مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها…………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات……………………………….. 10 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه………………………………………………………………. 11 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية……………………………………… 13 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية…………………………. 18 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل…………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب……………………………… 31
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 3 اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-48 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطّية الشعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقّعة بتاريخ 4 نوفمبر سنة .2013 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرّي ة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في مجالي الشباب والرياضة ديباجة : إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الشّعبيّة وحكومة جمهورية البرتغال (المشار إليهما أدناه بالطرفين)، – إذ تحذوهما الرغبة في ترقية وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالي الشباب والرياضة من خلال تنفيذ أحكام اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية البرتغال في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة والاتصال، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، – وسعيا منهما لتشجيع وتطوير علاقات الصداقة من خلال تبادل البرامج لصالح شباب ورياضيي البلدين، اتفقتا على مذكرة التفاهم للتعاون هذه كما يأتي : المادة الأولى الأهداف تنصّ مذكرة التفاهم للتعاون هذه على الإطار الذي ستبرم فيه الاقتراحات المفصلة لبرامج العمل في مجالي الشباب والرياضة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، يشجع ويسهل الطرفان الاتصال والتبادلات بين الجمعيات والهيئات الشبانية والرياضية للبلدين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان التعاون وفقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية في مجالات الشباب والرياضة والتكوين و التأطير. المادة 3 الشباب اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الجمعيات الجزائرية والبرتغالية في مجال تنقل الشباب ودور الشباب وكذا مراكز العطل للشباب وغيرها من المواضيع ذات المصلحة المشتركة، .2 تشجيع مشاركة الشباب في التظاهرات الثقافية والمهرجانات الفنية الشبابية وذلك بترقية اكتشاف المواهب الشابة، .3 دعم برامج تبادل الخبراء والتجارب في مجال تنظيم أنشطة التوعية التربوية للاتصال والإعلام في أوساط الشباب،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 تبادل الخبرات في مجال البرامج التربوية والوقاية في مكافحة الآفات والأخطار البارزة في أوساط الشباب (الإدمان والمخدرات والتدخين ونقص المناعة المكتسبة/ السيدا)، .5 تبادل الخبرات في مجال تسيير أجهزة دعم الشباب المضطرب، .6 تعزيز قدرات الإطارات الجمعوية وذلك بتكوين مرشدين شباب، .7 إعداد برامج جمعوية مزدوجة مع جمعيات البلدين في المواضيع المتعلقة بالمحافظة على البيئة وترقية الترفيه وتبادل الشباب، .8 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الحياة الجمعوية وترقية الشراكة مع الجمعيات الشبابية، .9 دعم ورشة عمل لترقية الإدماج المهني للشباب والتكوين في المقاولة. المادة 4 الرياضة اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 ترقية وتطوير التبادلات بين الاتحاديات الجزائرية والبرتغالية في مجال تكوين المدربين والحكام والمراقبين واحترافات أخرى في الرياضة، .2 تبادل الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين المكلفين بتطوير الرياضة بأبعادها المتعددة، .3 دعم تبادل الخبرات والبرامج في مجال الرياضة المدرسية وفئة الدراسات الرياضية، .4 تشجيع التبادلات على مستوى المواهب الرياضية الشابة ومراكز التكوين والمدارس الرياضية، .5 تشجيع التعاون في الرياضات شبه الأولمبية، .6 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجالات التسيير وإدارة المنشآت الرياضية وصيانة أراضي الملاعب الرياضية، .7 ترقية أخلاقيات الرياضة في جميع أبعادها وبالخصوص الروح الرياضية، والمثل الأولمبية، والقضاء على العنصرية وكره الأجانب، ومكافحة العنف في الرياضة وكذا الوقاية ومكافحة تعاطي المنشطات، .8 التعاون بفعالية لتأسيس الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، .9 التعاون من أجل توحيد معدات مخابر مكافحة تعاطي المنشطات بالجزائر، وتكوين أعوان مراقبة تعاطي المنشطات وكذا الأطباء وبالأخص في مجال التحاليل المعتمدة في الإرتروبوييتين والتحليل اللوني في المرحلة الغازية مقترنا بقياس الطيف الكتلي، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م .10 تطوير ظروف خاصة للمشاركة المتبادلة في التريصات التنافسية التي تقام في مراكز المستوى العالي للبلدين، .11 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال الطب الرياضي، .12 تشجيع تبادل الخبراء والخبرات في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية والتمويل. المادة 5 التكوين والتأطير اتفق الطرفان على ما يأتي : .1 استقبال بالجزائر وبالبرتغال، خبراء لتنشيط ندوات حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالأنشطة والعلوم التطبيقية للرياضة والمواضيع المتعلقة بالشباب، .2 تبادل الوثائق والقوانين والمعلومات والمطبوعات المتعلقة بنشاطات الشباب والممارسة الرياضية، .3 دعم مشاركة الإطارات الأساتذة والمكونين في الملتقيات والندوات المنظمة على المستوى الوطني والدولي. المادة 6 أحكام عامة .1 السلطات المختصة المكلفة بتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الشباب والرياضة، وعن الجانب البرتغالي، كتابة الدولة للشباب والرياضة. .2 بهدف ضمان الشروط المثلى لتطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، تم إنشاء لجنة مشتركة للمتابعة مكوّنة من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين، .3 تتمثل مهمة لجنة المتابعة المشتركة في : أ) إعداد برنامج تنفيذي سنوي وتقييم حالة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، ب) التشاور حول كل المواضيع الأخرى المدرجة في مذكرة التفاهم للتعاون هذه. .4 تجتمع اللجنة المشتركة للمتابعة بطلب من الطرفين بالتناوب بالجزائر وبالبرتغال في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك. المادة 7 أحكام مالية .1 تتوقف كل المصاريف المدرجة في مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على توفر ميزانية الطرفين وكذا قوانينهما الداخلية،
