مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكورين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : " ال مادة 8 مكرّر : مديرية »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-312
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-11
مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-431
مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-436
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. 17 2004، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة الأشغال العمومية. 19 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-229
مرسوم تنفيذي رقم 03-229 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. سنة 2002 في المساحة المسماة "رقان 6 يونيو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 2000 والمتضمن 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.