ج.ر عدد 12 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا . سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ حران إبراهيم “ في قسنطينة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 2000-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي الإطارات الشباب والرياضة. .. 5 مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي تيقصر اين . مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب “مدني سواحي” في

9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث

9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران . . . . قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن

تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 11 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية.

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن

تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 13 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن

تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات. . . 14 قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 14

6 ذو الحجة عام 1420 ه فهرس (تابع وزارة التجارة لجمهورية الجزائرية / العدد 12 : 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو (استدراك). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21

نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية (استدراك). 20 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة.

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 2000-01 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتعلّق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية.

/ العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “حران إبراهيم في قسنطينة. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة وبمقتضى المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ حران إبراهيم “ في قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “حران إبراهيم “ في قسنطينة الخاضع لأحكام المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل ما يأتي : 1 - الأملاك العقارية التابعة للمعهد إلى جامعة قسنطينة، 2 - الأملاك المنقولة من المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “حران إبراهيم في قسنطينة وتجهيزاته إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة،

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 3 - المهام ومختلف أطوار التكوين بالمعهد وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمرحلة الدراسية . للطلبة والتسيير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ حران إبراهيم . في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، 4 - المستخدمين المدرسين والبيداغوجيين في المعهد وكذا الطلبة الذين هم في طور التكوين في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة حران إبراهيم “ في قسنطينة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. المادة 3 : تتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصلحة المرتبطين بعمل وتسيير مجموع هياكل المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “حران إبراهيم “ في قسنطينة ووسائله. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ الحل. المادة 4 : تبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية المتعلقة بهم مكتسبة لفائدة الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري يعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يصادق على جرد الأملاك العقارية المحولة إلى جامعة قسنطينة بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، 2 - إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد، 3- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-82 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه ، المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور


مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000،يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 و المتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها و تنشيطها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-51 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “حران إبراهيم” في قسنطينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجيتها في قسنطينة الخاضع لأحكام المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، إلى “ معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة “. / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة في قسنطينة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الصحة و السكان ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ممثل عن وزير الاتصال و الثقافة ممثل عن وزير العمل و الحماية الاجتماعية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة في قسنطينة، بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها. كما يكلف ، زيادة على ذلك ، بما يأتي :
  • ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية حسب كيفيات تعاقدية
  • ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
  • المشاركة في التكفل بالأقسام المدرسية على شكل حصص بيداغوجية تطبيقية
  • ضمان التكيف البيداغوجي للرياضيين قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف أشكال التكوين التي يقدمها المعهد. المادة 4 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدّد وزير الشباب والرياضة بقرار، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها.

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-81 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور ————¥- - مرسوم تنفيذي رقم 2000-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغيّر تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصر اين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصر اين
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي “ في تيقصر اين بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو بحسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها”. المادة 2 : يتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :

“المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مدني سواحي” في تيقصر اين ، زيادة على ذلك، بما يأتي :

  • ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية، حسب كيفيات تعاقدية،
  • ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه. المادة 3: يتمّم المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة / العدد 1.2. 6 ذو الحجة عام 1420 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها،

6 ذو الحجة عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي، مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها”. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، زيادة على ذلك، بما يأتي :

  • ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية الشبانية حسب كيفيات تعاقدية
  • ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه. المادة 3 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها”. الجزائرية / العدد 12 9 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-357 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للرياضة بالحراش إلى مركز وطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرّر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها”. / العدد 1.2 6 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران زيادة على ذلك، بما يأتي : ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية والشبانية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
  • ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
  • المشاركة في التكفل بالأقسام المدرسية بتقديم / حصص تربوية تطبيقية
  • ضمان التكيف التربوي للرياضيين قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف أنواع التكوين الذي يمنحه المعهد “. المادة 3 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 ، تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000. أحمد بن بيتور

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 1.1. 1.1 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد زبير بوخاري، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال- قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420
  • الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.- إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد حسين رويبي، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية.

- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جعفر يفصح، مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد امحمد كوجي، مديرا الإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد كوجي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 1.3 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، مدير التخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420
  • الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتنظيم. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشباب والرياضة،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال قمار، مدير التعاون والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال

قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سعدية، مديرا للدراسات بوزارة الشبيبة والرياضة / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك سعدية، مدير الدراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال

قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري زوجة لزار، نائبة مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة،

6 ذو الحجة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير لترقية المبادرات بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن لوني، نائب مدير ترقية المبادرات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. ية الجزائرية / العدد 12 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصر، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصر نائب مدير المناهج والبرامج الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 1.2 6 ذو الحجة عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نزهة شيخاوي، نائبة مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مسعود فيلالي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مسعود فيلالي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بلعابد، نائب مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلعابد، نائب مدير التكوين وتقويم التأطير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حسين قرشوش ، نائب مدير الترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين قرشوش، نائب مدير ترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والأحياء والأوساط المختصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال

6 ذو الحجة عام 1420 ه إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد خالد العمراني، نائب مدير لترقية ممارسة رياضة النّخبة الوطنية بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد العمراني، نائب مدير ترقية ممارسة رياضة النخبة الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير للتوجيه الرياضي والتقييس بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة شفيقة بكوش، نائبة مدير التوجيه الرياضي والتقييس الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد كمال صنصال، نائب مدير للموظفين بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كمال صنصال، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال إن وزير الشباب والرياضة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير للميزانية بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين محمد شامة، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000. عبد المالك سلال وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 87 الصادر بتاريخ 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999. الصفحة 19 - الملحق رقم 4 - عنوان العمود الأول من الجدول رقم 2. بدلا من : المواد المضافة يقرأ : الملوثات، (الباقي بدون تغيير). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 87 الصادر بتاريخ 30 شعبان عام 1420 الموافق 8 ديسمبر سنة 1999. الصفحة 21 - المادة 2 - المطة 3 - السطر الأخير منها. بدلا من : - 18 درجة مئوية بعد ثبات الحرارة، يقرأ : - 18 درجة مئوية من الباطن بعد ثبات الحرارة الباقي بدون تغييز).

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1.2 21 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة.

- إن وزير الفلاحة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 2000-01 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتعلّق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل، لا سيما المواد 44، (الفقرة (ب (ب) و 47 و 69 إلى 75 و 77 و 84 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1419 الموافق 22 يوليو سنة 1998 والمتضمن تمديد تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوغدور، مديرا لمصالح البيطرة بوزارة الفلاحة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير مصالح البيطرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000. سعيد بركات وبلاغات
  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصدر النظام الآتي نصه : أولا - أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا النظام المعايير والشروط المتعلقة بعمليات إعادة خصم السندات العمومية والخاصة وبعمليات منح القروض للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يقوم بإعادة خصم السندات الممثلة لعمليات تجارية وكذا سندات التمويل والسندات التي تمثل قروضا متوسطة الأجل لصالح البنوك والمؤسسات المالية. يجب على هذه السندات أن : تستوفي شروط الشكل والمضمون المنصوص عليها في القانون التجاري، تكون مطابقة لأحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل،

  • تنشأ بمقدار مبالغ تطابق القروض المستعملة فعلا من طرف المستفيد
  • تكون مقومة بالعملة الوطنية. تتوقف القبولية الفعلية لإعادة الخصم المتعلقة بالسندات الخاصة على نوعيتها التي سيتم تحديد شروط تقويمها في إطار تعليمة من بنك الجزائر. المادة 3: يمكن بنك الجزائر أيضا، أن يخصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيما : سندات الخزينة القصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها السنة الواحدة، سندات الخزينة المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات،
  • السندات الطويلة الأجل التي تفوق مدتها خمس (5) سنوات. لا تقبل السندات العمومية المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة التمويل إلا عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من الاستحقاق عن ثلاث (3) سنوات. المادة 4 : يحدّد مجلس النقد والقرض، دوريا قائمة السندات العمومية المقبولة للخصم من قبل بنك الجزائر. / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 5 : يمكن بنك الجزائر، فضلا عن ذلك، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات على السندات الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة أو على السندات الخاصة المقبولة لإعادة الخصم. كما يمكنه منح قروض الحساب الجاري المرهونة بموجب سندات من نفس الصنف. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز، في أي وقت من الأوقات، المبلغ الكلّي القائم للعمليات الخاصة بالسندات العمومية المحققة من طرف بنك الجزائر عشرين بالمائة (20) من الإيرادات العادية للدولة المسجلة خلال السنة المالية السابقة. ثانيا سندات خاصة قابلة لإعادة الخصم المادة 7 : تحمل السندات الممثلة لعمليات تجارية على الجزائر أو على الخارج توقيع ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على الأقل يتميزون صراحة بالملاءة ومن ضمنها المتنازل. يمكن أن تعوّض إحدى التوقيعات بإحدى الضمانات المذكورة فيما يأتي :
  • سندات الخزن إيصال البضائع وثائق شحن أصلية لأمر، خاصة بالبضائع المصدرة من الجزائر المصحوبة بالوثائق المألوفة يجب ألا تتجاوز المدة المتبقية للسندات قبل الاستحقاق ستة (6) أشهر. المادة 8 : تحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل قروض الخزينة أو القروض الموسمية توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين على الأقل يتميزان صراحة بالملاءة. تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم في أجال أقصاها ستة (6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لقرض بنك الجزائر اثني عشر (12) شهرا . المادة 9 : تحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل القروض المتوسطة الأجل، بالإضافة إلى توقيع المتنازل، توقيعي شخصين طبيعيين أو معنويين يتميزان صراحة بالملاءة ويمكن تعويض أحدهما بضمان الدولة.

6 ذو الحجة عام 1420 ه الجزي تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم بالنسبة لآجال أقصاها ستة (6) أشهر وتكون قابلة للتجديد دون أن تتجاوز المدة الكاملة لقرض بنك الجزائر ثلاث (3) سنوات. لا يمكن تقديم هذه السندات لإعادة الخصم خلال الأشهر الاثني عشر (12) الأولى من استعمال القرض. المادة 10 : يجب أن ترمي القروض المتوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم إلى تحقيق أحد الأهداف الآتية :

  • تطوير وسائل الإنتاج.
  • تمويل الصادرات
  • بناء المساكن. يتضمن تطوير وسائل الإنتاج، لا سيما :
  • استثمارات الإنشاء، التوسيع أو التجديد، تطهير الأموال بموجب إعادة الهيكلة و/ أو تجميع المستحقات. يشمل تمويل الصادرات، لا سيما :
  • المستحقات المسجلة على الخارج بيع لأجل فعلي للبضائع مطابق لتنظيم الصرف)،
  • التمويلات المسبقة المخصصة لتحضير طلبات الصادرات من البضائع أو الخدمات
  • الاعتمادات للمشترين وفقا لشروط سيتم تحديدها عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. يخص تمويل بناء المساكن عمليات الترقية العقارية وفق ما يحدده القانون. المادة 11 : يحدد الحد الأقصى لإعادة خصم السندات المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 أعلاه ب 50% من القيمة الاسمية وهذا حسب نوعيتها. المادة 12 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدة من إعادة خصم سندات التمويل والسندات الممثلة لقروض متوسطة الأجل، أن تبعث لبنك الجزائر ملفات القروض المطابقة وفقا للشروط والكيفيات التي ستحددها تعليمة من بنك الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 1.2 23 ثالثا السندات العمومية القابلة للخصم المادة 13 : يمكن بنك الجزائر أن يحقق لصالح البنوك والمؤسسات المالية عمليات الخصم التالية فيما يخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة : خصم السندات القابلة للخصم مصرفيا، خصم السندات التي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وفقا لاستحقاق متفق عليه، يتم التداول حصرا على أوامر تسليم السندات المحررة لصالح بنك الجزائر والمتعلقة بالسندات العمومية المسجلة في الحساب الجاري وغير المدرجة في عمليات أخرى. لا يمكن في أي حال من الأحوال، معالجة هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية. المادة 14 : تكون السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة قابلة للخصم مصرفيا عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من استحقاقها عن ثلاثه (3) أشهر . المادة 15 : يمكن أن تقبل للخصم السندات العمومية، التي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وتقلّ أو تساوي ثلاث (3) سنوات وهذا عند استحقاق متفق عليه لا يتجاوز الستين (60) يوما. يجب ألا يتجاوز هذا الخصم 90% من القيمة الاسمية للسندات. رابعا العمليات الأخرى الخاصة بالسندات العمومية والخاصة المادة 16 : يمكن بنك الجزائر، بناء على تقديم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية : سلفات لمدة ثلاثين (30) يوما، سلفات مرهونة قروض الحساب الجاري. المادة 17 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات تقدر مدتها

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القصوى بثلاثين (30) يوما وتخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (3) سنوات. يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 90% من القيمة الاسمية للسندات المرهونة. لا يمكن أن تتبع سلفة مستحقة بسلفة أخرى بدون انقطاع أدنى يعدّ بخمسة (5) أيام عمل إلا إذا كانت هذه السلفة تخص سندات مختلفة. المادة 18 : يمكن بنك الجزائر أيضا، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات مرهونة خاصة بالسندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تقل أو تساوي المدة المتبقية من استحقاقها ثلاث (3) سنوات لفترة لا تتجاوز سنة واحدة. يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 70% من القيمة الاسمية للسندات المرهونة. المادة 19 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة وتكون مضمونة برهون خاصة بسندات الخزينة. يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حدا أقصى نسبته 70 %70 من مبلغ الرهن. المادة 20 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة. يجب ضمان القروض المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه برهون تتعلّق بالسندات الخاصة التي يمكن أن تقبل للخصم بموجب المادة 7 أعلاه. يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حدا أقصى نسبته 50 %50 من مبلغ الرهن. المادة 21 : يقوم المقترض، في الحالات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 20 أعلاه، باكتتاب إزاء بنك الجزائر الالتزام بتسديد مبلغ القرض الذي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه منح له عند الاستحقاق . وفي حالة ما إذا انخفضت قيمة الرهن ب : %10% ، يلتزم المقترض بتغطية لصالح بنك الجزائر تتمثل في جزء من القرض المطابق لانخفاض القيمة. في حالة عدم تقيد المقترض بهذا الالتزام، يصبح مبلغ القرض مستحقا بقوة القانون. يقوم بنك الجزائر بتقدير طبيعة الرهون الإضافية. المادة 22 : تخضع دعائم العمليات المذكورة في المواد من 18 إلى 20 أعلاه، لتحرير عقد رهن لصالح بنك الجزائر. خامسا تعبئة السندات المادة 23 : باستثناء السندات العمومية المقدمة بصفة فردية، تتم تعبئة السندات الأخرى عن طريق تسليم السندات الإجمالية للتعبئة المكتتبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لبنك الجزائر. يجب أن يحرّر السند الإجمالي للتعبئة حسب صنف القرض وأن تكون مدة استحقاقه القصوى ستة (6) أشهر وأن يؤيد بكشف للسندات المدعمة له. لا يمكن أن يقل مبلغ السندات المتنازل عنها كضمان عن ضعف مبلغ السند الإجمالي للتعبئة المكتتب. ويجب أن تكون السندات غير مقيدة بأي ضمان أو امتياز. ستوضح قواعد وإجراءات تعبئة السندات عن طريق تعليمة من بنك الجزائر. المادة 24 : يحتفظ بنك الجزائر بحق الطلب . من المؤسسة المالية أو البنك المكتتب بإرسال السندات التي تدعم السند الإجمالي للتعبئة، أو التحقق في عين المكان وعلى أساس المستندات من وجود وتطابق هذه السندات. المادة 25 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر