مرسوم تنفيذي رقم 18-68 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون ( )3123 هكتارا وستة وعشرون ( )26 آرا واثنان تنظيميّة وخمسون (52) سنتيارا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية تيبازة : 2963,0630 هكتارا، منها 486,1828 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– ولاية البليدة : 160,2022 هكتارا، منها 13,7537 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية”.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطع الأراضي التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها أربعمائة وتسعة وتسعين ( )499 هكتارا وثلاثة وتسعين ( )93 آرا وخمسة وستين (65) سنتيارا، الواقعة بإقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-122 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - إنجاز الميناء وسط : .....................(بدون تغيير)..........................،
2 - إنجاز الطريق السيار :
– وعاء الطريق السيار : 367,43 هكتارا، منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– .....................(بدون تغيير)..........................،
– عدد محطات الدفع : ثلاث (3)،
– عدد أماكن الخدمة : اثنان (2)،
– عدد محولات الربط : ثلاثة .(3)
3 - إنجاز خط جديد للسكة الحديدية يربط الميناء وسط للحمدانية بالعفرون :
– وعاء خط السكة الحديدية : 291,8352 هكتارا، منها 1,2 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– طول الخط الرئيسي للسكة الحديدية : 38,6 كلم،
– إنجاز مبان فنية : ثلاث (3) قناطر وست عشرة (16) منشأة للسكك الحديدية وعشرون (20) منشأة طرق،
– إنجاز ثلاث (3) محطات مختلطة.
4 - إنجاز ثلاث (3) مناطق صناعية مزودة بشبكات الطرق المختلفة والتجهيزات العمومية، مساحتها 2000 هكتار، موزعة كما يأتي :
– المنطقة الصناعية الأولى سيدي عمار، ولاية تيبازة : 850 هكتارا منها 138,6720 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثانية حجوط - مراد، ولاية تيبازة : 870 هكتارا منها 0,6650 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
– المنطقة الصناعية الثالثة بوركيكة، أحمر العين، وادي جر، ولايتي تيبازة والبليدة : 280 هكتارا، منها 64,0395 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية 55( هكتارا و 42 آرا و 58 سنتيارا بولاية تيبازة، و 8 هكتارات و 61 آرا و 37 سنتيارا بولاية البليدة)”.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 17-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.