قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 7 فبراير سنة 2017، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب.
المادة 2
فتح المادةتكون بطاقة الناخب من نموذج موحد، تحدد مميزاتها التقنية في الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017.
نور الدين بدوي 5 مارس سنة 2017 م والاسم الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مفتشة مهندس دولة الملحق المميزات التقنية لبطاقة الناخب تكون بطاقة الناخب من ورق طرازه ميكانوغرافي، سلموني اللون، من 160 غرام.
تطبع البطاقة على الوجهين، ويكون لون النص أخضرا، ويكون العمق باللون السلموني.
مقياسا البطاقة هما :
العرض : 93 ملم، الطول : 130 ملم.
أولا : على الوجه الأمامي من البطاقة : 1 (1) على اليسار وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 ملم 85 ملم، تكتب العبارات الآتية :
أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الحرف : عربي، السمك : 11 ضعيف.
ب) بطاقة الناخب :
الحرف : عربي السمك : 24 خشن.
ج) خريطة الجزائر :
تطبع باللون الأخضر.
2) على اليمين وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 ملم 85 ملم، تكتب العبارات الآتية :
أعداد من 1 إلى 8 :
تؤطر هذه الأعداد بمستطيلات ذات قياس 28 ملم 20 ملم، السمك : 14. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م تُكتب في عمق البطاقة عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الحرف : عربي، السمك : 5 مائل.
ثانيا : على الوجه الخلفي من البطاقة :
وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85 ملم X 120 ملم، تكتب العبارات الآتية بحروف عربية، السمك : 9 ضعيف : 1 (1) رقم المكتب : في إطار قياسه : 29 ملم X 11 ملم،
(2) مكان الانتخاب : في إطار قياسه : 83 ملم 11 ملم، 3 (3) اللقب : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم،
(4) الاسم : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم،
5) تاريخ الميلاد ومكانه : في إطار قياسه : 115 ملم X 0,9 ملم ،
6) العنوان : في إطار قياسه : 115 ملم X 13 ملم،
7) في إطار قياسه : 16 ملم X 56 ملم :
وبحروف عربية سمكها 7 ضعيف، تكتب :
في السطر الأول : مكان إصدار البطاقة، في السطر الثاني : الإدارة التي أصدرت البطاقة.
8) عبارة " رقم التسجيل في القائمة الانتخابية "
بحروف عربية سمكها 9 ضعيف في إطار قياسه : 16 ملم X 56 ملم،
(9) في أسفل البطاقة وفي الوسط، إطار رئيسي تكتب فيه العبارة الآتية :
" يحفظ الناخب هذه البطاقة إلى إشعار جديد بحروف عربية سمكها 10 خشن.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.