مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها……………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأوّل…………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الأغواط………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة…………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة……………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأركسترا السنفونية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة للمكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الثقافية للأهقار. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية المدية…… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 22 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بمصالح الوزير الأوّل…………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الأغواط………….. 18 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة…………………. 18 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الثقافة………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للكتاب………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني البحري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني“ باردو …………………………………………………………………………………………………………………………………………………“ 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بشرشال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بباتنة……… 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات……. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليوسنة 2018، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الافريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر…………………………………………………………………………………………………… 28
9 ذو القعدة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية التراث العمومي وأمن الأشخاص التابعين له، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–118 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتسهيلات البحرية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم، 22 يوليو سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها. المادّة 2 : يعدل ويتمم عنوان وأحكام الفصل الأول والقسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الفصل الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة والسلطات المختصة”. “القسم الأول الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي” “المادة 2 : يشكّل الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي الذي يدعى في صلب النص “الإطار الوطني” إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان التنسيق بين السلطات المعنية وشركات النقل البحري والمؤسسات المينائية، وضمان امتثال المنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية”. “المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: – المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية : تعني المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية كما هي معرفة في القاعدة 1 من الفصل -XI 2 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس لسنة 4791)، في صيغتها المنقحة.
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م – المنشأة المينائية : تعني الموقع الذي يحدث فيه التفاعل بين السفينة والميناء. وتشمل مناطق كمناطق الإرساء وأرصفة الرسو وأرصفة الانتظار ومسارات الاقتراب إليها من عرض البحر، حسب الحالة. – الشركة : تعني مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص كالمجهز المسيّر أو مؤجر هيكل السفينة الذي عهد إليه مالك السفينة مسؤولية استغلالها والذي بتحمله لهذه المسؤولية قبل القيام بكلّ المهام والالتزامات التي تفرضها المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية . – السلطة المينائية : تعني مؤسسة تتكفل بمهام المرفق العام كتطوير وصيانة وتسيير واستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية التي تعهد لها والمحافظة عليها، وتتولى نشاطات التنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين وكذا الترقية التجارية المكلفة بها. – البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي : تعني مخطط العمل الواجب تنفيذه من طرف مختلف الفاعلين المكلفين بالسلامة البحرية والمينائية والمحدّد بأجل. – خطة أمن السفينة : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها أو الحمولة أو آليات النقل أو مؤن السفينة أو السفينة من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية. – خطة أمن المنشأة المينائية : تعني الخطة المعدة لضمان تطبيق التدابير اللازمة لحماية المنشأة المينائية والسفن والأشخاص والحمولة وآليات النقل ومؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من المخاطر الناجمة عن حادثة أمنية. – عون أمن السفينة : يعني الشخص الموجود على متن السفينة والمسؤول أمام الربان، الذي تعيّنه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة، بما في ذلك تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها والاتصال بعون أمن الشركة وأعوان أمن المنشأة المينائية. – عون أمن الشركة : يعني الشخص الذي تعيّنه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها وتحيينها، ويضمن الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية وبعون أمن السفينة. – عون أمن المنشأة المينائية : يعني الشخص المعيّن كمسؤول عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها ومراجعتها والإبقاء عليها وعن الاتصال بأعوان أمن السفينة وبأعوان أمن الشركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 – الحادثة الأمنية : تعني كل فعل مشتبه به أو كل ظرف مريب يهدد أمن السفينة، بما في ذلك وحدة التنقيب المتحركة في أعالي البحار، أو منشأة مينائية أو واجهة سفينة / ميناء أو نشاط من سفينة إلى سفينة. – المستوى الأمني الأول : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء دائما على تدابير أمنية دنيا ملائمة. – المستوى الأمني الثاني : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية إضافية ملائمة لفترة معينة بسبب تزايد خطر وقوع حادثة أمنية. – المستوى الأمني الثالث : يعني المستوى الذي يستوجب الإبقاء على تدابير أمنية جديدة خاصة لفترة محدودة، عندما يكون وقوع حادثة أمنية محتملا أو وشيكا، حتى وإن تعذّر تحديد الهدف المقصود. – الهيئة الأمنية المعترف بها : تعني هيئة لديها المؤهلات الملائمة في مجال الأمن ومعرفة كافية بعمليات السفن والموانئ، تكون مؤهلة للقيام بنشاط تقييم أو مراجعة أو موافقة أو تصديق، المنصوص عليها بموجب المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية .” “المادة 4 : في إطار تنفيذ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، تلزم الشركات البحرية والمؤسسات المينائية، تحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، بتأدية الالتزامات الآتية : ٭ بالنسبة للشركات البحرية : – تعيين عون أمن الشركة، – تعيين عون أمن لكل سفينة من سفنها، – إجراء تقييم أمن لكل سفينة من سفنها، – تحضير خطة أمن لكل سفينة من سفنها، – وضع التجهيزات المطلوبة في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، – إنشاء مكتب أمن الشركة، – ضمان تكوين أعوان أمن الشركات والسفن، – القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة. ٭ بالنسبة للمؤسسات المينائية : – تعيين عون أمن المنشأة المينائية، – إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية، – تحضير خطة أمن المنشأة المينائية، – إنشاء مكتب أمن مينائي،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية، – ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية. يحدد تنظيم وسير مكاتب أمن الشركات البحرية ومكاتب الأمن المينائية، ومهام ومؤهلات أعوان الأمن البحري والمينائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ”. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مطة رابعة تحرر كما يأتي : “ المادة 5 : …………………………(بدون تغيير)……………. – تزويد المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري والمينائي”. المادّة 4 : تعدل وتتمّم أحكام المواد 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – إعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية، – إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه، – السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي، – الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها، – تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن، – تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، – تأهيل هيئات الأمن المعترف بها، – تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك، 22 يوليو سنة 2018 م – القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، – وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، – منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية، – إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية، تبعا للكيفيات المحددة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المّكلف بالبحرية التجارية والموانئ. – تحديد التوصيات الملائمة بشأن تدابير الحماية من الحوادث الأمنية، – وضع قاعدة معطيات تتعلق بمعالم إنذار أمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية”. “المادة 9 : تعيّن المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفن. وتتولى بهذه الصفة، باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن وتتخذ التدابير الأمنية المطلوبة . وتعلم بمجرد استقبال إنذارات الأمن، مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين المنصوص عليه في المادة 32 أدناه”. “المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة. وبهذه الصفة : – تتولى باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن، وتتخذ الإجراءات الملائمة. – تقدّم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن. وتعلم بمجرد تلقيها طلبات المساعدة مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين. تحدد كيفيات تطبيق المادتين 9 و 10 المتعلقتين بإجراءات معالجة إنذارات أمن السفن وطلبات المساعدة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م “المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية” وتتمثل مهامها على الخصوص، فيما يأتي : – إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي، – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، – إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية، – السهر على التناسق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتلك المحدثة في الأجهزة الأمنية الوطنية الموجودة، – اقتراح جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. يصادق على البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي للسفن ذات الراية الوطنية والموانئ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يرأس اللّجنة الوطنية الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله، وتتكون من : – قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله، – ممثل قيادة الدرك الوطني، – ممثّل وزير الشؤون الخارجية، – ممثّل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثّل الوزير المكلف بالطاقة، – المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، – المدير العام للجمارك أو ممثله، – المدير العام للحماية المدنية أو ممثله، – ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية والموانئ، – الرئيس المدير العام للمجمّع الجزائري للنقل البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 – الرئيس المدير العام لمجمّع الخدمات المينائية، – مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية، – المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات”. المادّة 7 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 : تزوّد اللّجنة الوطنية بأمانة دائمة يتولاها رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين. تكلّف الأمانة بتحضير أشغال اللّجنة الوطنية .” المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 22 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي : – تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، – تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري، – إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية، – التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته، – اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما. تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ”. المادّة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله. وتتكوّن من : – مسؤول السلطة المينائية المعنية، – محافظ أمن الميناء المعني، – عون أمن المنشأة المينائية المعنية،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل، – رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، – قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا، – رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية، – مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، – مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا، – ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات، – الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، – مدير الأشغال العمومية للولاية المعنية، – مدير النقل للولاية المعنية، – مدير الطاقة للولاية المعنية (في موانئ المحروقات فقط). يمكن أن تستعين اللّجنة عند الحاجة، بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته أو نشاطاته المهنية. يتولى أمانة اللجنة عون أمن المنشأة المينائية .” المادّة 10 : يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي: “القسم الثالث اللجنة العملياتية للأمن البحري والمينائي” المادّة 11 : تعدل وتتمّم أحكام المادتين 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص “اللجنة العملياتية”. وتتكون من : – مدير قيادة الميناء المعني، – عون أمن المنشأة المينائية المعنية، 22 يوليو سنة 2018 م – رئيس فرقة شرطة الحدود البحرية، – قائد المجموعة الإقليمية لحرس السواحل أو ممثله، – رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، – رئيس مفتشية أقسام الجمارك، – رئيس وحدة الحماية المدنية”. “ المادة 30 : تتمثل مهام اللجنة العملياتية فيما يأتي : – السهر على وضع القرارات المتخذة من طرف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي حيز التنفيذ ومتابعتها، – تقديم كل الاقتراحات في مجال الأمن للجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، – تنفيذ التدابير الأمنية المستعجلة لمواجهة أي تهديد للميناء وإعلام رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، – تسيير جميع حالات الأزمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية، – إدارة عمليات التدخّل في حالة وقوع حادثة أو حادث له علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية، – إعداد عروض حال دورية حول النشاطات والتدابير المتخذة وإرسالها إلى رئيس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي ومسؤول السلطة المينائية .” المادّة 12 : تعدل أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 31 : ينسق محافظ أمن الميناء المعني أشغال اللجنة العملياتية . تجتمع اللجنة العملياتية دوريا مرة واحدة (1) في الشهر، وعند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها. وتجتمع اللجنة العملياتية على مستوى الميناء في محلات ملائمة تعينها السلطة المينائية”. المادّة 13 : تدرج ضمن أحكام القسم الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، مادة 31 مكرّر تحرر كما يأتي:
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م “ المادة 31 مكرّر : تكلّف السلطة المينائية، في مجال اختصاصها، بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بالتشاور مع عضو أو أعضاء اللجنة العملياتية المعني(ين) مباشرة بالتدابير المتخذة”. المادّة 14 : يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “القسم الرابع مركز الإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين” المادّة 15 : تعدل وتتمّم أحكام المادتين 32 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 32 : ينشأ لدى وزير البحرية التجارية والموانئ، مركز للإعلام حول الأمن والسّلامة البحريين، يدعى في صلب النص “ المركز”، ويزود بجميع الوسائل والتجهيزات الضرورية لأداء مهامه على أحسن وجه” . “المادة 33 : تتمثل مهام المركز على الخصوص، فيما يأتي : – ضمان اليقظة الدائمة في مجال الأمن والسّلامة البحرية والمينائية، – جمع المعطيات الإحصائية عن الحوادث الأمنية التي تقع على متن السفن ذات الراية الوطنية وعلى مستوى المنشآت المينائية، قصد إعداد حصيلة عند نهاية كل سنة، – استلام تقارير حوادث الأمن الواردة من أعوان الأمن التابعين للشركات البحرية والمنشآت المينائية، – تحليل تقارير حوادث الأمن وتقديم توصيات الأمن الملائمة، – السهر على التوفير العملي للعتاد والتجهيزات الموجودة بالمركز قصد التسيير الأمثل لحالات الاستعجال التي لها علاقة بالأمن والسّلامة البحرية والمينائية، – تنسيق الأعمال، في مجال الأمن، مع أعوان أمن الشركات والسفن والمنشآت المينائية، – التنسيق مع أعوان أمن المنشآت المينائية للقيام بالتمارين والتدريبات المتعلقة بالأمن المنصوص عليها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 في خّطة أمن الميناء، بالتشاور مع السّلطة الوطنية المختصة، – تحيين قاعدة المعطيات المتعلّقة بمعالم الإنذار الخاصة بأمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية، – مسك قاعدة معطيات خاصة بحوادث الأمن البحري والمينائي، – ضمان المتابعة الدائمة للتنظيم الوطني والدولي، – المشاركة في عمليات تدقيق التقييم للأمن البحري والمينائي التي تقوم بها السلطة الوطنية، – إعلام الّسلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السّفن والمنشآت المينائية في حالة حادثة أو حادث أمنيين متعلقين بالأمن والسلامة البحرية والمينائية .” المادّة 16 : تعدل أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يدير المركز رئيس مركز يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة (6) مكلفين بالدراسات للبحرية التجارية والموانئ. ………………….(الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 17 : تستبدل عبارتا “وزير النقل” و” المركز العملي للأمن والسلامة البحريين”، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي “ الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ” و “ مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين”. المادّة 18 : تلغى أحكام المواد 8 و 34 و 35 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى
9 ذو القعدة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96–14 المؤرّخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، – وبمقتضى الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 102 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبرسنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، 22 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : بغض النظر عن أحكام المطة 3 من المادة 2 أعلاه، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أعلاه. ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : في إطار أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تكون الإستثمارت التي تستفيد من ا لامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتسليم الشاب صاحب المشروع قرار
