مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-230 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-231 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-232 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-233 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-234 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم” (استدراك)…………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”(استدراك)……………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية.. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يتضمّن كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية…. 13 قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1437 الموافق 23 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني…………………………………. 19 ق رار مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدّد تنظيم اللجنة التقنية المكلّفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها، وتشكيلتها وعملها………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سن ة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع البذور والشتائل………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني…………………………………………………………………………………………. 27
5 ذو الحجة عام 1437 ه 53 3 7 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث جائزة تسمى “جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم” حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. تكرس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم العرفان للخدمات التي قدمت للمجتمع من إبداعات فنية وأدبية وعلمية. المادة 2 : يمنح رئيس الجمهورية جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم سنويا لأشخاص جزائريين طبيعيين أو معنويين، معروفين وذوي سمعة حققوا خلال مسارهم الفني أو الأدبي أو العلمي إنجازات أو أعمالا ذات قيمة وطنية وإنسانية تشكل إضافة وإثراء للتراث الوطني والإنساني. لا تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم لنفس الشخص أكثر من مرة. المادة 3 : تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم لكل فئة من الفئات الآتية :
- الفنون،
- الآداب،
- العلوم. كما تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، لفئة من الفئات المذكورة أعلاه، وتسلم لذوي حقوق الحاصل عليها. تنظيميّة المادة 4 : تتضمن جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم :
- شهادة تقديرية،
- علامة مميزة محمية بموجب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تمثل هلالا ونجمة،
- مكافأة نقدية تبلغ قيمتها خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لكل فئ ة من الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه. تحدد الخصائص التقنية للشهادة التقديرية وللعلامة المميزة بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المادة 5 : ينشأ مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادة 6 : يتولى المجلس دراسة الترشيحات لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم. المادة 7 : يتكون المجلس من تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية التي لها علاقة مباشرة بإحدى فئات جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المذكورة في المادة 3 أعلاه. يستأثر رئيس الجمهورية باختيار أعضاء المجلس أو يفوض جهة لاقتراح الأعضاء. يمكن المجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبراء مختصين في إحدى فئات جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المذكورة في المادة 3 أعلاه. تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يلزم أعضاء المجلس بأداء عملهم في كامل السرية والحيادية، كما يلزم بذلك الخبراء الذين تتم الاستعانة بهم. المادة 9 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويحيله على الأمين العام لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات دراسة ملفات الترشيح،
- المعايير الضرورية لدراسة الترشيحات،
- قواعد المداولات،
- دورية الاجتماعات،
- كيفيات التسيير. الفصل الثالث شروط الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المادة 10 : يتم الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بواسطة هيئات أو مؤسسات أو منظمات ثقافية وعلمية وطنية متخصصة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والبحث والثقافة والإبداع. المادة 11 : تودع الترشيحات لدى الأمانة التقنية للمجلس التي تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة خلال فترة الإعداد للجائزة، في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق نشرها في الصحافة أو بواسطة جميع الدعائم الإعلامية، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب ترشيح،
- سيرة ذاتية مفصلة للمرشح، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، كشف يضم عرضا بالأعمال والإنجازات والأشغال التي تم القيام بها مرفقا بكل وثيقة تبريرية،
- موافقة كتابية من المعني تتضمن قبول الترشيح. بالنسبة لجائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، يتم الترشيح بناء على اقتراح من المجلس أو من هيئة ثقافية أو علمية وطنية وذلك بعد موافقة كتابية من ذوي الحقوق. المادة 12 : يعرض ا لمجلس، بعد دراسة ملفات الترشيحات، على رئيس الجمهورية أسماء المرشحين 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م الذين تم اختيارهم لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم مع تعليل الاختيار، في أجل شهرين (2) قبل التاريخ المحدد لتسليم جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم. المادة 13 : تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم في حفل رسمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 14 : تزود مصالح رئاسة الجمهورية المجلس بالوسائل الضرورية لتأدية مهامه وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 15 : يستفيد أعضاء المجلس والخبراء من تعويضات تحدد بموجب مرسوم. المادة 16 : تسجل الاعتمادات المخصصة لجائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم في ميزانية رئاسة الجمهورية. المادة 17 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-230 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة أفلو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتم تع بال شخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “ المركز الجامعي لأفلو .” يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأفلو واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : تحول من جامعة الأغواط إلى المركز الجامعي لأفلو جميع الأملاك العقارية والمنقولة المتواجدة بمدينة أفلو. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة الأغواط الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة بأفلو إلى المركز الجامعي لأفلو، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 16-231 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جم ادى الثان ية عام 1433 ال موافق 9 مايو سنة 2012 الذي ي حدد القانون الأساسي للم ؤسس ة الع موم ية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 24 : ت كون الأم لاك الم ذك ورة في أح كام المادة 23 أعلاه، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وت قديري، يضبط ط بقا لل قوانين والت نظيمات الم عم ول به ا، من قبل ل جن ة تح دد تش كي لت ها وتنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكل ف بالمالية، في أجل أقصاه سن ة ابتداء م ن تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-232 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 67.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 67.500 67.500 المجموع : ………….. 67.500 67.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 67.500 67.500 المجموع : ………….. 67.500 67.500 مرسوم تنفيذي رقم 16-233 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 16-21 ال مؤرخ في 14 ربيع ال ث اني عام 1437 ال موافق 24 ي ن اي ر س نة 2016 والم ت ض من ت وزيع الاع ت مادات الم خصص ة لوزير ال داخل ية والج ماع ات المحلية من م يزانية التس يير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2016 اعتماد قدره خم سة م لايير ومائة ملي ون دي نار 5.100.000.000( دج) م قي د في م يزان ية ت سي ي ر وزارة الداخ لي ة وال جماعات ال م حل ي ة وفي الأبواب ال مب ين ة في الج دول”أ” الم لحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة ملايير ومائة ملي ون دينار 5.100.000.000( دج) ي قيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير ال داخل ي ة وال ج ماع ات ال م حل ي ة، كل ف ي ما يخ صه، بتن في ذ ه ذا ال م رسوم ال ذي ينشر في الج ريدة ال رّسمي ّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال
8 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م الجدول “أ” رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة………………………………………… 100.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة……………………………………………………. 1.400.000.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني- تسديد النفقات………… 2.000.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني- التغذية………………….. 1.600.000.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.600.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.100.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 5.100.000.000
5 ذو الحجة عام 1437 ه 53 9 7 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الجدول رقم الأبواب العناوين “ب” الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 2.000.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 1.000.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 3.000.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات………………………………………….. 200.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم……………………………………………………. 300.000.000 34-06 الأمن الوطني - التغذية……………………………………………………. 1.600.000.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.100.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.100.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 5.100.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-234 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 16-37 ال مؤرخ في 14 ربيع ال ث اني عام 1437 ال موافق 24 ين اير س نة 2016 وال مت ضمن ت وزيع الاعت مادات ال م خ صص ة ل وزي ر ال ت ك وين وال تعل يم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره مائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار 111.200.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-02 “إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره م ائة وأح د عشر مليونا ومائتا ألف دينار 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م 111.200.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزيرالتكوين والتعل يم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……. 41.200.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 47.800.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 89.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………. 22.200.000 مجموع القسم الثالث 22.200.000 مجموع العنوان الثالث 111.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 111.200.000 مجموع الفرع الأول 111.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 111.200.000
5 ذو الحجة عام 1437 ه 53 11 7 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 1 - الصفحة 60 - الجدول - العمود الأخير (نسبة الانقطاع)، السطر الأول :
- بدلا من : “ أكثر أو يساوي 2 % “،
- يقرأ : “ أقل أو يساوي 2 % .” 2 - الصفحة 64 - الجدول 3 - العمود الأول - الخانة الأولى :
- بدلا من : “ ز 1 + 3 سنوات (السنة الأولى) “،
- يقرأ : “ ز 1 + 3 سنوات (السنة الثالثة) .” ……………….(الباقي بدون تغيير)………………… مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول للغة العربية. ب م وجب م رس وم رئ اسي م ؤرخ في 29 ذي ال ق ع دة صالح بلعيد، رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية لل مواصلات اللاس لك ية ال نق الة من ال جيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016
- الصفحة 96 - الجدول 3 - العمود الأول - الخانة الأولى :
- بدلا من : “ ز 1 + 3 سنوات (السنة الأولى) “،
- يقرأ : “ ز 1 + 3 سنوات (السنة الثالثة) .” ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….. فرديّة سبتمبر سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يعيّن السيد قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
- بم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، يقرران ما يأتي : ال م ادة الأولى : يعدّل هذا القرار بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. ال م ادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .1” رئيس مهمة تحليل جبائي (على مستوى الإدارة المركزية) : …………………… (بدون تغيير) …………………… .2 رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم ومحقق المحاسبة و/أو التقييم : أ - بع نوان الم صالح الجهوية للبحث والمراجعات : ………………….. (بدون تغيير) ……………………. ب - بعنوان مديرية كبريات المؤسسات : …………………. (بدون تغيير) …………………….. ج - بعنوان المديريات الجهوية للضرائب : رئيس فرقة التحقيق محقق المحاسبة المديريات الجهوية للضرائب المديريات الولائية للضرائب الجزائر وسط الجزائر الجزائر شرق الجزائر غرب ………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………….. و/أو التقييم و/أو التقييم 12 48 12 48 12 48 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ق رار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة 2016، يتضمّن كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّ م، لا سيم ا المادة 58 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبم قتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 ج مادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوف مبر سنة 1992 والمتع لّق بالرقاب ة المسبقة على النفق ات التي يلتزم به ا، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وب م ق تضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يح دّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يحدد إجراء الالتزامات الاحتياطية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء الالتزامات الاحتياطية المطبق على بعض القطاعات وبعض أنواع نفقات التسيير. المادّة 2 : يطبق إجراء الالتزامات الاحتياطية على أنشطة المؤسسات والإدارات العمومية التي لا تسمح آجال إجراء الرقابة القبلية بإنجازها. تتم الاستفادة من هذا الإجراء بعد موافقة الوزير المكلّف بالميزانية على طلب ال وزير المكلّف بالقطاع المعني. تحدد مدون ة نفق ات التسيير المعن ية بإج راء الالت زام الاحتياطي ومدته بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالميزانية والوزير المكلّف بالقطاع المعني. المادّة 3 : إجراء الالتزامات الاحتياطية تدبير يسمح للآم ر بالص رف بتنف يذ النفق ات دون مبررات مسبقة. يطبق إجراء الالتزامات الاحتياطية على النفقات الضرورية لسير المؤسسات والإدارات العمومية المذكورة في المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : إن اللجوء إلى إجراء الالتزامات الاحتياطية لا يلغي مسؤولية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فيما يخص احترام إجراء تنفيذ الطلبات العمومية بصفة عامة، وخصوصا فيما يتعلق بعمليتي الأمر بالصرف والدفع. المادّة 5 : إن إجراء الالتزامات الاحتياطية لا يعفي الآمر بالصرف من احترام التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية. عندما يبلغ تخصيص الوحدة (باب، مادة، فقرة…) حدود إبرام الصفقات العمومية، يقوم الآمر بالصرف بإجراء إبرام الصفقات العمومية وفقا للتنظيم المعمول به، وذلك قبل كل التزام بالقسط.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : عندما لا يبلغ مبلغ الرصيد المتبقي، بعد القيام بالإجراءات الشكلية المذكورة أعلاه، في وحدة الاعتماد المعني، حدود إبرام الصفقات العمومية، فإنه يمكن أن يكون موضوع التزام احتياطي في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : عندما يبلغ المبلغ الإجمالي للرصيد ال متبقي والقسط الجديد حدود إبرام الصفقات العمومية، يتم تطبيق التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية. المادّة 8 : تخضع الالتزامات بالأقساط إلى تأشيرة المراقب المالي، في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، حسب نموذج بطاقة الالتزام المرفقة بالملحق رقم .1 المادّة 9 : تكون مدة الالتزامات الاحتياطية موافقة لأقساط ثلاثية أو سداسية. يوافق مبلغ القسط، حسب الحالة ربع 1( / )4 أو نصف 1( / )2 الاعتمادات المالية المسجلة سنويا في الفصل أو المادة المعنية. يراجع مبلغ القسط في كل مرة يتم فيها إحداث تعديلات على الاعتمادات المالية. غير أنه، وفي حال استحالة تنفيذ قسط في مدته المحددة، يضاف مبلغه إلى القسط الموالي. المادّة 10 : تخضع تأشيرة الالتزام بقسط إلى تسوية النفقات المنفذة بعنوان القسط السابق لدى المراقب المالي، حسب نموذج بطاقة التزام التسوية المرفق بالملحق رقم .2 بناء على بطاقة التزام التسوية وعند الاقتضاء، بطاقة التعديل المحاسبية في حالة الرفض النهائي، تمنح تأشيرة الأخذ بالحسبان من طرف المراقب المالي، وتعتبر تسوية للقسط الممنوح بعنوان المدة المعنية. .المادّة 11 : تتم تسوية النفقات المنفذة، في إطار الالتزامات الاحتياطية، في أجل أقصاه عشرون (20) ي وم ا بعد نهاية كلم دة (سداس ية أو ثلاث ية حسب الحالة). تتم تسوي ة النفق ات المتعلق ة بالثلاثي ال رابع أو السداسي الثاني، حسب الحالة، في أج ل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد تاريخ اختتام الأمر بالصرف والدفع بالنفقات. 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م المادّة 12 : ي قدم الآم ر بال صرف، في ن هاية كل م دة، بط اقة ال تزام ال تسوية قص د الت أشير عليها من طرف المراقب المالي، مرفقة بالوثائق الثبوتية وجدول مصادق عليه من طرف المحاسب العمومي، يبيّن مبالغ المدفوعات بعنوان الفترة المعنية، وكذا بجدول مقاربة حسب النموذج المرفق بالملحق رقم .3 غير أنه، عندما لا يتم استهلاك القسط كله، أو لم يستهلك إطلاقا، يضاف الرصيد المتبقي إلى مبلغ القسط الموالي. عندما تتم تسوية النفقات المتعلقة بقسط قبل الفترة المحددة، يمكن الالتزام بقسط جديد. المادّة 13 : تتم الرقابة على النفقات التي يلتزم بها، في إطار الالتزامات الاحتياطية، بوضع تأشيرة المراقب المالي على بطاقة التزام التسوية وذلك بعد التحقق من مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 14 : يصدر رفض نهائي من طرف المراقب المالي لك ل التزام بنفقات غير مطابق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يرسل المراقب المالي نسخة من الرفض النهائي إلى المحاسب العمومي. المادّة 15 : تبين محاسبة الالتزامات مبالغ النفقات التي تمت تسويتها وكذا تلك التي كانت محل رفض نهائي. المادّة 16 : يتعي ن على المراق ب المالي إرسال نسخة من مذك رة ال رفض النه ائي للملف وتق ري ر مفصّل، إلى الوزير المكلّف بالميزانية، قصد التوجيه. المادّة 17 : يعدّ المراقب المالي، في كل ثلاثي أو سداسي، حسب الحالة، تقريرا يبين ظروف تنفيذ النفقات حسب إجراء الالتزام ات الاحتياطية، ويرسله إلى الوزير المكلّف بالميزانية وإلى الآمر بالصرف المعني. المادّة 18 : يقوم الوزير المكلّف بالميزانية على أساس التقارير ووضعيات الالتزامات المرسلة من قبل
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المراقب المالي، بإعلام كل من وزير القطاع المعني وأجهزة الرقابة ا لمختصة، لا سيما في حالة عدم احترام الآمر بالصرف كيفيات تنفيذ الالتزامات الاحتياطية المحددة في هذا القرار. المادّة 19 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يحدد إجراء الالتزامات الاحتياطية. الجمهورية الجزائرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 20 فبراير سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة الديمقراطية الشعبية الملحق رقم 1 تعيين الآمر بالصرف: …………………………………………………………….. رمز الآمر بالصرف ………………………………… ميزانية تعيين بطاقة الالتزام السنة : ………. الرقم : ……… التسيير تأشيرة المراقب المالي الرقم : …….. التاريخ : ………. بطاقة الالتزام بالقسط الباب المادة الرصيد القديم مبلغ الاحتياط الرصيد الجديد ملاحظة المصلحة (1) ب ……………………. في …………………………………………. تأشيرة المراقب المالي الآمر بالصرف
16 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق رقم 2 تعيين الآمر بالصرف: …………………………………………………………….. رمز الآمر بالصرف ………………………………… ميزانية التسيير الشهر ………… السنة ……….. تأشيرة المراقب المالي رقم بطاقة الالتزام …………….. الرقم : …….. التاريخ : ………………. السنة : ………… الرقم : ……… بطاقة التزام التسوية { نفقة : فيما يخص مبلغ العملية (محاسبة الاحتياط) الموضوع : اقتصاد : فيما يخص مبلغ العملية (اعتمادات مالية) محاسبة الفصل المادة الرصيد القديم مبلغ العملية الرصيد الجديد ملاحظة المصالح (3) احتياط اعتمادات مالية ملاحظات المصلحة تسوية الالتزام بالنفقات في إطار الالتزام الاحتياطي ……………. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ب ………………… في ……………………….. الآمر بالصرف
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة سبتمبر سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمز الآمر بالصرف : العنوان : الفصل : المادة : الفترة : مراجع مبلغ مبلغ القسط الوثائق المدفوعات (1) المحاسبية (1) الآمر بالصرف الملحق رقم 3 جدول مقاربة مبلغ النفقات مبلغ الفارق المؤشر المدفوعات (الرصيد) الملاحظات )( عليها (2) المرفوضة )( (1) - (2) المراقب المالي )( الفترة : تحديد الثلاثي أو السداسي المتعلق بالقسط. )( رفض المبلغ : الرفض النهائي من المراقب المالي. )*( ملاحظات : تعليل الرفض وملاحظات أخرى.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 204 مكرّر 4 و 209 و 210 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2014، لا سيّما المادّة 45 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- وبمقتضى اللائحة رقم 01 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 9 مارس سنة 2016، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النش اط ع لى مستوى الس وق الج زائري ة للتأمين المسلّم ة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأج انب في إع ادة التأم ين وذلك للمشارك ة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادّة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 - قروب مادريا نسور آنس بروكرز ليميتد : BROKERS REINSURANCE MED »GROUPE ،«DETIMIL 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م 2 - دايوو إ.ن.س كوريا كورب : ،«PROC KOREA INS »DAEWOO 3 - أيون بنفيلد إيبيريا كوريدوريا دي رآسيقوروس س.أ : CORREDURIA IBERIA BENFIELD »AON ،«AS REASEGUROS DE 4 - أبكس لوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين : REINSURANCE & INSURANCE »APEX ،«YCNATLUSNOC AND BROKERS 5 - سي.جي.آن.آم.بي آل.آل.بي : LLP« BMNGC»، 6 - إنتر لينك إنسورانس & ريا نسورانس بروكرز بريفايت ليميتد : REINSURANCE & INSURANCE INTERLINK » ،«DETIMIL PRIVATE BROKERS 7 - أفرو - أزين إنسور آنس سرفس ليميتد : ،«DTL SERVICES INSURANCE ASIAN - »AFRO 8 - مكتب التأمين وإعادة التأمين لعبيدي وشركائه : DE ET D’ASSURANCE »CABINET ،« CIE & LABIDI REASSURANCE 9 - سي &جي كومرشال &جنرال ش.م.ل. وسطاء إعادة تأمين : S.A.L GENERAL & COMMERCIAL G & »C ،«SREKORB REINSURANCE 10 - ميلر إنسورانس سرفيس ل.ل.ب : ،«PLL SERVICES INSURANCE »MILLER 11 - أيون بنفيلد ميدل إيست ليميتد : ،«DETIMIL EAST MIDDLE BENFIELD »AON 12 - ج.ل.ت ريانسورآنس بروكرز ليميتد : ،«DETIMIL BROKERS REINSURANCE »JLT 13 & - فار إنسورانس & ريانسور آنس بروكرز : BROKERES«. REINSURANCE & INSURANCE »FAIR المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 15 رجب ع ام 1437 الموافق 23 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1437 الموافق 23 أبريل سنة 2016، يعدل القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1435 الموافق 26 يونيو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني - كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- نور الدين بعزيز، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد االبحري، رئيسا،
- وداد بن غمراني، ممثلة المديرية العامة للغابات”. ★ قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدّد تنظيم اللجنة التقنية المكلّفة بمنح اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها، وتشكيلتها وعملها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة. المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 9 ي وليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-100 المؤرّخ في 10 ربيع الأول ع ام 1428 الموافق 29 مارس سن ة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 2007 الذي يحدّد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل وتكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللّجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها، يهدف هذا القرار إلى تح دي د تنظ يم اللّجنة التقن ية المكلّف ة بمنح اعتم ادات إنت اج الب ذور والشت ائل وبيعها وتشكيلتها وعملها، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تتشكّل اللجنة تحت رئاسة مدير المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقه ا من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة المركزية :
- ممثل مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية،
- ممثل مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته،
- ممثل مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
- ممثل مديرية الشؤون القانونية والتنظيم. بعنوان المعاهد التقنية تحت الوصاية :
- ممثلو المعاهد التقنية المعنية لدراسة ملفات اعتماد بيع البذور والشتائل،
- رؤساء الأقسام التقنية للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بعنوان المهن الفلاحية :
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله للمشاركة في دراسة ملفات اعتماد بيع البذور والشتائل. ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته في ا لمجال، مساعدتها في أشغالها. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللّجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بمقرّر من الوزير المكلّف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللّجنة يتم استخلافه لتغطية المدة المتبقية من العهدة. المادّة 4 : تجتمع اللّجن ة، بن اء ع لى استدع اء من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدّده الرئيس، إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. المادّة 5 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحض ور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) التي تليه. وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 6 : تتولى مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أمانة اللّجنة. المادّة 7 : تتم المصادقة على اقتراحات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الح اضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدّد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أوتكاثر وبيع البذور والشتائل. إنّ وزير الفلاحة والتنم ية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 ال مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سن ة 2006 الذي يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-246 المؤرّخ في 13 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 9 ي وليو سنة 2006 الذي يحدّد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-100 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007 الذي يحدّد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه،
- وبم ق ت ضى ال ق رار ال مؤرّخ في 15 ش ع بان ع ام 1437 ال م وافق 22 م ايو سنة 2016 الذي ي ح دّد تنظ يم ال ل جن ة ال تقن ية ال مكلفة بم نح اعتم ادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها وتشكيلتها وعملها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-100 المؤرّخ في 10 ربيع الأول ع ام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007 الذي يحدّد شروط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل و/أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج وتكاثر وبيع البذور والشتائل. المادّة 2 : بالإضافة إلى شروط منح الاعتماد ل ممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر وبيع بالجملة و/ أو نصف الجملة للبذور والشت ائل المحددة بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-100 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر أو بيع بالجملة و/ أو نصف الجملة البذور والشتائل، لأحكام هذا القرار. المادّة 3 : تحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر البذور والشتائل حسب النوع أو مجموعة الأنواع والفئات وترفق بالملحق الأول بهذا القرار.
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م المادّة 4 : تحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل حسب النوع أو مجموعة الأنواع ونوع البيع بالجملة و/ أو نصف الجملة وترفق بالملحق الث اني بهذا القرار. المادّة 5 : تمنح المؤسسات الممارسة لنشاطات إنتاج و/ أو تكاثر أو بيع بالجملة و/ أو نصف الجملة البذور والشتائل مهلة سنة (1) واحدة وذلك للتكيف مع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 أحكام هذا القرار، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية وبعد انقضاء هذه المهلة، تلغى جميع مقررات الاعتماد السابقة لهذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 سيد أحمد فروخي الملحق الأول المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية الشروط والخصائص التقنية الدنيا الفئة ما قبل القاعدية العقار القاعدية المصادق عليها ما قبل القاعدية القدرة الدنيا للتخزين القاعدية المصادق عليها ما قبل القاعدية تكون المتابعة التقنية من طرف عون تقني على الأقل لكل : القاعدية المصادق عليها ما قبل القاعدية التجهيزات القاعدية المصادق عليها لممارسة نشاط إنتاج وتكاثر البذور والشتائل المحاصيل الكبرى الحبوب البقوليات الغذائية والعلفية 50 هكتارا 10 هكتارات 100 هكتار 20 هكتارا 150 هكتار 40 هكتارا 500 م 3 (خارج التبريد) 100 م 3 (خارج التبريد) و 50 م 3 (تحت التبريد) و 50 م 3 (تحت التبريد) 800 م 3 200 م 3 1200 م 3 400 م 3 200 هكتار 100 هكتار 400 هكتار 300 هكتار 800 هكتار 500 هكتار التوفر على تجهيزات خاصة ضرورية لممارسة النشاط المطلوب حيازة مخبر للمراقبة الذاتية (للتحاليل الفيزيائية والفيزيولوجية) بالنسبة المخبر لكل الفئات
53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016 الشروط والخصائص الفئة شتلات التقنية الدنيا البطاطا ما قبل القاعدية 3 هكتارات القاعدية 30 هكتارا العقار المصادق 50 هكتارا عليها العادية لا شيء 150 م 3 (خارج ما قبل التبري د) القاعدية و 250 م 3 (تحت التبريد ملكية) 500 م 3 (خارج ال تب ريد) القاعدية و 1000 م 3 (تحت القدرة الدنيا التبريد ملكية) للتخزين 3 2000 3 م (خارج المصادق الت بري د) عليها و 1500 م 3 (تحت التبريد ملكية) العادية لا شيء تكون ما قبل 1 هكتار القاعدية المتابعة التقنية من القاعدية 100 هكتار طرف عون المصادق 300 هكتار تقني على عليها الأقل لكل : العادية لا شيء سبتمبر سنة م الملحق الأول (تابع) المحاصيل البقلية البذور البقلية شتائل الخضروات تحت بيت الثوم في الحقل بلاستيكي و الفراولة الطماطم الخرشوف و (خارج التربة) البصل في الحقل : 5 هكتار 5 هكتارات 1 هكتار تحت بيت بلاستيكي (خارج التربة) : 1 هكتار في الحقل : 5 هكتار 5 هكتارات 1 هكتار تحت بيت بلاستيكي (خارج التربة) : 1 هكتار 10 هكتارات في الحقل : 5 هكتار (في الحقل) 5 هكتارات 1 هكتار تحت بيت بلاستيكي (خارج التربة) : 1 هكتار في الحقل : 5 هكتار 5 هكتارات 1 هكتار تحت بيت بلاستيكي (خارج التربة) : 1 هكتار 50 م 3 50 م 3 100 م 3 (تحت (تحت (تحت 50 م 3 50 م 3 150 م 3 التبريد) التبريد) التبريد) 50 م 3 50 م 3 100 م 3 (تحت (تحت (تحت 50 م 3 50 م 3 150 م 3 التبريد) التبريد) التبريد) 50 م 3 50 م 3 100 م 3 (تحت (تحت (تحت 50 م 3 50 م 3 150 م 3 التبريد) التبريد) التبريد) 50 م 3 50 م 3 100 م 3 50 م 3 50 م 3 (تحت (تحت (تحت 150 م 3 التبريد) التبريد) التبريد) 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار 1 هكتار
5 ذو الحجة عام 1437 ه 53 23 7 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد سبتمبر سنة م الشروط والخصائص التقنية الفئة شتلات الدنيا البطاطا التوفر على ما قبل معدات الفرز القاعدية والتعبئة الملحق الأول (تابع) المحاصيل البقلية البذور البقلية شتائل الخضروات تحت بيت الثوم في الحقل بلاستيكي الفراولة الطماطم الخرشوف و (خارج التربة) البصل التوفر على معدات التجهيزات القاعدية التوفر على معدات المصادق الفرز والتحجيم عليها والتعبئة العادية لا شيء ما قبل الاستخلاص والفرز التوفر على معدات الفرز والتعبئة والتعبئة المخبر حيازة مخبر للمراقبة الذاتية (لتحاليل الصحة النباتية). القاعدية الشروط محاصيل الأشجار المثمرة والكروم والخصائص الأشجار المثمرة الكروم التقنية الفئة الدنيا في الحقل ما قبل هكتاران (2) القاعدية القاعدية هكتاران (2) العقار المصادق 8 هكتارات عليها العادية 8 هكتارات تحت بيت بلاستيكي تحت بيت بلاستيكي في الحقل (خارج التربة) (خارج التربة) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) 8 هكتارات هكتاران (2) هكتاران (2) 8 هكتارات هكتاران (2) 500 م 2 (مأوى عازل للحشرات)، و 125 م 3 2 3 ما قبل القدرة (تحت التبريد) القاعدية 500 م 2 (مأوى عازل للحشرات)، 125 م 3 (تحت و/أو هيكل للإنتاج في 125 3 التبريد)، م (غرفة تسخين)، بيت الدنيا المخبر و/أو في البيت البلاستيكي للتخزين 500 م 2 (مأوى عازل القاعدية التبريد). بلاستيكي للتأقلم و/أو هيكل للإنتاج في للحشرات)، 125 م 3 (تحت المخبر و/أو في البيت البلاستيكي (ورشة التطعيم).
24 الجريدة الرّسميّة الشروط والخصائص الأشجار الفئة التقنية الدنيا في الحقل المصادق القدرة عليها الدنيا 2 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م الملحق الأول (تابع) محاصيل الأشجار المثمرة والكروم المثمرة الكروم تحت بيت بلاستيكي تحت بيت بلاستيكي في الحقل (خارج التربة) (خارج التربة) 125 م 3 (تحت التبريد)، 125 م 3 (غرفة 125 م 3 (تح ت 200 2 تسخين)، م التبريد)، 25 م 3 2 (ورشة التطعيم 400 م 2 (بيت بلاستيكي) و 1500 م 2 (شباك للتخزين التظليل) (تابع) العادية ما قبل هكتاران (2) تكون القاعدية المتابعة التقنية من القاعدية هكتاران (2) طرف عون المصادق تقني على 8 هكتارات عليها الأقل لكل : العادية 8 هكتارات ما قبل القاعدية القاعدية (حوض للتغطيس) بجهازين)، 25 م 3 و 50 م 2 (م حل (حوض للتغطيس) للتشكيل) و 4 بيوت بلاستيكية وشباك التظليل هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) هكتاران (2) 8 هكتارات هكتاران (2) هكتاران (2) 8 هكتارات هكتاران (2) التجهيزات التوفر على تجهيزات خاصة ضرورية لممارسة النشاط المطلوب. المصادق عليها العادية ما قبل المخبر حيازة على مخبر للمراقبة الذاتية (لتحاليل الصحة النباتية) القاعدية
- يجب أن يتوفر لدى المؤسسات المنتجة للبذور والشتائل مقر اجتماعي مجهز بخط هاتفي ثابت وبجهاز فاكس.
- يجب إبلاغ المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بأي تغيير للعنوان.
- يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المنتجة للبذور والشتائل موارد مائية للري التكميلي.
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 سبتمبر سنة 2016 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 الملحق الثاني المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية لممارسة نشاط بيع البذور والشتائل الشروط والخصائص نوع البيع التقنية الدنيا الجملة القدرة الدنيا للتخزين نصف الجملة الجملة شروط التخزين نصف الجملة الجملة حالة وصفية للمنشآت نصف الجملة الشروط والخصائص نوع البيع التقنية الدنيا المحاصيل الكبرى الحبوب البقوليات الغذائية والعلفية 1000 م 3 1000 م 3 500 م 3 500 م 3 يجب أن تكون الهياكل مضاءة ونظيفة ومهواة. مخطط تفصيلي لمواقع هياكل التخزين مع توضيح الأبعاد (الطول والعرض والارتفاع) ونظام التهوية (النوع والعدد والأبعاد) ونظام مراقبة شروط التخزين (الحرارة والرطوبة). المحاصيل البقلية البذور البقلية شتائل الخضروات شتلات الأنواع الأنواع الثوم البطاطا صغيرة كبيرة الفراولة الطماطم الخرشوف و البذرة البذرة البصل 50 م 3 100 م 3 الجملة 1500 م 3 50 م 3 70 م 3 (تحت 50 م 3 (تحت 150 م 3 القدرة الدنيا للتخزين التبريد) التبريد) 50 م 3 100 م 3 نصف الجملة 1000 م 3 50 م 3 70 م 3 (تحت 50 م 3 (تحت 150 م 3 الجملة التبريد) التبريد) شروط التخزين يجب أن تكون الهياكل مضاءة ونظيفة ومهواة. نصف الجملة الجملة مخطط تفصيلي لمواقع هياكل التخزين مع توضيح الأبعاد (الطول والعرض حالة وصفية للمنشآت نصف الجملة والارتفاع) ونظام التهوية (النوع والعدد والأبعاد) ونظام مراقبة شروط التخزين (الحرارة والرطوبة).
53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016 سبتمبر سنة م الملحق الثاني (تابع) الشروط والخصائص نوع البيع التقنية الدنيا محاصيل الأشجار المثمرة والكروم شتلات عارية الجذور شتلات في الحاويات الجملة 500 م 2 (الأعقة) أو 250 القدرة الدنيا للتخزين نصف الجملة 500 م 2 (الأعقة) أو 250 يجب أن تكون الأعقة م 3 (غرفة تبريد) 1000 م 2 شباك التظليل م 3 (غرفة تبريد) 1000 م 2 شباك التظليل سهلة الوصول ومسيّجة مع الجملة وج ود م وارد م ائية وذات ركيزة هشة (بسماكة شروط التخزين لا تقل عن 50 سم) لا شيء يجب أن تكون غرفة التبريد مجهزة بنظام نصف الجملة ترطيب الجملة حالة وصفية مخطط تفصيلي لموقع الأعقة مع توضيح الموقع مخطط تفصيلي للموقع للمنشآت نصف الجملة والمساحة والموارد المائية.
- يجب أن يتوفر لدى مؤسسات بيع البذور والشتائل مقر اجتماعي مجهز بخط هاتفي ثابت وبجهاز فاكس.
- يجب إبلاغ المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بأي تغيير للعنوان.
- يجب أن تتوفر لدى مؤسسات بيع شتائل الفراولة والخرشوف شاحنات و/أو حاويات مبردة. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادّة 828 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 ال مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-195 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدّد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-135 المؤرّخ في 28 ص فر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011 الذي يؤهل مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل الوزير المكلف بالصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة،
5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة 2015 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يؤهل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات ومديرو الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادّ ة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 17 مارس سنة 2011، والقرار المؤرخ في 16 شوال عام 1436 الموافق أوّل غشت سنة 2015 والمذكورين أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة .2016 عبد السلام شلغوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تقنية لتطوير البرمجيات لدى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. المادّ ة 2 : تُحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التقنية لتطوير البرمجيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
53 5 ذو الحجة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2016
- المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي للجزائر،
- جامعة بجاية،
- جامعة تلمسان،
- مركز البحث في البيوتكنولوجيا لقسنطينة. المادّة 3 : تتكون الأرضية التقنية لتطوير البرمجيات من ثلاثة (3) فروع :
- فرع تطوير البرامج الحرّة، ويكلف بما يأتي :
- تصميم النظم المعلوماتية وتطويرها،
- وضع حلول برمجية عند الطلب والتكوين.
- فرع تطوير تطبيقات الويب، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في تطوير البرامج الحرة وترقيتها،
- جمع الموارد التطبيقية المهنية العامة لفائدة المصالح العمومية،
- تحسيس وتشجيع المستعملين على استخدام البرامج الحرة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م
- فرع التحويل الرقمي للمؤسس ات، ويكلف بما يأتي :
- تطوير نظم تسيير المعلومات الرقمية،
- مرافقة المؤسسات في تحولها إلى النظام الرقمي،
- دراسة وإنجاز الرسومات والمخططات التوجيهية المعلوماتية وتدقيقها. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة