مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-124 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة…………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)………………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة رئيس مكلّفة بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية وهران……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا………………………………………………………………………………………. 9
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 13 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة…………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا “خميستي” بولاية تيبازة………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تمديد تعيين والٍ خارج الإطار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………… 12
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه 13 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة السكن في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مدي رين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية……………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016، يحدّد كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان………. 20 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق ال وطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”……………………………………………………………………………………… 26
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-124 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………….(بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي : …. ( بدون تغيير حتى) كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد المناجم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 تنظيميّة المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………….(بدون تغيير)…………….. يتكون مجلس إدارة جامعة تبسة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بمغنية (ولاية تلمسان). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة مغنية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى “المركز الجامعي لمغنية”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لمغنية واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم والتكنولوجيا. 13 أبريل سنة 2016 م المادّة 2 : زيادة على الأعض اء المذكورين في المادة 9 م ن المرس وم التنفي ذي رقم 05-299 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أع لاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بمغنية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم. المادّة 3 : تحوّل من جامعة تلمسان إلى المركز الجامعي لمغنية جميع الأملاك العقارية والمنقولة الموجودة بمدينة مغنية. المادّة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة تلمسان الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة بمغنية إلى المركز الجامعي لمغنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء دورة التكوين الجارية. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد ص الح علواش، بصفته مدي را للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحل ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام بالمديرية العامة للحماية المدنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد موسى كعباش، بصفته مفتشا عاما بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد إبراهيم قراش، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مج يد أيت عال ية، بصفته مدي را للحماي ة المدن ية في ولاية أدرار، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العالي بن الطيب، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد علام، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- عبد العزيز نسيب، في ولاية المسيلة،
- رابح طواهرية، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلكية واللاسلكية الوطن ية في ولاية تيسمسيلت. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد قديد، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلك ية ال وطنية في ولاي ة تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد الزواوي لعجين، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد كيلاني زروالة، بصفته نائب مدير للتوظيف والتكوين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد أرزقي تيغيلت، بصفته مديرا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمود مواكي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم دعم 13 أبريل سنة 2016 م المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقي ة الاستثمار
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. . بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والآنسة والسّيدين الآتي ة أسماؤهم ب وزارة الطاق ة والمناجم - سابق ا، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد عكوش، بصفته مدير دراسات،
- وهيبة يوسف خوجة، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الثنائية،
- نورة ولداش، بصفتها نائبة مدير للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم،
- حورية خلفاوي، زوجة خبوزة، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات،
- أحمد قادوس، بصفته ن ائب مدي ر للمحافظة على الموارد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة رئيس مكلّفة بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة يمينة بولمرقة، بصفتها نائبة رئيس مكلّفة بالتسويق بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، لإحالتها على التّقاعد.