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام الشاب صاحب المشروع للإلتزامات المفروضة عليه”. المادّة 4 : تتمم أحكام المادة 16 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 مكرر : تحدث، على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم. وتتكون هذه اللجان مما يأتي : – مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، رئيسا، – ممثل عن الوالي، – ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، – ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعينه الوزير المكلف بالقطاع، – ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية، – ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، – ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، – رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله، – مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية، – ممثل عن الغرفة المهنية المعنية، – ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”. المادّة 5 : تلغى أحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–11 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها. المادّة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يمكن البطال أو البطالين ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تموّل بالكامل من أموالهم الخاصة. ويخضع البطال أو البطالون ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 أعلاه. ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 22 يوليو سنة 2018 م “المادة 19 : تنشأ، على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارت المبادر بها في إطار هذا المرسوم. وتتشكل هذه اللجان من : – مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، رئيسا، – ممثل عن الوالي، – ممثل عن مديرية التشغيل للولاية، – ممثل عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – ممثل عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعيّنه الوزير المكلف بالقطاع، – ممثل عن المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل عن المصالح الفلاحية للولاية، – ممثل عن مديرية الضرائب للولاية، – ممثل عن الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري، – رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو ممثله، – مسؤولي القرض على مستوى البنوك المعنية، – ممثل عن الغرفة المهنية المعنية، – ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”. المادّة 4 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 25 مكرر : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وكذا في أحكام هذا المرسوم، محل متابعة خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، طبقا للإجراءات التي وضعها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وتسليم البطال أو البطالين ذوي المشاريع قرار منح الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إلى غاية انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة. ويكون تجديد القرار المذكور في الفقرة أعلاه مشروطا باحترام البطال أو البطالين ذوي المشاريع للالتزامات المفروضة عليهم”.
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م المادّة 5 : تلغى أحكام المواد 5 و 8 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04–02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–193 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–03 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، لا سيما المواد 9 و 11 و 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 14 و 15 و 18 و 22 و 29 و 30 و 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “ المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي”.
9 ذو القعدة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 “المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “ المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية : – الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “ المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – (…………………. بدون تغيير حتى) – ممثل الوزير المكلف بالعمل، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “ المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها. ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “ المادة 29 : مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزة المكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل. يجب أن تنصبّ المراقبة على ما يأتي : – تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، – ……………..(بدون تغيير)……………..، – ……………..(بدون تغيير)……………..، – تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء”. 22 يوليو سنة 2018 م “ المادة 30 : يتعيّن على الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي : – تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرقّم ومؤشّر عليه مفتوح لهذا الغرض، لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، – إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل. يجب أن تبلّغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام”. “ المادة 31 : يترتب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر من طرف الأعوان المذكورين في المادة 30 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل”. “المادة 32 : في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين 30 و 31 أعلاه، تتعرّض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية : – التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل، – سحب الاعتماد طبقا لأحكام المواد 15 و 16 و 21 المذكورة أعلاه، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا .” المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأوّل، لإحالتهم على التقاعد : – سليمان عبروس، – عيسى زلماطي، – ناصر مخيلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2017، مهام السيّد نبيل محمد يحياوي، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2017، مهام السيّد محمد بوعكاز، بصفته مديرا بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سيد علي خالدي، بصفته مديرا، – أمين بن مالك، بصفته رئيسا للدراسات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 فرديّة اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالتها على التقاعد : – حسين فقاس، مدير تسيير الموارد البشرية، – عز الدين كري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الأغواط.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسين آيت عيسى، بصفته كاتبا عاما لولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محند السعيد وعراب، في ولاية معسكر، – عبد الكريم بطيوي، في ولاية برج بو عريريج، – رشيد مغاربة، في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى أغامير، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 ذو القعدة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة حليمة عبدلي، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليمان حاشي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد لياس سميان، بصفته مديرا للمركز الجزائري للسينما.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الأركسترا السنفونية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوعزارة، بصفته مديرا للأركسترا السنفونية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة للمكتبة الوطنية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء ابن حميدة، بصفتها أمينة عامة للمكتبة الوطنية الجزائرية، لتكليفها بوظيفة أخرى. 22 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الثقافية للأهقار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد عوالي، بصفته مديرا للحظيرة الثقافية للأهقار، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بقسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد زتيلي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بقسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية المدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عومر رغال، بصفته مديرا للثقافة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ابراهيم بومزار، بصفته رئيسا للدراسات بقسم تسيير المشاريع بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسين حدوش، بصفته رئيسا لقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – الحاج ادريس خوجة، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – منجي مسطوري، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد شقوري، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سليم زقرار، في ولاية المدية، – ليلى إلهام غالم، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفها بوظيفة أخرى، – لزهر قلفن، في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – نور الدين رزقي، في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمار القواسم، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد موالي، بصفته مديرا عاما للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بناء على طلبه.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد الطاهر عبد اللاوي، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بمصالح الوزير الأوّل : – سيد علي خالدي، مكلفا بمهمة، – أمين بن المالك، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – جابر عبد الوهاب عياط، رئيسا للدراسات، – حسني هارون، رئيسا للدراسات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد ابراهيم بومزار، مديرا بمصالح الوزير الأوّل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد حسين حدوش، مديرا بمصالح الوزير الأوّل.
9 ذو القعدة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الأغواط.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى أغامير، كاتبا عاما لولاية الأغواط.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – عبد الكريم بطيوي، في ولاية قسنطينة، – رشيد مغاربة، في ولاية البيض، – محند السعيد وعراب، في ولاية برج بو عريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عمار القواسم، رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رابح هبهوب، رئيسا لديوان والي ولاية المدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سراي عابد، رئيسا لديوان والي ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد ياسين صفصاف، رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بوبترة، رئيسا لديوان والي ولاية النعامة. 22 يوليو سنة 2018 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما بوزارة الثقافة : – فاطمة الزهراء ابن حميدة، مديرة للدراسات، – وهيبة برباش، نائبة مدير للتقييم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رشيد بوثلجة، نائب مدير لتأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة سمية مهدية نوي مهيدي، نائبة مدير للتبادل والتعاون الثنائي بوزارة الثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر بوعزارة، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للكتاب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد جمال يحياوي، مديرا للمركز الوطني للكتاب.
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سمير دندان، مديرا للمتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة نضيرة عقلوش، مديرة للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني البحري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة آمال مقراني، مديرة للمتحف العمومي الوطني البحري.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني “ باردو .“
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد زهير حريشان، مديرا للمتحف العمومي الوطني “ باردو .“ مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بشرشال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة نجوى عطيف، مديرة للمتحف العمومي الوطني بشرشال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نصر الدين توام، مديرا للمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، ّ تعين الآنسة شهيناز محمدي، مديرة للمركز الجزائري لتطوير السينما.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عزالدين مخالدي، أمينا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المسرح الجهوي بباتنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد جمال النوي، مديرا للمسرح الجهوي بباتنة.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عومر رغال، مديرا للثقافة في ولاية بجاية.
9 ذو القعدة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، ّ تعين السيّدة نبيلة قومزيان، مديرة للثقافة في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد قويدر بوزيان، مديرا للثقافة في ولاية وهران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : 22 يوليو سنة 2018 م – نور الدين رزقي، في ولاية باتنة، – محمد العايب، في ولاية بسكرة، – ليلى إلهام غالم، في ولاية البويرة، – لزهر قلفن، في ولاية تبسة، – الحاج ادريس خوجة، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد شقوري، في ولاية المدية، – مصدق فاضل، في ولاية ورقلة، – منجي مسطوري، في ولاية الطارف، – عمر بن تواتي، في ولاية سوق أهراس، – السعيد أوعباس، في ولاية ميلة، – الطاهر شنة، في ولاية النعامة، – بن يونس بن مالك، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية.
إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الصناعة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين المذكورين في الجدول الآتي : الأسلاك التعداد المهندسون 10 التقنيون 16 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة .2018 الأمين العام لرئاسة وزير الصناعة والمناجم الجمهورية العقبي حبّة يوسف يوسفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليوسنة 2018، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الافريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها.
إنّ وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، لا سيما المادة 18 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها واللجان المحلية للدعم وكذا القائمة الاسمية لأعضائها. الفصل الأوّل التشكيلة والتنظيم والسير المادة 2 : تضم لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر التي تدعى في صلب النص” اللجنة”، تحت سلطة الرئيس : – المجلس التنفيذي، – المديرية العامة للألعاب، – الأمانة العامة، – اللجان المتخصصة. كما تساعد اللجنة لجان محلية للدعم. القسم الأوّل المجلس التنفيذي المادة 3 : يرأس المجلس التنفيذي وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة، ويساعده نائبان للرئيس، يكلفان على التوالي، بما يأتي : – متابعة أنشطة اللجنة، – التنسيق العملياتي لأنشطة اللجنة. وتتولى المديرية العامة للألعاب أمانة المجلس التنفيذي.
9 ذو القعدة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادة 4 : يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل شهر (1) في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن المجلس التنفيذي أن يجتمع في دورة موسعة لكل أعضاء اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 5 : يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تدوّن قرارات المجلس التنفيذي في محاضر يمضيها رئيس الجلسة وأمينها وتحرر في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من رئيس المجلس. القسم الثاني المديرية العامة للألعاب المادة 7 : تضم المديرية العامة للألعاب، تحت سلطة المدير العام، الهياكل التقنية والإدارية المكلفة بتطبيق برامج الأنشطة المقررة وتنفيذها ودعم اللجان المتخصصة. كما تزود المديرية العامة للألعاب، بما يأتي : – خلية الترجمة والترجمة الفورية، – مكلفان بالدراسة والمتابعة يوضعان لدى المدير العام للألعاب. المادة 8 : الهياكل التقنية والإدارية التابعة للمديرية العامة للألعاب والمذكورة في المادة 7 أعلاه، هي : – قسم الإدارة والمالية، – قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية، – قسم الإيواء والإطعام والنقل، – قسم الإعلام والتسويق والرعاية، – قسم المراسم والتكوين والتطوع والأنشطة والترفيهية والثقافية، – قسم الصحة والوقاية، – قسم التشريفات والاعتماد والأمن، المادة 9 : يكلف قسم الإدارة والمالية بالمسائل الإدارية وتسيير الموارد المالية والمادية للجنة وتنفيذ مختلف النفقات المرتبطة بتنظيم الألعاب وسير اللجنة. 22 يوليو سنة 2018 م ويضم المصالح الآتية : – مصلحة الميزانية والعمليات المالية، – مصلحة الوسائل العامة، – مصلحة الصفقات والاتفاقيات. ويكلف قسم الإدارة والمالية، زيادة على ذلك، بتسيير ما يأتي : – مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الوطنية، – مصلحة التسيير المالي للإيرادات والنفقات بالعملة الصعبة. المادة 10 : يكلف قسم التنظيم الرياضي والهياكل القاعدية والتجهيزات الرياضية بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية، بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الإفريقية المختصة، وكذا تنفيذ البرنامج العملياتي في ميدان الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم الألعاب. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة التخطيط والإحصائيات ومتابعة برامج المنافسات، – مصلحة العلاقات مع الاتحاديات الرياضية الوطنية، – مصلحة العلاقات مع مسؤولي الهياكل الرياضية، – مصلحة متابعة عمليات تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات والعتاد والمرافقة الرياضية. المادة 11 : يكلف قسم الإيواء والإطعام والنقل بتنفيذ البرنامج العملي لإيواء وإطعام ونقل المشاركين والمدعوّين. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة متابعة عمليات تهيئة مواقع الإيواء والإطعام، – مصلحة الإيواء، – مصلحة الإطعام، – مصلحة البرمجة وتنفيذ عمليات النقل، – مصلحة متابعة عمليات تنظيم المرور. المادة 12 : يكلف قسم الإعلام والتسويق والرعاية بتنفيذ البرامج العملية في ميدان الإعلام والاتصال والرعاية، بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، – مصلحة الإشهار وترقية الألعاب،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 23 الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م – مصلحة التسويق والرعاية وتداول السلع، – مصلحة الوثائق والإعلام المتعدد. المادة 13 : يكلف قسم المراسم والتكوين والتطوع والأنشطة الثقافية والترفيه بتنفيذ البرامج العملية في مجال مراسم الافتتاح والاختتام والتكوين والتطوع والأنشطة المنظمة أثناء سير الألعاب والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة التنشيط والأنشطة الثقافية والعلمية، – مصلحة مراسم الافتتاح والاختتام، – مصلحة التكوين والتطوع، المادة 14 : يكلف قسم الصحة والوقاية بتنفيذ البرامج العملية في مجال الصحة والوقاية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية. ويضم المصلحتين الآتيتين : – مصلحة الصحة ومراقبة تعاطي المنشطات، – مصلحة الوقاية. المادة 15 : يكلف قسم التشريفات والاعتماد والأمن بتنفيذ البرامج العملياتية والتنسيق مع اللجان المتخصصة المعنية في مجال البرامج التشريفية والاعتمادات والأمن. ويضم المصالح الآتية : – مصلحة التشريفات والاستقبال، – مصلحة الاعتماد، – مصلحة الأمن. المادة 16 : يحدد المدير العام للألعاب تخصصات وشروط توظيف رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والمكلفين بالدراسات والمتابعة وكل مستخدمي الدعم الآخرين بعد موافقة رئيس اللجنة. القسم الثالث الأمانة العامة المادة 17 : تضم الأمانة العامة تحت سلطة الأمين العام ما يأتي : – مكتب التنظيم العام ويكلف بالبريد، – المصالح التقنية والإدارية. المادة 18 : تكلف الأمانة العامة بمعالجة البريد، لا سيما التسجيل الإجباري لمجموع البريد الوارد والصادر من مختلف هياكل وهيئات اللجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 المادة 19 : يجب أن تؤشر المراسلات الموجهة إلى الهيئات الخارجية، حسب الحالات، من رئيس اللجنة أو من المدير العام للألعاب، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. القسم الرابع اللجان المتخصصة المادة 20 : تكلف لجنة التشريفات والاعتمادات على الخصوص بما يأتي : – تنظيم إستقبال ومغادرة الوفود، والشخصيات المدعوّة، – تعيين المرافقين والمرشدين وأعوان الضيافة الذين يؤطرون الضيوف والوفود بالاتصال مع اللجان المعنية، – إعداد قوائم الضيوف والقوائم التشريفية وتصميم منظام إقامة الضيوف خلال الحفلات الرسمية، والمنافسات والتنقلات، وكل العمليات التشريفية الأخرى، – تنظيم الحفلات التشريفية لتسليم الميداليات والشهادات والاستحقاقات الأخرى، – تنظيم التنقلات مابين المدن ومواعيد المغادرة الدولية للضيوف والوفود، – متابعة إنجاز الميداليات والشهادات واللويحات التذكيرية وغيرها وتسيير ذلك، – المسائل التشريفية المتعلقة بتنظيم الحفلات الافتتاحية والختامية للألعاب، بالاتصال مع اللجنة المعنية. المادة 21 : تكلف لجنة الإيواء والإطعام، على الخصوص بما ياتي : – تحديد نمط إيواء وإطعام المشاركين والمدعوين، – تحديد مواقع وهياكل الإيواء والإطعام وكذا المشاركة والقيام بإجراءات الحجز المتعلقة بها، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل الاتفاقيات الخاصة بالخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام في إطار الألعاب، – تصميم كيفيات الالتحاق بالمطاعم والتكفل بالتدابير المرافقة المتعلقة بها، – إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيين المشاركين والمدعوين والمنظمين حسب موقع الإيواء بالتعاون مع اللجان المعنية، – السهر على احترام النظام الداخلي للوحدات الفندقية والإيواء من طرف المشاركين. المادة 22 : تكلف لجنة النقل، على الخصوص بما يأتي : – تحديد المخططات التوجيهية للنقل الحضري وما بين المدن المرتبطة بالألعاب الإفريقية الثالثة للشباب،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – تحديد الاحتياجات الخاصةبوسائل النقل (النقل الجماعي والسيارات الخفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات ونقل الخيول …)، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل الاتفاقيات والصفقات الخاصة بالخدمات المتعلقة بوسائل النقل الضرورية لتغطية مقتضيات واحتياجات الألعاب، – إعداد مخططات السير لمختلف وسائل النقل بالتعاون مع اللجان المعنية، – تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود على مستوى المطار إلى مواقع الإيواء. المادة 23 : تكلف لجنة المنشآت والتجهيزات، على الخصوص بما يأتي : – تعيين حالة المنشآت والتجهيزات المرشحة لاستقبال تظاهرات الألعاب، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط وكل اتفاقية خاصة بالخدمات المتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد، – متابعة تسيير التجهيزات والعتاد المتعلق بالتنظيم التقني للألعاب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها وكذا متابعة كل العمليات المتعلقة بتفكيكها واسترجاعها، – تنظيم حملات تهيئة المساحات الخضراء داخل وخارج مواقع التدريبات والمنافسات والإيواء على مستوى كل البلديات والمدن المعنية بالألعاب، – إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي تم اقتناؤه بعنوان التنظيم التقني للألعاب. المادة 24 : تكلف لجنة الأمن، على الخصوص بما يأتي : – تحديد البرنامج العملي في مجال الوقاية والأمن والاعتماد قبل الألعاب وأثناءه وبعده، وتطبيقه، – توفير شروط الأمن للمنظمين المشاركين والمتفرجين داخل المنشآت الرياضية وفي أماكن الإيواء والإطعام والتنشيط والترفيه، وخلال التنقلات، – وضع خلية أمن على مستوى كل موقع تم