مرسوم تنفيذي رقم 2000-104 مؤرخ في 6 صفر عام 5 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" و"شركة أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن ب.ف" . . 6
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-293
مرسوم رئاسي رقم 17-293 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 6 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بي ن الش رك ة الوط نية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 11
-
مرسوم رئاسي رقم 16-276
مرسوم رئاسي رقم 16-276 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 30 ماي و سنة 1999 للبحث عن المح روقات واست غلالها في المساحة المسماة "زم ول الأكبر " ( الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 يوليو سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 16-09
مرسوم رئاسي رقم 16-09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "زم ول الأكب ر" (الكتلة : 403 د) المبرم بمدين ة الجزائر في 8 يوليو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-384
مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 د
-
مرسوم رئاسي رقم 03-158
مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى 18
-
مرسوم رئاسي رقم 03-157
مرسوم رئاسي رقم 03-157 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-428
مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.