مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها …………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-307 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 19-308 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 19-309 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر…….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزار ة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيارت……….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة…………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة…………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر……………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات……………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أمناء عامين بالجامعات………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات………………. 16
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 20 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة …………………………………………………………………………………………………………………..1 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة……. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المركب الأولمبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن……………………………………………………………………….. 17 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا……………………………………………………………………………………… 18 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………………….. 23
23 ربيع الأول عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–365 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–258 المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 20 نوفمبر سنة 2019 م تنظيميّة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها. المادة 2 : ينظم إقليم بلدية باتنة بكامله في إحدى عشرة (11) مندوبية بلدية، تسمّى كما يأتي : – المندوبية البلدية “الشهيد جمال الدين حفيز”، – المندوبية البلدية ” الإخوة الشهداء برقاد”، – المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء لمباركية”، – المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء ملاخسو”، – المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء فيلالي”، – المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء عباس”، – المندوبية البلدية “النصر”، – المندوبية البلدية “الرياض”، – المندوبية البلدية “الإخوة الشهداء كشيدة”، – المندوبية البلدية “الشهيد الصادق شبشوب”، – المندوبية البلدية “الشهيد إبراهيم سعادة”. المادة 3 : تحدد حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : يرفق أصل هذا المرسوم بمخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية باتنة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية باتنة المندوبيات البلدية الحدود الشهيد تضم حي الإخوة الشهداء سكيو، وحي الإخوة الشهداء خناطلة، وحي الإخوة الشهداء غزران، جمال الدين حفيز وحي الإخوة الشهداء هادف، وحي الإخوة الشهداء بن عبيد، وحي الشهيد شينات بشير، وحي الإخوة الشهداء جاب الله، وحي العقيد محمد عموري، وحي 5 جويلية، وحي 20 أوت 1956، وحي الإخوة مزوزي، وحي الشهيد بلقاسم دوحة، وحي الشهيد غناي توفيق، وحي حميدة خزار، وحي الإخوة حشاشنة، وحي الأمير عبد القادر، وحي الإخوة الشهداء حابة، وحي الإخضرار، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : تقاطع الطريق الوطني رقم 3 مع السكة الحديدية. الشمال الشرقي : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع شارع سعيدي عبد المجيد، تماشيا مع هذا الأخير، مرورا بشارع 24 أفريل ونقطة الدوران التي يتقاطع فيها هذا الأخير مع شارع الاستقلال، مرورا بشارع محمد لعموري إلى غاية تقاطعه مع طريق عزاب. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد لعموري مع طريق عزاب، مرورا بحدود المنطقة العسكرية وصولا إلى شارع بوخلوف محمد الهادي على امتداد هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع ممرات محمد بوضياف وواد بوويدان وشارع بن باطة الطاهر. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع بوخلوف محمد الهادي مع ممرات محمد بوضياف وواد بوويدان وشارع بن باطة الطاهر وعلى امتداد هذين الأخيرين، مرورا بنقطة التقاطع مع شارع شعبان عبد المجيد إلى غاية نقطة الالتقاء مع شارع 19 جوان وشارع الإخوة بن دايخة وشارع حسين عبد السلام. الجنوب الغربي : انطلاقا من نقطة الالتقاء بين شارع 19 جوان وشارع حسين عبد السلام وشارع بن باطة الطاهر وواد بوويدان وشارع الإخوة بن دايخة وعلى امتداد هذين الأخيرين إلى غاية نقطة تقاطعهما مع السكة الحديدية. الشمال الغربي : انطلاقا من تقاطع واد بوويدان مع السكة الحديدية وعلى طول هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع الطريق الوطني رقم .3 الإخوة الشهداء برقاد تضم حي الإخوة الشهداء بن بية، وحي الإخوة الشهداء يحي باي، وحي الإخوة الشهداء عطوش، وحي الإخوة الشهداء فضاوي، وحي الإخوة الشهداء حمودة، وحي الإخوة الشهداء عباسي، وحي الإخوة الشهداء بن روان، وحي الإخوة الشهداء سلامي، وحي 1 نوفمبر 1954، وحي الشهيد العربي بن مهيدي، وحي الشهيد مصطفى رعايلي، وحي الإخوة الشهداء عبد الصمد، وحي الإخوة الشهداء ليبارير، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس مع خط السكة الحديدية ثم الاتجاه شرقا مرورا بجبل عزاب إلى أن يتقاطع مع الطريق الولائي رقم .14 شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 14 مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية عيون العصافير وعلى امتداد هذه الأخيرة وصولا إلى تقاطعها مع الطريق الولائي رقم 15 والحدود الإقليمية الشمالية لبلدية تازولت. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 15 مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية تازولت إلى غاية تقاطعها مع واد تمزاليت تماشيا مع هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد عزاب وكذا مع حدود المنطقة العسكرية وممرات شرفة إبراهيم، مرورا بحي 1 نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع بوخلوف محمد الهادي. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع بوخلوف محمد الهادي مع ممرات شرفة إبراهيم وحدود المنطقة العسكرية وعلى امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع طريق عزاب وشارع محمد العموري وصولا إلى شارع 24 أبريل وشارع سعدي عبد المجيد الذي يتقاطع مع خط السكة الحديدية وعلى امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس.
23 ربيع الأول عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود الإخوة الشهداء لمباركية تضم حي الإخوة الشهداء مسعور، وحي الإخوة الشهداء عاشوري، وحي الإخوة الشهداء كيور، وحي الإخوة الشهداء حقاين، وحي الإخوة الشهداء بوجنيبة، وحي الشهيد عبد الصمد محمد، وحي الإخوة الشهداء شعباني، وحي سلسبيل، وتحصيص بوعريف 1، وتحصيص بوعريف 2، وتحصيص بوعريف 3، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع بوخلوف محمد الهادي مع ممرات شرفة إبراهيم وعلى امتداد هذه الأخيرة، مرورا بتحصيص بوعريف 3 وواد عزاب إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية تازولت. شرقا : انطلاقا من تقاطع واد عزاب مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية تازولت على امتداد هذه الأخيرة وصولا إلى تقاطعه مع واد بوويدان. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية تازولت مع واد بوويدان وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع شارع فاضل سليمان إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع ممرات محمد بوضياف. الجنوب الغربي : انطلاقا من تقاطع شارع فاضل سليمان مع ممرات محمد بوضياف وعلى امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع شارع بن باطة الطاهر وواد بوويدان. غربا : انطلاقا من تقاطع ممرات محمد بوضياف مع شارع بن باطة الطاهر وواد بوويدان وشارع بوخلوف محمد الهادي وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية نقطة الدوران التي يلتقي فيها مع ممرات شرفة إبراهيم. الإخوة الشهداء ملاخسو تضم حي ممرات محمد بوضياف السفلي، وحي ممرات محمد بوضياف العلوي، والسكنات الترقوية ملاخسو، والسكنات الترقوية تقي الدين، والسكنات الترقوية بن بلاط، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع فاضل سليمان مع واد بوويدان وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية تازولت. شرقا : انطلاقا من تقاطع واد بوويدان مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية تازولت وعلى امتداد هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية تازولت مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة وعلى امتداد هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع شارع محمد جبارة. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة مع شارع محمد جبارة وعلى امتداد هذا الأخير إلى أن يتقاطع مع الطريق الاجتنابي الجنوبي ثم تقاطع هذا الأخير مع ممرات محمد بوضياف وعلى امتدادها وصولا إلى تقاطعها مع شارع فاضل سليمان.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود الإخوة الشهداء فيلالي تضم حي الإخوة الشهداء عجول، وحي الإخوة الشهداء سلطاني، وحي الإخوة الشهداء بن خميس، وحي الإخوة الشهداء بدرة، وحي بن كمشي محمد، وحي عزيل عبد الرحمن، وتحصيص الزهور، وحي الإخوة الشهداء قرين، وحي الإخوة الشهداء خزار، وحي الزهور، وحي البساتين، وحي الإخوة الشهداء روابح، وحي الإخوة الشهداء بخوش، وحي الإخوة الشهداء شباكي، وحي الوفاق، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع شعبان عبد المجيد مع شارع بن باطة الطاهر وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية تقاطع شارع بوخلوف محمد الهادي مع ممرات محمد بوضياف. شرقا : انطلاقا من نقطة التقاء كل من شارع بوخلوف محمد الهادي وشارع بن باطة الطاهر وشارع فاضل سليمان وممرات محمد بوضياف وعلى امتداد هذه الممرات إلى غاية تقاطعها مع شارع فاضل سليمان، مرورا بنقطة الدوران بين ممرات محمد بوضياف والطريق الاجتنابي الجنوبي، مرورا بشارع محمد جبارة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد جبارة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة وعلى امتداد هذه الحدود بمحاذاة كدية بوعقال وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة مع شارع لمباركية يحيى وعلى طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الاجتنابي الجنوبي وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية نقطة الدوران التي يلتقي فيها مع شارع بن سخرية أحمد. غربا : انطلاقا من نقطة الدوران شارع بن سخرية أحمد، تماشيا مع هذا الأخير إلى غاية شارع شعبان عبد المجيد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع بن باطة الطاهر. الإخوة الشهداء عباس تضم حي الشهداء عياش بن باطة، وحي الإخوة الشهداء بلعيدي، وحي الإخوة الشهداء بوضياف، وحي الإخوة الشهداء عباس، وحي الشهيد أحمد أوصيفي، وحي الإخوة خوالد، وحي الإخوة الشهداء واحدي، وحي كموني، وحي البستان، وحي العقيد عميروش، وحي العقيد لطفي، وحي بن سديرة ساعد، وحي المجاهد السعيد بورادي، وحي عزيل عبد القادر، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة دوران شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية نقطة الدوران الوئام وعلى امتداد شارع مداني خليفة الذي يقاطع شارع 19 جوان إلى غاية تقاطعه مع شارع بن باطة الطاهر. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 جوان مع شارع بن باطة الطاهر وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية شارع شعبان عبد المجيد ثم شارع بن سخرية أحمد، مرورا بنقطة الدوران شارع بن سخرية أحمد والطريق الاجتنابي الجنوبي إلى غاية تقاطعه مع شارع لمباركية يحي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع لمباركية يحي مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة وعلى امتداد هذه الحدود بمحاذاة كدية بوعزيز إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية باتنة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية باتنة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة تماشيا مع المسلك الترابي إلى غاية نقطة الدوران الطريق الاجتنابي الجنوبي وممرات 19 مارس، على امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع شارع جيش التحرير الوطني .
23 ربيع الأول عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) المندوبيات الحدود البلدية النصر تضم حي الإخوة الشهداء بن الطيب، وحي الشهيد حسين برحايل، وحي الشهيد شنوف محمد، وحي الإخوة الشهداء معرف، وحي الشهيد الطيب برتلة، وحي الرصد الجوي، والحي العسكري، وحي الشهيد محمد بن بولعيد، وحي الشهيد سي الحواس، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية وواد بوويدان المغطى والاتجاه شرقا وصولا إلى شارع 19 جوان، مرورا بممرات عبد الله عيسى وممرات الإخوة عبدلي وممرات مناصرية وطريق بسكرة وممرات صالح نزار. شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 جوان مع واد بوويدان المغطى وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع شارع مداني خليفة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 جوان مع شارع مداني خليفة، مرورا بنقطة الدوران الوئام وعلى امتداد شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية تقاطعه مع شارع مباركي الطاهر وصولا عند خط السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع مباركي الطاهر مع السكة الحديدية وعلى طول امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع واد بوويدان المغطى مرورا بشارع قاسمي عمر، وشارع عبد الصمد عبد المجيد وشارع مصطفى قعودة. تضم حي الإخوة الشهداء ابن عزيز، وحي الشهيد كشيدة إبراهيم، وحي الشهيد محمد بوضياف، وحي الإخوة الشهداء جبارة، وحي الشهيد عبد الحفيظ طورش، وحي الإخوة الشهداء الشافعي، وحي الشهيدة قارح عيدة، وتجزئة المجاهدين، وتعيّن حدودها كما يأتي : الرياض شمالا : انطلاقا من مفترق الطرق لطريق حملة إلى غاية تقاطع شارع الإخوة مزعاش مع شارع قاسمي عمر، وعلى امتداد هذا الأخير إلى غاية مع واد القرزي ونقطة الدوران الإخوة جبارة وصولا إلى تقاطعه مع السكة الحديدية. شرقا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع شارع قاسمي عمر ثم الاتجاه جنوبا إلى غاية تقاطعه مع شارع مباركي الطاهر وعلى امتداد هذا الأخير وصولا إلى نقطة الدوران قصر العدالة تماشيا مع ممرات 19 مارس إلى غاية نقطة الدوران الطريق الاجتنابي الجنوبي، مرورا بالمسلك الترابي حتى تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية باتنة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية باتنة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة تماشيا مع هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من نقطة تقاطع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة مع السكة الحديدية، وعلى طول هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع المحول الشمالي، وعلى طول هذا المحول مرورا بنقطة الدوران لمدخل حملة 1 وشارع الإخوة مزعاش. تضم حي الإخوة الشهداء بن فليس، وحي الإخوة الشهداء بن طاية، وحي الإخوة الشهداء بوزيدي، وحي الإخوة الشهداء كشيدة، وحي الإخوة الشهداء بلولة، وحي الإخوة الشهداء شبعاني، وحي بوخريص، والمنطقة الصناعية، وحي الإخوة الشهداء بوعكاز، وتعيّن حدودها كما يأتي : الإخوة الشهداء شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي الشمالي مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس كشيدة على امتداد هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع السكة الحديدية، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 وواد القرزي وحي الإخوة الشهداء بوعكاز. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس مع السكة الحديدية وعلى امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع شارع قاسمي عمر. جنوبا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع شارع قاسمي عمر وعلى امتداد هذا الأخير مرورا بنقطة الدوران الإخوة جبارة وواد القرزي إلى أن يتقاطع مع شارع الإخوة مزعاش وصولا إلى مفترق الطرق حملة. غربا : انطلاقا من تقاطع مفترق الطرق حملة مع شارع الإخوة مزعاش والمحول الشمالي وعلى طول امتداد هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد سقن، مرورا بنقطة الدوران المنطقة الصناعية وحي بوخريص إلى غاية تقاطع الطريق الاجتنابي مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود الشهيد الصادق تضم حي أولاد بشينة، ومنطقة النشاطات، وتعيّن حدودها كما يأتي : شبشوب شمالا : انطلاقا من تقاطع الحظيرة الوطنية بلزمة مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الماء وعلى طول امتداد هذه الحدود وصولا إلى تقاطع الحظيرة الوطنية بلزمة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية سريانة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحظيرة الوطنية بلزمة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية سريانة تماشيا مع هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية فسديس وصولا إلى تقاطع الطريق الوطني رقم 3 مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس. الجنوب الشرقي : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية فسديس مع الحظيرة الوطنية بلزمة، مرورا بحي الإخوة الشهداء بوعكاز وصولا إلى التقاء الطريق الاجتنابي الشمالي مع طريق المحول الشمالي تماشيا مع هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد السقن مرورا بمنطقة النشاطات وحي بوخريص إلى غاية تقاطعه مع شارع بخوش عمر. جنوبا : تقاطع المحوّل الشمالي مع شارع بخوش عمر. الجنوب الغربي : انطلاقا من تقاطع المحول الشمالي مع شارع بخوش عمر على امتداد مع هذا الأخير مرورا بثانوية حشاشنة قدور إلى غاية تقاطعه مع الطريق الاجتنابي الشمالي ونهاية جبل مغوة. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي الشمالي ونهاية جبل مغوة مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة وعلى امتداد هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية وادي الماء والحظيرة الوطنية لبلزمة . الشهيد إبراهيم سعادة تضم حي حملة 1، وحي حملة 2، وجزء من حي حملة 3 التابع للاختصاص الإقليمي لبلدية باتنة، والحي العتيق، وحي طريق حملة المهيكل، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية واد الشعبة مع نقطة دوران الطريق الاجتنابي الشمالي وواد القرزي وصولا إلى تقاطع الطريق الاجتنابي الشمالي ونهاية جبل مغوة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي الشمالي ونهاية جبل مغوة مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة مرورا بواد القرزي، وصولا إلى تقاطعه مع شارع محمد جبارة، مرورا بثانوية حشاشنة قدور إلى غاية تقاطعه مع المحول الشمالي. جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع محمد جبارة مع المحوّل الشمالي وعلى طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع السكة الحديدية وعلى امتداد هذه الأخيرة إلى غاية تقاطعها مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة . غربا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية وادي الشعبة على امتداد هذه الحدود مرورا بالثكنة العسكرية وحي حملة 3 إلى غاية تقاطع نقطة الدوران الطريق الاجتنابي الشمالي مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية وادي الشعبة .
23 ربيع الأول عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم تنفيذي رقم 19-307 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج)، يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 20 نوفمبر سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – احتياطي لنفقات غير 160.000 160.000 متوقّعة المجموع 160.000 160.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج – المنشآت القاعدية الاقتصادية 160.000 160.000 والإدارية المجموع 160.000 160.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-308 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-35 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار 9.100.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار 9.100.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول ”أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………. 4.100.000 العنوان الرابع مجموع القسم الثالث 4.100.000 مجموع العنوان الثالث 4.100.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي الثقافي 43-04 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.100.000 مجموع الفرع الأول 9.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………….. 9.100.000
23 ربيع الأول عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م الجدول ”ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………………. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.100.000 مجموع الفرع الأول 9.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 9.100.000
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-309 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2019، مهام السيّد زين الدين غربي، بصفته مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد أيمن بن عبد الرحمان، بصفته مراقبا ببنك الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-44 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 22.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-03 ”مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار 22.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 ” المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزار ة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزار ة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتهما على التقاعد : – العلجة حمول، نائبة مدير لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، – أحسن بوشيشة، نائب مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد النبي ميموني،
23 ربيع الأول عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – زوليخة تهمي، بصفتها مديرة للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، – جمال بن سيد، بصفته نائب مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، – محمد ندير بلعياط، بصفته نائب مدير للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، – محمد حميد، بصفته نائب مدير للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد علي محمد لمين بختي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي 20 نوفمبر سنة 2019 م اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الرزاق مراد عبسي، بصفته مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، – مراد بن أمزال، بصفته نائب مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد العالي بن حمو، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد ميدون، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر كتو، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نجيب بخوش، بصفته مديرا للري في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : – عواطف حنان بوزيد، نائبة مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، – عادل طالبي، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، – عمر بوفجي، نائب مدير للمؤتمرات، – رتيبة عبي، نائبة مدير لبلدان المغرب العربي، – حسين أميشي، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، – منير بوروبة، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – عبد الله بوكماش، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – عبد الله محفوف، نائب مدير للأملاك، – زهير بوذراع، نائب مدير للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية بمديرية الشؤون القانونية، – حسين مزود، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية بمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يعين السيّد أيمن بن عبد الرحمان، محافظا لبنك الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز : – ابراهيم نويصر، مديرا، – أمال بوعلي، مديرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – برهان سمير قرامة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أم البواقي، – أمحمد ڤمو، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة تيارت، – لحسن ڤدة، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بجامعة تيارت، – عميروش بوشلاغم، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بجامعة قسنطينة 2، – الهاشمي بن واضح، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بجامعة المسيلة، – هند بلخير، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، بجامعة وهران 2، – محمد طبليونة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة وهران .2 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أمناء عامين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين بالجامعات الآتية : – توهامي بلمداني، ببشار، – يوقورثان شيبان، بالبويرة، – بوسيف تاهونزه، بتيارت.
23 ربيع الأول عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات في الجامعات الآتية : – أمحمد بوعلالة، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار، – ناصر هبير، عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة أم البواقي، – عبد النبي ميموني، عميدا لكلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت، – محمد ياسين مسكين، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة، – حسين بلعجوز، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة، – حمزة خضري، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، – عباس صبان، عميدا لكلية علوم الأرض والكون بجامعة وهران 2، – عبد الكريم فضيل، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران .2 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد ياسين بغامي، مديرا لمعهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة .1 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة : – زوليخة تهمي، مفتشة عامة، 20 نوفمبر سنة 2019 م – محمد ندير بلعياط، مديرا عاما للرياضة، – محمد حميد، مديرا للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، – جمال بن سيد، مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، – حميدة بن مصباح، نائبة مدير للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد علي محمد لمين بختي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المركب الأولمبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد بختي، مديرا عاما لديوان المركب الأولمبي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – عبد الزراق مراد عبسي، مديرا عاما للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي، – جمال رحيم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – مراد بن أمزال، مديرا للوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، – عبد العالي بن حمو، نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين، – رياض فاسي، نائب مدير للتنظيم والمنازعات.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – عبد القادر دهيمي، في ولاية الشلف، – عز الدين بوعلاق، في ولاية تلمسان، – دحو نقادي، في ولاية سيدي بلعباس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين : – رفيق بوزاهر، بأولاد جلال، في ولاية بسكرة، – صالح بن سعادة، بالمنيعة، في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد سعيد أوصديق، مديرا عاما للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، رئيسي دراسات بمجلس المحاسبة : – محمد خوجة، – ريم حمودي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار. بموجب قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، المحددة في القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، كما يأتي : –“ …………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّدة دليلة بن تلمساني، المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-215 المؤرّخ
23 ربيع الأول عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، في مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، لمدة ثلاث (3) سنوات : بعنوان الإدارة المركزية : – شريفي محمد المهدي، ممثل وزيرة الصناعة والمناجم، رئيسا، – لمو محمد لمين، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – حمماني عماد، ممثل وزير المالية، عضوا، – تومي ذهبي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – لهلور زناتي رحيمة، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا. بعنوان الهيئات المهنية والمؤسسات الاقتصادية للفرع : – موهوب براهيم، ممثل عن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، عضوا، – بن ساسي عادل، مدير عام لمؤسسة سوميمي - م. ذ.م م - و ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – العايب عزيوز، ممثل عن البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، عضوا، – كبير محمد فاوزي، ممثل عن المجمّع الجزائري لليمكانيك، عضوا. بعنوان الجامعة : – حيون عبد العالي، ممثل عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، عضوا. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يجعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 20 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، لا سيما المادة 19 منه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–328 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–172 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 محرّم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد المعايير الميكروبيوجية للمواد الغذائية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة .2019 سعيد جلاب
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م الملحق منهج أفقي لإحصاء الأجسام الدقيقة بحساب المستعمرات في 03°م بتقنية الزرع في العمق .1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية أفقية لإحصاء الأجسام العضوية الدقيقة القادرة على النمو وتشكيل مستعمرات في وسط صلب بعد التحضين في 03°م في شروط هوائية. يطبق هذا المنهج : )1 على المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، )2 على عيّنات البيئة في مجال إنتاج الأغذية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني وتحضير الأغذية. يتكفل هذا المنهج بالمواد : )1 التي تتطلب إحصاء دقيقا عندما يحدد الحد الأدنى للكشف (أقل من 10 2 / غ أو 10 2 / ملل بالنسبة للعيّنات السائلة أو أقل من 10 3 / غ بالنسبة للعينات الصلبة )، )2 التي من المفترض أن تحتوي على مستعمرات مجتاحة و التي تخفي مستعمرات لأجسام عضوية دقيقة أخرى، مثل الحليب ومشتقاته التي يمكن أن تحتوي على مختلف أنواع الباسيلوس ( )bacillus المجتاحة. ملاحظة : بالنسبة لبعض المواد، يمكن أن تعطي التقنية المحددة في هذا المنهج نتائج مختلفة عن تلك المتحصل عليها في التقنية المحددة في المنهج الأفقي لإحصاء الأجسام العضوية الدقيقة في 03°م بتقنية الزرع في السطح. .2 التعريف : أجسام عضوية دقيقة : كائنات حية ذات حجم مجهري، تضم البكتيريا والفطريات (الخمائر والعفنيات) والحيوانات الأولية )protozoaires( والفيروسات. .3 المبدأ : توضع كمية محددة من عيّنة التجربة بالنسبة للمواد السائلة أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة مواد أخرى، في علبة بتري فارغة، وتخلط مع وسط زرع هلامي محدد ومذوب، مشكلة بذلك علبة هلام مزروعة في العمق. تحضر علب أخرى في نفس الشروط، انطلاقا من التخفيفات العشرية لعيّنة التجربة أو للمحلول الأم. تحضن العلب في شروط هوائية في 03°م لمدة 72 ساعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19 يحسب عدد الأجسام العضوية الدقيقة في الغرام من العيّنة أو عدد الأجسام العضوية الدقيقة في الميليمتر من العيّنة انطلاقا من عدد المستعمرات المتحصل عليها من العلب التي تحتوي على أقل من 300 مستعمرة. .4 أوساط الزرع والمخففات : 1.4 المخففات من الأحسن تحضير المخففات طبقا للتوصيات المحددة في المناهج المتعلقة بتحضير عيّنات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، المحددة في التنظيم المعمول به. 2.4 وسط هلامي : هلام للإحصاء )PCA( 1.2.4 التركيب : عصارة أنزيمية للكازيين 5 غ مستخلص الخميرة 2,5 غ غلوكوز منزوع الماء ( O6 H12 )C6 1 غ هلام* 9 غ إلى 18 غ ماء 1000 ملل
- حسب قدرة تصلب الهلام. في حالة تحليل منتجات الحليب، يضاف غرام واحد من مسحوق الحليب منزوع الزبدة في لتر واحد من وسط الزرع. يجب أن يكون مسحوق الحليب المنزوع الزبدة خاليا من المواد المثبطة. 2.2.4 التحضير : – تذاب المكوّنات أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر، – تمزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق، – يضبط العامل الهيدروجيني PH )4.5( إذا اقتضى الأمر، بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي 7 ± 0,2 في 52°م، – يوزع الوسط في أنابيب أو حوجلات أو قارورات )8.5( ذات سعة ملائمة، – تعقم في جهاز التعقيم ( )1.5 في 121°م لمدة 15 دقيقة، – إذا استعمل الوسط مباشرة، يبرّد في حمام مائي(5.3)
23 ربيع الأول عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 مضبوط بين 44°م و 74°م، قبل الاستعمال، وإلاّ يخزّن في الظلام لمدة 3 أشهر، على الأكثر، في درجة حرارة 5( ± 3)°م، وفي شروط لا تغير تركيبته وخصائصه، – قبل بداية التحليل الميكروبيولوجي، يذوّب الوسط كليا، ثم يبرد بين 44°م و 74°م في حمام مائي(5.3) قبل الاستعمال. – يستعمل الهلام المذوّب في أقرب وقت ممكن، وينصح بعدم الاحتفاظ به أكثر من 4 ساعات. 3.2.4 تجربة فعالية وسط الزرع : 1.3.2.4 عموميات : إنّ الوسط الهلامي للإحصاء )PCA( غير انتقائي، يستعمل في هذا المنهج كوسط مزروع في العمق. 2.3.2.4 الإنتاجية : التحضين )3±72( ساعة في (03±1)°م. السلالات الشاهدة باسيلوس سوبتيليس سبيزيزوني ستافيلوكوكوس أوريوس الوسط المرجعي هلام تريبتون صويا منهج المراقبة كمي المعيار تقرير الإنتاجية 0,7 ≥ )RP( 3.4 وسط لطبقة ثانية ( 7.2.8 ) : 1.3.4 التركيب : هلام* 12 غ إلى 18 غ ماء 000 1 ملل
- حسب قدرة تصلب الهلام. 2.3.4 التحضير : – يُضاف الهلام في الماء ويُوضع للغليان مع الخلط بصفة متكررة، بحيث يذوب الهلام كليا، أو يُوضع في تدفق البخار لمدة حوالي 30 دقيقة. 20 نوفمبر سنة 2019 م – يُضبط العامل الهيدروجيني (5.4)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يصبح بعد التعقيم 7 ± 0,2 في 52°م. – يُوزع الوسط في أنابيب أو حوجلات أو قارورات )8.5( ذات سعات مناسبة. – يعقّم داخل جهاز التعقيم في 121 °م لمدة 15 دقيقة. – إذا استعمل الوسط في الحين، يبرّد قبل الاستعمال في حمام مائي )3.5( مضبوط بين 44°م و 74°م، وإلاّ يُخزّن في الظلام لمدة 3 أشهر، على الأكثر، في درجة حرارة 5( ± °)3 م، في شروط لا تؤثر على تركيبه وخصائصه. – ُي ذوّب الوسط كاملا قبل الشروع في الفحص الميكروبيولوجي، ثُمّ يبرّد بين 44°م و 74°م في حمام مائي )3.5( قبل الاستعمال. 5 . التجهيزات : تقبل الأدوات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الطريقة كالأدوات الزجاجية والبلاستيكية المعاد استعمالها، إذا كانت مواصفاتها مناسبة. الأجهزة المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا، لا سيما ما يأتي : 1.5 فرن للتعقيم بالحرارة الجافة أو جهاز التعقيم بالحرارة الرطبة، 2.5 جهاز التحضين يمكن ضبطه في درجة حرارة )1±30( 3.5 حمام مائي قادر على حفظ درجة حرارة مضبوطة بين 44°م و 74°م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH( بدقة قراءة ± 0,1 وحدة pH في 52°م. 5.5 علب بتري من الزجاج أو البلاستيك قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم، 6.5 ماصة مدرجة ذات تدفق تام سعتها مليلتر واحد، ذات تدريجات 0,1 ملل أو ماصات أوتوماتيكية مع استعمال مخروطات معقمة. 7.5 جهاز لحساب المستعمرات (اختياري)، مكوّن من قاعدة مضاءة وعداد ميكانيكي أو إلكتروني مع شاشة رقمية. 8.5 أنابيب أو حوجلات أو قارورات ذات سعة مناسبة ولا تتجاوز 500 ملل.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2019 م .6 اقتطاع العيّنة : يجب أن يجري اقتطاع العيّنات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، أو إذا اقتضى الأمر للمواصفات المعترف بها. يجب أن تكون العيّنة ممثلة غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير عينة التجربة : يجب أن تحضّر عيّنة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المحددة في التنظيم المعمول به. 8 - طريقة العمل : 1.8 العيّنة المقتطعة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير عيّنات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة عن طريق التنظيم المعمول به. 2.8 الزرع والتحضين : 1.2.8 تؤخذ علبتا بيتري معقمتين (5.5)، تنقل بواسطة ماصة معقمة(5.6)، في كل علبة مليلتر واحد من عيّنة التجربة إذا كانت المادة سائلة أو مليلتر واحد من المحلول الأم في حالة المواد الأخرى (تخفيف 10-1 .) إذا حُضّرت العلب انطلاقا من أكثر من تخفيف واحد، يمكن تقليص عدد العلب إلى علبة واحدة لكل تخفيف. 2.2.8 تؤخذ علبة بيتري معقمة أخرى(5.5)، تستعمل ماصة أخرى معقمة(5.6) لوضع 1 ملل من التخفيف 10-1 (مادة سائلة) أو 1 ملل من التخفيف 10-2 (مواد أخرى). 3.2.8 إذا اقتضى الأمر، تعاد طريقة العمل المذكورة أعلاه بالتخفيفات التي تلي، بواسطة ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف عشري. 4.2.8 تختار فقط التخفيفات الحساسة ( تخفيفا عشريا متتاليا على الأقل) لزرع علب بيتري التي يمكن أن تحصى فيها بين 10 و 300 مستعمرة في علبة واحدة. 5.2.8 يسكب في كل علبة بتري حوالي 12 ملل إلى 15 ملل من الهلام للإحصاء )2.4( في درجة حرارة محصورة بين 44°م و 74°م. يجب أن لا تتعدى المدة بين نهاية تحضير المحلول الأم (أو التخفيف 10-1 في حالة المادة السائلة) والوقت الذي يسكب فيه الوسط )2.4( في العلب 45 دقيقة. 6.2.8 يمزج الأنوكولوم بعناية مع وسط الزرع بتدوير علب بتري ويترك الخليط ليتصلب بوضع علب بتري فوق سطح أفقي وبارد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21 7.2.8 بعد التصلب الكامل، يسكب حوالي 4 ملل من الوسط لطبقة ثانية )3.4( أو الهلام للإحصاء 2).4( في درجة حرارة محصورة بين 44°م و 74°م في سطح الوسط المزروع وذلك فقط عندما يشتبه أن المادة المحللة تحتوي على أجسام عضوية دقيقة، حيث تجتاح المستعمرات مساحة الوسط. يترك ليتصلب كما هو محدد في .)6.2.8( 8.2.8 تقلب العلب المحضّرة بهذه الطريقة وتوضع في جهاز التحضين )2.5( مضبوط في (03±1)°م. مدة الاحتضان 72( ± )3 ساعة. 3.8 إحصاء المستعمرات : 1.3.8 بعد فترة التحضين المحددة (8.2.8)، تختار علب بتري التي تحتوي على أقل من 300 مستعمرة. تحسب جميع المستعمرات فوق العلب بواسطة جهاز لحساب المستعمرات )7.5( إذا اقتضى الأمر، تفحص العلب تحت ضوء منتشر. من المهم إدراج المستعمرات التي لها حجم رأس الدبوس في حساب المستعمرات، لكن من الضروري أن يتجنب المحلل الخلط بين الجزيئات غير المذابة أو المواد الموجودة على شكل راسب مع تلك المستعمرات ذات حجم رأس الدبوس. تفحص بحذر العناصر المشكوك فيها باستعمال تكبير أقوى، إذا اقتضى الأمر، لتمييز المستعمرات من الجزيئات الغريبة. 2.3.8 يجب أن تعتبر المستعمرات المجتاحة كمستعمرة واحدة، إذا اجتاحت هذه المستعمرات أقل من ربع العلبة، تحسب المستعمرات التي توجد في الجهة غير المجتاحة من العلبة، ويحسب عدد المستعمرات الموافقة للعلبة بأكملها. إذا غطت المستعمرات المجتاحة أكثر من ربع العلبة لا تؤخذ هذه العلبة بعين الاعتبار في حساب المستعمرات. .9 التعبير عن النتائج : 1.9 طريقة الحساب : لكي تكون النتيجة صحيحة، يقدر على العموم ضرورة حساب المستعمرات الموجودة في علبة واحدة على الأقل والتي تحتوي، على الأقل، على 10 مستعمرات. يُحسب العدد N للأجسام العضوية الدقيقة الموجودة في عينة التجربة، كمعدّل مرجّح انطلاقا من تخفيفين متتاليين بواسطة المعادلة الآتية : C ∑ –––––––––––– = N d × 1,1 × V
23 ربيع الأول عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 حيث : C ∑ : مجموع المستعمرات المحصاة في العلبتين (2) المأخودتين بعين الاعتبار لتخفيفين متتاليين، حيث تكون علبة واحدة على الأقل، تحتوي على 10 مستعمرات، على الأقل، V : حجم اللقاح )inoculum( الموضوع في كل علبة، في المليلتر، d : التخفيف الموافق للتخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار [ d 1= بالنسبة للمادة السائلة غير المخففة (عيّنة التجربة)] . إذا استعمل أكثر من تخفيف واحد، يُتوقع أن تكون النسبة بين حساب مستعمرات التخفيف d2 وحساب مستعمرات التخفيف d1 تساوي 10 .% من الأحسن أن تكون المجالات العليا والسفلى محددة من طرف المخبر لحساب مستعمرات التخفيف d2 . مثال : إذا كان حساب مستعمرات التخفيف d1 هو 250، من الأحسن ألاّ يكون حساب مستعمرات التخفيف d2 أصغر من 13 )%5,2( و لا أكبر من 39 .)%15,6( تدوّر النتيجة المحسوبة إلى رقمين ممثلين. لهذا إذا كان الرقم الثالث أقل من 5، لا يغيّر الرقم الذي يسبق وإذا كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي 5، يرفع الرقم الذي يسبق بوحدة. من الأفضل أن يُعبّر عن النتيجة بعدد يتراوح بين 1 و 9,9 مضروب في القوة المناسبة ل 10 أو في عدد كامل متكوّن من رقمين ممثلين. يُعبر عن النتيجة بالعدد N للأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر (مواد سائلة) أو بالغرام ( مواد أخرى). مثال : أعطى الحساب النتائج الآتية : – في التخفيف الأول المأخوذ بعين الاعتبار( 10 - )2 : 168 مستعمرة، – في التخفيف الثاني المأخوذ بعين الاعتبار( 10 - )3 : 14 مستعمرة، 182 168+14 C ∑ 16545 = =––––– =––––––––– –––––––––– = N 0,011 2-1×1,1×10 d × 1,1 × V 20 نوفمبر سنة 2019 م تدوّر النتيجة كما هو محدد أعلاه، يصبح عدد الأجسام العضوية الدقيقة 000 17 أو 1,7 * 410 ‘ المليلتر أو في الغرام من المادة. 2.9 الثقة : 1.2.9 عموميات : تمّ حساب معطيات الثقة للعلب التي تحتوي على أكثر من 15 وأقل من 300 مستعمرة. تتعلق معطيات الثقة بنوع البكتيريا المرافقة ونوع العيّنة. 2.2.9 التكرارية : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجة تجربتين منفردتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج على نفس المادة في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل وباستعمال نفس التجهيزات في وقت زمني قصير، حد التكرارية 0,25 = r، و المعبر عنها ب log10N، حيث N هو عدد الأجسام العضوية الدقيقة في الميليمتر (موافق لمعامل 1,8 لعدد طبيعي من الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر). 3.2.9 إعادة التجربة : لا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجة تجربتين متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج على نفس مادة التجربة في مخابر مختلفة ومن طرف محلّلين مختلفين باستعمال تجهيزات مختلفة، حد إعادة التجربة ما بين المخابر 0,45 = R، والمعبّر عنه log10N، حيث N هو عدد الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر (موافق لمعامل 2,8 لعدد طبيعي من الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر). 3.9 التعبير عن نتائج التجربة : 1.3.9 عموميات : في المثالين 2.3.9( و 3).3.9 فإن معدلي معطيات الثقة ومستوى الاحتمال ل 95 % و تحليل عينة واحدة أُخذت بعين الاعتبار. تجدر الإشارة أنّه من الناحية العملية غالبا ما يستعمل معدل عدة عيّنات. يعبر عن الأرقام بعدد الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر. 2.3.9 شروط التكرارية : النتيجة الأولى : 510 = 000 100 من المناسب ألاّ يتجاوز الفرق بين النتيجة الأولى و النتيجة الثانية log10N 0,25 . النتيجة الثانية : الحد الأدنى : 10 4,75 = 000 56
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 20 نوفمبر سنة 2019 م الحد الأقصى : 10 5,25 = 000 .178 يكون الفرق بين النتيجة الأولى والنتيجة الثانية مقبولا إذا لم تكن النتيجة الثانية أصغر من 000 56 أو أكبر من 000 .178 3.3.9 شروط إعادة التجربة : النتائج المتحصل عليها في المخبر الأول (معدل التحديدات مضاعفة) : 510 = 000 100 من المناسب ألاّ يتجاوز الفرق بين النتيجة الأولى والنتيجة الثانية المتحصل عليهما في المخبر الثاني 0,45 وحدة .log10N النتيجة الثانية : الحد الأدنى : 10 4,55 = 000 36 الحد الأقصى : 10 5,45 = 000 280 . يكون الفرق بين النتيجتين المتحصل عليهما من طرف المخبر الأول و الثاني مقبولا، إذا تحصّل المخبر الثاني على نتيجة لا تكون أقل من 000 36 ولا أكبر من 000 .280 إنّ الفرق الحرج )CD( المستعمل للتفسير عن النتائج المبينة كما يأتي : استعمال الفرق الحرج للتفسير عن النتائج : عموميات : في الأمثلة المبيّنة أدناه، يؤخذ بعين الاعتبار معدل معطيات الثقة ومستوى الاحتمالات ل 95 % و تحليل عيّنة واحدة. تجدر الإشارة أنّه من الناحية العملية غالبا ما يستعمل معدل عدة عيّنات. يعبر عن الأرقام بعدد الأجسام العضوية الدقيقة في المليلتر. شروط إعادة التجربة : النتائج المتحصل عليها في المخبر الأول ( معدل التحديدات مضاعفة) : 10 5 = 000 100 . يقبل الفرق بين هذه النتيجة والنتيجة المتحصل عليها من طرف المخبر الثاني (معدل n تحديدات، في هذا المثال )n=2 إذا لم تكن القيمة أكبر من الفرق الحرج، dC بوحدة log10N : 0^252 r2 ( 1 ) 0,41 = ––––– – 0,452 = –– – R2 = –– – 1 r2 – R2 = dc 2 2 n حيث : r : هو حد التكرارية. R : هو حد إعادة التجربة. يكون الفرق بين النتائج المتحصل عليها من طرف المخبرين مقبولا إذا تحصل المخبر الثاني على نتيجة لا تكون لا : أصغر من 10 4,59 = 39000 و لا أكبر من 10 5,41 = .257000 مقارنة مع حد (اختبار من جانب واحد ) : الحد: 10 5 = 000 .100 من الضروري مقارنة الفرق بين الحد ونتيجة المخبر (معدل n تحديدات، في هذا المثال، )2=n مع حد الفرق الحرج dcL : 0,84 ( 1 ) 0,84 0,24 = r2 –– – R2 ––– = –– – 1 r2 – R2 ––– = dcL 2 n √2 √2 نتائج التجربة حتى 10 5,24 = 174000 مقبولة بالنسبة للحد. وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيّما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
23 ربيع الأول عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي الم در س المدير أ 2 م ة ال و ط ني ة مدير مساعد أ 2 م’ ال ع لي ا ال ب ح أ 2 م’
ر ية رئيس قسم 20 نوفمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-199 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 29 غشت سنة 2018 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية البحرية العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف المدرسة الوطنية البحرية العليا في الصنف ”أ”، القسم .”2” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية البحرية العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ التعليم العالي في الميدان البحري وفي حالة عدم 1008 وجوده أستاذ محاضر قسم (أ) مرسوم في نفس الميدان. 605 - أستاذ باحث مرسّم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 605 - أستاذ باحث مرسّم له أعلى قرار من رتبة. الوزير
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 20 نوفمبر سنة 2019 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي الأمين العام أ 2 م’ ا لم در مدير س ة المكتبة أ 2 م- 1 ال و ط ني ة ال عل يا ال بح ر ةي نائب مدير المستخدمين والتكوين أ 2 م- 1 والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث 605 (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة. الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات 363 من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من و الوزير المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس سنوات (5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، 363 يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي نائب مدير المالية أ 2 م- 1 والوسائل الم در س ة ال و ط ني ة ال عل ي ا ال ب ح ية ر مسؤول مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري 23 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 363 مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي 363 بصري).
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مقرر من ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت مدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية المدرسة بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 20 نوفمبر سنة 2019 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد الم د ر س ة ال و ط ني ة ال ع لي ا ال بح ية ر رئيس مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين أ 2 م- 2 والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، 363 على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مدير المدرسة بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. مدير المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة لدى نائب أ 2 م- 2 مدير المالية والوسائل الم در س ة ال و ط ني ة ال عل ي ا ال ب ح ية ر رئيس مصلحة لدى أ 2 م- 2 المدير المساعد 23 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من 218 مقرر من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخابر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، (تخصص الإحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير 218 المدرسة الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مترجم ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة 20 نوفمبر سنة 2019 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المدير المساعد (تابع) الم در س ة ال و ط ن ية ا لع لي ا ال بح ر رئيس ية مصلحة أ 2 م’2 لدى مدير المكتبة رئيس مصلحة أ 2 م’2 لدى رئيس قسم الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 29 الزيادة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة. 218 مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم ترجمان متخصص، أو مترجم ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مقرر من 218 الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البحرية التجارية والموانئ، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف. مدير
- مهندس دولة في البحرية التجارية والموانئ، المدرسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المنصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي الم در س ة ال و ط ني ة ال عل رئيس يا ا لب فرع أ 2 م- 2 ح المصالح ية ر التقنية 23 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائريّة / العدد 71 20 نوفمبر سنة 2019 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي مقرر من 218 بصري). مدير المدرسة
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
23 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 31 20 نوفمبر سنة 2019 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا، مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى مصلحة الإيواء والإطعام وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية المنصب العالي المستوى شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 مدير مخبر بحث 11 الم در س مدير قسم بحث 11 ة ال و ط مسؤول فرقة ني ة بحث 9 ال عل يا ال بح ر ية رئيس فرع لدى مصلحة الإيواء 5 والإطعام المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين المعنية. 595 - أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، قرار من الوزير مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. 405 - أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل، قرار من الوزير مرسم. 405 - أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، قرار من الوزير مرسم.
- أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل، 255 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من مدير بصفة موظف. المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 75 مقرر من مدير
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت المدرسة ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة .2019 وزير المالية محمد لوكال المدير العام المطبعة الرسميّة - حي وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة