مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 74
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أن الأحكام التي تنظم الجوانب المتصلة بالوقاية من الأخطار الكبرى تبقى سارية إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 75
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد وطني للبحث في علم التحقيق الجنائي يدعى في صلب النص "المعهد ".
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويتبع المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد المهام الآتية :
تحليل المؤشرات المادية التي يتم جمعها بمناسبة معاينة المخالفات والتحريات التي تتطلب مشاركة مختلف التخصصات التقنية والعلمية، بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة،
- إعداد تقارير الخبرة بناء على طلب من السلطات المختصة المؤهلة قانونا
- القيام بأعمال التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في ميداني علم التحقيق الجنائي والإجرام
- المساهمة في وضع مراجع أساسية في مجال علم التحقيق الجنائي،
- إعداد بنك معطيات في مجال التحقيق الجنائي يوضع تحت تصرف الهيئات والأجهزة الوطنية والدولية في إطار الإجراءات والاتفاقات المقررة، القيام بالتسيير الممركز لوثائق الإثبات وللعينات المرجعية ذات العلاقة ببنوك المعطيات وكذا الحفاظ على الوثائق التي تكتسي طابعا تعليميا أو علميا،
- تطوير وتحسين وتوحيد نمط بروتوكولات الخبرة الخاصة بالأدلة المتعلقة بعلم التحقيق الجنائي، المطبقة في المخابر المتخصصة،
- القيام، بناء على طلب من السلطات المؤهلة، بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي، أو الإحصائي أو القانوني ذي العلاقة مع الشرطة الجنائية والقيام ، عند الاقتضاء، بتقديم التوصيات المرتبطة بها،
- القيام بنشر الوثائق وأعمال الدراسات والبحث ذات الصلة بالنشاطات العلمية والتقنية القيام بالشراكة العلمية والتعاون مع المعاهد والجامعات المتخصصة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي في ميدان متابعة البحث في علم التحقيق الجنائي،
- التحيين الدائم عن طريق متابعة : * النشاطات التقنية والعلمية * الدراسات والمنشورات في هذا الميدان، * المستجدات في مجال البحث والتجهيزات التقنية والعلمية.
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 6
فتح المادةيسيّر المعهد مجلس توجيه ويديره مدير عام.
يزود المعهد بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيضم تنظيم المعهد ما يأتي :
قسم علمي، قسم تقني، قسم الهوية القضائية، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة قاعدة المعطيات مصلحة الإدارة والوسائل.
يتوفر المعهد ، زيادة على ذلك، على مخابر جهوية.
يحدد تنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتشكّل مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالداخلية، من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الصحة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رئيس المجلس العلمي للمعهد.
يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يستعين مجلس التوجيه للاستشارة بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
مشاريع الميزانية التقديرية ومشاريع تطوير المعهد، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة مشاريع برامج النشاطات، حسابات التسيير المضبوطة والمقفلة والتقارير السنوية للنشاطات مشروع النظام الداخلي، الهبات والوصايا.
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
وظيفة المدير العام وظيفة عليا في الدولة تماثل الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويساعده أمين عام.
المادة 15
فتح المادةوظيفتا الأمين العام ورئيس القسم في المعهد وظيفتان علييان في الدولة تماثلان الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام في المعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره. وتخوّل له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والشاغلين وظائف لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهي مهامهم،
- يعد تقديرات الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة
- يعد سندات الإيرادات يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف المعهد في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعرض تقريرا عن النشاطات السنوية على مجلس التوجيه يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه يعد مشروع النظام الداخلي للمعهد، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه، يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يضمن الأمن والنظام داخل المعهد.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من اثني عشر
(12) عضوا موزعين كما يأتي :
ستة (6) أعضاء من بين باحثي المعهد، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ستة (6) أعضاء من بين الباحثين ذوي كفاءة معترف بها في ميدان نشاط المعهد.
يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه زملاؤه.
تحدّد عهدة أعضاء المجلس العلمي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يتولى المعهد أمانة المجلس العلمي.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمعهد وسيرها.
وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته فيما يأتي :
برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، تنظيم التظاهرات العلمية والمشاركة فيها، التقييم الدوري لأشغال البحث، مشاريع اقتناء التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوثائقية محتوى برامج التعليم والبحوث، نظام ضمان النوعية المقرر وضعه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار نشاطاته، بكل شخصية أو كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله. ويمكنه أيضا تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بمقرر من المدير العام للمعهد.
المادة 19
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بناء على طلب من المدير العام للمعهد.
المادة 20
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 21
فتح المادةتتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةيقدم المجلس العلمي في ختام كل دورة تقريرا تقييميا علميا مدعما بالتوصيات إلى المدير العام للمعهد الذي يرسله مصحوبا بملاحظاته إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيحضّر المدير العام للمعهد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
المادة 24
فتح المادةتتكون الإيرادات من :
الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الموارد المتصلة بنشاط المعهد، الهبات والوصايا.
المادة 25
فتح المادةتتكون النفقات من :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-277
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتعلق بتنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.