مرسوم تنفيذي رقم 16-230 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة أفلو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتم تع بال شخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى " المركز الجامعي لأفلو ."
يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لأفلو واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-379 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ...... . بدون تغيير)..
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بأفلو واختصاصها، كما يأتي :
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد الآداب واللغات معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، معهد العلوم".
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-379 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ................ ( بدون تغيير ............
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بأفلو بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 3
فتح المادةتحول من جامعة الأغواط إلى المركز الجامعي لأفلو جميع الأملاك العقارية والمنقولة المتواجدة بمدينة أفلو.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادّ ة 5 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة الأغواط الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة بأفلو إلى المركز الجامعي لأفلو، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-379
« تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : ...... . بدون تغيير).. يحدد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-379
مرسوم تنفيذي رقم 21-379 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-230 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط) 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.