مرسوم تنفيذي رقم 20-397 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–03 ”الإدارة المركزية – اللوازم”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H مشروع تعديل الدستور المرفق بالمرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 (استدراك).
الجريدة الرسمية – العدد 54 الصادر بتاريخ 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 الصفحة 39 – المادة 186 – المطة 3 :
– بدلا من : “ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة .”...
– يقرأ : “ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة .”... ........................ (الباقي بدون تغيير)..............................
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.