مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-194 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 16-195 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية…………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديس مبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-199 مؤرّخ في 6 شوال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………….. 10 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………… 15 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها……………. 22 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…… 27 ق رار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة…………………………………………………………………………………………………………. 27
8 شوال عام 1437 ه 42 3 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-194 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-20 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2016، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-04 وعنوانه “مساهمة لتسوية الديون السابقة المستحقة لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج والمتعلقة بالإيواء الأمني”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة وأربعون مليون دينار 440.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة وأربعون مليون دينار 440.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-04 “مساهمة لتسوية الديون السابقة المستحقة لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج والمتعلقة بالإيواء الأمني”. الم ادّة 4 : ي نشر ه ذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّة لل جمه وريّة ال ج زائريّة الدّي م ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-195 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-43 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ثمانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 806.353.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره ث مانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 806.353.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفي ذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفي ات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالقرض والنقد، المعدل والمتمم، 42 8 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 94 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاط ات والس لع والخدمات المستثن اة من الم زايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-122 المؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) غير معنية بأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تمنح نسب تخفيض نسبة الفائدة ومدتها، التي تحدد مستوياتها القصوى ب 3 % و 5 سنوات بما في ذلك مدة التأجيل، على التوالي، في شكل مستويات حسب ترتيب النشاطات المؤهلة بالنظر لأولوياتها وطبيعة القرض الممنوح، كما هو منصوص عليه في المادتين 5 و 6 أدناه. المادة 3 : تقيد تكاليف تمويل تخفيض نسب الفائدة المحسوبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في حساب الميزانية المناسب.
8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 4 : تستثنى من ميزة تخفيض نسبة الفائدة، موضوع هذا المرسوم، النشاطات والاستثمارات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تست فيد من تخفيض نسبة فائدة مقدر ب 3 %، النشاطات ذات الأولوية التابعة لقطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة وكذا قطاع التكنولوجيات الجديدة والرقمية. الأنشطة الصناعية المعنية هي تلك التي حددت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-122 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه. تحدد النشاطات المتعلقة بالقطاعات الأخرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين. تحدد نسبة تخفيض الفائدة بالنسبة للاستثمارات الأخرى المؤهلة ب 2 % . المادة 6 : تحدد مدة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها. المادة 7 : يتم تسديد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة لصالح البنوك والمؤسسات المالية على أساس تقديم طلب لكل ثلاثي مدني، مرفقا بوضعية ملخصة لمبالغ تخفيض الفائدة المستحقة. المادة 8 : يمنح مبلغ تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط الآتية :
- يتم حساب تخفيض نسبة الفائدة على أساس عدد الأيام في السنة التجارية، أي 360 يوما في السنة،
- يتم إعداد جدول سداد القروض الممنوحة وفق طريقة الاهتلاك الثابت،
- لا يرخص برسملة الفوائد المضافة والفوائد المتعلقة بمدة التأجيل . المادة 9 : يتوقف دفع مبلغ تخفيض نسبة الفائدة من طرف الخزينة المتعلق بكل قسط على تسديده الأولي من طرف المستثمر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 المادة 10 : يوقف مؤقتا الحق في تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية التي تخضع لإعادة جدولة أو التي تحولت وضعيتها إلى محل نزاع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية. المادة 11 : بغض النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن النشاطات التي تكون موضوع قرارات من السلطات العمومية، الاستفادة من ميزة تخفيض نسبة الفائدة في حدود مستويات النسبة والمدة المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 12 : تستفيد من أحكام هذا المرسوم القروض الاستثمارية التي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها، ابتداء من أول يناير سنة .2016 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة وتحديد كيفيات تنفيذها. المادة 2 : تضمن توأمة المؤسسات العمومية للصحة لمناطق الجنوب والهضاب العليا المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام الموجودة في شمال البلاد في إطار اتفاقية المساعدة الطبية والعلمية والتكوين. يحدد نموذج الاتفاقية وكذا قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية للصحة المعنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : يمكن أن توسع التوأمة إلى بعض المؤسسات الموجودة في الشمال التي تفتقر إلى بعض التخصصات و/أو الكفاءات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه. 42 8 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م المادة 4 : تشمل ميادين تدخل التوأمة التكفل الطبي بالمرضى والوقاية والبحث، لا سيما في إطار الدراسات الوبائية والتكوين المتواصل للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وكذا إطارات الإدارة والتسيير وصيانة التجهيزات الطبية. المادة 5 : تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، لجنة تنسيق تتولى تطبيق ومتابعة وتقييم برامج النشاطات موضوع الاتفاقية. تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 6 : يستفيد كل من الممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والمستخدمين الإداريين والتقنيين المؤطرين والمسيرين الذين يقومون بنشاطات المساعدة في إطار التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة من علاوة انتفاع تحدد بنسبة 25 % من الراتب الأساسي على كل مهمة. تتكفل المؤسسة المستخدمة بعلاوة الانتفاع المذكورة في الفقرة أعلاه. الم ادة 7 : تستفيد المؤسسات العمومية للصحة المعنية من تخصيص يرتبط بالنشاطات الخاصة بالتوأمة. تقيد النفقات المتعلقة بالتجهيز والل وازم الطبية والم واد الصيدلانية وعلاوة الانتفاع في باب خاص في جدول الميزانية. يحدد الجدول المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. الم ادة 8 : تتكفل المؤسسة المستخدمة بمصاريف نقل الفرق المتدخلة في نشاط التوأمة. تتكفل المؤسسة المستقبلة بمصاريف الإطعام والإيواء. المادة 9 : تقوم المؤسسة العمومية للصحة المستقبلة باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية المدنية المرتبطة بالتوأمة وتأمين يغطي كل الأخطار في حالة نقل التجهيزات.