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م .2 يتم التمويل اللازم لتنفيذ النشاطات المزمع تنفيذها حسب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، ما عدا النشاطات المذكورة في النقطة رقم 10 من المادة الرابعة، كما يأتي : أ) يتكفل الطرف المتنقل بمصاريف النقل حتى المطار الدولي أو المحطة الأقرب لمكان الإقامة بالبلد المستقبل، ب) يتكفل الطرف المستقبل بتكاليف النقل داخل البلد، وكذا مصاريف الإقامة، ج) يمكن الطرفين، للضرورة، الموافقة على أحكام مالية أخرى، باتفاق مشترك. المادة 8 تسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه، عن طريق التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 أحكام نهائية 1 - يتم سريان مذكرة التفاهم للتعاون هذه، طبقا لتشريع كل طرف. 2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، بموافقة الطرفين، مع إخطار كتابي مسبق، ثلاثة (3) أشهر من قبل. 3 - تدخل التعديلات حيز التنفيذ طبقا للأشكال المقررة في مذكرة التفاهم هذه، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها. 4 - أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون هذه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين تسعين (90) يوما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. وقّعت مذكرة التفاهم للتعاون هذه بالجزائر يوم 4 نوفمبر سنة 2013 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، والبرتغالية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة جمهورية البرتغال الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ايميديو قريرو محمد تهمي كاتب الدولة وزير الشباب والرياضة للشباب والرياضة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 5 مرسوم رئاسي رقم 18-49 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وتنشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية مالي المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “ : – قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، – ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون لاسيما في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال : – تبادل الدراسات والبرامج والتجارب، – تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين، – ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والمالية في مجال المساعدة والتكوين التقني، – تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)، – تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين. المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال : – تبادل التجارب في هذه المجالات وتطويرها في كلا البلدين، – تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، والوقاية من الأخطار المهنية وعلى كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها. المادة 3 كيفيات التعاون يشجع الطرفان تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال : في مجال العمل : – تشريعات وتنظيمات الشغل، – الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات، – المهام وتنظيم هيئات وأجهزة الرقابة في مجال العمل (مفتشية العمل)، – إشكالية العمل غير الرسمي، – الصحة والسلامة المهنية، – الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م في مجال التشغيل : – تبادل المعلومات حول سوق العمل وآليات الوساطة، – حماية العمال المهاجرين : نشر المعلومات حول حقوق العمال المهاجرين وشروط التشغيل على مستوى تراب كلا البلدين، – تبادل البرامج والمناهج والخبرات المتعلقة بترقية تشغيل الشباب وخلق فرص التشغيل والنشاطات، – التوأمة فيما بين المؤسسات المتخصصة في ميدان ترقية التشغيل في كلا البلدين، – إقامة الشراكة وتبادل الخبرات في مجال الإدماج وإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للشباب، – تطوير آليات استحداث فرص العمل وترقية المؤسسات المصغرة. في مجال الضمان الاجتماعي : – التبادل في مجال تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدين، – تبادل المعلومات حول دور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، – تبادل المعلومات حول أنظمة تمويل صندوق التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي، – تبادل الخبرات حول صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها، – تبادل المعلومات حول سياسات وبرامج التأمين عن البطالة، – تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمزارعين، – تبادل الخبرات حول إشكاليات توسيع التغطية الاجتماعية لكل الفئات السكانية. المادة 4 السلطات المختصة السلطات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين، هي : عن الجانب الجزائري : – وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. عن الجانب المالي : – وزارة التشغيل والتكوين المهني، – وزارة العمل والوظيف العمومي، – الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م المادة 5 التكوين والمساعدة التقنية يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه. يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين. المادة 6 تمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات، يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر الدولي للخبراء وأعضاء وفودها، فيما يتكفل الطرف المستضيف بنفقات الإيواء والإطعام والتنقل داخل البلد، بعد اتفاق الطرفين. المادة 7 المتابعة والتنفيذ قصد تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة توكل لها المهام الآتية : – إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه، التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، – متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبيل تنفيذها. تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين، ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية. يعين كل طرف ثلاثة (3) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي القطاعات المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء مختصين، عند الضرورة. للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 7 المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير، تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بصفة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 9 التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القناة الدبلوماسية. تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه. المادة 10 مدة الصلاحية والفسخ يسرى العمل بمذكرة التفاهم هذه لفترة أولية مدتها ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية للطرف الآخر ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة سريانها، ويستمر تنفيذ البرامج الجارية بين البلدين إلى حين استكمالها. المادة 11 الدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلّغ به أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن. حررت في باماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية مالي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون وزير الدولة، وزير الخارجية، التعاون الشؤون الخارجية الدولي والتكامل والتعاون الدولي الإفريقي
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م تنظيميّة 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات من بين : 1 - الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة موظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات، على الأقل”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي مكلف بالدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية”. المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي مكلف بالدراسات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 20 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 66 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : لا تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلاّ من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لأحكام المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي : – التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها والتي يجب أن لا تستعمل إلاّ في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها، – اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلّمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”. المادّة 4 : تلزم الشركات التجارية المعنية بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. وعند انقضاء هذا الأجل، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر. المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-52 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندات منجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، لاسيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط” خمسة (5) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية : – “ بريداس” ( الكتلتان: 236 أ و 237 ج) تبلغ مساحتها 533,48 2 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة، – “ شناشن “ ( حوض تاودني) تبلغ مساحتها 281,25 46 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار، – “ حاسي شرقي” ( الكتلة : 237 د) تبلغ مساحتها 761 1 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي، – “ حاسي طيبة” ( الكتل: 215 و 216 أ و 217 أ و 430 و 431 ج) تبلغ مساحتها 174,57 15 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م – “ توال” ( الكتلة: 237 ه) تبلغ مساحتها 133,50 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادّة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقات المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/ أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 11 المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتّمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه، وفقا للملاحق المرفقة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 وزير العدل، عن الوزير الأول حافظ الأختام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب لوح بلقاسم بوشمال
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين قسم ضبط 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات من 1 إلى 19 20 اللغة الإنجليزية 21 المصطلحات 22 إدارة الوقت المجموع الملحق الحجم الساعي المعامل …… بدون تغيير …… 32 سا 1 28 سا 1 27 سا 1 663 سا الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أمين ضبط السنة الأولى : 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات من 1 إلى 12 13 اللغة الإنجليزية 14 إدارة الوقت المجموع السنة الثانية : 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات من 1 إلى 12 13 اللغة الإنجليزية 14 إدارة الوقت المجموع الحجم الساعي المعامل ….بدون تغيير….. 47 سا 1 40 سا 1 663 سا الحجم الساعي المعامل ….. بدون تغيير …… 60 سا 1 42 سا 1 648 سا
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 13 أول فبراير سنة 2018 م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة معاون أمين ضبط 1 - تربص تطبيقي : مدته خمسة (5) أشهر. 2 - برنامج التكوين النظري : مدته سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات من 1 إلى 17 18 اللغة الإنجليزية 19 إدارة الوقت المجموع قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الحجم الساعي المعامل ….. بدون تغيير ….. 47 سا 1 40 سا 1 663 سا الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : رتبة أمين قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 : – القانون الجنائي العام أو الخاص، – القانون الإداري أو القانون المدني، – الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسة أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم الضبط (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة: المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 : – القانون الجنائي العام أو الخاص، – القانون الإداري أو القانون المدني، – الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية. 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة أمين قسم ضبط رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة أمين قسم الضبط رئيسي أول (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في إحدى المواد الآتية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 : – الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية، – تقنيات أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية. 3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة عون أمانة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة معاون أمين الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار في المفاهيم الأساسية للإعلام الآلي : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة معاون أمين الضبط (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار في التنظيم القضائي : المدة ساعتان (2)، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في الإعلام الآلي : المدة ساعة (1)، المعامل .1 رتبة أمين ضبط (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة أمين ضبط (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة النص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تنظيم وتسيير الأمانة : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة أمين ضبط رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م 2 - اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، – تسيير أمانة الضبط المدنية أو الإدارية أو الجزائية، – الإجراءات المدنية والإدارية أو الإجراءات الجزائية. 3 - اختبار في التحرير القضائي أو الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل رتبة، حسب ترتيب الأولوية الآتي: 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) : أ . تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة : (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقّط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) ب . مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 11/20 و 11,99/20، – 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 12/20 و 12,99/20، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 15 – 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 13/20 و 13,99/20، – 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 14/20 و 14,99/20، – 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 15/20 و 15,99/20، – 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة(1) إضافية واحدة.
- فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي : – 3 نقاط لتقدير : “حسن جدا” أو “مشرف جدا”، – 2.5 نقطة لتقدير “حسن” أو “مشرف”، – نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”، – نقطة ونصف )1.5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص عند الاقتضاء (من (0) إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 أو أكثر (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار : – عقود ما قبل التشغيل، – الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، – الإدماج المهني،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – صفة متعاقد، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة من الخدمة في حدود ست ( )6 نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة والإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله، – نصف ( )0,5 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. 5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المراد الالتحاق بها (من 0 إلى 13 نقطة) : أ . تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين وتذكر في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م ب - مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي : – نقطة واحدة(1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 11/20 و 11,99/20، – 3 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 12/20 و 12,99/20، – 4 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 13/20 و 13,99/20، – 5 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 14/20 و 14,99/20، – 6 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح بين 15/20 و 15,99/20، – 7 نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الوطنية للتكوين العالي من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) 2 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 7 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات أو عن المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الاقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 10 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)، للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 17 – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل. المادة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 13 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، اتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية، – مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي: – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء، المادة 14 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم. المادة 15 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 16 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1439 الموافق 18 ديسمبر سنة .2017 الطيب لوح 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017، يعدّل ويتّمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 19 أول فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في مديريات التشغيل الولائية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام المادتين الأولى و 2 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : ………….(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي : التعداد حسب عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 30 35 عون خدمة من المستوى الأول 3 10 حارس 113 – سائق سيارة من المستوى الأول 39 – – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 38 – المجموع العام 225 45 “المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بمديريات للجدول الملحق بهذا القرار”. الكامل الجزئي
-
- 65
-
- 13 1 200
-
- 113
-
- 39 2 219
-
- 1 3 240
-
- 1 5 288
-
- 38
-
- 270 “ التشغيل الولائية والمديريات المنتدبة للتشغيل طبقا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان راوية مراد زمالي سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 المديرية المنتدبة للتشغيل لتيميمون عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — المديرية المنتدبة للتشغيل لبرج باجي مختار عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية الأغواط عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 مديرية التشغيل لولاية أم البواقي حارس 2 — عامل مهني من المستوى الثالث 1 — المجموع الفرعي 3 — عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 2 1 200 — — 1 5 288 — — 3
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 21 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 مديرية التشغيل لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — المجموع الفرعي 2 2 مديرية التشغيل لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول 2 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 المديرية المنتدبة للتشغيل لأولاد جلال عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول 2 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 7 — المديرية المنتدبة للتشغيل لبني عباس عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 2 1 200 — — 2 — — 4 — — 4 1 200 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 1 1 200 — — 2 — — 3
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية البليدة عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 مديرية التشغيل لولاية البويرة عون خدمة من المستوى الأول — 2 حارس 2 — المجموع الفرعي 2 2 مديرية التشغيل لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 6 — المديرية المنتدبة للتشغيل لإن صالح عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — المديرية المنتدبة للتشغيل لإن قزام عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 — عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 2 1 200 — — 2 — — 4 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 23 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 2 مديرية التشغيل لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول — 1 عون خدمة من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 1 مديرية التشغيل لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 مديرية التشغيل لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 4 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 7 2 مديرية التشغيل لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 4 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 7 2 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5 — — 1 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5 — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 2 1 200 — — 4 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 9 — — 2 1 200 — — 4 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 9
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 مديرية التشغيل لولاية سطيف حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون خدمة من المستوى الثاني 1 — المجموع الفرعي 5 — مديرية التشغيل لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 2 مديرية التشغيل لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول 1 — عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 1 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 1 3 240 — — 5 — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5 — — 1 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 25 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 2 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 مديرية التشغيل لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 — مديرية التشغيل لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول — 1 عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 3 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 6 2 مديرية التشغيل لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 مديرية التشغيل لولاية مستغانم حارس 2 — المجموع الفرعي 2 — عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 3 1 200 — — 2 — — 2 5 288 — — 7 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 1 — — 1 1 200 — — 3 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 8 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 2 1 200 — — 2
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 2 مديرية التشغيل لولاية معسكر حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 4 1 المديرية المنتدبة للتشغيل لتوقرت عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول 2 2 حارس 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 6 2 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 — — 1 1 200 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 5 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 4 1 200 — — 1 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 8
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 27 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول 1 — عون خدمة من المستوى الأول 1 — حارس 2 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 6 — مديرية التشغيل لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 — المديرية المنتدبة للتشغيل لجانت عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية برج بوعريريج حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول 1 1 حارس 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 1 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 1 — — 1 1 200 — — 2 — — 2 5 288 — — 6 — — 1 1 200 — — 2 — — 2 5 288 — — 5 — — 1 — — 2 1 200 — — 3 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 2 — — 1 1 200 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية الطارف حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول 1 — عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 1 مديرية التشغيل لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 1 مديرية التشغيل لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 المديرية المنتدبة للتشغيل للمغير عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 2 — عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 1 1 200 — — 2 — — 3 — — 2 1 200 — — 2
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 29 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 1 مديرية التشغيل لولاية تيبازة عون خدمة من المستوى الأول — 2 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 2 مديرية التشغيل لولاية ميلة حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية عين الدفلى عون خدمة من المستوى الأول — 1 حارس 1 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 2 1 مديرية التشغيل لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول — 1 حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 5 1 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 4 — — 2 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 5 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 — — 1 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6
14 جمادى الأولى عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل في كل مديرية (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — عون وقاية من المستوى الأول 2 — المجموع الفرعي 6 — مديرية التشغيل لولاية غرداية حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 3 — المديرية المنتدبة للتشغيل للمنيعة عامل مهني من المستوى الأول 1 — حارس 2 — المجموع الفرعي 3 — مديرية التشغيل لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول — 1 عون خدمة من المستوى الأول 1 — حارس 2 — سائق سيارة من المستوى الأول 1 — المجموع الفرعي 4 1 المجموع العام عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6 — — 2 1 200 — — 1 2 219 — — 3 — — 1 — — 2 1 200 — — 3 — — 1 — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 5
14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 06 31 أول فبراير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1439 الموافق 5 ديسمبر سنة 2017، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1436 الموافق 6 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، كما يأتي : “………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد مرشيشي أحمد، ممثل الوزير المكلف بالعمل، – الآنسة عوران سليمة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – …………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. H قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : ………………………………….“ (بدون تغيير حتى) – بستاني صليحة، ممثلة الوزير المكلّف بالتشغيل، – ………………….. (بدون تغيير) ………………….، – عوران سليمة وطاير كريم، ممثلا الوزير المكلّف بالمالية، – بوغابة كمال، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – ………. (بدون تغيير حتى) رقاقبة أسماء، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، – مونسي نجوة، المولودة دموش، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .“ المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة