مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع أجهزة الإعلام وإعداد استراتيجية الاتصال للقطاع، والسهر على تنفيذها،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة ملفات وبرامج تطوير الرقمنة،
– متابعة ملفات وبرامج تطوير الإحصائيات،
– تحليل الوضعية العامة للقطاع وتمحيص حصائل النشاطات. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للرقمنة،
– المديرية العامة للإحصائيات،
– مديرية أنظمة المعلومات والاتصال،
– مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات،
– إعداد، في إطار تشاوري، الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة،
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي قصد تحسين نوعية الخدمة العمومية،
– ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الرقمنة،
– السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
– دراسة وضبط مخططات وبرامج تطوير القطاع والسهر على تنفيذها،
– ترقية، مع الدوائر الوزارية المعنية، برامج التكوين في الرقمنة واستعمال تكنولوجيات المستقبل في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدّم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل تدبير وإجراء يهدف إلى تحسينها.
وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
– اقتراح كل نشاط يهدف إلى تطوير الرأس المال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،
– القيام بالدراسات الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير الرقمنة،
– إبداء الرأي حول كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في ميدان الرقمنة،
– المشاركة في وضع إطار التقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها،
– السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر التكنولوجية المتعلقة بها،
– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،
– ضمان اليقظة في مجال المهن والكفاءات في الرقمنة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لترقية وتطوير تكنولوجيات الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل على جمع لدى الدوائر الوزارية المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة،
– المشاركة، في إطار مسار الرقمنة، في تنفيذ العمليات المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية،
– المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بهدف ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية،
– القيام، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، بدراسات حول الحاجات الوطنية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل الخاصة بمجال الرقمنة،
– السهر على وضع مرجع تكنولوجي يفصل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر المتعلقة بها.
ب – المديرية الفرعية للتقييس والإدماج والتوافقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مدمج مساعد على اتخاذ القرار،
– المشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ المرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– دراسة، مع الأطراف الفاعلة، توحيد صيغ تبادل المعطيات قصد تحسين الخدمات الموفرة،
– المشاركة في وضع إطار تقييس وإدماج وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة والذي يسمح بتطوير منصات تبادل وتقاسم الموارد والخدمات،
– المساهمة في تحديد معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/ أو تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية من أجل تمكين تبادل وإعادة استخدام المعلومة،
– المساهمة، مع القطاعات المعنية، على تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة،
– المساهمة في ديمومة الأنظمة المعلوماتية العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال.
ج – المديرية الفرعية للأمن السبرياني، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في تحيين المرجع الوطني للأمن المعلوماتي والسهر على تطبيقه على مستوى القطاع،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها،
– إعداد وتحيين، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، خريطة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– المشاركة في تنفيذ عمليات التحسيس والوقاية وحماية المواطن من المخاطر المرتبطة بالرقمنة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المشاركة، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، في وضع الآليات المرتبطة بحماية المواطن على الخط. 2 – مديرية تنسيق ومتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة ومتابعة تنفيذها،
– المصادقة، في إطار تشاوري، على خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد والمصادقة ومتابعة مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار،
– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة وتسهيل الولوج إليها،
– اقتراح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير الرقمنة،
– وضع الأدوات والوسائل العملية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– اقتراح، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،
– تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتنسيق الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة،
– تنفيذ الأدوات والوسائل العملياتية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها،
– تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، وتسهيل الولوج إليها،
– تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإطار التشريعي والقانوني المتعلقين بتطوير الرقمنة،
– السهر، بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة، على تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة الرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار،
– تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول رقمنة مختلف الدوائر الوزارية،
– متابعة رزنامة تنفيذ مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة،
– ضمان متابعة إحصائية دورية حول نشاطات الرقمنة على المستويين المركزي والمحلي. 3 – مديرية النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل الخاصة بالقطاع، وترقيته،
– القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بالدراسات حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والجهوي والدولي التي تعنى بالجوانب المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
– اقتراح، بالتشاور مع الهياكل المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ نشاطات التعاون المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية واقتراح، مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارة في ميدان الاقتصاد الرقمي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للنظام البيئي واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة،
– المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث،
– العمل على ربط أصحاب الطلبات في مجال الحلول الرقمية والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين،
– ترقية وتشجيع الابتكار داخل المؤسسات في شعبة الرقمنة بهدف انتشارها على المستويين الجهوي والدولي،
– اقتراح الإجراءات التي تمكن من تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات الرقمنة.
ب – المديرية الفرعية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي،
– إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بترقية الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح إجراءات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح دراسات جدوى متعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي،
– متابعة تطور المؤشرات في مجال الاقتصاد الرقمي.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،
– تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء، بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، وعلى الخصوص المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء،
– السهر على تنفيذ وإنجاز كافة الأنشطة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الوطنية للإحصاء،
– متابعة أعمال هيئات الإنتاج وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء،
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– وضع منصة ديناميكية معلوماتية وإحصائية، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الإحصائية الوطنية، وضمان تسييرها،
– السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية الإحصائية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– السهر على توحيد وتعزيز الشبكة الإحصائية للإقليم،
– السهر على ضمان جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، وضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء،
– العمل، مع جميع القطاعات، على عصرنة ورقمنة المسارات الإحصائية،
– تطوير وتعزيز، بالتشاور مع الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للإحصاء، القدرات الوطنية التقنية للموارد البشرية المتدخلة في المسارات الإحصائية،
– ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجال الإحصائيات.
وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنسيق والبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تصور وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– التأكد من الانسجام الكلي للمنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،
– تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها،
– تحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد اتفاقيات وبروتوكولات اتفاقات لتبادل المعلومات بين ومع مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التقييم المنتظم لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات،
– السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية للإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، لا سيما من خلال متابعة توسيع الشبكة الإحصائية للإقليم،
– وضع نظام تعريف فعال للمتعاملين الاقتصاديين،
– متابعة تنفيذ اللوائح المنبثقة عن أعمال المجلس الوطني للإحصاء، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأعمال الإحصائية،
– السهر على ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء مع تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وكذا السياق الدولي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنسيق الإحصائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل على وضع منظومة وطنية للإحصاء منسجمة ومدمجة من خلال تطوير التنسيق بين المؤسسات لكل النشاطات الإحصائية،
– جعل تدفق تبادل المعلومات مرن ومرسم بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– الإسهام في وضع بروتوكولات التعاون لتبادل المعلومات الإحصائية بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التأكد من انسجام المفاهيم والمناهج بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التقييم المنتظم، لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات ودرجة رضاهم،
– السهر على تنفيذ نظام ناجع لتعريف المتعاملين الاقتصاديين وضمان تبنيها واستعمالها من طرف كل المؤسسات الوطنية، بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء،
– متابعة تنفيذ لوائح المجلس الوطني للإحصاء،
– المساهمة في تطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية للمنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع المجلس الوطني للإحصاء.
ب – المديرية الفرعية لتعزيز الشبكة الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصميم الشكل التنظيمي والقانوني والمؤسساتي للإحصاء على مستوى الجماعات المحلية ومتابعة سيره،
– تطوير وتسيير إطار ملائم لصعود وتعزيز المعلومة من الهياكل الإحصائية البلدية والولائية إلى وزارة الرقمنة والإحصائيات،
– العمل مع المؤسسة المركزية للإحصاء لتكثيف شبكتها بتوطين فروع محلية جديدة.
ج – المديرية الفرعية للبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ، من طرف المجلس الوطني للإحصاء، للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للأشغال الإحصائية،
– المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء،
– التقييم المنتظم لمستويات تقدم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء. 2 – مديرية تجميع وتحليل المعطيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصور ووضع وإدارة، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية وإحصائية ديناميكية،
– تجميع، لدى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، المعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية الواردة من الإحصاءات العامة والمسوحات والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية،
– وضع الحاجات الإحصائية تحت تصرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين انطلاقا من المنصة المعلوماتية،
– العمل على إدخال البيانات الضخمة في المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن،
– العمل على تكثيف استخدام المصادر الإدارية على مستوى المنظومة الوطنية للإحصاء،
– ضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء ومتابعة المواضيع الناشئة،
– ضمان اليقظة التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتحسين المسارات والنظم الإحصائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتجميع البيانات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– الاستغلال العقلاني للمعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية المتأتية من الإحصاءات العامة والمسوحات الإحصائية والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية،
– معالجة وانسجام المعطيات الإحصائية ووضعها،
– تصميم وتنظيم المنصة الإحصائية والمعلوماتية،
– دعم المؤسسة المركزية للإحصائيات في وضع فهارس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين،
– تحديد بروتوكولات الولوج إلى المنصة الإحصائية والمعلوماتية.
ب – المديرية الفرعية للمواضيع الناشئة واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح، بالتشاور مع الأطراف المعنية، الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي لاستغلال البيانات الضخمة بالسهر على حماية الحريات والمعطيات الخاصة بالأشخاص،
– وضع النظام البيئي المرتبط بالبيانات الضخمة، لا سيما في مجال الأدوات والهياكل القاعدية لحفظ ومعالجة هذه البيانات بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ملاءمة أدوات ومناهج الإحصاء لتسهيل إنتاج المؤشرات الإحصائية باستغلال البيانات الضخمة،
– متابعة على المستويين الدولي والجهوي الابتكارات المفاهيمية والمنهجية للإحصاء،
– متابعة الموضوعات الناشئة على المستوى الدولي وإدخالها تدريجيا على المستوى الوطني،
– العمل على اليقظة التقنية والتكنولوجية بالربط مع تحسين المسارات والنظم الإحصائية. 3 – مديرية التقييس والجودة والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء،
– العمل على تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة في المسارات الإحصائية،
– السهر على مستوى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء على استعمال الممارسات الجيدة والمناهج السليمة في المسارات الإحصائية،
– متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
– ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإحصائيات،
– المساهمة في عصرنة الإحصاء، لا سيما من خلال العمل على رقمنة المسارات الإحصائية،
– تعزيز القدرات التقنية للمنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إدخال وتعميم تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة والموحدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 8 ديسمبر سنة 2020 م أ– المديرية الفرعية للتقييس والجودة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تعميم، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، المقاييس الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الإحصاء،
– اقتراح تكييفات المقاييس الدولية مع الخصوصيات القطاعية الوطنية وذلك بالتشاور مع المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء،
– تطوير الأدوات المتعلقة بمسار الجودة، لا سيما منها إطار تأمين الجودة وقواعد الممارسات الحسنة واستبيانات التقييم،
– توزيع وتعميم الأدوات المتعلقة بمسار الجودة لدى هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التأكد من تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة من قبل هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء وتنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للمناهج والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تطوير مناهج ملائمة لتنفيذ هذه المقاييس ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– التأكد من تبني وتنفيذ المقاييس والمناهج من قبل مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات على المستوى الوطني والدولي وترقية استعمالها،
– ترقية، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، استعمال التكنولوجيات الحديثة في المسارات الإحصائية،
– السهر على رقمنة المسارات الإحصائية، لا سيما بتخزين دعائم الجمع المملوءة،
– تعميم مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة في أشغال الإحصاء من جمع المعلومات إلى غاية توزيع النتائج،
– تطوير تقنيات وأدوات إغفال المعلومات الدقيقة،
– وضع الإجراءات الملائمة لتأمين وحماية المعلومات الدقيقة،
– تطوير أدوات ورسومات بيانية لعرض النتائج.
