قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CK 60.300.000768G CK 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الري رية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق وطني. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. مراسيم فردية الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة
2000، تتضمن إنهاء مهام قضاة . . . . 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سابقا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس
سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية سابقا . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. … 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة والصناعة في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة الاتصال والثقافة.
2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم
2000 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
4 محرم عام 1421 ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة الوطنية للأشغال العمومية. لجزائرية / العدد 20 3 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية بشار.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة في ولاية أدرار.
2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
2000 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور بالجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة بمجلس المحاسبة.
2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.
الجن مهورية الجزائرية فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين قضاة. 14 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. 2000، يتضمن تعيين مدير أنظمة الإعلام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة التعليم العالي والبحث العلمي.
2000، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الشؤون الدينية والأوقاف.
2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف …
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة المحاسبة.
2000، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس
2000، يتضمن تعيين مقرر عام بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.
جزم عام 1421 ه الجريدة مهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 20 5 قرارات مقررات آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والأنتموان في المكان المسمى “جبل سيدي “ أرغيس” بولايتي أم البواقي وقالمة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، التعليم العالي والبحث العلمي. . وزارة السكن يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن المكلف بالتعمير - سابقا
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1420 الموافق 22 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1420 الموافق 10 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 20
6 الجريد الجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-78 مؤرخ في أول محرم عام 1421 الموافق 6 أبريل سنة 2000، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- ونظرا لوفاة فخامة الحبيب بورقيبة، الرئيس السابق للجمهورية التونسية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 1 و 2 و 3 محرم عام 1421 الموافق 6 و 7 و 8 أبريل سنة .2000 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول محرم عام 1421 الموافق 6 أبريل سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
4 محرم عام 1421 ه الجريدة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية : 1 - عن الإنذارات الاستجوابية : ………..500 دج ، 2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور … 350 دج ، 3 عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة : … 500 دج . كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 150 دج، 4 - عن محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة : …… 500 دج لكل ساعة من الساعات الثلاث الأوائل كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : .. 400 دج ، يدفع الأجر كاملا عن حصة العمل الأولى مهما كانت مدتها . تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى. مهورية الجزائرية / العدد 20 5 عن الاستدعاءات أو التكاليف بالحضور : 400 دج . إذا تعدد المرسل إليهم ، واقتضى الأمر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين إضافيتين .. 100 دج ، 6 عن محاضر المعاينة مع استجواب عن كل حصة مدتها ساعة … 500 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : ..250 دج، 7 إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد فإنه يستحق مقابل قدره : .. 350 دج . تضرب هذه الأتعاب في المعاملات الآتية :
- %2 %2 إذا كان التقييم أقل من 7.500 دج أو يساويه
- %2.5 % إذا كان التقييم أكثر من 7.500 دج إلى 15.500 دج ،
- %3 %3 إذا كان التقييم أكثر من 15.500 دج إلى 115.000 دج
- 3,5% إذا كان التقييم أكثر من 115.000 دج . المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : إذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي أو عقد أو سند تنفيذي ، أو قبضها ، فإنه يخصص مع حد أدنى قدره 350 دج حق تناسبي يحسب على أساس القطع الآتية :
- 10% من 0 دج إلى 3.000 دج 8% من 3.001 دج إلى 6.000 دج
- 6% من 6.001 دج إلى 12.000دج – 4% من 12.001 دج إلى 25.000 دج
- 2,5% من 25.001 من دج إلى 60.000 دج
- 2% من 60.001 دج إلى 175.000 دج ،
الجريدة. نية للجمهورية 1,5% من 175.001 دج إلى 350.000 دج- 1% من 350.001 دج إلى 600.000 دج
- 0.5% من 600.001 دج إلى 1.200.000 دج
- 0.25% من 1.200.001 دج إلى 2.400.000 دج ، 0.20% من 2.400.001 دج إلى 4.800.000 دج فأكثر. يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :. المادة 21 : يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية : 1 - عن تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي : …. 350 دج ، 2 - عن محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم ……………… 800 دج ، 3 - عن رفع مستخرج الأصل المساحي : 350 دج، 4 - عن تحرير أو تبليغ أو إبلاغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري ونشره في مكتب الرهون : … 1.000 دج 5 - عن تحرير دفتر الشروط : ………. 1.500 دج، 6 عن الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره : 500 دج 7 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من السند : …. 300 دج 8 - عن محضر الحجز العقاري : ……… 1.000 دج، 9 - عن تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه : ….. 600 دج 10 - عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه …… ، 500 دج ، الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه 11 - إذا كان على المحضر أن يتنقل أمام رئيس المحكمة الذي يفصل في الاستعجال إما للفصل في إشكال في التنفيذ وإما للسماح له بالاستمرار في المتابعات : 400 دج 12 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الأطراف ولم تقع معارضة، فإن المصاريف أو الأتعاب مقابل كل الأعمال أو الطلبات أو المتابعات أو الإجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحدّدها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر، بعد تبريرها، 13 - تطلب الحقوق و الأتعاب نفسها في حالة إعادة المزايدة 14 - كما تخصص للمحضر الأتعاب الآتية :
- عن الأمر بالدفع : . 350 دج
- عن وضع الأختام : 350 دج
- عن محضر التنقلات : 350 دج عن الاحتجاج على سند تجاري يفوق مبلغه 5.000 ……….. .. 350 دج
- عن الإنذار : 350 دج
- عن محضر عروض فعلية : …………… 350 دج،
- عن محضر بيع الأشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض …… 800 دج ، زيادة على النسب المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 23 : تخصص للمحضرين الأتعاب الآتية : 1- عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو الجنحي ، 2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول 3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو عقود أخرى أو مستندات في المجال الجنائي أو الجنحي : عن الأصل : 300 دج، عن كل نسخة : 50 دج،
عام 1421 ه الجريدة 4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال المخالفات : عن الأصل : 100 دج
- عن كل نسخة : 30 دج، 5 - فيما يتعلق بالإبلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الأحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الأصول التي يسلمهم إياها أمناء الضبط مقابل وصل ، وعليهم إرجاعها لكتابة الضبط خلال أجل أقصاه ثلاثة ( ) أيام .3 عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم عن النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض. يكون إنجاز نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما ، 6 - عند وجوب تسليم نسخة من بعض الوثائق ، فإنه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا في الصفحة ومن 18 إلى 20 مقطعا لفظيا في السطر الواحد دون أن يندرج في ذلك الجدول الأول حق ثابت يقدر بمبلغ 25 دج للصفحة الواحدة، 7 - يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إذا لم يكن ذلك لأسباب خطيرة ، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته وعليهم ذكر هذه الأسباب في أمرهم الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه. ويرفق الأمر دوما بمذكرة المحضر، 8 - عن النشرات وإعلانات الأحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء : ….. 300 دج ، 9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين (2) عن إقامتهم لإنجاز أعمال تابعة لهم ، فإنه يخصص لهم تعويض عن السفر يحدد حسب الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 20 أ) إذا تم سفر المحضر أو كان من الممكن أن يتم بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 20 دج عن الكيلو متر الواحد في الذهاب وفي الإياب ب) إذا تم سفره أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة النقل العمومي ، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الإياب ج) إذا تعذر سفره بإحدى هاتين الوسيلتين يحدد التعويض بمبلغ 20 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب و في الإياب إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لأسباب قاهرة مثبتة قانونا ، فإنه يخصص لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :
- في المدن التي تنعقد فيها المحكمة : 500 دج ،
- في الأماكن الأخرى : ……….. 600 دج ، زيادة على تعويضات النقل “. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 24 : يخصص للمحضرين عن كل نسخة مسلمة في ظرف مغلق في الحالات التي يكون فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية والجنحية والمخالفات : ……. … 30 …… المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر بمبلغ 800 دج عن كل يوم حضور “. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمود بن لحمر ، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الطيب لعزيزي، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة العدل، بناء على طلبه.
- مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الله لعلام، بصفته قاضيا بمحكمة عزابة، لإحالته على التقاعد. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة باية نويوة، بصفتها قاضية، المتوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة ليلى بن يخو، بصفتها قاضية بمحكمة الحراش، المتوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد فؤاد بركة، بصفته قاضيا.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهي، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد عبد الكريم طواهرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد يوسف ديب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
4 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيدة طاوس جلولي، المولودة حدادي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد منور ربيعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد فاتح محرز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.1 الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمود مباركي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى قتالة، بصفته مديرا للري في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عكاشة شارف، بصفته مديرا للري في ولاية غليزان، بناء على طلبه.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مهام السيدة دليلة شرشالي، زوجة بلوي، بصفتها نائبة مدير للعقار الصناعي بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا ، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد لخضر بن معزوز ، بصفته رئيسا للدراسات بمديرية الدراسات والتقديرات بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية باتنة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد بشير عبد الصمد، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية باتنة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال والثقافة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الصالح إيجر ، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مالك عمارة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد صالح بوناح ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بلقاسم بوزيدي، بصفته مديرا لمحطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي بناء على طلبه.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رشيد حاج زبير، بصفته رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات.
4 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية بشار.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بوزيان شارف، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية بشار ، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد شيخ ، بصفته نائب مدير للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدّينيّة - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد موسى فتيح ، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيبازة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد الحاج بكي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محند عبد المالك سي حاج، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الحكيم بن عكة، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بترقية التكنولوجيا والبحث والتنمية في مديرية التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد شعبان شريط ، بصفته محافظا للغابات في ولاية أدرار، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مهام السيد جمال الدين جاب الله، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد تازير، بصفته مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي مالوفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد ابراهيم توراب، بصفته مفتشا بوزارة النقل، بناء على طلبه. الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمجلس المحاسبة.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد المؤمن العربي شويطر، بصفته مديرا للدراسات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد راشدي، بصفته رئيسا للدراسات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر زويد، بصفته مستشارا رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى
4 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية مهام السيد محمد الطيب سعداني، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين قضاة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة : بشير لزرق،
- كيلاني زروالة
- صالح العرابة زيان صورية بوشامي، رشيدة أوبيش
- أمال خلفاوي، زوجة خالدي يسمينة منجح راضية بوستيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : رشيد عبد الكريم أحسن يخلف
- رضا سعدي، رابح موحوش محمد بلحارث. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : سمير بن جلول،
- رزقي بن علي، للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.5 رشيد بن سليطان يحيى قاضي،
- نور الدين خامد،
- مراد العرفي
- الصادق مرزوق
- رابح عمور
- محمد رياض بوجلاب
- مقران طهراوي
- رابح تقار ، عبد النور آيت سعدي علي زيرق
- ياسين كلو، موسى عامري
- نور الدين حموش الصيفي شطاح، وناس دوادي عبد القادر عيشون محند سعيد آيت علي براهم محمد بن رابح قاسمي، الطاهر خرباني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة : عيسى بن قويدر حسين عبد الواحد،
- حواس زغوم شفيق دهيمي لخضر جبلي، بدر الدين خليفاتي، عبد النور ولد موسى مسعود سعدودي حمدي بلمداني،
16 ريدة الر للجمهورية عبد الخالق بن الشيخ
- أمحمد حطاب،
- حكيم حمو الحاج
- عبد الحفيظ كريم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- محمد المهدي موهوب،
- إسماعيل دسدوس مسعود عدالة،
- محمد الأمين صباحي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمّن تعيين مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد لخضر بن معزوز، مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الصالح إيجر، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة. الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الطيب سعداني، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد أحمد تيجاني بلعروسي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالبليدة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 تعين السيدة رشيدة عليتوش، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببئر مراد رايس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد بن يوسف بدراني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوليو (الحراش). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد حسان دحمان ، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب (قسنطينة).
جزم عام 1421 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الشيخ، نائب مدير للإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد الحاج بكي، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد مكي يخلف، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف.
- مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد خباش ، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 1.7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الهادي زواغي، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد معاشو، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الحكيم بن نكاع ، مديرا للتقويم الصناعي بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الصالح خنتوش، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد الباهي فرنان، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمّن تعيين مقرر عام بمجلس المحاسبة.
– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد القادر زويد ، مقرّرا عاماً بمجلس المحاسبة. الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد المؤمن العربي شويطر، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الوهاب مرجانة، مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والانتموان في المكان المسمى “جبل سيدي أرغيس” بولايتي أم البواقي وقالمة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
4 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخص البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 31 مايو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والانتموان في المكان المسمى “جبل سيدي أرغيس” بمساحة قدرها 302 كلم2، الواقع في تراب بلديات عين بابوش، عين الفكرون وتاملوكة بولايتي أم البواقي وقالمة. المادة 2 : تتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : أ مساحة : عين أركو ، ذراع القصر وجبل فرطاس 132 كلم 2 : هورية الجزائرية / العدد 20 19 س : 000 876 س : 000 902 أ ج ع .: 000 312 ع : 318000 س : 000 994 س: 8879000 س ب د ع : 000 326 ع : 312000 ب مساحة : جبل أسناسة، جبل سيدي أرغيس وجبل حميمات 170 كلم 2 : س: 898000س س : 000 900 أ ج ع : 311000 ع : 000 295 س: 13000 س س: 894000 س ب د ع : 313000 ع : 000 295 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000. شكيب خليل
20 للجمهورية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنهى مهام الآنسة نضيرة بن عيسى، بصفتها ملحقة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة السكن قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، صادر عن وزير السكن، تنهى، ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيدة حليمة مصطفاوي، زوجة آيت موسى، بصفتها ملحقة بديوان كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالتعمير - سابقا . وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1420 الموافق 22 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1420 الموافق 22 مارس سنة 2000 ، صادر عن وزير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الجزائرية / العدد 20 4 محرم عام 1421 ه الصناعة وإعادة الهيكلة، يعيّن السيد عثمان عبيد المدعو ربيدي، ملحقا بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1420 الموافق 10 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير الصحة والسكان
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد يوسف بن قاسي، مديرا للتخطيط بوزارة الصحة والسكان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يوسف بن قاسي، مدير التخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1420 الموافق 10 فبراير سنة 2000. عمارة بن يونس شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر