قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21-256 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل من مسيّر شبكة نقل وتخزين “الوقود” (م شنت – وقود) ومسيّر شبكة نقل وتخزين “غازات البترول المميّعة” (م شنت – غازات البترول المميّعة)، الذي يدعى في صلب النص (م ش ن ت)، التوقيع، على التوالي، على عقد عبور مع كل مكرر ومع كل محوّل ينتج الوقود و/ أو غاز البترول المميّع الموجه للسوق الوطنية وعلى عقد عبور مع كل موزع للوقود معتمد ومع كل موزع معتمد لغاز البترول المميّع.
الفصل الأول — عقد عبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، والمبرم بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل على الخصوص :
– تعيين نقاط نقل المسؤولية وبرنامج التموين،
– الإجراءات وطريقة عمل نقل المنتجات،
– طرق التعداد والمتطلبات المتعلقة بمعايرة أدوات ومعدات القياس وموازنة سعة التخزين،
– الخصوصيات التقنية للمنتجات المعنية،
– الأحكام الخاصة المتعلقة بالاستغلال من طرف (م ش ن ت) لمنشأة تابعة للمكرر أو المحوّل،
– الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة،
– نماذج وثائق التسيير،
– دفع الأعباء المرتبطة التي يتحملها المكرر أو المحوّل و(م ش ن ت)،
– التأمين على الأملاك والأشخاص،
– نقل المعطيات وبنود السرّية،
– الأحكام المتعلقة بحالات توقف عمليات نقل المنتجات.
تتم الموافقة على نموذج العقد بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل من طرف سلطة ضبط المحروقات.
يجب التوقيع على العقد بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحوّل في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة. ويرسل (م ش ن ت) نسخة من كل عقد موقّع إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين نقاط نقل المسؤولية بين المكرر أو المحول و (م ش ن ت) طبقا للقرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتتوافق مع محطة "الانطلاق" للأنابيب التابعة ل (م ش ن ت) ومحطة "الوصول" للأنابيب التابعة للمكرر أو المحول.
المادة 5
فتح المادةيعدّ برنامج التموين بشكل مشترك من قبل المكرر أو المحوّل و (م ش ن ت) على أساس العناصر الآتية :
– الإنتاج المتوقّع والتوقف المبرمج للمصافي ومصانع التحويل،
– توقعات الطلب الوطني والإقليمي على المنتجات المعنية التي يتم إرسالها سنويًا من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– قدرات النقل عبر الأنابيب،
– سعات التخزين والتحميل على مستوى المنشآت المستغلة من طرف (م ش ن ت)،
– مستوى مخزون الأمن على مستوى المصافي ومصانع التحويل والمنشآت الأساسية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن إجراء النقل وطريقة العمل على الخصوص، العناصر الآتية :
– الكميات وتاريخ وساعة النقل وأرقام حاويات الشحن والاستلام واسم السفينة وخصائصها في حالة النقل بالسفن،
– القياسات وأخذ العيّنات والتحليلات وتفسير النتائج وشهادة الجودة أو تقرير التحليل،
– الوسائل وطرق الاتصال بين المكرر أو المحوّل و(م ش ن ت)،
– طريقة العمل ونماذج وثائق التسيير،
– تبادل المعلومات.
المادة 7
فتح المادةيجب عند كل عملية نقل تأكيد الكميات عند نقاط نقل المسؤولية بواسطة مقياس تدفق الكتلة، تُثبِّته (م ش ن ت) وتتم معايرته من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية. وتحدد، عند الاقتضاء، الكميات المنقولة عن طريق قياس سعات التخزين، بمقياس حمولة ساري المفعول، قبل النقل وبعده.
وتكون الكميات المحوّلة موضوع وثيقة مناسبة موقّعة بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الإجراء الخاص بتحليل جودة المنتجات من طرف المكرر أو المحوّل، الذي يعد جزءًا من نظام إدارة الجودة والقياس وأخذ العيّنات وتحليل وتفسير النتائج.
ويجب أن يتأكد المكرر أو المحوّل من معايرة المعدات وأدوات القياس المستخدمة.
يباشر (م ش ن ت)، قبل نقل المنتج، وفقًا لنفس الإجراء، المذكور أعلاه، بتحاليل متناقضة على مستوى مختبراته لتأكيد استنتاجات شهادة الجودة أو تقرير التحليل الذي يقدمه المكرر أو المحوّل.
وفي حالة وجود استنتاجات متناقضة حول جودة المنتجات، تطلب خبرة مضادة خارجية مستقلة بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةتتعلق الأحكام الخاصة المرتبطة بالاستغلال من طرف (م ش ن ت) لمنشأة تابعة للمكرر أو المحوّل، أساسا بما يأتي :
– نقطة نقل المسؤوليات،
– إجراء الاستعمال الحر واستغلال المنشأة،
– طريقة العمل،
– الامتثال لتعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– مكافأة الخدمة المقدمة من طرف المكرر أو المحوّل وكيفيات الدفع.
المادة 10
فتح المادةتحدد الجوانب المتعلقة بالصحة وأمن الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة في العقد الذي يجب أن يتضمن المعلومات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– تعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– السلوك الواجب اتباعه على المواقع، لا سيما في حالة الطوارئ،
– وسائل الإنقاذ في حالة وقوع أحداث أو حوادث،
– الخصائص والاحتياطات الممكنة المتعلقة بالمنتجات،
– معلومات الاتصال بالمسؤول الأول على الصحة والأمن والبيئة في الموقع.
المادة 11
فتح المادةيتم تحرير فواتير الأعباء التي يتحملها المكرر أو المحوّل لتشغيل المنشآت الأساسية، ولا سيما منها تكاليف الطاقة وتكاليف توفير الأرضية، وكذا الأعباء 31 جانفي سنة 2022 م التي تتحملها (م ش ن ت) لعمليات خاصة، ولا سيما منها خلط غاز البترول المميّع - وقود، وفقًا لإجراء متفق عليه بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةفي حالة حدوث انقطاع في عمليات نقل المنتجات، يتم تحديد أساسا الطرف المسؤول والإمكانيات والوسائل التي يتعيّن عليه تجنيدها، لضمان على نفقته استمرارية تموين السوق الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد العبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والمكرر أو المحول أحكاما تتعلق بمعالجة المعلومات والبيانات التي لها طابع الكتمان المكتسبة من طرف أحد طرفي العقد أو المتبادلة بينهما.
الفصل الثاني — عقد عبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والموزع
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، والمبرم بين (م ش ن ت) والموزع، على الخصوص :
– تحديد نقاط التحميل والكميات الشهرية المتوقّعة المراد نقلها، حسب المنتوج ونقطة التحميل،
– الطرق العملية للاستعمال الحر للمنشآت الأساسية، لا سيما إجراءات التحميل وفقًا للمعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها،
– المواصفات التقنية للمنتجات البترولية المعنية،
– الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة،
– كيفيات دفع تعريفة الاستعمال الحر،
– نماذج وثائق التسيير،
– نقل المعطيات وبنود السرّية،
– التأمين على الأملاك والأشخاص،
– الأحكام المتعلقة بحالات القوة القاهرة وانقطاع عمليات التحميل.
يجب أن تتم الموافقة على نموذج العقد بين (م ش ن ت) والموزع من طرف سلطة ضبط المحروقات.
يجب التوقيع على العقد بين (م ش ن ت) والموزع في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة.
ويرسل (م ش ن ت) نسخة من كل عقد موقّع إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 15
فتح المادةيتم تخصيص نقاط التحميل للموزعين وفقًا لتوجيهات تعدها وتنشرها سلطة ضبط المحروقات.
ويأخذ هذا التخصيص في الاعتبار بشكل أساسي القدرات الإنتاجية وقدرات التحميل على مستوى مراكز التخزين ل (م ش ن ت) وموقع مراكز التخزين الثانوية للموزع. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م
المادة 16
فتح المادةيتم تحديد الكميات الشهرية المتوقّعة المراد تحميلها من طرف الموزع في برنامج الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية، الذي يبيّن الحد الأقصى للحجم الشهري للوقود أو غاز البترول المميّع الذي يتعيّن على الموزعين أخذه لكل نقطة تحميل. ويتم إعداده ونشره وتنفيذه كل ثلاثي من طرف (م ش ن ت) بالتنسيق مع المكررين والمحولين، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 17
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات المكررين والمحولين و(م ش ن ت)، في أجل أقصاه عشرون (20) يومًا، قبل بدء كل ثلاثي، ما يأتي :
– شبكة نقاط البيع وقائمة كبار المستهلكين من بين موزعي الوقود،
– قائمة كبار المستهلكين من بين موزعي غاز البترول المميّع،
– متوسط المبيعات حسب المنتوج والمنطقة ونوع الزبون،
– سعة التعبئة لكل مصنع تعبئة غاز البترول المميّع.
المادة 18
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات الكميات القصوى الشهرية التي يجب أخذها من طرف الموزعين، وتقوم بإبلاغها إلى (م ش ن ت) في موعد لا يتجاوز عشرة
(10) أيام قبل بداية الثلاثي، على أساس المعطيات الواردة في المادة 17 أعلاه.
يتم حساب الكميات القصوى التي يجب أخذها من طرف الموزع، بالنسبة للوقود وغاز البترول المميّع السائب، بالأخذ بعين الاعتبار شبكة التوزيع الخاصة به ومتوسط المبيعات ومستوى مخزون الأمن.
يتم حساب الكميات القصوى التي يجب أخذها من طرف الموزع، بالنسبة لغاز البترول المميّع المعبأ، وفقًا لسعة مصانع التعبئة الخاصة به والمعاملات الموسمية التي تبلّغ من طرف سلطة ضبط المحروقات كل سنة.
المادة 19
فتح المادةيحدد (م ش ن ت) الكميات القصوى التي يتعيّن على الموزعين أخذها لكل نقطة تحميل، على أساس :
– المعطيات المقدمة من طرف المكررين والمحوّلين،
– تخصيص نقاط التحميل،
– برامج التموين وقدرات التحميل.
تحدد الكميات القصوى التي يأخذها الموزع عند نقطة التحميل بما يتناسب مع حصته في التوزيع من منطقة تأثير نقطة التحميل تلك.
يبلّغ برنامج الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية لكل موزع، والذي يتضمن أيضًا، من بين أشياء أخرى، ترتيب الدخول لكل موزع، من طرف (م ش ن ت) إلى الموزع والمكررين والمحولين قبل بداية كل ثلاثي.
كل تحديث للمعلومات المذكورة في المادتين 17 و 18 أعلاه، خلال الثلاثي، يترتب عليه تعديل برنامج الاستعمال الحر.
المادة 20
فتح المادةيباشر (م ش ن ت) بتحليل المنتجات قبل تحميلها من طرف الموزعين، ويسلّم الموزعين نسخة من شهادة الجودة أو تقرير التحليل. ويجب أن تتضمن شهادة الجودة أو تقرير التحليل للمنتجات المعنية على جميع المواصفات المنصوص عليها في التنظيمات التقنية لسلطة ضبط المحروقات المعنية و/أو المعايير الجزائرية السارية المفعول.
يجب أن يتأكد (م ش ن ت) من معايرة أدوات القياس المستخدمة ومن احترام إجراء التحليل.
يعد الإجراء المذكور أعلاه جزءًا من نظام إدارة الجودة، بما في ذلك القياس وأخذ العيّنات والتحليل وتفسير النتائج.
المادة 21
فتح المادةتحدد الجوانب المتعلقة بالصحة وأمن الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة في العقد، الذي يجب أن يتضمن المؤشرات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– تعليمات الصحة والأمن والبيئة،
– مكان التحميل وترتيبات الدخول مع مخطط وتعليمات الحركة والإخلاء،
– خصائص أداة التوصيل،
– وسائل الإنقاذ في حالة وقوع أحداث أو حوادث،
– الخصائص والاحتياطات الممكنة المتعلقة بالمنتجات،
– معلومات الاتصال بالمسؤول الأول للصحة والأمن والبيئة في الموقع.
المادة 22
فتح المادةيدفع الموزع تعريفة الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية، كل الأيام العشرة التي تسبق تحميل الكميات المعنية.
وكل تغيير في الكميات المحملة يكون محل تسوية خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي.
المادة 23
فتح المادةفي حالة حدوث انقطاع في عمليات تحميل المنتجات، فإنّه يتم أساسا تحديد الطرف المسؤول والإمكانيات والوسائل التي يتعيّن عليه تجنيدها لضمان، على نفقته، الأعباء الإضافية المقابلة لها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد العبور من المنشأة الأساسية بين (م ش ن ت) والموزع، أحكاما تتعلق بمعالجة المعلومات والبيانات التي لها طابع الكتمان المكتسبة من أحد طرفي العقد أو المتبادلة بينهما.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة .2021 محمد عرقاب وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.