8 شوال عام 1437 ه 42 7 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 11 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواع د إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، الاختصاص التسمية
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وب م قت ضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جم ادى الأولى ع ام 1405 ال م وافق 16 ف ب راي ر سنة 1985 والمتعلق بحم اية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : ي ت مم ه ذا المرسوم قائمة الم ؤسس ات الاس تش فائية المتخصصة الملحقة ب الم رسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية ………………………… ( بدون تغيير) ……………………………. …….(بدون تغيير)……. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس …………….. …………….. سيدي بلعباس سيدي بلعباس ………………………… ( بدون تغيير) ……………………………. زرع الأعضاء والأنسجة مستشفى زرع الأعضاء والأنسجة للبليدة البليدة البليدة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال
42 8 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 مرسوم تنفيذي رقم 16-199 مؤرّخ في 6 شوال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-28 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016، يوليو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليون دينار 138.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليون دين ار 138.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000
8 شوال عام 1437 ه 13 يوليو سنة 2016 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 الجدول الملحق (أ) (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 7.000.000 مجموع القسم الثالث 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 125.000.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم الأول 125.000.000 مجموع العنوان الثالث 125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 125.000.000 مجموع الفرع الأول 138.000.000 الملغاة…………………………………………………. 138.000.000 الجدول الملحق (ب) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - المنح والتعويضات ا لمختلفة………………………….. 10.000.000 33-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………… 3.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 42 8 شوال عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م (ب) (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………….. 125.000.000 مجموع القسم الأول 125.000.000 مجموع العنوان الثالث 125.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 125.000.000 مجموع الفرع الأول 138.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 138.000.000 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز الأرشيف الوطني، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني،
8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 2 م أمين عام أ 2 مَ مركز الأرشيف الوطني رئيس قسم تقني :
- الحفظ والمعالجة.
- المصالح أ 2 م - 1 التقنية.
- التثمين والتوجيه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 المادة 2 : يُصنَّف مركز الأرشيف الوطني في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 - مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث قرار من (3) سنوات من الخدمة الأمين العام 605 لرئاسة الفعلية بهذه الصفة، الجمهورية
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار من سنوات من الأقدمية بصفة الأمين العام 363 موظف، لرئاسة
- وثائقي أمين محفوظات أو الجمهورية رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 الجريدة المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رئيس قسم أ الإعلام الآلي رئيس قسم الإدارة أ والوسائل مركز الأرشيف الوطني (تابع) رئيس ملحقة أ 42 8 شوال عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب القسم التعيين السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات قرار من 2 م - 1 363 من الأقدمية بصفة موظف، الأمين العام
- مهندس دولة في الإعلام لرئاسة الآلي، يثبت خمس (5) الجمهورية سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات قرار من من الأقدمية بصفة موظف، الأمين العام 2 م - 1 363 لرئاسة
- متصرف أو رتبة معادلة، الجمهورية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار من 2 م - 1 363 سنوات من الأقدمية بصفة الأمين العام موظف، لرئاسة
- وثائقي أمين محفوظات أو الجمهورية رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م - 2 القسم التقني مركز الأرشيف الوطني (تابع) رئيس مصلحة على مستوى قسم أ 2 م - 2 الإعلام الآلي رئيس مصلحة على مستوى قسم أ 2 م - 2 الإدارة والوسائل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من 218 سنوات من الأقدمية بصفة مدير المركز موظف،
- وثائقي أمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من 218 موظف، مدير المركز
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من 218 موظف، مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 الجريدة المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رئيس مصلحة تقنية على أ مستوى الملحقة مركز الأرشيف الوطني (تابع) رئيس مصلحة إدارية على أ مستوى الملحقة 42 8 شوال عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م التصنيف طريقة شروط الالتحاق بالمناصب المستوى الزيادة التعيين القسم السلمي الاستدلالية
- وثائقي أمين محفوظات رئي س ي عل ى الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات م ن الأق دمي ةبص فة 2 م - 2 218 موظف، مقرر من مدير المركز
- وثائ قي أمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 2 م - 2 218 مقرر من موظف، مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام الأمين العام لرئاسة الجمهورية العقبي حبّة 1437 الموافق 8 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه عبد الرحمان بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
8 شوال عام 1437 ه 42 15 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبم قتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جم ادى الأولى ع ام 1404 الم وافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، رمز التسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد صلاحي ات وزي ر ال ع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان ع ام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم و إلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ي ت مم ه ذا ال ق رار ق ائ م ة الأدوية ال قابلة للتعويض م ن قبل هيئات الضمان الاجتماعي الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 ال موافق 6 م ارس س نة 2008 وال م ذكور أعلاه، كما يأتي : التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية …………. (بدون تغيير)…………….. 054 A 01 ليفوسيتيريزين، حبوب مغلفة 5 مغ ديكلورهيدرات …………. (بدون تغيير)……………..
16 42 8 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 03 مضادات للألم …………. (بدون تغيير)…………….. B 03 براسيتامول ومشتقاته …………. (بدون تغيير)…………….. 123 B 03 براسيتامول حبيبات محلول 1000 مغ للشرب أكياس جرعة …………. (بدون تغيير)…………….. 04 مضادات الالتهاب …………. (بدون تغيير)…………….. B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية …………. (بدون تغيير)…………….. 073 B 04 ديكلوفيناك، بوتاسيوم حبيبات قابلة 50 مغ للذوبان أكياس …………. (بدون تغيير)…………….. 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون تغيير)…………….. E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم …………. (بدون تغيير)…………….. 310 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 150 مغ / بيزيلا ت على شكل 5 مغ أملوديبين
8 شوال عام 1437 ه 42 17 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 311 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 300 مغ / بيزيلا ت على شكل 5 مغ أملوديبين 312 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 300 مغ / بيزيلا ت على شكل قابلة للتجزئة 10 مغ أملوديبين …………. (بدون تغيير)…………….. 07 طب الجلد …………. (بدون تغيير)…………….. H 07 القشرات الجلدية …………. (بدون تغيير)…………….. 176 H 07 كلوبيتازول، بروبيونات مرهم جلدي 0.05 % …………. (بدون تغيير)…………….. 10 علم الجهاز الهضمي …………. (بدون تغيير)…………….. F 10 أدوية الحركة الهضمية …………. (بدون تغيير)…………….. 205 F 10 اندنسيترون تحميلة 16 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة في التكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان وفي مداعي الاستعمال الآتية :
- الوقاية من الغثيان والقيء الحاد الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط عند البالغين،
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء المتأخرين الناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط إلى عال عند البالغين والأطفال،
18 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة (تابع) 42 8 شوال عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض
- الوقاية وعلاج الغثيان والقيء الحاد المتأخرين والناجمين عن العلاج الإشعاعي المسبب للقيء بمستوى عال عند البالغين،
- فضلا عن ذلك يتم تعويض هذا الدواء عند البالغين والمراهقين ابتداء من 15 سنة في الوقاية وع لاج الغثيان والقيء ال ناجمين عن العلاج الكيميائي السام للخلايا المسبب للقيء بمستوى متوسط في حالات عدم استطاعة أخذ هذا الدواء عن طريق الفم. …………. (بدون تغيير)…………….. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …………. (بدون تغيير)…………….. 352 A 14 متفورمين، كلورهيدرات 353 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق 850 مغ محلول للشرب أكياس جرعة مسحوق 1000 مغ محلول للشرب أكياس جرعة …………. (بدون تغيير)…………….. 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …………. (بدون تغيير)…………….. 105 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة 1000 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص قابلة للتجزئة في الأمراض العصبية.
8 شوال عام 1437 ه 42 19 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. F 15 مرض ألزايمر …………. (بدون تغيير)…………….. 103 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 104 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات حبوب فمية 5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب مفتتة المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). حبوب فمية 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب مفتتة المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
20 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 106 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 107 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 42 8 شوال عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص 1.5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). أقراص 3 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
8 شوال عام 1437 ه 42 21 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 108 F 15 ريفاستيغمين، أقراص هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين …………. (بدون 16 طب الأمراض العقلية …………. (بدون D 16 مهدئات الأعصاب …………. (بدون 142 D 16 رسبيريدون حبوب مفتتة …………. (بدون 4.5 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية. يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال ريفاستيغمين، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج (استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)…………….. فمية 1 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. تغيير)…………….. 148 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين مختص في الأمراض العقلية. 149 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين …………. (بدون مختص في الأمراض العقلية. تغيير)…………….. 151 D 16 كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 300 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب شكل كتيابين مختص في الأمراض العقلية. …………….(الباقي بدون تغيير)…………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 محمد الغازي
42 8 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، رمز التسمية يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد ص لاحي ات وزي ر الع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمق تضى القرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 17 ج م ادى الث انية عام 1424 الموافق 16 غشت سن ة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية …………. (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير)…………….. 054 A 01 ليفوسيتيريزين، حبوب مغلفة 5 مغ 06.00 ديكلورهيدرات 03 مضادات للألم …………. (بدون تغيير)……………..
8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 03 براسيتامول ومشتقاته الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية …………. (بدون تغيير)…………….. 123 B 03 براسيتامول حبيبات 1000 مغ 05.00 محلول للشرب أكياس جرعة …………. (بدون تغيير)…………….. 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية …………. (بدون تغيير)…………….. 073 B 04 ديكلوفيناك، بوتاسيوم حبيبات قابلة 50 مغ 15.00 للذوبان أكياس …………. (بدون تغيير)…………….. 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون تغيير)…………….. E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم …………. (بدون تغيير)…………….. 310 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين 311 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين 312 E 06 إيربيزارتان / أملوديبين، بيزيلات على شكل أملوديبين حبوب مغلفة 150 مغ/ 55.00 5 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 55.00 5 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 55.00 قابلة للتجزئة 10 مغ
42 8 شوال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 رمز التسمية يوليو سنة م الشروط الخاصة التسعيرة المرجعية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة …………. (بدون 07 طب الجلد …………. (بدون H 07 القشرات الجلدية …………. (بدون للوحدة (دج) المرجعية تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)…………….. 176 H 07 كلوبيتازول، بروبيونات مرهم جلدي 0.05 % 08.19 …………. (بدون 10 علم الجهاز الهضمي …………. (بدون F 10 أدوية الحركة الهضمية …………. (بدون 205 F 10 اندنسيترون تحميلة …………. (بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية …………. (بدون 352 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب تغيير)…………….. تغيير)…………….. تغيير)…………….. 16 مغ 675.00 تغيير)…………….. تغيير)…………….. 850 مغ 04.92 أكياس جرعة 353 A 14 متفورمين، كلورهيدرات مسحوق محلول للشرب 1000 مغ 05.78 أكياس جرعة …………. (بدون تغيير)……………..
8 شوال عام 1437 ه 13 2016 الجريدة يوليو سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية …………. (بدون تغيير)…………….. 105 A 15 ليفيتيراسيتام حبوب مغلفة 1000 مغ 103.00 قابلة للتجزئة …………. (بدون تغيير)…………….. F 15 مرض ألزايمر 074 F 15 كلورهيدرات دي دونيبيزيل 075 F 15 كلورهيدرات دي دونيبيزيل حبوب مغلفة 5 مغ 135.00 حبوب مغلفة 10 مغ 145.00 …………. (بدون تغيير)…………….. 103 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 104 F 15 دونيبيزيل، كلورهيدرات 106 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 107 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين 108 F 15 ريفاستيغمين، هيدروجينو تارترات على شكل ريفاستيغمين حبوب فمية 5 مغ 135.00 مفتتة حبوب فمية 10 مغ 145.00 مفتتة أقراص 1.5 مغ 58.25 أقراص 3 مغ 61.27 أقراص 4.5 مغ 63.49 …………. (بدون تغيير)…………….. 16 طب الأمراض العقلية …………. (بدون تغيير)…………….. D 16 مهدئات الأعصاب …………. (بدون تغيير)……………..
26 الجريدة رمز التسمية 42 8 شوال عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2016 يوليو سنة م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 089 D 16 رسبيريدون 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 099 D 16 أولنزابين 100 D 16 أولنزابين 101 D 16 أولنزابين 142 D 16 رسبيريدون 143 D 16 رسبيريدون 145 D 16 رسبيريدون 148 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 149 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 151 D 16 كتيابين، فيمارات على شكل 155 D 16 أولنزابين للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية حبوب مغلفة 1 مغ 31.00 قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 2 مغ 69.00 قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 4 مغ 105.00 قابلة للتجزئة …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب 5 مغ 100.00 حبوب 10 مغ 200.00 حبوب فمية 10 مغ 200.00 مفتتة …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب فمية 1 مغ 31.00 مفتتة حبوب فمية 2 مغ 69.00 مفتتة حبوب فمية 4 مغ 105.00 مفتتة …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب مغلفة 25 مغ 16.68 كتيابين حبوب مغلفة 100 مغ 34.01 كتيابين …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب مغلفة 300 مغ 102.03 كتيابين حبوب فمية 5 مغ 100.00 مفتتة …………. (الباقي بدون تغيير)……………..
8 شوال عام 1437 ه 42 27 13 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م المادة 2 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار، ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 محمد الغازي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 غنية الدالية ★ قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 غنية الدالية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة