مرسوم تنفيذي رقم 2000-405 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 13 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 15 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 17 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل :: 18 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 21 مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 الأدوات والأثاث ".
اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة (6.800.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بهذا المرسوم. الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000.
اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 5.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
مجموع 300.000 القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 مجموع الفرع الأول 6.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.800.000 17 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.