قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية .. 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قرارات المجلس الدستوري 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه قرار رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. مراسيم تنظيمية
مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. 6 وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 6 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الصناعة وإعادة الهيكلة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1999 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1999 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1999 الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1999 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1999 الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1999. إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى وزارة
23 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 3 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000، يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 فبراير سنة 2000 والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23 فبراير سنة 2000 تحت رقم 2000/21 س . إ يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 15، 18 الفقرة الثانية)، 78 البند التاسع)، 79 الفقرة الأولى)، 101 الفقرة الثانية 122 (البند العاشر)، 163 الفقرة الأولى)، 165 الفقرة الأولى ) ، 166 167 (الفقرة الأولى)، 169 و 179 وبمقتضى النظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أن الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع الإخطار ، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية محافظة الجزائر الكبرى “ و” الدائرة الحضرية “ وحدد قواعد خاصة لتنظيمهما وسيرهما وعملهما بموجب أحكامه،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة 15 الفقرة الأولى من الدستور أن “ الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية “ فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،
- واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 122 (البند (10) من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنّه يتعين عليه، حين ممارسة هذه الصلاحية، أن يتقيد بأحكام المادة 15 الفقرة الأولى) من الدستور،
- واعتبارا أنّه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسير وعمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان “ محافظة الجزائر الكبرى “ و “ الدائرة الحضرية “ وحدد قواعد خاصة لتنظيمهما وسيرهما وعملهما يكون قد خالف أحكام الدستور لاسيما المواد 15 (الفقرة الأولى)، 18 الفقرة الثانية)، 78 البند التاسع)، 79 الفقرة الأولى) و 101 (الفقرة الثانية) منه، يقرر : التصريح بأن الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غير دستوري. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 18 ، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23 ، 24، 25، 26، و 27 فبراير سنة .2000 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
/ العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، لاسيما المواد من 124 إلى 129 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة. المادة 2 : يتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الأتاوة المستحقة. يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :
- تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة،
- نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للأتاوة،
-
-
- كمية الدعائم أو الأجهزة
-
- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك.
23 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه. المادة 3 : يجب أن يتم التصريح بالأتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول. وفيما يتعلّق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الأتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا. لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الأتاوة المستحقة. ويتحقق هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح المذكور أعلاه تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك. يطبق هذا الحكم على البضائع التي تتألف من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها. المادة 4 : يجب أن تكون التصريحات، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة ، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الأتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له. المادة 5 : يتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5 ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات، وتبليغهم بأي معلومات أو وثائق تتعلّق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها . تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة. وإذا رفض الطرف الخاضع للمراقبة الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر. المادة 6 : يمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالأتاوة على النسخة الخاصة المادة 7 : إضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المكلّفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلّفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الأتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000. أحمد بن بيتور
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يتضمن الإعلان عن منطقة منكوبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره وبناء على التقارير المقدمة من طرف والي ولاية عين تيموشنت
- وبالتشاور مع الوزارء المعنيين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن البلديات الآتية مناطق منكوبة :
- بلدية عين تيموشنت بلدية سيدي بن عدة، بلدية عين الطلبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني عبد اللطيف بن أشنهو المدعو يزيد وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1420 الموافق 21 ديسمبر سنة 1999 يعتمد السيد عبد العزيز بودراع، بصفته سمسارا للتأمين، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة السمسرة في عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - التأمينات على السيارات 2.1 - التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - التأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك،
23 ذو القعدة عام 1420 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 . 7 6.1. - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 - التأمين من البرد 2.2. - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمين النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية، 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى، 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلب الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : خطوط كهربائية ذات توتّر عال ومتوسط لتزويد محطات ضخ أنبوب البترول ( حاسي مسعود - أرزيو ) أ. ز 2 / سوناطراك : خطوط كهربائية ذات توتّر عال 220 كف / محطة ضخ 1 ( م . ض (1) : حاسي مسعود غرب - م. ض 1 وربط بالخط الكهربائي حاسي مسعود شمال - توقرت
- م. ض .1 خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م. ض 2 : ورقلة - م . ض 2 و م . ض 2 - أنبوب الغاز الطبيعي ( الغار - حاسي الرمل ) أ. ر 2 .
الجريدة الرسمية جزائرية خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م. ض 4 : تلغمت – م . ض 4. خطوط كهربائية ذات توتر عال 60 كف / م . ض 5 : الأغواط . م. ض .5 خطوط كهربائية ذات توتر متوسط 30 كف / م. ض 3 : غرداية - م . ض 3 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 شكيب خليل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 / العدد 07. 23 ذو القعدة عام 1420 ه ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة لجان متساوية الأعضاء مختصة بمجموع مستخدمي الأسلاك التالية : 1 - المتصرفون الرّئيسيّون والمهندسون الرئيسيون، 2 - المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات، 3 - مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 4 - التقنيون والتقنيون السّامون والمساعدون الإداريون الرئيسيون والمساعدون الإداريون وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون 5 - المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات 6 - الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون
23 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 9 7 - كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب 8 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال المهنيون من الأصناف الأول والثاني والثالث والحجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الأتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون والأمناء الوثائقيون للمحفوظات 2 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق، 2 التقنيون والتّقنيّون السامون والمساعدون الإداريون الرّئيسيّون والمساعدون الإداريون 3 وكتاب المديريات الرئيسيون والمحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون والمعاونون الإداريون وكتاب المديريات 3 الأعوان الإداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون 3 كتاب الرقن وأعوان الرقن وأعوان المكاتب 3 سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني والعمال المهنيون من الأصناف الأول والثاني 3 والثالث والحجاب. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1999. عبد المجيد مناصرة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. 30 أبريل سنة 1999 المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 231.020.318.322,46 427.540.568,73 397.979.864,02 113.349.189.338,09 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 116.108.066.467,78 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع المالية لسنة (1993)……. 158.377.175.063,12 المادة 78 من القانون 30.638.171.056,24 7.725.791.547,26 61.000.000.000,00 59.651.470.000,00 0,00 59.396.000.000,00 38.726.489.332,11 4.460.176.109,64 3.931.388.941,00 132.203.367.133,70 المجموع 1.018.541.838.576,49 417.950.138.580,01 241.179.462.304,71 166.916.482,03 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 10.931.695.344,00
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …….. الاحتياطات..
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 0,00 5.593.295.974,90 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 326.834.329.890,84 المجموع 1.018.541.838.576,49
23 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1999 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 217.817.762.011,57 3.883.254.724,42 580.743.688,64 113.963.371.283,58 116.108.066.467,78 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. الرأسمال. الاحتياطات.
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. لسنة ( 1993 ) …… 158.377.175.06312 78 من القانون 12.793.750.513,57 9.143.529.295,98 61.000.000.000,00 63.261.945.000,00 0,00 58.619.000.000,00 55.397.712.934,08 4.549.015.969,39 3.939.561.476,58 151.518.893.761,66 المجموع 1.032.082.497.022,71 421.716.195.913,95 253.433.307.259,04 166.916.482,03 10.931.695.344,00 0,00 5.125.428.099,14 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 324.822.953.924,55 المجموع . 1.032.082.497.022,71
. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 30 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه يونيو سنة 1999 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 212.628.910.825,53 87.694.514,72 789.498.196,18 112.139.650.003,89 122.730.159.946,00 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادّة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) …… 158.377.175.06312
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية. الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات.
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 24.691.994.889,05 1.591.743.735,19 61.000.000.000,00 63.200.320.000,00 0,00 63.457.000.000,00 71.787.928.735,47 4.772.759.571,04 3.961.724.075,04 150.865.192.703,19 المجموع 1.053.210.385.969,51 418.936.494.189,91 266.555.656.298,96 168.503.027,26 11.673.321.234,12 0,00 5.045.303.751,31 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 334.945.107.467,95 المجموع . 1.053.210.385.969,51
23 ذو القعدة عام 1420 ه الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. رية الجزائرية / العدد 07 . 13 يوليو سنة 1999 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 218.565.716.783,01 116.773.815,51 781.181.559,06 82.632.370.407,10 122.730.159.946,00 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) …… 158.377.175.06312
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات …الجارية
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……… الاحتياطات.
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 46.010.020.980,40 8.612.819.844,60 61.000.000.000,00 62.460.090.000,00 0,00 58.675.000.000,00 112.443.705.820,41 4.160.616.193,41 4.008.577.495,00 119.097.234.885,34 المجموع 1.060.800.076.504,05 428.899.814.009,97 267.984.835.924,79 50.037.466,50 11.673.321.234,12 0,00 5.449.563.092,14 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 330.856.504.776,53 المجموع 1.060.800.076.504,05
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب. أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه غشت سنة 1999 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 224.062.278.655,34 87.660.469,94 630.124.138,62 83.759.716.362,04 122.730.159.946,00 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993). 158.377.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات.
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 51.691.999.138,76 110.692.969,95 65.000.000.000,00 63.293.621.000,00 0,00 97.433.000.000,00 67.335.934.480,39 6.682.171.171,49 4.049.915.810,80 127.430.207.636,97 المجموع 1.073.803.290.554,51 439.239.647.576,75 265.347.136.998,18 50.004.260,12 11.673.321.234,12 0,00 4.770.996.459,41 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 336.836.184.025,93 المجموع 1.073.803.290.554,51
23 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 1.5 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1999 الأصول : ……………
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 206.459.386.616,67 94.016.142,69 474.356.036,43 80.455.116.185,92 122.840.657.569,60 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة ….
- المعاشات : العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
- الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات.
- الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. لسنة ( 1993 ) …… 158.377.175.06312 78 من القانون 77.176.195.458,40 6.090.012.164,60 66.000.000.000,00 62.182.248.000,00 0,00 99.480.000.000,00 49.525.890.149,49 4.859.214.344,11 4.055.678.103,69 135.901.386.971,30 المجموع 1.075.099.966.517,11 438.862.612.767,93 262.721.533.598,04 176.130.275,81 11.673.321.234,12 0,00 4.398.661.549,09 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 341.381.707.092,12 المجموع . 1.075.099.966.517,11
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07. 23 ذو القعدة عام 1420 ه الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1999 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 268.217.980.149,71 94.013.820,63 572.307.003,04 29.265.522.943,55 122.840.657.569,60 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادّة 172 من قانون المالية
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
- الخاصة. المعاشات : العمومية.
- الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال .. الاحتياطات.
- الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة ( 1993 ) …… 158.377.175.063 78 من القانون 57.004.833.634.54 1.392.805.508,21 66.000.000.000,00 62.274.524.000,00 0,00 99.470.000.000,00 79.129.837.698,95 5.814.465.065,87 4.119.495.873,92 129.379.410.910,28 المجموع 1.085.081.662.952,51 439.457.456.109,28 262.145.212.819,71 49.121.337,32 11.673.321.234,12 0,00 5.463.385.229,45 40.000.000,00 846.000.000,00 15.000.000.000,00 350.407.166.222,63 المجموع 1.085.081.662.952,51 القادر بن مبارك الجزائر