مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 44 (المطّة 12) و 140 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
المادة 2
فتح المادةالمنتجات النفطية المعنية بهذا المرسوم هي :
– الوقود والمنتجات السائلة القابلة للاحتراق :
• البنزين : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها،
• المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ما عدا في النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– غازات البترول المميعة :
• غاز البترول المميع التجاري سائبا : البوتان التجاري والبروبان التجاري في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• غاز البترول المميع المعبأ : البوتان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى والبروبان التجاري في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، المتحصل عليهما عن طريق عمليات التعبئة.
• غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان التجاري والبوتان التجاري في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– صاحب الطلب : الموزع الذي يطلب استعمال منشأة تخزين أو هيكل تخزين تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها.
– مسيّر شبكة نقل وتخزين الوقود، المسمّاة مشنت – وقود : شركة نفطال، التي تستغل وتسيّر كل المنشآت الأساسية ''وقود'' التي تملكها.
– مسيّر شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، المسمّاة مشنت – غازات البترول المميعة : شركة نفطال، التي تستغل وتسير كل المنشآت الأساسية ''غازات البترول المميّعة'' التي تملكها. 20 يونيو سنة 2021 م
– المنشآت الأساسية : المنشآت الأساسية ''وقود'' والمنشآت الأساسية ''غازات البترول المميعة'' مثلما هي محددة في التنظيم المعمول به.
– منشآت التخزين : منشآت التخزين المحددة وفقا للتنظيم المعمول به.
– هيكل التخزين : جزء من منشأة التخزين التي يمكن أن تكون :
• حاوية تخزين الوقود،
• خزان البروبان أو البوتان أو غاز البترول المميع – وقود.
– الاستعمال الحر للمنشآت الأساسية : الحق الممنوح للموزعين حاملي رخصة، من أجل شحن منتجاتهم انطلاقا من المنشأة الأساسية مقابل دفع تعريفة استعمال معادلة.
– الاستعمال الحر لمنشآت التخزين : الحق الممنوح للموزعين حاملي رخصة لاستعمال منشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها، مقابل دفع تعريفة تخزين غير تمييزية.
– تعريفة الاستعمال : تعريفة نقل معادلة، يدفعها موزعو الوقود وموزعو غازات البترول المميعة ل ''م شنت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، مقابل عبور منتجاتهم من المنشآت الأساسية.
– تعريفة التخزين : تعريفة يتم التفاوض عليها بين مستغل منشأة تخزين وكل موزع حامل رخصة، يعبر عن طلب استعمال منشأة التخزين المعنية أو الهيكل التابع لمنشأة التخزين المعنية. ويمكن أن تتضمن هذه التعريفة، التي يجب أن تشمل كل أعباء الاستلام والتخزين والتفريغ والشحن المتحملة من طرف المستغل، نفقات النقل انطلاقا من منشأة أساسية.
الباب الثاني — العبور ونظام معادلة تعريفة استعمال المنشآت الأساسية
المادة 4
فتح المادةتحدد المنشآت الأساسية ''وقود'' والمنشآت الأساسية ''غازات البترول المميعة'' بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةيضمن لكل موزع يمارس نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية المذكورة في المادة 2 أعلاه، استعمال المنشآت الأساسية الموافقة، مقابل دفع تعريفة استعمال معادلة. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
الفصل الأول — العبور من المنشأة الأساسية
المادة 6
فتح المادةلعبور المنتجات من المنشأة الأساسية، يتعين على كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، أن يبرما :
– عقد عبور من المنشأة الأساسية مع كل موزع،
– عقد عبور من المنشاة الأساسية مع كل مكرر وكل محول.
تحدد أحكام العقود المذكورة أعلاه، وشروط إبرامها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 7
فتح المادةيتحمل ''م شنت - وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميعة''، مسؤولية تسيير التدفق - المنتوج في إطار الاستعمال الأمثل لمنشآتهم بغرض ضمان تموين منتظم للموزعين بالمنتجات النفطية.
المادة 8
فتح المادةيمكن سلطة ضبط المحروقات الاستعانة بخبير مستقل تتمثل مهمته في التأكد من التنفيذ المُرضي للتعهدات المتضمنة في العقود المذكورة في المادة 6 أعلاه. ويتولى خصوصا الإشراف على تنفيذ الاستعمال غير التمييزي للمنشآت الأساسية من قبل الموزعين.
الفصل الثاني — تعريفة الاستعمال
المادة 9
فتح المادةتحسب تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، المذكورة في المادة 5 أعلاه، لكل سنة ن انطلاقا من المعايير التقديرية الآتية : .1 تكاليف التشغيل والأعباء التقديرية التي يتحملها كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة، بما في ذلك تكاليف النقل بالسفن والنقل عبر الطرقات، وخسائر الاستغلال (السبك) وذلك في الحدود المقبولة في المهنة والأعباء المرتبطة بتوفير الصيانة وإعادة اختبار عبوات غازات البترول المميعة، .2 تكاليف تمويل المنتجات النفطية الضرورية للتخزين الخاصة بالاستغلال، .3 الاهتلاكات :
أ) الاستثمارات الموجودة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة،
ب) استثمارات التجديد الضرورية لاستمرارية النشاطات، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميعة،
ج) الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك عبوات غازات البترول المميّعة. .4 الأعباء المرتبطة بغلق الهياكل القديمة أو التي لا يتضمنها مخطط التنمية المسطر على المدى البعيد، .5 الأعباء المرتبطة بإصلاح عبوات غازات البترول المميعة، .6 النفقات المالية، .7 كل تكلفة أخرى تعترف بها سلطة ضبط المحروقات، .8 هامش ربح معقول.
المادة 10
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بتحديد تعريفة الاستعمال، بدون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير المذكورة في المادة 9 أعلاه، والمبينة رسميا في الملفات التي يجب أن يقدمها ''م شنت - وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، قبل تاريخ 31 مايو من السنة ن- 1 والتي تتضمن العناصر الآتية :
– جدول حساب النتائج للسنة ن- 2 والتقديرات الاختتامية للسنة ن- 1،
– جدول الأعباء لتقديرات السنة ن وفقا للنموذج المحدد من طرف سلطة ضبط المحروقات،
– الكميات المحمولة التقديرية لكل منتوج للسنة ن.
المادة 11
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب تعريفة الاستعمال، في التصديق على المعطيات المرسلة من طرف ''م شنت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، والتأكد من احترام الأحكام القانونية والإجرائية المطبقة في عملية إعداد المعلومة المالية.
المادة 12
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات دوريا بمراقبة التكاليف والجوانب المرتبطة بفعالية ''م شنت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة''، من خلال عمليات مراجعة النفقات والتكاليف التي يقوم بها خبراء مستقلون.
وبعد التصديق على التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الأساسية، يتعيّن على ''ش ن ت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة'' الامتثال لهذه التقارير.
المادة 13
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات بموجب مقرر تعريفة الاستعمال لكل منتوج، بدون رسوم الاستهلاك، الواجب تطبيقها للسنة ن، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- .1
المادة 14
فتح المادةيجب على كل موزع دفع تعريفة الاستعمال المذكورة في المادة 5 أعلاه، إلى ''ش ن ت – وقود'' و ''م شنت – غازات البترول المميّعة'' قبل شحن منتجاته، طبقا للعقود المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الباب الثالث — الاستعمال الحر لمنشآت تخزين المنتجات النفطية
المادة 15
فتح المادةيؤسس نظام الاستعمال الحر لكل منشآت التخزين الموجودة أو المستقبلية على مستوى التراب الوطني. ويطبق هذا النظام في ظل الشروط المذكورة في المادة 16 أدناه.
المادة 16
فتح المادةيُضمن لكل موزع استعمال منشأة تخزين أو هيكل تخزين تابع لمنشأة تخزين في حالة تشغيل وغير مستعملة من طرف مستغلها.
تعتبر غير مستعملة من طرف المستغل كل منشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين، لم تستلم المنتوج الذي خصصت له خلال فترة واحد وعشرين (21) يوما متتالية، ولم يُخطط لاستلامه على مدى تسعين (90) يوما متتالية، خارج فترات التوقف التقني المبرمجة.
تنشر سلطة ضبط المحروقات في بداية كل فصل ثلاثي، قائمة الهياكل ومنشآت التخزين المؤهلة للاستعمال الحر، وتقوم بتحيينها عند الحاجة.
يتعيّن على المستغل قبول الطلب الذي يقدمه الموزع لاستعمال منشأة تخزينه أو هيكل تابع لمنشأة تخزينه غير المستعملة.
المادة 17
فتح المادةيستند ضمان استعمال منشأة التخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين على أساس بنود عقد تخزين يتم التفاوض عليه بين المستغل وصاحب الطلب، والذي يجب أن يحدد خصوصا الشروط الأساسية الآتية :
– طبيعة المنتجات والسعات المستعملة والتدفقات عند الدخول والخروج،
– آجال الاستعمال،
– تعريفة التخزين المتفاوض عليها التي من شأنها أن تعكس التكاليف المتحملة وكذا مكافأة رأس المال المستثمر،
– قواعد الأولوية الخاصة بالشحن والتفريغ،
– نظام التعداد والنسب الحدية لخسائر الاستغلال والسبك المقبولة،
– قواعد الصحة والأمن وحماية البيئة،
– إجراءات التشغيل،
– إجراءات تسوية المنازعات.
يجب أن تُصاغ الشروط الأساسية لعقد التخزين من طرف صاحب الطلب، أثناء إيداعه طلب الاستعمال.
ويجب أن يُرسل كل عقد تخزين موقّع عليه من المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ التوقيع عليه. 20 يونيو سنة 2021 م
المادة 18
فتح المادةفي حالة عدم تمكن الطرفين، في أجل ثلاثين
(30) يوما من تاريخ صياغة طلب استعمال منشأة التخزين أو هيكل تابع لمنشأة تخزين، من الوصول إلى اتفاق على أحكام عقد التخزين، لاسيما فيما يخص تعريفة التخزين، أو إذا قام المستغل باستعمال التلاعب مثل الرفض الضمني أو الصريح للاستعمال، أو إذا رفض صاحب الطلب قواعد الاستعمال المفروضة من طرف المستغل، فإنه يمكن أحد الطرفين طلب مصالحة لدى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتسوية النزاع وديا، بالاعتماد على معايير موضوعية، لا سيما منها :
– الاستعمال الفعلي لمنشأة تخزين أو هيكل تابع لمنشأة التخزين المعنية من طرف المستغل،
– الأعباء التي يتحملها المستغل،
– التأثير على حصة المستغل في السوق،
– التأثير على تموين السوق،
– شروط الاستعمال.
تدرس سلطة ضبط المحروقات لكل منشأة تخزين أو هيكل تخزين معني الطابع غير التمييزي لتعريفة التخزين وشروط الاستعمال المقترحة.
المادة 19
فتح المادةتدرس سلطة ضبط المحروقات مقبولية الطلب المذكور في المادة 18 أعلاه، على أساس تقرير مفصل يودعه لديها صاحب الطلب.
المادة 20
فتح المادةفي حالة اعتبار الطلب مقبولا وفقا للمعايير المذكورة أعلاه، تطبق سلطة ضبط المحروقات مبدأ الاستعمال الحر. وفي أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداع الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات الطرفين بالقرار الذي اتخذته.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالتشريع الذي يحكم النشاطات التجارية والمنافسة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها طبقا للمادة 227 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بعد عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار المذكور في المادة 20 أعلاه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةكل تقصير فيما يخص التزامات أحكام هذا المرسوم من شأنه عرقلة استمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النفطية، يستدعي تدخل سلطة ضبط المحروقات التي تتخذ كل التدابير الضرورية لاستمرارية تموين السوق الوطنية بالمنتجات النفطية. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-263 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.