ج.ر عدد 70 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (4)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992 … مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق

22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها. ……. 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2000. الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2000.

26 شعبان عام 1421 ه المج 22 نوفمبر سنة 2000 م. اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 2000 – 374 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة .1992 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا ، الموقعة بالجزائر في 10 يونيو 1992 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا الموقعة بالجزائر في 10 يونيو سنة 1992 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة لعدد: 70. دولية اتفاقية قنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية إيطاليا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، إذ ترغبان في تنظيم العلاقات القنصلية بين الدولتين مساهمة منهما في تطوير علاقاتهما الودية، ونظرا لكون الطرفين قد صادقا على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المبرمة في 24 أفريل
  1. وتأكيدا منهما على أن أحكام هذه الاتفاقية سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم يقع تنظيمها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، وإذ ترغبان في توضيح الصلاحيات القنصلية مساهمة منهما في حماية حقوق ومصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرفين المتعاقدين فوق ترابهما، قد اتفقتا على الأحكام الآتية : الباب الأول تعاريف المادة الأولى في نطاق هذه الاتفاقية، يقصد ب : أ) “ الدولة الباعثة “ : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين ب) “ دولة الإقامة “ : الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون مهامهم على ترابه

ج) “ المركز القنصلي : كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية د الدائرة القنصلية • : الإقليم المخصص للمركز القنصلي من أجل ممارسة مهامه القنصلية، ه) “ رئيس المركز القنصلي : الشخص المكلف للعمل بهذه الصفة، و) “ الموظف القنصلي : كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، مكلف بممارسة المهام القنصلية، ز) - مستخدم قنصلي : كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي، ح) “ عضو جماعة الخدم : كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي، ط) أعضاء المركز القنصلي “ : الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم، ي) · عضو المستخدمين القنصليين · : الموظفون القنصليون ما عدا رئيس المركز القنصلي والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم، ك) عضو المستخدمين الخواص : الشخص المستخدم فقط للخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي، ل) • عضو العائلة “ : الزوج، وكذا الأبناء، والوالدين، الذين هم قانونا تحت رعاية الموظف أو المستخدم القنصلي والذين يعيشون في منزله، م) “ المحلات القنصلية “ : المباني، أو أجزاء المباني، والأراضي التابعة، مهما يكن مالكها، والتي تستعمل فقط لأغراض المركز القنصلي، ن )ن المحفوظات القنصلية : : كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وأجهزة الشفرة ومجموعة البطاقات العادية أو المعلوماتية، وكذلك الأثاث المعد لحمايتها وحفظها، العدد: 70 26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م. س) · سفينة الدولة الباعثة “ : كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية والنهرية مسجلة أو مدونة طبقا لقانون الدولة الباعثة، بما في ذلك تلك التي تملكها هذه الدولة باستثناء السفن الحربية ع) “ طائرة الدولة الباعثة “ : كل طائرة مسجلة أو مدوّنة في هذه الدولة وتحمل علامات مميزة لهذه الدولة، بما في ذلك تلك التي تملكها الدولة الباعثة باستثناء الطائرات الحربية. الباب الثاني إقامة المراكز القنصلية وتعيين الموظفين والمستخدمين القنصليين وممارسة المهام القنصلية المادة 2 إقامة المركز القنصلي 1 - لا يمكن إقامة مركز قنصلي على تراب دولة الإقامة إلا بموافقة هذه الدولة. 2 - يحدد مقر المركز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية من طرف الدولة الباعثة ويعرض ذلك على موافقة دولة الإقامة. 3 - لا يمكن الدولة الباعثة أن تدخل أية تغييرات لاحقة على مقر ورتبة ودائرة المركز القنصلي إلا بموافقة دولة الإقامة. 4 - كما يجب الحصول على الموافقة الصريحة والمسبقة من قبل دولة الإقامة من أجل فتح مكتب تابع للمركز القنصلي يوجد خارج مقر هذا الأخير. وفي غياب اتفاق صريح فيما يخص عدد أفراد المركز القنصلي، تستطيع دولة الإقامة المطالبة بتحديد هذا العدد في حدود ما تعتبره معقولا وعاديا، بالنظر إلى الظروف والشروط السائدة في الدائرة القنصلية وإلى حاجيات المركز القنصلي المعني بالأمر. المادة 3 تعيين الموظفين القنصليين ومباشرة وظائفهم 1- أ ) يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة وظائفه من طرف حكومة دولة الإقامة بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها في هذه الدولة، وبمجرد تقديم رسالة الاعتماد أو وثيقة مشابهة، تبين على

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. وجه الخصوص مقر ورتبة ودائرة المركز القنصلي. يجري تسليم براءة الاعتماد مجانا ودون تأخير. وفي انتظار تسليم براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية. ب) وفيما يخص الموظفين القنصليين الذين هم ليسوا رؤساء مراكز، فإنّ دولة الإقامة تقبلهم لممارسة وظائفهم بمجرد تعيينهم شريطة الإبلاغ بذلك. 2 - لا يمكن أن ترفض أو تسحب براءة الاعتماد إلا لأسباب خطيرة. الدولة التي ترفض تسليم براءة الاعتماد غير ملزمة بتقديم أسباب هذا الرفض إلى الدولة الباعثة. وكذا الشأن بالنسبة لرفض قبول أو طلب استدعاء الموظفين القنصليين الذين ليسوا رؤساء مراكز. المادة 4 تبليغ سلطات الدائرة القنصلية بمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا بممارسة وظائفه، فإنّ دولة الإقامة مدعوة في الحين إلى إشعار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية، كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتسنى لرئيس المركز القنصلي أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. المادة 5 تبليغ دولة الإقامة بالوصول والمغادرة 1 - يبلغ إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة أو إلى السلطة المعنية من طرف هذه الوزارة : أ) وصول أعضاء المستخدمين القنصليين بعد تعيينهم في هذا المنصب، ومغادرتهم النهائية أو انقطاعهم عن وظائفهم، وكذا جميع التغييرات التي تهم وضعيتهم والتي يمكن أن تحدث خلال أداء مهمتهم، في المركز القنصلي، ب وصول شخص تابع لعائلة عضو مركز قنصلي يعيش في منزله ومغادرته النهائية، وإن اقتضى الأمر، أن يصبح أحد الأشخاص عضوا في العائلة أو أن ينفصل عنها، ج) وصول أحد أعضاء الخدمة الخاصة ومغادرتهم النهائية وإنهاء خدمتهم بهذه الصفة إن اقتضى الأمر. العدد : 70 د توظيف وفصل أشخاص مقيمين في دولة الإقامة كأعضاء للمركز القنصلي أو كأعضاء المستخدمين الخواص لهم الحق في الحصانات والامتيازات. 2- يجب أن يكون الوصول والمغادرة النهائية موضوع إعلام مسبق كلما كان ذلك ممكنا. المادة 6 رفض القبول وطلب الاستدعاء في حالة رفض قبول أو طلب استدعاء أحد المستخدمين القنصليين أو أحد أعضاء جماعة الخدم، دولة الإقامة غير ملزمة بتبليغ أسباب ذلك إلى الدولة الباعثة. المادة 7 التسيير بالنيابة للمركز القنصلي 1 - يمكن أعضاء الهيئة الدبلوماسية في البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة والموظفين القنصليين وكذا المستخدمين القنصليين أن يمارسوا في دولة الإقامة مؤقتا بصفة مسيرين بالنيابة، وظائف رئيس المركز القنصلي المتوفى أو الذي أنهيت مهامه أو الذي حصل له مانع بسبب مرض أو أي سبب آخر. 2 - يمكن المكلفين نيابة بتسيير مركز قنصلي بصفة مؤقتة أن يباشروا وظائفهم ويستفيدوا من أحكام هذه الاتفاقية في انتظار عودة صاحب المنصب المرسم لوظائفه أو تعيين رئيس جديد للمركز القنصلي شريطة أن تعلم بذلك السلطات المختصة في دولة الإقامة. 3 - عندما تعين الدولة الباعثة موظفا دبلوماسيا حسب الشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بمهام رئيس المركز القنصلي بالنيابة فإنه يستمر في التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية. الباب الثالث التسهيلات الامتيازات والحصانات المادة 8 المحلات والمساكن 1- تستطيع الدولة الباعثة، حسب الشروط وتحت أي شكل منصوص عليه في تشريع دولة الإقامة

أ) أن تمتلك الأراضي أو المباني أو أجزاء من مباني أو لواحقها أو تتمتع بها على أن تكون ضرورية لانشاء أو ابقاء مركز قنصلي أو لاسكان أعضاء المركز القنصلي، ب أن تنجز لنفس الأغراض مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها على الأراضي التي امتلكتها وفقا للبند “أ” من هذه الفقرة ج) أن تتنازل عن الحقوق أو الأملاك المشار إليها في البندين “أ” و “ب” من هذه الفقرة. 2 - يجب على دولة الإقامة التسهيل للدولة الباعثة اكتساب المحلات اللازمة للمركز القنصلي على ترابها وذلك في إطار قوانينها وأنظمتها أو مساعدة الدولة الباعثة من أجل الحصول على محلات بطريقة أخرى. كما يجب عليها إذا اقتضت الضرورة، مساعدة المركز القنصلي في الحصول على مساكن ملائمة لأعضائه. 3 - لا تعفي أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من الامتثال لقوانين البناء والتعمير المطبقة في المنطقة التي توجد فيها هذه الأملاك العقارية. المادة 9 إعفاء المحلات القنصلية من الضرائب 1 - تعفى المحلات القنصلية ومقر إقامة رئيس المركز القنصلي المستأجرة أو على ملك الدولة الباعثة أو أي شخص يتصرف لصالحها من كل الضرائب والرسوم، وذلك أيا كانت طبيعتها وطنية أو جهوية أم بلدية، على ألا تكون هذه الضرائب محصلة من تأدية خدمات خاصة. 2 - لا يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لهذه الضرائب والرسوم عندما تترتب على شخص تعاقد مع الدولة الباعثة أو مع شخص يتصرف لحساب هذه الدولة وذلك حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها. المادة 10 التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي لتأدية وظائفه تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات الضرورية لتأدية وظائف المركز القنصلي، وتتخذ كل الإجراءات العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م. الملائمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من ممارسة نشاطاتهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية. المادة 11 الإعفاء من التسخير 1 - لا يمكن أن تكون موضوع أي شكل من التسخير المحلات القنصلية وأثاثها وأملاك المركز القنصلي، وكذا وسائل النقل. 2 - لا تعفى المحلات المذكورة من نزع الملكية لأسباب تتعلّق بالدفاع الوطني أو المصلحة العامة، وذلك طبقا لقوانين دولة الإقامة، وإذا كان نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض، وفي حالة ما إذا كانت الدولة الباعثة مالكة لهذه المحلات يدفع لها تعويض عاجل ومناسب وحقيقي. ويكون تحويل هذا التعويض حرا نحو الدولة الباعثة وفي آجال معقولة. 3 - تتخذ دولة الإقامة الإجراءات من أجل تقديم التسهيلات للدولة الباعثة المالكة أو المستأجرة لهذه المحلات من أجل إعادة تنصيب المركز ومهما يكن فإنه ينبغي تفادي وضع أي عائق في طريق ممارسة المهام القنصلية. المادة 12 عدم انتهاك حرمة المحلات القنصلية ومحل إقامة رئيس المركز القنصلي 1 - للمحلات القنصلية ومقر إقامة رئيس المركز القنصلي حرمة مصانة ولا يسمح لسلطات دولة الإقامة الدخول إليها إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة. 2 - ومهما يكن من أمر فإنّ الإذن يعتبر حاصلا في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تستلزم تدخلا فوريا للحماية. 3 - لدولة الإقامة التزام خاص في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع اجتياح أو إلحاق ضرر بالمحلات القنصلية وكذا الحيلولة دون الإخلال بأمن المركز القنصلي أو النيل من كرامته.

26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 المادة 13 استعمال العلم والشعارات الوطنية 1 - يمكن وضع شعار الدولة الباعثة الذي من شأنه أن يبيّن المركز القنصلي باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الباعثة ودولة الإقامة على السياج الخارجي والمحلات القنصلية ومقر إقامة رئيس المركز القنصلي. 2 - يمكن كذلك رفع علم الدولة الباعثة على مبنى المركز القنصلي وعلى مقر إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 - يمكن رئيس المركز القنصلي أن يرفع راية الدولة الباعثة على وسائل تنقله متى استعملها لأغراض وظائفه. المادة 14 عدم انتهاك حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية لا تنتهك حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية في أي وقت، وأينما وجدت. المادة 15 حرية الاتصال 1 - توفر دولة الإقامة حريّة اتصال المركز القنصلي في كل الأغراض الرسمية وتضمنها . يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو برقيات الشفرة، وذلك عند اتصاله بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة، أينما وجدت. غير أن المركز القنصلي لا يمكنه أن ينصب ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة دولة الإقامة. 2 - لا تنتهك حرمة مراسلة المركز القنصلي الرسمية. 3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز، إلا أن السلطات المختصة في دولة الإقامة إذا كانت الجزائرية / العدد 70. . .7 لديها أسباب وجيهة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة “4” من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بحضورها من قبل ممثل الدولة الباعثة المرخص له بذلك، وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة فإنها تعاد إلى مكان إرسالها. 4 - إن الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية يجب أن تحمل علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 - يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهد على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا لدولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا وافقت دولة الإقامة أو إذا كان مواطنا للدولة الباعثة. تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه. وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصه، كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 6 - يمكن الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خصوصيين للبريد القنصلي. في هذه الحالة تطبق أيضا ترتيبات الفقرة الخامسة (5) من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها إلى المبعوث إليه. 7 - يمكن أن تُسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها، ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي. يمكن المركز القنصلي، بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة، أن يبعث أحد أعضائه ليتسلّم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.

المادة 16 الحقوق والرسوم القنصلية 1 - يمكن المركز القنصلي أن يحصل على تراب دولة الإقامة على الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الباعثة فيما يخص الأعمال القنصلية. 2 - تعفى المبالغ المحصلة في إطار الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والوصولات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم في دولة الإقامة. المادة 17 حماية الموظفين القنصليين تعامل دولة الإقامة الموظفين القنصليين بالاحترام اللائق بهم، وتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بذواتهم وبحريتهم وبكرامتهم. المادة 18 عدم انتهاك الحريات الشخصية للموظفين القنصليين 1 - لا يمكن وضع الموظفين القنصليين موضع الإيقاف أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ارتكابهم لجريمة يعاقب على ارتكابها طبقا لتشريع دولة الإقامة، بعقوبة سجن مدتها الدنيا خمس (5) سنوات وعلى إثر قرار من السلطة القضائية المختصة. 2 - باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لصورة من صور الحد من حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي بات. 3 – عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي فإنّه يجب عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة. على أن يباشر هذا الاجراء بصورة تليق بالموظف القنصلي نظرا إلى وضعيته الرسمية بحيث لا يعرقل ممارسة الوظائف القنصلية إلا بأقل ما يمكن وذلك باستثناء الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. العدد: 70. 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م. وعندما يصبح الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي أمرا ضروريا وذلك بموجب الحالات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الإجراء الموجه ضده ينبغي أن يباشر فيه في أقرب الآجال. المادة 19 التبليغ بحالات الإيقاف أو الحبس أو المتابعة في حالة إيقاف عضو من المستخدمين القنصليين أو حبسه حبسا احتياطياً أو مباشرة متابعة جزائية ضده، يتعين على دولة الإقامة أن تعلم رئيس المركز القنصلي بذلك في أسرع وقت ممكن. وإذا كان رئيس المركز القنصلي نفسه محل إجراء من هذه الإجراءات، يتعين على دولة الإقامة أن تعلم بذلك الدولة الباعثة عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 20 الحصانة القضائية 1- إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها خلال أداء الوظائف القنصلية. 2 - غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) إما ناتجة عن ابرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الباعثة ب وإما ناتجة عن دعوى مقامة من طرف الغير للحصول على تعويض عن حادث وقع بسبب سيارة أو سفينة أو طائرة أو كل وسيلة نقل أخرى في دولة الإقامة. المادة 21 واجب الإدلاء بالشهادة 1 - يمكن استدعاء أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية. فالمستخدمون القنصليون وأعضاء الخدمة الخاصة لا يسعهم أن يرفضوا الإدلاء بشهاداتهم إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى. 2 - على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في القيام بوظائفه. ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. 3 - لا يلزم أعضاء المركز القنصلي بإدلاء شهاداتهم عن وقائع تتعلّق بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة. المادة 22 التنازل عن الامتيازات والحصانات 1 - يمكن الدولة الباعثة أن تتنازل عن الامتيازات والحصانات الواردة في المواد : 18 و 20 و 21، فيما يخص عضوا من أعضاء المركز القنصلي. 2 يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في كل الأحوال وأن يبلغ كتابيا إلى دولة الإقامة. 3 - إذا رفع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة (20) فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية. 4 - إن التنازل عن الحصانة القضائية فيما يتعلّق بدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم إذ يلزم تنازل خاص بها . المادة 23 الإعفاء من التسجيل ومن رخصة الاقامة 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين دولة الإقامة وأنظمتها فيما يتعلّق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. ية / العدد 70. 2 - غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملاً خصوصيًا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا يطبق على أي فرد من أفراد عائلته. المادة 24 الإعفاء من رخصة العمل 1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، في ميدان رخصة العمل. 2 - يعفى الأعضاء المستخدمون الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يكونوا يمارسون أي عمل آخر يدر ربحا في دولة الإقامة. المادة 25 الإعفاء من نظام الضمان الاجتماعي 1 - يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام السارية المفعول في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2 - يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الأعضاء المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط على شرط : أ) ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين لقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو ببلد آخر. 3 - على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على المستخدم.

4 - لا يمنع الإعفاء الوارد في الفقرتين : 1 و 2 من هذه المادة المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي لدولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من طرف هذه الدولة. المادة 26 الإعفاء الضريبي 1 - يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون بمساكنهم من كلّ الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية الوطنية والجهوية والبلدية، باستثناء : أ) الضرائب غير المباشرة التي تقضي طبيعتها بإدماجها بشكل عاد ضمن سعر البضائع أو الخدمات مع مراعاة أحكام المادة (27)، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة على إقليم دولة الإقامة ج) حقوق الإرث وتحويل الملكية المحصلة من طرف دولة الإقامة، مع مراعاة أحكام الفقرة “ب” من المادة (28) د الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الأرباح على رأس المال والتي أصلها في دولة الإقامة، والضرائب على رأس مال المأخوذة من الاستثمارات في المؤسسات التجارية أو المالية الموجودة بدولة الإقامة ه) الضرائب والرسوم المحصلة على أجور لقاء تقديم خدمات خاصة، و حقوق التسجيل والضبط والرهن والطابع مع مراعاة أحكام المادة (9). 2 - يعفى أعضاء جماعة الخدم من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة لقاء الخدمات التي يقدمونها للمركز القنصلي. 3 - أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى رواتبهم أو أجورهم من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة، يجب عليهم احترام الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة هذه الدولة على المستخدمين فيما يخص تحصيل الضريبة على الدخل. العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 27 الإعفاء من الحقوق الجمركية والتفتيش الجمركي 1 - تبعا للتدابير التشريعية والتنظيمية التي يمكن دولة الإقامة اتخاذها، فإنها تسمح بالاستيراد وبإعادة التصدير وتمنح الإعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم وغيرها من الأتاوات الملحقة، ما عدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بخدمات مماثلة، من أجل : أ) الأغراض الموجهة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأغراض الموجهة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي أو أعضاء عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء الموجهة لإقامته. المواد الاستهلاكية لا يجب أن تتجاوز الكميات اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنيين. 2 - يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في البند “ب” من الفقرة - 1 - من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة لدى وصولهم لأول مرة. 3 - تعفى الأمتعة الشخصية المصطحبة من قبل الموظفين القنصليين أو أفراد عائلاتهم الذين يعيشون بمنازلهم من التفتيش الجمركي. ولا يمكن إخضاعها للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تحتوي أشياء غير تلك المنصوص عليها في البند “ب” من الفقرة - 1 - من هذه المادة، أو أشياء يكون تصديرها أو استيرادها ممنوعا من طرف قوانين وأنظمة دولة الإقامة أو خاضعة لقوانين و أنظمة دولة الإقامة أو خاضعة لقوانين وأنظمة الحجر الصحي. لا يمكن أن يتم هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو العضو المعني من عائلته. المادة 28 وراثة عضو المركز القنصلي أو عضو من عائلته في حالة وفاة عضو المركز القنصلي أو عضو عائلته الذي عاش بمنزله، فإن دولة الإقامة ملزمة :

26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م. أ بالسماح بتصدير أموال المتوفى المنقولة ما عدا تلك التي تم اكتسابها في دولة الإقامة والتي تكون محرمة من التصدير وقت حدوث الوفاة، ب بعدم تحصيل أي حقوق، وطنية أو جهوية أو بلدية كانت على الإرث ولا على نقل الملكية على الأموال المنقولة التي يعود وجودها في دولة الإقامة إلى سبب وجود المتوفى بها بصفته عضو المركز القنصلي أو عضو عائلة عضو بالمركز القنصلي. المادة 29 بداية وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية 1 - يستفيد كل عضو من المركز القنصلي من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، منذ دخوله إلى إقليم دولة الإقامة من أجل الالتحاق بمنصبه، أو إذا كان موجودا على هذا الإقليم منذ مباشرة مهامه بالمركز القنصلي. 2 - يستفيد أعضاء عائلة عضو المركز القنصلي الذين يعيشون بمنزله، وكذا أعضاء خدمته الخاصة، من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ابتداء من آخر تاريخ من التواريخ التالية : ابتداء من تاريخ استفادة عضو المركز القنصلي المشار إليه من هذه الامتيازات والحصانات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، أو منذ تاريخ دخولهم إلى إقليم دولة الإقامة، أو منذ تاريخ اكتسابهم صفة عضو هذه العائلة أو عضو الخدمة الخاصة. 3 - عندما تنتهي مهام عضو المركز القنصلي، تنتهي امتيازاته وحصاناته، وكذا امتيازات وحصانات أعضاء عائلته الذين يعيشون في منزله وكذلك أعضاء خدمته الخاصة، بصفة عادية ابتداء من أول تاريخ من التواريخ التالية : منذ لحظة مغادرة الشخص المعني لاقليم دولة الإقامة أو منذ انقضاء المدة الزمنية المعقولة التي منحت إياه من أجل هذا الغرض، وتستمر هذه الحصانات والامتيازات إلى غاية هذه اللحظة حتى في حالة النزاع المسلح. أما فيما يخص الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة، فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانتهاء انتمائهم إلى عائلة عضو المركز أو إلى أعضاء خدمته الخاصة. على أنه إذا كان في نية هؤلاء ترية / العدد 70 الأشخاص مغادرة اقليم دولة الإقامة خلال مدة زمنية معقولة، فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى إلى غاية لحظة المغادرة. 4 - غير أنه فيما يخص الأعمال التي قام بها موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في إطار ممارسة وظائفه، فإن الحصانة القضائية تستمر بدون تحديد المدة. 5 - في حالة وفاة عضو المركز القنصلي، فإن أعضاء عائلته الذين يعيشون في منزله يستمرون في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها إلى غاية أول تاريخ من التواريخ التالية : تاريخ مغادرتهم لإقليم دولة الإقامة أو بعد انتهاء مدة زمنية معقولة تكون قد منحت إياهم من أجل هذا الغرض. المادة 30 احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة 1- يتعين على الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، احترام قوانين وأنظمة دولة الإقامة. يجب عليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. 2 - لا تستعمل المحلات القنصلية بطريقة لا تتماشى وأداء الوظائف القنصلية. المادة 31 التأمينات عند الضرر المسبب للغير يجب على أعضاء المركز القنصلي الامتثال لكل الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يخص التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال أية وسيلة نقل. المادة 32 أحكام خاصة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات أعضاء المركز القنصلي وكذا أعضاء عائلاتهم الذين يمارسون نشاطا خاصا مقابل أجر أو الذين هم من رعايا دولة الإقامة أو رعايا دولة أخرى

أو مقيمون دائمون بدولة الإقامة، تطبق عليهم، فيما يخص التسهيلات والامتيازات والحصانات أحكام المادتين : 57 و 71 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. المادة 33 ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية 1 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك، على قدر ما يسمح به الظرف، على ممارسة الوظائف القنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 - يتم إبلاغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالفرع القنصلي أو المكلفين بشكل آخر بممارسة الوظائف القنصلية للبعثة إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة. 3 - يمكن البعثة الدبلوماسية، أثناء ممارسة الوظائف القنصلية الاتصال ب : أ) (أ) السلطات المحلية للدائرة القنصلية. ب السلطات المركزية لدولة الإقامة إذا كانت القوانين والأنظمة والأعراف المعمول بها في دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، تسمح بذلك. 4 - تبقى امتيازات وحصانات أعضاء البعثة الدبلوماسية المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة، محدّدة بواسطة قواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية. الباب الرابع الوظائف القنصلية المادة 34 مجال الوظائف الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام ب : 1 - حماية مصالح الدولة الباعثة في دولة الإقامة وكذا حقوق ومصالح رعاياهم بما فيهم الأشخاص المعنوية. والعمل بكل الأشكال على تطوير العدد: 70 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م. العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية وكذا في المجال البحري والطيران المدني بين الطرفين المتعاقدين. 2 - مساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم لدى سلطات دولة الإقامة الاستعلام بكل الوسائل المشروعة، في نظر تشريعات دولة الإقامة، فيما يخص كل الوقائع التي ألحقت ضررا برعايا الدولة الباعثة والحوادث التي تقع لهم. 3 - في حدود ما تسمح به الأعراف والإجراءات المعمول بها في دولة الإقامة اتخاذ التدابير من أجل ضمان تمثيل مناسب لرعايا الدولة الباعثة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى لدولة الإقامة، واعتماد إجراءات مؤقتة من أجل حماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، عندما يتعذر عليهم، بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم. 4 - الاستعلام بكل الوسائل المشروعة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية بدولة الإقامة، وتقديم تقارير بخصوصها إلى حكومة الدولة الباعثة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر. المادة 35 العلاقات مع سلطات دولة الإقامة أثناء ممارسة وظائفهم، يمكن الموظفين القنصليين الاتصال ب : أ) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم، ب السلطات المركزية المختصة بدولة الإقامة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة وأعراف دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. المادة 36 ممارسة الوظائف القنصلية للموظفين القنصليين، ضمن دائرتهم القنصلية الحق في :

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. 1 - القيام بتسجيل رعاياهم وتسليمهم الوثائق المتعلقة بهم. يمكنهم طلب مساعدة سلطات دولة الإقامة، في الحدود التي تتماشى وتشريعات هذه الدولة، من أجل الحصول على معطيات إحصائية متعلقة برعاياهم المقيمين بها. 2 - نشر بلاغات موجهة إلى رعاياهم بواسطة الصحف، وإبلاغهم بالأوامر والوثائق المختلفة الصادرة عن الدولة الباعثة، خاصة إذا تعلقت هذه البلاغات والأوامر والوثائق بخدمة وطنية. المادة 37 وثائق السفر يحق للموظفين القنصليين تسليم وتجديد وتغيير أو إلغاء : أ (أ) جوازات سفر أو وثائق سفر أخرى لرعايا الدولة الباعثة ب تأشيرات ووثائق مناسبة للأشخاص الراغبين في الذهاب إلى الدولة الباعثة أو العابرين بها. المادة 38 تبليغ العقود القضائية يحق للموظفين القنصليين تبليغ العقود القضائية أو غير القضائية الموجهة لرعاياهم، أو التطبيق في الحالة المدنية أو التجارية للإنابات القضائية المتعلقة برعاياهم، طبقا للاتفاقيات المعمول بها بين الدولتين، أو بأية طريقة تتلاءم مع قوانين ونظم دولة الإقامة، في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات. المادة 39 التصديق والمصادقة على الوثائق الموظفون القنصليون لهم الحق في : أ) التصديق على التوقيعات الموضوعة في أية وثيقة صادرة من السلطات أو الأعوان العموميين للدولة الباعثة أو دولة الإقامة ب تلقي كل التصريحات وتحرير كل العقود وتصديق وإقرار التوقيعات وتأشير وإقرار أو ترجمة الوثائق عندما تكون هذه العقود أو الإجراءات مطلوبة طبقا لقانون أو أنظمة الدولة الباعثة. . العدد 7.0 . .13 ج) ترجمة وتصديق كل وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفي الدولة الباعثة أو دولة الإقامة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع القوانين والنظم في دولة الإقامة. المادة 40 فعلية الوثائق القنصلية العقود والوثائق المحررة أو المصادق عليها من طرف الموظف القنصلي وكذا ترجماتها التي يقوم بها أو يصادق عليها الموظف القنصلي، لها نفس الحجية في دولة الإقامة كما لو أن هذه الوثائق والعقود وترجماتها قد تم تحريرها أو المصادقة عليها أو إجراؤها من طرف السلطات المختصة في دولة الإقامة، على أن تحترم الإجراءات، عند وجودها، التي تحكم هذه الحالة في دولة الإقامة. المادة 41 تسليم الوثائق وأداء الإجراءات الانتخابية يمكن الموظفين القنصليين : أ) تسليم مستخرجات ونسخ عن كل الوثائق التي يتم إصدارها في حدود اختصاصاتهم، ب) تلقي كل التصريحات أو تسليم كل الشهادات التي يمكن أن يتطلبها تشريع دولة الإقامة أو الدولة الباعثة، إلا في حالة اعتراض دولة الإقامة على ذلك، ج) تسليم شهادة الأصل أو المصدر للبضائع أو أية وثيقة مشابهة لهما في الحدود الملائمة مع تشريع دولة الإقامة د) نشر إشعارات متعلقة بالحقوق والواجبات والمصالح الخاصة برعايا الدولة الباعثة في المحلات القنصلية، ه) القيام بالإجراءات من أجل مشاركة رعايا الدولة الباعثة في الانتخابات والاستفتاءات، و) تلقي أي تصريح يخص الجنسية منصوص عليه في تشريع الدولة الباعثة. المادة 42 العقود التوثيقية يمكن الموظفين القنصليين، في دولة الإقامة، القيام على شكل توثيقي بتحرير :

أ) العقود والاتفاقات المبرمة بين رعايا الدولة الباعثة، وكذا العقود والاتفاقات الأحادية الجانب بقدر أ لا تكون متعلقة بخلق وتحويل أو إنهاء الحقوق على الأموال العقارية الموجودة في دولة الإقامة ب العقود والاتفاقات مهما كانت جنسية الأطراف فيها، عندما يتعلق الأمر بأموال أو مشاريع يزمع إنشاؤها على إقليم الدولة الباعثة أو عندما تكون لها آثار قانونية على هذا الإقليم ج) وصايا رعايا الدولة الباعثة د العقود والاتفاقات المتعلقة بالزواج، بدون أن ينتج عن ذلك إجراء رهن في دولة الإقامة. المادة 43 شهادة الحالة المدنية 1 - الموظفون القنصليون لهم الحق في : أ (أ) تحرير وإعادة تسجيل وإرسال شهادات الحالة المدنية لرعايا الدولة الباعثة ب عقد الزواج وتحرير الشهادات، شريطة أن يكون الزوجان من رعايا الدولة الباعثة، وعليهم أن يعلموا السلطات المختصة لدولة الإقامة، إذا اقتضى ذلك تشريع هذه الدولة، ج) تلقي الشهادات المتعلقة بالموافقات اللازمة للزواج، مهما كانت جنسية الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعطاء هذه الموافقة د إعادة تسجيل أو القيد، على أساس قرار قضائي له قوة تنفيذية حسب تشريع الدولة الباعثة، أي شهادة حل زواج عقد أمامهم. 2 - تنظيمات الفقرة (1) لا تعفي الأشخاص المعنيين من الالتزام بتصريحات وأي إجراء آخر، منصوص عليه في تشريع دولة الإقامة. المادة 44 الإيداعات الموظفون القنصليون لهم الحق في قبول ايداع، في حالة ما إذا سمح به تشريع دولة الإقامة، مبالغ مالية، ووثائق، بما في ذلك الوصايا والأشياء الشرعية مهما كانت طبيعتها المقدمة لهم من طرف رعايا الدولة الباعثة أو لحسابهم. العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه . 22 نوفمبر سنة 2000 م. هذه الايداعات لا يمكن تصديرها من دولة الإقامة إلا طبقا لقوانين وتنظيمات هذه الدولة. هذه الايداعات لا تستفيد من الحصانة المنصوص عليها في المادة 14 من هذ الاتفاقية. المادة 45 الاتصال برعايا الدولة الباعثة المحبوسين 1 - تشعر سلطات دولة الإقامة المركز القنصلي للدولة الباعثة بكل إجراء سالب للحرية أخذ ضد أحد رعاياه، وكذا تكييف الوقائع التي أدت إلى ذلك في أقرب الآجال، وفي كل الحالات، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من يوم إيقاف الشخص المذكور أو حبسه أو سلب حريته بأي صفة كانت. كل مراسلة موجهة إلى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقوف أو المحبوس أو الذي سلبت حريته بأي صفة كانت، يجب أن يرسل بدون تأخير من طرف سلطات دولة الإقامة، هذه السلطات يجب أن تعلم المعني بحقوقه، كما هو منصوص عليه في هذه الفقرة. 2 - الموظفون القنصليون يمكنهم زيارة رعية الدولة الباعثة المسجون، أو في حالة حبس احتياطي أو خاضع لأي نوع من الحبس والتحدث معه بأي لغة يختارها ومراسلته. للموظفين القنصليين الحق في زيارة هذه الرعية والتحدث معها في مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو حبست أو سلبت حريتها بأي صفة كانت. 3 - يجب أن تستعمل الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة طبقا لقوانين وتنظيمات دولة الإقامة، بشرط أن تسمح هذه القوانين والنظم بالتحقيق التام للأهداف التي منحت من أجلها هذه الحقوق بمقتضى هذه المادة. المادة 46 الاتصال مع رعايا الدولة الباعثة تسعى السلطات المختصة لدولة الإقامة، عند الاقتضاء وفي الحدود الممكنة على التسهيل، للموظفين القنصليين، بالاتصال برعايا الدولة الباعثة الذين يوجدون على تراب هذه الدولة، وكذا مساعدة

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. الموظفين المذكورين لاتخاذ التدابير الضرورية لتقديم المساعدة لرعاياهم في حالة كارثة أو نكبة أو أية حوادث أخرى خطيرة. المادة 47 حماية القصر وعديمي الأهلية 1 - تقوم سلطات دولة الإقامة بإشعار الموظفين القنصليين، بدون تأخير، بوجود أي وضعية تخص رعايا الدولة الباعثة من القصر أو عديمي الأهلية، والتي تستدعي تعيين وصي أو قيم. 2 - يقوم الموظفون القنصليون بحماية حقوق ومصالح القصر أو الأشخاص الآخرين العديمي الأهلية من رعايا الدولة الباعثة. ومن أجل هذا، وإذا استدعت الضرورة، يستطيعون وفقا لتشريع دولة الاقامة، أخذ الإجراءات التي تخص تعيين أوصياء وقيمين على هؤلاء الأشخاص ومراقبة القيام بمهامهم. 3 - يستطيع الموظفون القنصليون أيضا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للاتصال بالسلطات المختصة قصد ضمان عودة هؤلاء الأشخاص إلى الدولة الباعثة. المادة 48 الوفاة والوصاية وإجراءات تحفظية 1 - في حالة وفاة مواطن من رعايا الدولة الباعثة على إقليم دولة الإقامة، فإن السلطات المختصة لهذه الدولة ملزمة بإخبار المركز القنصلي، دون تأخير بهذه الوفاة. 2 - عندما يشعر المركز القنصلي بوفاة أحد رعاياه وبطلب منه ، تقدّم له السلطات المختصة لدولة الإقامة المعلومات التي يمكن لها جمعها بغرض القيام بجرد الأموال محل الإرث وقائمة الورثة. 3 - يستطيع الموظف القنصلي للدولة الباعثة أن يطلب من السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تتخذ بدون تأخير الإجراءات الضرورية لحفظ وتسيير الأموال محل الإرث التي تركت على إقليم دولة الإقامة. 4 - يستطيع الموظف القنصلي التعاون مباشرة أو بواسطة مفوض له على تنفيذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (3). / العدد 70. 15 5 - إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية، وإذا لم يوجد أي وارث أو أي ممثل له، فإن دولة الإقامة تدعو موظفا قنصليا لحضور عمليات وضع ورفع الأختام وكذا حصر الجرد. 6 - إذا صارت الأموال المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأموال المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الباعثة الذي لا يقيم على تراب دولة الإقامة ولم يعين وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالإرث الذي يوجد فوق تراب دولة الإقامة، فإنّ الأموال المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الباعثة بشرط : أ) إثبات صفة الوارث الشرعي أو الموصى له، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت، إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الإرث أو عائدات بيعها، ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالإرث المصرح بها في الأجل المحدّد، في تشريع دولة الإقامة، قد تم سدادها أو ضمانها، د أن تكون كل الحقوق المترتبة على الأرث قد تم سدادها أو ضمانها. 7 - إذا وجد مواطن من الدولة الباعثة على إقليم دولة الإقامة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا الإقليم، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها وارث حاضر أو ممثل عنه تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الباعثة بصفة مؤقتة، من أجل ضمان حفظها مع التحفّظ بحق السلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة في مصادرة هذه الأمتعة والمبالغ المالية لصالح العدالة. يجب على الموظف القنصلي أن يسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى كل سلطة بدولة الإقامة التي قد تعين شرعيا لإدارتها وتصفيتها، ويجب عليه أن يحترم تشريع دولة الإقامة فيما يخص تصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 49 المساعدات المقدمة للسفن 1 - عندما توجد سفينة تابعة للدولة الباعثة في أحد موانىء دولة الإقامة فإنه يسمح لقائد السفينة

وأعضاء طاقمها أن يتصلوا برئيس المركز القنصلي التابع للدائرة التي يوجد فيها الميناء وهذا الأخير مؤهل أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) دون تدخل سلطات دولة الإقامة، ويمكن رئيس المركز القنصلي، من أجل ممارسة هذه المهام، أن يلتحق بظهر السفينة رفقة عضو أو عدة أعضاء من المركز القنصلي، إذا رغب في ذلك، وذلك بعد الاذن للسفينة بحرية الممارسة. 2 - دون المساس بأحكام أية اتفاقية في ميدان النقل البحري تربط الجزائر وإيطاليا، فإن قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء الطاقم يمكن لهم أن ينتقلوا إلى المركز القنصلي التابع للدائرة التي توجد فيها السفينة لنفس ، الأغراض، ويكونوا مزودين، عند اللزوم برخصة مرور صادرة عن سلطات دولة الإقامة، وإذا رفضت هذه السلطات التحاقهم بالمركز القنصلي لأن المعنيين لا يملكون امكانية مادية تؤهلهم العودة إلى السفينة قبل سفرها، فإنّها تخبر بذلك حالا المركز القنصلي . المختص 3 - ويمكن رئيس المركز القنصلي أن يطلب مساعدة سلطات دولة الإقامة في كل قضية تتعلق بممارسة وظائفه المذكورة في هذه المادة، وتقدم له هذه السلطات المساعدة المطلوبة إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لرفضها في حالة خاصة. المادة 50 حقوق الموظف القنصلي فيما يتعلق بالسفينة وطاقمها للموظفين القنصليين الحقوق التالية باتجاه سفينة الدولة الباعثة : أ) تقديم المساعدة للسفينة وتسهيل دخولها للمياه الإقليمية، للميناء أو للمياه الداخلية لدولة الإقامة، وكذا الأمر خلال مدة وجودها ومغادرتها، ب استنطاق قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء طاقمها، ج) دراسة وتأشير وثائق السفينة د تسلّم التصريحات المتعلقة بالرحلة والمكان المقصود للسفينة ه) إصدار باسم الدولة الباعثة، أية وثيقة تسمح للسفينة مواصلة رحلتها، العدد: 70. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. و اصدار وتجديد أية وثيقة خاصة تتعلق بالبحارة وغير منافية لقوانين وأنظمة الدولة الباعثة ز اتخاذ كل الترتيبات من أجل توظيف وفصل قائد السفينة أو أي عضو من أعضاء الطاقم، ح) تسليم وكتابة وإمضاء أي تصريح أو أية وثيقة أخرى منصوص عليها في تشريع الدولة الباعثة والتي تخص الجنسية والملكية والضمانات الحقيقية وكذا حالة السفينة واستغلالها، ط اتخاذ كل الترتيبات من أجل حفظ النظام والانضباط على متن السفينة ي فض كل النزاعات بين قائد السفينة وأعضاء الطاقم لا سيما تلك المتعلقة بالأجور وعقد العمل العام، ك اتخاذ كل الترتيبات من أجل ضمان الرعاية الصحية بما في ذلك النقل للمستشفى والإعادة إلى الوطن لقائد السفينة، أو أي عضو من أعضاء الطاقم أو من المسافرين على متن السفينة والذين هم من رعايا الدولة الباعثة ل القيام بالحصول على شهادات الميلاد أو الوفاة التي تم إصدارها من طرف قائد السفينة وعلى متنها خلال الرحلة، وكذا الوصايا التي تسلّمها قائد السفينة أو قام بكتابتها، م تقديم المساعدة والرعاية لقائد السفينة أو لأعضاء الطاقم فيما يخص علاقاتهم بالسلطات القضائية والإدارية لدولة الإقامة، ومن أجل هذا ، الغرض، ضمان المساعدة من طرف رجل قانون أو أي شخص آخر، والقيام بدور المترجم لهم أو تعيين مترجم لمساعدتهم. ن) ضمان تطبيق تشريع الدولة الباعثة على متن السفينة فيما يخص النقل البحري س) أن ينجزوا عقود الجرد الخاصة بالممتلكات وعمليات أخرى ضرورية لحفظ الأموال والأشياء أيا كان نوعها، التي يتركها المواطنون، بحارة أو ركابا - الذين قد يتوفون على متن سفينة الدولة الباعثة قبل وصولها إلى الميناء.

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 51 قمع الجرائم التي تحدث على متن السفينة دون المساس بأحكام أية اتفاقية في مجال النقل البحري يربط الجزائر وإيطاليا فإن السلطات القضائية لدولة الإقامة لا تستطيع القيام بمهمتها القضائية سواء على الأرض أو على متن السفينة إلا إذا تعلق الأمر ب : أ) الجرائم التي يرتكبها مواطن لدولة الإقامة أو ترتكب ضده أو يرتكبها أي شخص آخر عدا قائد السفينة أو عضو من أعضاء الطاقم أو ترتكب ضده، ب الجرائم التي تمس بسكينة وأمن الميناء أو يعاقب على ارتكابها تشريع دولة الإقامة والمرتبطة بأمن الدولة والصحة العمومية والهجرة وحفظ الحياة الإنسانية بالبحر وبالجمارك وتلوث المياه، ج) الجرائم التي يؤدي ارتكابها إلى سلب الحرية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وفقا لتشريع دولة الإقامة، وفي الحالات الأخرى، فإن هذه السلطات لا تستطيع القيام بأي اجراء إلا بعد طلب أو موافقة الموظف القنصلي، د الجرائم التي تتعلّق بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمخدرات والمواد البسيكوتروبية. المادة 52 القضاء على متن السفينة 1 - لا تتدخل سلطات دولة الإقامة في أية قضية تخص التسيير الداخلي للسفينة إذا لم يكن ذلك بطلب أو بموافقة رئيس المركز القنصلي أو إذا تعذر على هذا الأخير يكون بطلب رئيس السفينة أو بموافقته. 2 - لا تتدخل سلطات دولة الإقامة إلا بطلب من قائد السفينة أو رئيس المركز القنصلي أو بموافقته في أية حادثة تحدث على متن السفينة إلا إذا كان ذلك من أجل حفظ الهدوء والنظام العام أو في مصلحة الصحة أو الأمن العمومي على الأرض أو في الميناء أو قمع الفوضى التي قد يشترك فيها أشخاص لا ينتمون إلى الطاقم. ائرية / العدد 70. .1.7 3 - إذا كان في نية سلطات دولة الإقامة ايقاف شخص موجود على متن السفينة أو استنطاقه أو مصادرة السفينة أو كل الحمولة أو جزء منها أو القيام بتحقيق رسمي على متنها، قصد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة (51)، فإنّه على هذه السلطات أن تخبر الموظف القنصلي المختص حتى يتمكن من حضور هذه الزيارات أو التحريات أو المصادرات أو الإيقاف ولقائد السفينة أيضا أو لضابط آخر يعمل لصالحه الحق في اخبار الموظف القنصلي حتى يتمكن هذا الموظف القنصلي أو ممثله من حضور هذه الزيارات أو التحريات أو المصادرات أو الايقاف. وفي حالة غياب أو عدم تمثيل الموظف القنصلي فإنه على سلطات دولة الإقامة تبليغه كل المعلومات التي تخص المسائل المعنية. غير أنه في حالة التلبس بالجريمة أو الجناية فإنه على سلطات دولة الإقامة إخبار الموظف القنصلي بالإجراءات المستعجلة التي تكون قد اتخذت. 4 - إن أحكام هذه المادة لا تسري على التحريات العادية التي تخص الجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية للأمن، كما أنها لا تخص حجز السفينة أو مصادرة جزء من الحمولة بسبب إجراءات مدنية أو تجارية أمام محاكم دولة الإقامة. المادة 53 تطبيق الإجراءات في حالة عطب أو ارتطام أو غرق سفينة 1 - في حالة إصابة سفينة الدولة الباعثة بعطب أو ارتطام أو غرقت داخل المياه الإقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة، فإنّه على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخبر الموظف القنصلي في أقرب وقت بالحادث وكذا بالإجراءات المتخذة من أجل إنقاذ وحماية السفينة وطاقمها والمسافرين على متنها وحمولتها وكذا المؤونة والأشياء الأخرى الموجودة على متنها. 2 - في هذه الحالة، فإنّه يستوجب على سلطات دولة الإقامة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية السفينة المعطوبة أو المرتطمة أو الغارقة. وكذا من أجل حماية حياة الأشخاص الموجودين على متنها

مهورية الجزائرية / العدد 70 26 شعبان عام 1421

ومنع أي نهب وأية فوضى قد تقع على متن السفينة. وتشمل هذه الإجراءات الأشياء التي تعد جزءا من السفينة أو من حمولتها والتي انفصلت عنها. كما يستوجب على سلطات دولة الإقامة تقديم المساعدة الضرورية للموظفين القنصليين من أجل اتخاذ كل الإجراءات التي يقتضيها العطب أو الارتطام أو الغرق. وللموظفين القنصليين الحق أن يطلبوا من دولة الإقامة، إذا اقتضى الأمر ، اتخاذ أو الاستمرار في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أعلاه بالتعاون مع قائد السفينة. 3 - في حالة غرق السفينة ووجدت حمولتها أو الأشياء الأخرى التي كانت على متنها على شاطيء دولة الإقامة أو بمحاذاته أو تم نقلها لميناء لهذه الدولة ولم يكن قائد السفينة ولا مالكها أو مالك حمولتها ولا ممثله ولا المؤمنون حاضرين أو لم يستطيعوا اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها حفظ هذه الحمولة، أو ايصالها فإنّه يسمح للموظف القنصلي بصفته ممثلا لمالك السفينة اتخاذ الاجراءات التي كان قد يتخذها المالك لنفس الأغراض لو كان حاضرا، مع احترام تشريع دولة الإقامة. 4- يستطيع الموظفون القنصليون أيضا اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة فيما يخص أي شيء ملكا لرعية من رعايا الدولة الباعثة والذي يكون مصدره متن السفينة أو حمولتها مهما كانت جنسية هذه السفينة والذي يكون قد نقل إلى ميناء أو وجد على الشاطيء أو بمحاذاته أو على متن السفينة المعطوبة أو المرتطمة أو الغارقة. ويستوجب على السلطات المختصة لدولة الإقامة اخبار الموظف القنصلي بوجود هذا الشيء في أقرب وقت. 5 - للموظف القنصلي الحق في حضور التحقيق الذي يفتح من أجل تحديد أسباب العطب أو الارتطام أو الفرق إذا كان تشريع دولة الإقامة لا يعارض ذلك. المادة 54 الإجراءات المتعلقة بالإرث في حالة حدوث وفاة على متن السفينة 1 - إذا توفي قائد سفينة الدولة الباعثة أو عضو من طاقمها أو تم فقدانه على متن السفينة، فإن قائد 22 نوفمبر سنة 2000 م. السفينة أو الشخص الذي ينوبه أو الموظف القنصلي، دون غيرهم، مختصون في وضع جرد للأشياء الشخصية أو القيم والأموال الأخرى التي تركها المتوفى أو المفقود على متن السفينة وابرام العقود الأخرى الضرورية من أجل حفظ هذه الأموال، وإذا اقتضى الأمر الأعمال المتعلقة بتسوية الإرث. 2 - إذا كان المتوفى أو المفقود مواطنا لدولة الإقامة، فإن قائد السفينة أو الشخص الذي ينوبه يقوم، بعد التحقق من الوفاة أو الفقدان، بوضع الجرد حيث تبعث نسخة طبق الأصل إلى سلطات دولة الإقامة المختصة دون غيرها للقيام بالأعمال الأخرى الضرورية لحفظ الأموال، وإذا اقتضت الضرورة، لتسوية الإرث. 3 - إذا مارس موظف قنصلي الحقوق المرتبطة بالإرث المنصوص عليها في هذه المادة، فإنه عليه أن يحترم تشريع دولة الإقامة. 4 - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم يفرض على استيراد البضائع إلى إقليمها، بالنسبة للأشياء التي تحملها السفينة الغارقة أو المرتطمة والتابعة لها، إلا إذا أنزلت هذه الأشياء للاستعمال والاستهلاك على إقليمها . 5 - لا تحصل سلطات دولة الإقامة أية ضريبة أو رسم في تلك الواردة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالسفينة الغارقة أو المرتطمة أو حمولتها خارج الضرائب والرسوم المماثلة في نوعها ومبلغها التي تحصل في ظروف شبيهة على سفن دولة الإقامة. المادة 55 أحكام خاصة بالطائرات إن أحكام المواد من (49) إلى (54) من هذه الاتفاقية تطبق بصفة ملائمة على طائرة الدولة الباعثة بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين وتنظيمات دولة الإقامة ولا للاتفاقيات الأخرى السارية المفعول بين أطراف الاتفاق. المادة 56 السماح بالقيام بوظائف أخرى يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة أية وظيفة أخرى مسندة من قبل الدولة الباعثة، بشرط :

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. أ) ألا تؤدي إلى نزاع مع تشريع دولة الإقامة، ب) إذا لم تعارض سلطات دولة الإقامة، بعد إخبارها ممارسة هذه الوظائف. المادة 57 تعيين الموظفين القنصليين الشرفيين لكل دولة الحرية في أخذ قرار تعيين أو استقبال موظفين قنصليين شرفيين الذين يخضعون للأحكام المتعلقة بهم والواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. المادة 58 اختصاصات إقليمية لا يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة اختصاصاتهم إلا في حدود دائرتهم القنصلية. غير أنه، إذا توفرت موافقة سلطات دولة الإقامة، فإنّه باستطاعتهم ممارسة اختصاصاتهم خارج دائرتهم القنصلية. المادة 59 ممارسة الوظائف القنصلية لصالح دولة ثالثة يستطيع المركز القنصلي للدولة الباعثة ممارسة الوظائف القنصلية في دولة الإقامة لصالح دولة ثالثة وذلك بعد تبليغ مناسب لدولة الإقامة وإذا لم تعترض هذه الأخيرة على ذلك. المادة 60 ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة تستطيع الدولة الباعثة إسناد القيام بالوظائف القنصلية في دولة أخرى إلى مركز قنصلي موجود على إقليم دولة الإقامة وذلك بعد تبليغ دولة الإقامة. الباب الخامس أحكام عامة المادة 61 إن النزاعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية التي قد تنشأ بين الدولتين يتم حلها عبر القناة الدبلوماسية. العدد 70. . .19 المادة 62 1 - يجب التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن. وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. ولكل طرف متعاقد الحق في فسخها في أي وقت على أن يكون هذا الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى. 3 - يستطيع كل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف الآخر تعديل أو تكملة أو تطوير مادة أو عدة مواد من هذه الاتفاقية وفي حالة الاتفق على هذا التعديل، فإن هذا التعديل يكون موضوع بروتوكول يعتبر جزءا كاملا من هذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، وقع الطرفان المطلقا الصلاحية هذه الاتفاقية وختماها. حرر بالجزائر في 10 يونيو 1992 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية ولكلتيهما نفس الحجية القانونية. من من حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الإيطالية الديمقراطية الشعبية السيد أنطونيو باديني السيد حسين جودي سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

الجزائرية / العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية الجزائر في 2 مارس 1999 صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على إجراء التصحيحات الملائمة على البند “أ” للفقرة 1 من المادة 8 والفقرة “أ” من المادة 54، على النص باللغة العربية من الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا الموقعة في الجزائر بتاريخ 10 يونيو 1992 وهذا قصد التصديق عليها. يشرفني أن أقترح عليكم ما يأتي : أ - المادة 8 الفقرة 1، البند “أ” :

  • تعاد صياغته على النحو التالي : أن تحصل، على سبيل الملكية أو الانتفاع أو تحت أي شكل قانوني آخر، على الأراضي والمباني، أو أجزاء منها، والتوابع اللازمة لإنشاء أو الإبقاء على مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي”. ب المادة 54 الفقرة 1 :
  • تضاف إلى الجملة الأولى بعد كلمة “فقدانه”، في السطر الثاني، عبارة “على متن السفينة … الباقي بدون تغيير… أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد سعادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا، سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية القنصلية السابقة الذكر، ويتم التصديق عليه في آن واحد مع الاتفاقية القنصلية ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ المحدد لهذه الأخيرة. 22 نوفمبر سنة 2000 م. سأكون ممتنا لسعادتكم لو تفضلتم بتأكيد لي موافقتكم على الأحكام السابقة الذكر. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. صاحب السعادة السيد عبد الكريم بلعربي السيد أنطونيو أرمليني مدير عام سفير جمهورية للشؤون القنصلية إيطاليا بالجزائر وزارة الشؤون الخارجية سفارة إيطاليا الجزائر في 2 مارس 1999 السيد المدير العام للشؤون القنصلية وفقا لرسالتكم المؤرخة في 2 مارس 1999 أحطتموني علما بما يلي : بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على إجراء التصحيحات الملائمة على البند “أ” للفقرة 1 من المادة 8 والفقرة “أ” من المادة 54، على النص باللغة العربية من الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا الموقعة في الجزائر بتاريخ 10 يونيو 1992 وهذا قصد التصديق عليها . يشرفني أن أقترح عليكم ما يلي : أ المادة 8 - الفقرة 1، البند “أ” :
  • تعاد صياغته على النحو التالي : أن تحصل، على سبيل الملكية أو الانتفاع أو تحت أي شكل قانوني آخر على الأراضي والمباني، أو أجزاء منها، والتوابع اللازمة لإنشاء أو الإبقاء على مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي”. ب المادة 54 الفقرة 1:
  • تضاف إلى الجملة ، الأولى، بعد كلمة “فقدانه”، في السطر الثاني، عبارة على متن السفينة … الباقي بدون تغيير… أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد سعادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا، سوف يشكل

26 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 22 نوفمبر سنة 2000 م جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية القنصلية السابقة الذكر، ويتم التصديق عليه في آن واحد مع الاتفاقية القنصلية ويدخل حيّز التنفيذ في نفس التاريخ المحدد لهذه الأخيرة. سأكون ممتنا لسعادتكم لو تفضلتم بتأكيد لي موافقتكم على الأحكام السابقة الذكر. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. يشرفني أن أحيطكم علما بموافقة حكومة جمهورية إيطاليا على أحكام رسالتكم. تقبلوا مني، سيادة المدير العام، وافر التقدير. السيد السيد عبد الكريم بلعربي أنطونيو أرمليني مدير عام سفير جمهورية للشؤون القنصلية إيطاليا بالجزائر وزارة الشؤون الخارجية سفارة إيطاليا الجزائر في 2 مارس 1999 السيد المدير العام للشؤون القنصلية بالإشارة إلى الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 يونيو 1992، يشرفني أن أقترح عليكم إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 24 من الاتفاقية القنصلية تصاغ كالتالي : تمنح وزارة الشؤون الخارجية دولة الإقامة للأعضاء المستخدمين ، الخواص، المعرفين في المادة 1 البند “ز”، وكذا أعضاء جماعة الخدم، المعرفين في المادة 1 ، البند “د” للطرف المتعاقد الآخر، الذين ليسوا من رعايا دولة الإقامة أو مقيمين دائمين فيها، بطاقة هوية خاصة تحلّ محلّ رخصة الإقامة ولا تعطي لحاملها حق ممارسة نشاط مربح آخر على إقليم هذه الدولة”. وعند انتهاء علاقة العمل ما بين الأعضاء المستخدمين الخواص أو أعضاء جماعة الخدم ومستخدميهم، تتم إعادة بطاقة الهوية المذكورة في الفقرة السابقة إلى سلطات دولة الإقامة”. أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا، سوف يشكل للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية القنصلية السابقة الذكر، ويتم التصديق عليه في آن واحد معها ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ المحدد لهذه الأخيرة. سأكون ممتنا لكم سيادة المدير العام لو تفضلتم بتأكيد لي موافقتكم على ما سبق. وتفضلوا السيد المدير العام، بقبول أسمى عبارات التقدير. السيد السيد عبد الكريم بلعربي أنطونيو أرمليني مدير عام سفير جمهورية للشؤون القنصلية إيطاليا بالجزائر وزارة الشؤون الخارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية الجزائر في 2 مارس 1999 صاحب السعادة، وفقا لرسالتكم المؤرخة في 2 مارس 1999 أحطتموني علما بما يلي : بالإشارة إلى الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 يونيو 1992 ، يشرفني أن أقترح عليكم إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 24 من الاتفاقية القنصلية تصاغ كالتالي : تمنح وزارة الشؤون الخارجية دولة الإقامة للأعضاء المستخدمين ، الخواص، المعرفين في المادة 1، البند “ز”، وكذا أعضاء جماعة الخدم، المعرفين في المادة 1 ، البند “د” للطرف المتعاقد الآخر، الذين ليسوا من رعايا دولة الإقامة أو مقيمين دائمين فيها، بطاقة هوية خاصة تحل محل رخصة الإقامة ولا تعطي لحاملها حق ممارسة نشاط مربح آخر على إقليم هذه الدولة”.

الجزائرية / العدد 70. 26 شعبان عام 1421 ه

وعند انتهاء علاقة العمل ما بين الأعضاء المستخدمين الخواص أو أعضاء جماعة الخدم ومستخدميهم، تتم إعادة بطاقة الهوية المذكورة في الفقرة السابقة إلى سلطات دولة الإقامة”. أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد سيادتكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا، سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية القنصلية السابقة الذكر، ويتم التصديق عليه في آن واحد معها ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ المحدد لهذه الأخيرة. سأكون ممتنا لكم سيادة المدير العام لو تفضلتم بتأكيد لي موافقتكم على ما سبق. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 101 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 22 نوفمبر سنة 2000 م. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير”. يشرفني أن أحيطكم علما بموافقة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أحكام رسالتكم. تقبلوا مني، سعادة السفير، وافر التقدير. السيد صاحب السعادة عبد الكريم بلعربي السيد أنطونيو أرمليني مدير عام سفير جمهورية للشؤون القنصلية إيطاليا بالجزائر وزارة الشؤون الخارجية تنظيمية
  • وبمقتضى الأمر رقم 2000-01 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

26 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 22 نوفمبر سنة 2000 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي : “ المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب وتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي : “ المادة 4 : تمثل كل ولاية بمقعدين (2) في مجلس الأمة. وتمثل كل ولاية بمقعد واحد بالنسبة للانتخاب من أجل تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين “. المادة 4 : تعدل المادة 8 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 كما يأتي : “ المادة 8 : يفتح مكتب للتصويت بمقر كل ولاية “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية مديرية للسياحة والصناعة التقليدية”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يسيّر مديرية السياحة والصناعة التقليدية مدير يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. / العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م تتكون مديرية السياحة والصناعة التقليدية من المصالح الآتية :

  • مصلحة السياحة مصلحة الصناعة التقليدية مصلحة الإدارة والوسائل. تتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب. يحدد تنظيم المكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي “. المادة 4 : تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.

26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 2 : تكون أوراق التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من لون وشكل موحدين. المادة 3 : تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه. ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية. المادة 4 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة الوطنية. وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية حزب سياسي. وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة “حر” تحت اسم المترشح الحر ولقبه. تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة “حرّ “ بالحروف اللاتينية. ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) سم ) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X). المادة 5 : توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في ملحق هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 نور الدين زرهوني الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تخصص للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. العدد: 70 25. 25 تكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : السمك : 18 ضعيف 2 تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : السمك : 20 ضعيف 3 تاريخ الانتخاب : السمك : 18) ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 ولاية : السمك : 18 ضعيف 5 على الجانب الثاني المخصص للمترشحين : على الجهة اليمنى : القاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي.

  • اللقب والاسم :
  • السمك : 14 ضعيف، على الجهة اليسرى : ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. الألقاب والأسماء : السمك : 8 خشن
  • عبارة تسمية الحزب السياسي أو عبارة حرّ : السمك : 6 ضعيف 6 - إطار مربع ذو سنتيمتر واحد (1 سم) للجانب، مخصص لاختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 26 شعبان عام 1421 22 نوفمبر سنة 2000 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال.
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
  • الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ……
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة ….
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول… سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 421.768.922.063,35 43.441.289,66 917.948.025,21 17.548.297.519,38 128.670.899.121,72 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 1993)…… 152.377.175.063,12 من القانون 0,00 7.821.955.218,22 66.000.000.000,00 60.854.164.000,00 0,00 82.495.000.000,00 62.959.839.267,26 5.759.043.133,09 3.938.997.174,09 158.463.917.810,60 المجموع 1.170.748.233.396,79 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 456.636.338.456,40 270.586.931.374,09 53.710.844,81 12.224.201.112,96 72.867.632.446,78 3.650.524.304,32 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 346.842.894.857,43 المجموع 1.170.748.233.396,79

26 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 22 نوفمبر سنة 2000 م الوضعية الشهرية في 30 أبريل الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الجزائرية / العدد 70 27 سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 448.611.091.137,33 1.803.317.107,30 1.366.483.497,98 31.595.495.607,38 128.670.899.121,72 1962/12/31) 0,00 رقم 90-10 (1993)……. 152.377.175.063,12 من القانون 0,00 8.395.624.008,32 66.000.000.000,00 61.298.745.000,00 0,00 65.765.000.000,00 76.003.339.722,18 3.434.366.494,67 3.950.787.167,96 158.731.086.926,48 المجموع 1.209.132.044.565,53 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
  • حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……….
  • الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 451.802.302.524,63 269.885.758.411,84 53.764.952,94 12.224.201.112,96 113.977.025.635,82 4.763.005.258,63 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 348.539.986.668,71 المجموع 1.209.132.044.565,53

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 31 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. العدد 70 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م مايو سنة 2000 المبالغ ( دج ) 1.128.633.711,09 447.404.320.299,90 43.594.230,12 998.926.408,99 53.482.406.588,90 135.584.573.197,96 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) …… 152.377.175.063,12
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ………..
  • الاحتياطات … الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 5.018.718.914,40 66.000.000.000,00 54.972.855.000,00 0,00 89.816.000.000,00 47.451.777.854,85 7.191.539.866,66 3.998.071.913,13 189.703.993.514,70 المجموع 1.255.172.586.563,82 453.147.079.858,26 281.620.116.144,36 53.788.948,56 12.897.856.874,30 147.164.893.937,31 6.051.869.572,89 40.000.000,00 846.000.000,00 7.000.000.000,00 346.350.981.228,14 المجموع 1.255.172.586.563,82 المطبعةة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر