قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوخالفة خمنو، نائب مدير الميزانية والمالية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001.
عبد القادر صماري عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.