قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 1 حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – سائق سيارة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عون وقاية من المستوى الأوّل 5 – المجموع 19 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة .2023 وزير الرقمنة وزير المالية والإحصائيات حسين شرحبيل ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد التعداد المدة(2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 4 1 325
– – 3 1 325
– – 6 2 344
– – 1 3 365
– – 1 3 365
– – 5 5 413
– – 20 المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.