المادة 4
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع وتطوير أنظمة معلومات الوزارة، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– تحديد الحاجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي و ضمان صيانته وتصور حلول معلوماتية على مستوى القطاع،
– وضع وتطوير وإدارة الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي المعلوماتية وكذا خدمات الإيواء،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة المعلومات،
– إعداد استراتيجية الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته، وفقا للتنظيم المعمول به،
– ترقية العلاقات مع وسائل الإعلام لنشر الإحصائيات وترقية استراتيجيات ونشاطات الرقمنة التي تقوم بها الحكومة،
– التكفل بالمنشورات التقنية والموضوعاتية التي لها علاقة بالإحصائيات الصادرة عن الوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– قيادة أعمال تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للوزارة،
– صيانة وتحيين النظام المعلوماتي للوزارة،
– تطوير وتنفيذ، لفائدة هياكل الوزارة، وسائل العمل التشاركي ونشر وتبادل المعلومة،
– المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطوير وتنفيذ والتصديق على الأنظمة المعلوماتية.
ب – المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي وأمنها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إدارة شبكة الإعلام الآلي في الوزارة وضمان أمنها،
– صيانة تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية العملية،
– تحديد وتحيين احتياجات الوزارة إلى تجهيزات وبرمجيات معلوماتية،
– السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي،
– إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء،
– ضمان تكوين المستخدمين على أجهزة وبرمجيات المعلوماتية،
– ضمان خدمة الدعم في مجال الإعلام الآلي،
– اقتراح عناصر سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات ونظم الإعلام الآلي،
– ترتيب حسب درجة الخطورة، التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة لحوادث الإعلام الآلي للقطاع،
– إعداد تقارير ونشرات دورية حول حالة أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع.
ج – المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ عناصر استراتيجيات الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته،
– تحويل ووضع تحت تصرف المستعملين، الإحصائيات والوثائق الصادرة عن الوزارة،
– إعداد وإنجاز كل الوثائق والدعائم المتأتية من أشغال ومنصات الوزارة،
– التكفل ببوابة الإنترنت للوزارة ومختلف حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتسيير، بالتعاون مع مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، موقع الواب للوزارة.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وضمان تقييمها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية التي تهم القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تطوير العلاقات مع العالم الأكاديمي والمؤسسات والمدارس المتخصصة،
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، وضمان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– تحليل وصياغة الآراء والملاحظات حول مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– ضمان المرافقة القانونية للهيئات الإدارية المركزية، المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– جمع الوثائق اللازمة لأشغال ونشاطات الوزارة، ووضعها تحت تصرف المستعملين،
– جمع ومعالجة وحفظ أرشيف الوزارة، والسهر على رقمنته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات،
– متابعة تنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، وضمان تقييمها،
– تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الرقمنة والإحصائيات وتنسيقها،
– إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان تسييره،
– إعداد مشاريع وبرامج التعاون في مجال الرقمنة والإحصائيات، وتحديد كيفيات تمويلها.
ب – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة إجراءاتها إلى نهايتها،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع،
– دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وصياغة رأي الوزارة،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع،
– إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– معالجة شؤون المنازعات المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
– اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية من المنازعات وتسويتها،
– إعداد مرجع قانوني وتنظيمي في مجال الرقمنة والإحصائيات.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة،
– التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال،
– وضع دعائم توزيع منشورات وتطويرها وتسييرها،
– ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة والإحصائيات،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة،
– تلبية احتياجات الوزارة للوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها،
– تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين،
– تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف المستخدمين،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة،
– تحديد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التكوين، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– السهر على تعزيز وتدعيم القدرات التقنية للمورد البشري ذي صلة بمسارات الإحصاء والرقمنة وترقية وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال،
– التنسيق مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية، فيما يخص التكوينات في مجال التقنيات والممارسات الجديدة،
– ضمان اليقظة في الكفاءات فيما يخص التقنيات والتكنولوجيات والممارسات الجديدة في ميداني الرقمنة والإحصائيات،
– التنسيق مع مؤسسات التكوين في كل ما يتعلق ببرامج التكوين التي تقدم لصالح القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار حاجاته الخاصة.
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية، وضمان استغلالها.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة،
– وضع التدابير التي تسمح بترشيد استعمال الوسائل التابعة للقطاع.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الرقمنة والإحصائيات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-99
مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.