ضبطه، – تحديد مقاييس وكيفيات اعتماد الوفود والمدعوين والصحافيين والمنظمين وغيرهم من الشركاء قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها بالاتصال مع اللجان والهياكل المعنية، – حماية وأمن الوفود والحكام والشخصيات والمدعوين والشخصيات المرموقة والشخصيات المرموقة جدا، 22 يوليو سنة 2018 م – المساهمة في تصميم وإعداد برنامج تكوين المرشدين وتحسين مستواهم، وكذا أعوان الضيافة والمرافقين والأعوان المكلفين بحماية الملاعب، بالاتصال مع لجنة التكوين والتطوع. المادة 25 : تكلف لجنة التنظيم الرياضي، على الخصوص بما يأتي : – المصادقة على الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروريين من أجل السير الحسن للمنافسات المبرمجة في إطار الألعاب طبقا للمقاييس والأنظمة الدولية المعمول بها، – إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات والمسابقات وتعيين أماكن ومواقيت إجرائها، – تنظيم حفلات السحب الخاص بالمنافسات والمسابقات بالاستناد إلى أنظمة وخصوصيات كل اختصاص رياضي مع الحرص على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ومندوبي الاتحاديات والكنفدراليات الرياضية الإفريقية المعنية، – تحديد برنامج ترقية التربية والأخلاقيات والروح الرياضية الموجهة لكل المشاركين، لا سيما منهم الشباب والطلبة الثانويين والطلبة الجامعيين، – تحديد آليات تعبئة المناصرين والوسائل التي تحث على ترقية الروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية وثقافة السلام واللاّعنف من خلال تنظيم حملات ومسابقات متنوعة. المادة 26 : تكلف لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة شروط النظافة على مستوى المنشآت الرياضية ومواقع الإيواء والإطعام أثناء الألعاب، – تحديد ومتابعة تطبيق الوجبات وفقا لمقاييس غذائية مقبولة، بالاتصال مع لجان الهياكل المعنية، – تنظيم التغطية الصحية للمشاركين وتخصيص وحدات طبية في مواقع الإيواء والتدريب والمنافسات وفي كل الأنشطة الأخرى المبرمجة، – تحديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع منظام خاص بمراقبة مراكز الفروسية من دخول الخيول إلى التراب الوطني بالاتصال مع المصالح البيطرية المختصة، – إعداد المرشد الصحي لفائدة المشاركين ونشره، – دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي المنشطات من طرف الهيئات الدولية المختصة،
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م – إعداد برنامج وقاية وتحسيس الرياضيين والمسيّرين والمتطوّعين من الأمراض الجنسية المتنقلة. المادة 27 : تكلف لجنة الإدارة والمالية بالاتصال مع الهياكل واللجان المعنية، على الخصوص بما يأتي : – المسائل الإدارية والتقنية المتصلة بنشاطات اللجنة، – إعداد تقديرات الميزانية المتصلة بتنظيم اللجنة وتسييرها، – متابعة تسيير وتنفيذ عمليات الالتزام والأمر بالصرف والأمر بالتحويل لنفقات اللجنة في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول، – إعداد دفاتر الشروط والعقود والاتفاقيات والتفاوض وإمضاء كل الصفقات والاتفاقيات الخاضعة لاختصاص اللجنة، – متابعة تسيير مصالح التسيير المالي للجنة، – متابعة تسيير العتاد والوسائل الإمدادية للجنة، – متابعة وتطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان المشاركة، – متابعة العمليات المتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية والدولية المعنية، – متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع المداخيل الناتجة عن الرعاية والهبات وكل أنشطة اللجنة الأخرى، – المشاركة في تتنفيذ كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر على مستوى كل المواقع والوحدات التي تم ضبطها، – إعداد جرد ممتلكات اللجنة، – التقديم الدوري للحالة المالية للجنة للمجلس التنفيذي للجنة. المادة 28 : تكلف لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار، على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتنفيذ البرنامج العملي لا سيما في مجال تسويق الألعاب، – البحث عن المؤسسات المتخصصة في ميدان الإعلام والتسويق الرياضي والرعاية وتداول السلع، وتحديد ذلك، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط والمفاوضات وإمضاء الاتفاقيات والعقود مع الممولين وهياكل الإشهار والصانعين ومستوردي المنتوجات المشتقة، بالاتصال مع المديرية العامة للألعاب ولجنة الإدارة والمالية، – تنظيم مراقبة الاستغلال الإشهاري لعناصر التعرف عن الألعاب ( التعويذة وإشعار الترميز والملصقات والنشيد) وحماية استعمالها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 – متابعة ومراقبة التنفيذ الأمثل للالتزامات ( عقود / اتفاقيات) المتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات في ميدان التسويق والإشهار، – تنسيق العمليات مع ممثل الهيئة القارية المكلفة بمتابعة العمليات المرتبطة بتسويق الألعاب وتحضير حصيلة تنفيذ الخدمات المتعلقة بها. المادة 29 : تكلف لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، على الخصوص بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخطط وبرامج الإعلام والاتصال، ومتابعة إنجاز الدعائم بالتعاون مع اللجان المعنية، لا سيما منها المكلفة بالتنظيم الرياضي والتكوين والأنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والمناصرة والإشهار، – التنسيق مع مجموع هيئات الصحافة المكتوبة والمقروءة والمصورة، – تنسيق الأعمال مع مسؤولي المركز الدولي للصحافة والمساهمة في التهيئة وكذا في وضع مراكز ملحقة على مستوى مختلف مواقع المنافسات والإيواء وتهيئتها، – المساهمة في إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة مع هيئات الصحافة الوطنية والدولية بالاتصال مع اللجان المعنية، – متابعة إنجاز وتسيير موقع الويب والإنترانت والشبكات الاجتماعية الخاصة بالألعاب الإفريقية للشباب بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المساهمة في تصميم ومتابعة إنجاز فيلم وكتاب الألعاب بالتعاون مع اللجنة المعنية وكذا المصالح والهيئات المتخصصة المعنية، – متابعة عملية جمع ومعالجة واستغلال كل الوثائق المتعلقة بالألعاب. المادة 30 : تكلف لجنة التكوين والتطوع، على الخصوص بما يأتي : – تحديد البرنامج الخاص بالتكوين والتطوع والأنشطة العلمية وتنفيذه. – تحديد احتياجات وتخصصات المستخدمين والمتطوعين المراد تكوينهم وتجديد معارفهم و/ أو تحسين مستواهم، لا سيما من بين :
- المتطوعين : ( المرشدون والمضيفات والمرافقون والأعوان المكلفون بحماية الملاعب والمعلقون والأعوان المكلفون بأخذ العينات ومراقبة تعاطي المنشطات وأعوان الاتصال )،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
- المستخدمين : ( الكتاب وأعوان الرقن والتقنيون المكلفون بالإنترنت والإنترانت والخطاطون ومختصو الخط في الإعلام الآلي ومقررو اللجان والمديرون المنهجيون والأمناء العامون .) – اقتراح قائمة الباحثين والخبراء والمحاضرين الجزائريين والأفارقة الذين من شأنهم تنشيط المحاضرات المقررة، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط وإعلانات المناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا المفاوضات وتوقيع الإتفاقيات مع الشركاء المعنيين، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، – متابعة ومراقبة تنظيم وتحضير وإجراء أنشطة التكوين والتطوع. المادة 31 : تكلف لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية، على الخصوص بما يأتي : – تحديد وتنفيذ البرنامج العملي فيما يخص التنشيط الثقافي، وتنظيم مراسم افتتاح واختتام الألعاب، – تحديد محاور ومواضيع الأنشطة أثناء الألعاب، – تنسيق تنظيم التنشيط الثقافي على مستوى مواقع الإيواء والمنافسات والأماكن العمومية، بالاتصال مع اللجان المحلية للدعم والهياكل المعنية، – متابعة تحضير وتنظيم مراسم الافتتاح والاختتام، – المشاركة في إعداد دفاتر الشروط وإعلانات المناقصة والاتفاقيات والصفقات المتصلة بموضوعها، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، – استكشاف وتحديد الهيئات والهياكل والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تنظيم المراسم المذكورة أعلاه. المادة 32 : تجتمع اللجان المتخصصة مرة واحدة، على الأقل، كل أسبوع في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها. ويمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي للجنة أو من المدير العام للألعاب وفقا لمقتضيات مرحلة التحضير. المادة 33 : تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 34 : تدون قرارات اللجان المصادق عليه من قبل رئيس اللجنة الممضاة من الرئيس وأمين الجلسة في 22 يوليو سنة 2018 م محاضر وتحرر في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من المدير العام للألعاب. المادة 35 : تعد اللجان المتخصصة وترسل إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب المحاضر والتقارير الدورية الخاصة بأنشطتها. وترسل تقريرها النهائي إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب في أجل أقصاه شهران (2) بعد اختتام الألعاب. المادة 36 : يجب على اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها : – التعبير والتبليغ عن احتياجاتها من الوسائل الضرورية لتسيير برنامجها العلمي وتطبيقه إلى المديرية العامة للألعاب، – الإشهاد والاعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم المعني ب “ العمل المنجز” على الفواتير والوثائق التي تثبث النفقات الملتزم بها قصد التكفل باحتياجاتها في مجال التسيير وإنجاز برنامج عملها، – البقاء تحت تصرف اللجنة إلى غاية حلها. المادة 37 : يمكن أن تنظم اجتماعات غير عادية تنسيقية تجمع لجنتين أوعدة لجان متخصصة بناء على طلب من رئيس أورئيسين أوعدة رؤساء لجان وذلك بعد موافقة المدير العام للألعاب ورئيس اللجنة. المادة 38 : يشارك رؤساء الأقسام و/أو رؤساء المصالح المعنية في أشغال اللجان المتخصصة بصوت استشاري بالنسبة للمسائل التي تخصهم. المادة 39 : يمكن اللجان المتخصصة أن تنظم في لجان فرعية في حدود لجنتين اثنتين (2) إلى خمس (5) لجان. المادة 40 : تتولى مصالح الأقسام المعنية الأمانة التقنية لكل لجنة متخصصة. المادة 41 : تعد اللجان المتخصصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. القسم الخامس اللجان المحلية للدعم المادة 42 : تكلف اللجان المحلية لدعم تنظيم الألعاب، المحدثة على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، بأن تضع تحت تصرف اللجنة مجموع الوسائل الإمدادية والبشرية الضرورية لتحضير وتسيير التظاهرات الموكلة لها، لا سيما في مجال : – تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م – تهيئة وتجميل وتزيين الأرضية وتشوير المواقع التي تم ضبطها ومحيطها، – الصحة والنظافة والتغطية الطبية للمشاركين والمدعوّين، – حماية وأمن المشاركين والمدعوّين والمواقع والممتلكات، – دعم التنظيم الرياضي، – التنشيط الثقافي والترفيه والأنشطة السياحية، – الاستقبال والتشريفات، – الإعلام والاتصال والدعائم التعليمية. المادة 43 : تتشكل اللجان المحلية للدعم الموضوعة تحت تصرف الولاة المعنيين كما يأتي : – مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية، – الممثلون المحليون للقطاعات المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، – رئيس المجلس الشعبي البلدي موطن الألعاب. يمكن اللجان المحلية للدعم أن تسعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته. الفصل الثاني أحكام مشتركة المادة 44 : تمارس الهياكل والهيئات واللجان المتخصصة للجنة مهامها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا القرار دون المساس بالصلاحيات والمهام والاختصاصات المخولة للمصالح المتخصصة والقطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية. المادة 45 : الحضور المنتظم والمشاركة الفعلية لأعضاء الهيئات والهياكل واللجان المتخصصة للجنة الألعاب في الأشغال إجباري. يؤدي الغياب غير المبرر لثلاثة (3) اجتماعات إلى فقدان صفة العضو وتلقائيا. وفي حالة فقدان صفة العضو، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها. المادة 46 : تعد الأجهزة والهياكل واللجان المحلية للدعم تقارير دورية حول أنشطتها وترسلها إلى رئيس اللجنة والمدير العام للألعاب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 المادة 47 : تنشر وثائق وأعمال الأجهزة والهياكل واللجان المتخصصة في النشرة الإعلامية للجنة وتحفض حسب الإجراءات المعمول بها. المادة 48 : تحدد قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 49 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 محمد حطاب
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يعيّن السيّد ياسين ولد موسى، أمينا عاما للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، كما يأتي : – السيد علي محمد الأمين بختي، المدير العام للرياضة بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، – السيد عبد الحليم عزي، المدير العام للألعاب، – السيد طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – السيد ياسين ولد موسى، الأمين العام للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، – السيدة مايسة موفق، رئيسة لجنة التشريفات والاعتمادات، – السيد خير الدين رماش، رئيس لجنة الإيواء والإطعام، – السيد رشيد وزان، رئيس لجنة النقل، – السيد إسماعيل نوري، رئيس لجنة المنشآت والتجهيزات، – السيد عبد القادر زرق الرأس، رئيس لجنة الأمن، – السيدة فريال صالحي، رئيسة لجنة التنظيم الرياضي، – السيد محمد مراوي، رئيس لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، – السيدة زوليخة تهمي، رئيسة لجنة الإدارة والمالية، – السيدة راضية غويني، رئيسة لجنة الرعاية والتكفل والتسويق والإشهار، – السيد بن يوسف وعدية، رئيس لجنة الصحافة والإعلام والاتصال، – السيد نذير برحال، رئيس لجنة التكوين والتطوع، – السيدة منوبة فائدي، رئيسة لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية، – السيد عبد المالك زيدي، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية الجزائر، – السيد محمد معلاوي، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية تيبازة.
قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات والسلطات للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17–74 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر، كما يأتي : 22 يوليو سنة 2018 م – بعنوان الوزارات : – السيد فريد ديلمي بوراس، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السيد أحمد جلال، ممثل وزير الشؤون الخارجية، – السيد عبد القادر زرق الراس، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيد محمد بن عطاالله، ممثل وزير المالية، – السيد مصطفى خمخوم، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – السيدة سعيدة زوان، ممثلة وزير الأشغال العمومية والنقل، – السيدة نسرين أرقاب، ممثلة وزيرة التربية الوطنية، – السيد اسماعيل انزارن، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – السيد جمال نزلي، ممثل وزير الثقافة، – السيد بوعلام شرشالي، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – السيدة فاطمة الزهراء طيب الزغيمي، ممثلة وزير الاتصال، – السيد شوقي شمّام، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. – بعنوان الهيئات : – السيد كريم ماضوي، ممثل قيادة الدرك الوطني، – السيد عبد الكريم حالي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – السيد سعيد لحياني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، – السيد رزقي ساي، ممثل المديرية العامة للجمارك. – بعنوان السلطات المحلية : – السيد عبد المالك زيدي، ممثل والي ولاية الجزائر، – السيد محمد معلاوي، ممثل والي ولاية تيبازة.
9 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 يوليو سنة 2018 م – بعنوان الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة :
- بالنسبة للإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة : – السيد علي محمد لمين بختي، المدير العام للرياضة، – السيدة منوبة فائدي، المديرة العامة للشباب، – السيد عبد المالك ياكر، مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، – السيدة زوليخة تهمي، مديرة التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، – السيدة ليلى بوكابوس، مديرة مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات، – السيد اسماعيل نوري، مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية، – السيد بوعلام بليل، مدير الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، – السيد حميد مرنيش، مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق، – السيدة مايسة موفق، مديرة التعاون، بالنيابة، – السيد جمال بن سيد، نائب مدير فرعي للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة.
- بالنسبة للمؤسسات تحت الوصاية : – السيدة نصيرة بوعيشة، ممثلة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، – السيدة خيرة أمال شعيب، ممثلة المركز الوطني لتجمع لتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية، – السيد أعمر بوزرورة، ممثل المركز الوطني للطب الرياضي، – السيد محمد بختي، ممثل ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، – السيد رشيد رزقان، ممثل الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، – السيد سعيد عيسى خليفة، ممثل المدرسة الوطنية العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم، – السيد محمد بيري، ممثل الرهان الرياضي الجزائري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 – السيدة سلمى بخبوزة، ممثلة المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته. – بعنوان مديريات الشباب والرياضة للولايات : – السيد طارق كراش، مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر. – بعنوان اللجنة الأولمبية والاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية : – السيد مصطفى العرفاوي، ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، – السيد مسعود زوبري، ممثل الاتحادية الجزائرية للبادمنتن، – السيد خير الدين زطشي، ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، – السيد علي سليماني، ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، – السيد حبيب لعبان، ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، – السيد حسان جيلالي، ممثل الاتحادية الجزائرية للملاحة الشراعية، – السيد العربي عبد اللاوي، ممثل الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال، – السيد الهادي مصاب، ممثل الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع، – السيد عبد الحكيم ديب، ممثل الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، – السيد عبد المجيد بوعود، ممثل الاتحادية الجزائرية للتجديف والكانوي كاياك، – السيد عبد السلام درع، ممثل الاتحادية الجزائرية للملاكمة، – السيد مبروك قربوعة، ممثل الاتحادية الجزائرية للدراجات، – السيد رشيد لراس، ممثل الاتحادية الجزائرية للجيدو، – السيد سليمان مسدوي، ممثل الاتحادية الجزائرية للكراتي دو،
9 ذو القعدة عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – السيد مصطفى لموشي، ممثل الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، – السيد محمد حكيم بوغدو، ممثل الاتحادية الجزائرية للسباحة، – السيد محمد بسعد، ممثل الاتحادية الجزائرية للتنس، – السيد شريف درقاوي، ممثل الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة، – السيد محمد زوبير متيجي، ممثل الاتحادية الجزائرية للفروسية، – السيد سفيان زاهي، ممثل الاتحادية الجزائرية للجمباز، – السيد يزيد بن علاوة، ممثل الاتحادية الجزائرية للطايكواندو، – السيد علي حملات، ممثل الاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية، – السيد محمد جواج، ممثل الاتحادية الجزائرية للفوفينام فيت فوداو، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 22 يوليو سنة 2018 م – السيد رؤوف برناوي، ممثل الاتحادية الجزائرية للمبارزة، – السيد محمد فؤاد قدرة، ممثل الاتحادية الجزائرية للقولف، – السيد عبد القادر سفيان بن حسان، ممثل الاتحادية الجزائرية للريقبي، – السيد يحيى بدور، ممثل الاتحادية الجزائرية كونغ فووشو، – السيد محمد شرع، ممثل الاتحادية الجزائرية للكرة الحديدية، – السيد رابح شباح، ممثل الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، – السيد شيهاب بهلول، ممثل الاتحادية الجزائرية للريا ضات الميكانيكية، – السيد محمد أمين مايدي، ممثل الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار. تتمم أحكام هذا القرار، بعنوان مدير الشباب والرياضة لولاية تيبازة – لاحقا، وفق الأشكال نفسها. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة