قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 وطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها، والتي تدعى في صلب النص " اللجنة ."
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالثقافة الإسلامية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :
- المدير الفرعي المكلف بالمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، نائبا للرئيس،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، عضوا،
- خمسة عشر (15) خبيرا، من بينهم ثلاثة (3) أئمة من ذوي الكفاءة في مختلف التخصصات والعلوم، لا سيما في مجال العلوم الدينية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أعضاء.
المادة 3
فتح المادةيُعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
وتنتهي العضوية بانتهاء وظائف الأعضاء التي عيّنوا بسببها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأعضاء اللجنة تقديم طلب ترخيص باستيراد الكتاب الديني.
كما لا يحق لهم ربط علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طالبي التراخيص بالاستيراد.
الفصل الثاني — سير اللجنة
المادة 5
فتح المادةتعق د اللجنة اجتماع اتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها بغرض التقييم والمتابعة.
وتسهر اللجنة في هذا الإطار، دون الإخلال بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، على تعزيز تنسيق الأنشطة مع نوفمبر سنة م القطاعات المعنية، مع تحري أقصى درجات اليقظة لتحقيق النتائج ذات الصلة بمهامها.
المادة 7
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةتشرع اللجنة في دراسة طلبات التراخيص وتبتّ فيها.
المادة 9
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه.
يجب أن لا يتضمّن هذا السجل أي شطب أو زيادة.
ترسل محاضر المداولات الموقّع عليها إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 10
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
تضمن الأمانة كافة المهام المادية الناجمة عن وظيفتها، ولا سيما منها تلك المذكورة أدناه :
- تبليغ جدول أعمال الاجتماعات وتحضير أشغال اللجنة،
- إرسال الاستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة،
- عرض ملفات طلبات التراخيص على اللجنة بهدف دراستها حسب الترتيب الزمني لإيداعها،
- وضع في متناول أعضاء اللجنة الدفتر المخصص لتسجيل طلبات الترخيص المستلمة،
- تحرير محاضر الجلسات،
- إعداد تقارير النشاطات الثلاثية،
- تنظيم عملية تزويد أعضاء اللجنة بكافة المعلومات والوثائق التي بحوزتها،
- مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه،
- تبليغ التراخيص المسبقة للمعنيين،
- تبليغ قرارات السحب.
المادة 11
فتح المادةتودع ملفات طلبات الترخيص المسبق بالاستيراد من قبل المعنيين، على مستوى أمانة اللجنة. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م تسج ل الأم انة ملفات طلب ات الترخيص المسب ق، بعد التأك د من مط ابقت ها، وفق الترتيب الزمني لوصولها.
وتسلّم الأمانة لمُودع طلب الترخيص، وصل إيداع.
المادة 12
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي على الخصوص، ما يأتي:
- كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبتّ فيها،
- المعايير التي يُحتكم إليها للتعبير عن آراء أعضاء اللجنة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام التداول،
- قواعد النصاب القانوني،
- آليات التصويت،
- قواعد الانضباط والحضور في الاجتماعات.
يتولى رئيس اللجنة تنسيق الأعمال، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعمال أعضاء اللجنة .
وفي ح الة غي اب رئيس اللجنة أو تعذر حضوره، يتولى الرئاسة نائب الرئيس، الذي يمارس كافة صلاحيات رئيس اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتع د اللجنة تق ريرا سن ويا عن نشاط اتها، وترفعه إل ى الوزير المك لف بالشؤون الدينية والأوق اف وإلى الوزير المكلف بالثقافة وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة .2017 وزير الشؤون الدينية وزير الداخلية والجماعات و الأوقاف المحلية والتهيئة العمرانية محمد عيسى نور الدين بدوي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.