على الموافقة المسبقة وفقًا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة في حالة مشروع شراكة، .3 نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز قطعة الأرض التي تضم المنشأة المعنية، .4 دراسة الهندسة القاعدية يعدها مؤجر الرخصة أو مكتب دراسات متخصص أو مورد المعدات، إذا كانت العملية متوفرة في المجال العمومي، وتتضمن لا سيما : – مواصفات العملية التي تشمل المعطيات الخاصة بالاستخدام والتحجيم، – حصيلة المواد، وحصيلة المرافق والحصيلة الحرارية، – مخطط حركة السوائل المحتجزة، – مخطط وضع المعدات، – مواصفات المعدات والعتاد والأدوات. .5 دراسات الأخطار والتأثير على البيئة المتعلقة بالمشروع، معدة وفقًا للتنظيم المعمول به، .6 دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله القانوني، .7 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات. II . الاعتماد .1 طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 وثيقة إثبات هوية صاحب الطلب، .3 نسخة من القرار المتضمن الترخيص باستغلال المنشأة الموافقة الصادر باسم صاحب الطلب وفقًا للتنظيم المعمول به، .4 في حالة عمليات الشراء والتنازل : – نسخة من عقد التنازل، – دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني. .5 دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت، .6 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات. 22 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-321 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 06–428 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، في نهايتها بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : …………….(بدون تغيير)…………………….. تعفى هذه المنشآت من دفع تكاليف تحليل ملف منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإطارات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد شاكور، بصفته مديرا للإطارات برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب لمحافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد جمال الدين بن بلقاسم، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 29 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي أسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – إدريس لطرش، مكلف بالدراسات والتلخيص، – عبد الغاني مرابط، مدير للشؤون السياسية الدولية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يعيّن السيد صادق بلقاضي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية- سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد مصطفى عبد الحق قاسمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يعيّن السيد مصطفى عبد الحق قاسمي، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بباب الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد فاتح بن جناحي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بباب الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد بلال عبد الرزاق، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة خميس مليانة.

13 محرّم عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد موسى محجوبي، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد صادق بلقاضي، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد يوسف بن مصباح، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للتجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين جهويين للتجارة، لإحالتهما على التقاعد : – ابراهيم خيذري، بباتنة، – مصطفى لعرابة، بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد عمر هلالي، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – العلمي مصيطفى، في ولاية المسيلة، – العياشي عمرون، في ولاية ورقلة، – عكاشة دقمان، في ولاية وهران، – محمد حجال، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد سيد أحمد دكوكة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة فاطمة ربيعي، بصفتها نائبة مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعيّن السيد جيلالي فرخاوي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعيّن السيد موسى محجوبي، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعين السيد عمر هلايلي، مديرا جهويا للتجارة ببشار. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعيّن السيد يوسف بن مصباح، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعين السيد رشيد حجال، مديرا للتجارة في ولاية قسنطينة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يجدد انتداب السيد الجيلالي
بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس
الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية،
لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2021
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق
16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ
لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة
الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران /
الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يجدد انتداب السيد حاج أحمد بن حمدادة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2021 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021، يجدد انتداب السيد عبد الرحمان
العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة
العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة
واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2021
H
قراران مؤرّخان في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت
سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2021، مهام الرائد الناصر عوايطية، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.

13 محرّم عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 15 يوليو سنة 2021، مهام المقدم رشيد دراوي، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. H قرارات مؤرّخة في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين قضاة عسكريين.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت
سنة 2021، يعين الرائد الناصر عوايطية، نائبا للوكيل
العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بوهران /
الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021
````````````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت
سنة 2021، يعيّن المقدم رشيد دراوي، نائبا للوكيل العسكري
للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية
العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021

بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يعين الرائد معمر معنصري، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954

بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق
8 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول
عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954،
المعدّل، كما يأتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
22 غشت سنة 2021 م
“ ........................................................(بدون تغيير حتى)
مستخدمي دعم البحث في المركز،
– حواس محمد وبوحوش عمار، ممثلان بعنوان الشخصيات
التي لها علاقة بميادين البحث للمركز،
– ........................... (الباقي بدون تغيير) ...................... .“
H
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة الوسائل.
`````````````````````````
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في
5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في
3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن
تعيين السيّد خالد دهان، مديرا لإدارة الوسائل، بوزارة
المجاهدين،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد دهان خالد، مدير إدارة
الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو
سنة .2021
العيد ربيقة
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة