إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 3
المادة الأولى
فتح المادةإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003 بولاية البيض. 25 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 18 يناير سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةيتعين على السلطات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية مع التقيد بالمسألة القانونية التي فصل فيها المجلس الدستوري.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى جميع المترشحين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 و 10 و 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 2 و 3 و 4 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة فلة هني محمد بورحلة نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي خالد دهينة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.