مرسوم رئاسي رقم 16-09 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "زم ول الأكب ر" (الكتلة : 403 د) المبرم بمدين ة الجزائر في 8 يوليو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساح ة المسماة "زم ول الأكبر"
(الكتل ة : 403 د) المب رم بمدين ة الجزائ ر في 8 يوليو س نة 2015 بين الشرك ة الوطن ي ة سون اطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة يناير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.