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية وهران. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الحم يد ك ريم، بصفته مديرا للط اقة والمن اجم في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد بوبكر خالدي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، تنهى، ابتداء من 23 يوليو سنة 2015، مهام السّيد مصطفى لاغا، بصفته أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرزاق بحبو، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بن صالح، بصفته نائب مدير لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبه. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نبيلة شعبان، بصفتها نائبة مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تلمسان. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة حبيبة حاكم، بصفتها مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية تلمسان. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي جربال، بصفته مديرا للسكن في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد بومدين بليفة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد العيد قادري، بصفته نائب مدير للشبكات بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى ياحي، بصفته مدي را لمرك ز البحث العلمي والتقني للإلح ام والمراقبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد باديس بن ددوش، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد علي بن عطيلله، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أدرار. 13 أبريل سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مبروك ربحي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد بودالي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا :
- فاطمة الزهراء آيث سيدهم، بصفتها مفتشة، لإحالتها على التّقاعد،
- عبد اللّه حداب، بصفته نائب مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م
- أحمد بن عروس، بصفته نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة صبيحة بومغار، بصفتها مديرة للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة حورية سقاي، بصفتها مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن ال وطني والأس رة وقض اي ا المرأة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مليكة موساوي، بصفتها مديرة لقضايا المرأة،
- عبد العزيز لحلو، بصفته مديرا لبرامج الإدماج والتنمية الاجتماعية،
- فايزة ياكر، بصفتها نائبة مدير للدراسات،
- عبد المالك حراق، بصفته نائب مدير للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة،
- سعيد خلفون، بصفته نائب مدير للأملاك والوسائل العامة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة وحيدة بورغدة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عباس بلجودي، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الكريم كرنو، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة التضامن الوطني والأس رة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة نصيرة بوخ اري، بصفتها نائب ة مدير للطفولة الصغيرة والطفول ة المحرومة من العائلة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا “خميستي” بولاية تيبازة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد مراد بن أمزال، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا “خميستي” بولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتم اعي والتضامن في الولاي ات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- عبد اللّه شريبط درويش، في ولاية تامنغست،
- العربي العرابي، في ولاية مستغانم،
- محمد الطيب جمعي، في ولاية عين تموشنت.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الحق سايحي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بن عودة كفيف، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- إبراهيم قراش، مديرا للوسائل العامة،
- سلمى ميهوبي، نائبة مدير لمنازعات الإدارة المركزية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تمديد تعيين والٍ خارج الإطار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يمدد تعيين السّيد رابح مقداد، واليا خارج الإطار، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2015، لفترة استثنائية مدتها سنتان .(2) 13 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعيّن السّيد الزواوي لعجين، أمينا عاما لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد كيلاني زروالة، مديرا للاستشراف والتنظ يم بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمود م واكي، رئيسا للدراس ات بالمكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤس سة بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- نادية حمشاوي، نائبة مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته،
- صلاح الدين قريوة، نائب مدير لبرامج تحسين وضعية المدينة.
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة السكن في ولاية تلمسان. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة حبيبة حاكم، مديرة للسكن في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عمر موالحي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد العيد قادري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر تحسين إطار حي اة الطل بة والتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد بومدين بليفة، مديرا لتحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة الوادي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة الوادي :
- فرحات رحومة، عميدا لكلية العلوم الدقيقة،
- محمد رضا وهراني، عميدا لكلية التكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد باديس بن ددوش، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببشار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مبروك ربحي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد جلول رحيل، مديرا للمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد مصطفى ياحي، مديرا لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأس رة وقضايا المرأة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
- عبد العزيز لحلو، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد المالك حراق، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- سعيد خلفون، مفتشا،
- مليكة موساوي، مديرة لحماية الأشخاص المسنين،
- عبد اللّه حداب، مديرا للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
- فايزة ياكر، نائبة مدير للتعاون، 13 أبريل سنة 2016 م
- أحمد بن عروس، نائب مدير للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة،
- مراد بن أمزال، نائب مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- نعيمة بن قرطبي، نائبة مدير للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر مذكور، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مدي رين للنش اط الاجتماعي والتضامن في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد محمد شرفاوي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- فتحي بوعبد اللّه، في ولاية جيجل،
- خديجة بوشاقور، في ولاية الطارف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 29 جمادى الثان يةع ام 1437 الموافق 7 أبريل سن ة 2016، يح دّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد التنظ يم الداخلي للمدرس ة الوطنية للخزينة. المادّ ة 2 : تضم المدرسة الوطنية للخزينة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل. المادّة 3 : تضم المديرية الفرعية للدراسات مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التك وين المتخصص، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم مسابقات الالتح اق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- تنظيم وتأطير التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة،
- تنظيم وتأطير التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أعلى،
- متابعة وتقييم التكوين،
- تنظيم وتقييم التربصات أثناء التكوين. 2 - مصلح ة الب رامج وال وث ائق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- توفير أدوات الدعم البيداغوجي،
- تقييم وتحيين برامج التكوين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15
- تقييم احتياجات المدرسة من المؤلفات واقتناؤها،
- تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي،
- الإشراف على أعمال التحرير وتوزيع منشورات المدرسة وكلّ الوثائق المتعلقة بالاستخدام البيداغوجي والتعليمي. المادّة 4 : تضم المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التكوين المتواصل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم الامتحانات المهنية،
- تنظيم وتأطير دورات تحسين المستوى،
- تنظيم وتأطير التكوين أثناء فترة التربص التحضيري،
- متابعة وتقييم التكوين. 2 - مصلح ة التع اون، وت كلّف على الخص وص بما يأتي :
- اقتراح برامج للتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة في إط ار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع برامج للتبادل وضمان تنفيذها وتقييمها. المادّة 5 : تضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل أربع (4) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين والأساتذة التابعين للمدرسة،
- إدارة الشؤون الاجتماعية لمستخدمي الإدارة والأساتذة التابعين للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي الإدارة وأساتذة المدرسة،
- مسك بطاقية الإحصاء الخاصة بالمدرسة. 2 - مصلح ة المالية والوسائل والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه
- تحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- تنفيذ الميزانية وتحيين محاسبة المدرسة،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة،
- اقتناء الأدوات والأثاث الخاص بالمدرسة،
- تسيير وصيانة المباني والمعدات والمساحات الخضراء التابعة للمدرسة،
- تسيير حظيرة السيارات،
- مسك وجرد الأملاك،
- السهر على الحفاظ على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- الحرص على تطبيق كل إجراءات الأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 3 - مصلح ة المقتصدة، وتك لّف على الخص وص بما يأتي :
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام المتربصين،
- ضمان المتابعة الطبية للمتربصين والمستخدمين،
- إعداد وتنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة. 4 - مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- استغلال وإدارة الشبكات الخاصة بالمدرسة،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي للتسيير البيداغوجي والتسيير الإداري والوثائقي الخاصة بالمدرسة،
- الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عن طريق المحاضرات بالفيديو الخاصة بالمدرسة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 أبريل سنة 2016 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. إنّ الوزير الأوّل، و وزير الفلاح ة والتنم ية الريف ية والصيد البحري، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ال ذي يح دّد شروط تطب يق أحك ام الأمن الداخ لي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-419 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لا سيّما المادّة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان عام 1435 الموافق 3 يولي و سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية الذي يدعى في صلب النص “المعهد”. المادّة 2 : ينظم المعهد، تحت سلطة المدير، وبمساعدة المدير المساعد والأمين العام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصلحة مشتركة. المادّ ة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعدده ا ثلاثة (3)، من :
- قسم تخطيط البرامج والعلاقات الخارجية،
- قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني،
- قسم تثمين نتائح البحث. المادّة 4 : يكلف قسم تخطيط البرامج والعلاقات الخاجية بما يأتي :
- تنسيق إعداد برنامج البحث المتعدد السنوات للمعهد، في إطار التوجيهات الاستراتيجية التي يقرها المجلس العلمي للمعهد على أساس برامج أقسام البحث بالتوافق مع البرامج الوطنية للبحث،
- ترقية الأهداف العملية بالاعتماد على تحليل مستقبلي لاحتياجات البحث على المستوى الوطني والجهوي مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء التي يعبّر عنها متعاملو القطاع الفلاحي والزراعة الغذائية وكذا القطاعات التي لنشاطاتها صلة باختصاصات المعهد،
- ضمان متابعة برامج النشاطات السنوية لكل محط ة من محط ات المعهد التج ريب ية بالتش اور مع أقسام البحث،
- ضمان التنسيق والتعاون في استعمال التجهيزات العلمية المشتركة لأقسام البحث للمعهد،
- تركيز طلبات المعدات والتجهيزات العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث،
- إعداد حصيلة ملخصة للنشاطات العلمية للمعهد على أساس حصائل النشاطات التي تعدها أقسام البحث الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17
- ترقية واقتراح الأعمال التي تشجع على تطوير الشراك ة مع هيئ ات الب حث الوطنية الأخرى وعلى تنفيذ، ضمن اختصاصات المعهد، اتفاقيات التعاون الثن ائ ية والمتعددة الأطراف م ع هيئات البحث الأجنبية والدولية. وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة الاستشراف ومتابعة برامج البحث،
- مصلحة تنسيق وتطوير التجهيزات المشتركة،
- مصلحة العلاقات الخارجية. المادّة 5 : يكلّف قسم الإعلام والاتصال العلمي والتقني بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في مجال تدخل المعهد، واقتراح كل التدابير التي من شأنها تسهيل استفادة مستعمليها،
- نش ر نت ائج الب حث على المستوى الوطني والدولي،
- تطوير رؤية المعهد وتثمين نشاطاته على الموقع الإلكتروني،
- وض ع آلية مناسبة لحف ظ الأرشيف العلمي للمعهد. وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة اليقظة العلمية،
- مصلحة النشر والتوثيق،
- مصلحة شبك ة الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية الجغرافية. المادّة 6 : يكلّف قسم تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- السهر على التثمين والحماية الاقتصادية لحقوق الملك ية الفكري ة لنتائج البحث التي يتحصل عليها باحثو المعهد،
- انتقاء نتائج البحث الواجب تثمينها وتسهيل تحويلها إلى المتعاملين الاقتصاديين،
- تطوير الشراكة بين المعهد والمتعاملين الاقتص اديين ال وطني ين للقط اع الفلاحي والزراعة الغذائية،
- ضمان نشاطات اليقظة التكنولوجية،
- تطوير مش اري ع مؤسسات مجددة انطلاق ا من نتائج البحث. وينظم في مصلحتين (2) وهما :
- مصلحة اليقظة التكنولوجية،
- مصلحة البحث التعاقدي وتأدية الخدمات.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه المادّة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادّة 8 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إع داد وتنف يذ المخط ط السن وي لتسي ير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المعهد،
- إعداد وتنفيذ المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المعهد،
- مسك المحاسبة العامة للمعهد،
- ضمان ت زويد هياك ل المعهد بوسائل التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات للمعهد،
- ضمان تسيير وحفظ وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعهد،
- مسك سجلات الجرد للمعهد،
- ضمان حفظ وصيانة الأرشيف الإداري للمعهد. تتكون المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، من :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة والمنازعات،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 9 : تتك ون أقسام البحث، وعدده ا اثنا عشر (21)، من :
- قسم البحث في “الموارد الجينية النباتية”،
- قسم الب حث في “البي وتكن ول وج يا وتطوير النباتات”،
- قسم البحث في “المناخ الحيوي والري الزراعي”،
- قسم البحث في “الترب ة وتسيير المساحات الزراعية”،
- قسم البحث في “الإنتاج الحيواني”،
- قسم البحث في “التكنولوجيا الغذائية”،
- قسم البحث في “تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية”،
- قسم البحث في “تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية”،
- قسم الب حث في “تسيير الأنظمة الزراعية الجبلية”،
- قسم البحث في “الزراعة الصحراوية”،
- قسم البحث في “حماية النباتات”،
- قسم الب حث في “الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي”. 13 أبريل سنة 2016 م 1 - يكلّف قسم البحث في الموارد الجينية النباتية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول الاستشراف والجمع والجرد والتقييم والمحافظة الدائمة على الموارد النباتية الوراثية ذات الأهمية الفلاحية والغذائية، 2 - يكلّف قسم البحث في البيوتكنولوجيا وتطوير النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول النوع الجيني ومواصفات التنوع ال وراثي، وكذا حول إنشاء و/ أو توسع التنوع الوراثي من أجل تطوير أصناف استراتيجية (المقاومة والإنتاجية والنوعية)، 3 - يكلّف قسم البحث في المناخ الحيوي والري الزراعي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول التحاليل المتغيرة ونمط المناخ وتقييم هذه التأثيرات على الإنتاج الفلاحي، وكذا على التسيير العقلاني لمياه السقي، 4 - يكلّف قسم البحث في التربة وتسيير المساحات الزراعية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول جرد وتصنيف التربة بهدف تقسيم المناطق الزراعية حسب نوع التربة وتحسين النوعية المادية والكيماوية والبيولوجية للتربة المزروعة، وكذا حول دراسة مسار تدهور التربة (الملوحة والتصحر والانجراف)، 5 - يكلّف قسم البحث في الإنتاج الحيواني بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول عمليات الجرد والتقييم والحفظ والاستعمال الدائم للموارد الجينية الحيوانية المحلية وانتقاء الحيوان ومعرفة وتحسين نظم تربية الحيوانات، 6 - يكلّف قسم البحث في التكنولوجيا الغذائية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تحسين الطرق التكنولوجية للتحويل الصناعي للمنتوجات الفلاحية والتثمين الصناعي للمنتجات الفرعية النباتية منها والحيوانية والصناعة الغذائية وسلامة ومسار الأغذية والمواد الغذائية، 7 - يكلّف قس م البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الشرقية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول المعرفة والتنوع والتكثيف الدائم للأنظمة الزراعية لمنطقة الشرق، وكذا حول معرفة وتثمين منتجات الموطن والمهارات المحلية، 8 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظمة الزراعية الغربية والسهبية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تنوع الأنظمة الزراعية ومعرفة أنماط
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م الإنتاج المعمول بها في منطقة الغرب ومنطقة السهوب وتطوير أنظمة تربية الأغنام والماعز والإبل، وكذا حول آثار هذه الأنظمة في التربية على البيئة والتسيير المندمج والدائم لأراضي الرعي السهبية، 9 - يكلّف قسم البحث في تسيير الأنظم ة الزراعية الجبلية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول أنظمة الإنتاج وتنوع الأنظمة الزراعية الجبلية وزراعة أشجار الفواكه وزراعة الزيتون الجبلية، وإجراء التجارب على الأنواع والأصناف النباتية وسلالات وأصول الحيوانات الواجب ترقيتها، 10 - يكلّف قسم البحث في الزراعة الصحراوية بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول تقييم التنوع الجيني لأشجار النخيل وترقية حيازات الأصناف والتوسع في المسارات التقنية لزراعة النخيل وزراعات الخضروات والأشجار المثمرة، وكذا حول تسيير مياه السقي وطرق مكافحة ترمل الواحات، 11 - يكلّف قسم البحث في حماية النباتات بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول معرفة البيئة الحيوية وحركية مجموعات الكائنات الحيوية المعتدية وحول تحديد العوامل المرضية والمتعايشة مع النباتات ذات الأهمية الفلاحية والزراعة الغذائية وكذا تحديد إستراتيجيات مكافح ة الكائنات الحي وي ة المعتدية على النباتات، 12 - يكلّف قسم البحث في الاقتص اد ال زراعي الغذائي والريفي بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول العقار الفلاحي وتطوير فروع الزراعات الغذائية ونمطية المستثمرات، والمساعدة على اتخاذ القرار وتطوير قاعدة المعلومات حول الأقاليم الريفية. المادّة 10 : تتكون الورشات، وعددها ثلاث (3)، من :
- ورشة بنك الموارد الجينية،
- ورشة تحليل التربة،
- ورشة رصد فروع الزراعات الغذائية، المادّة 11 : تسيّر المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام المادّة 34 (الفق رة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رق م 11-396 المؤرّخ ف ي 28 ذي الحجّة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتتشكّل من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. المادّة 12 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحك ام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّ ة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتشكّل من فروع. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان. إنّ وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية والصيد البحري،
- بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمّن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-373 المؤرّخ في أوّل رب يع الأوّل عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن إنشاء الوكال ة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البح ري وترب ية المائيات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا الق رار إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان. المادّة 2 : يتم صيد المرجان بالتناوب وفقا لبرنامج الاستغلال الذي يحدّد :
- الحصص المرخص بصيدها،
- مناطق صيد المرجان،
- الفترات،
- عدد المستغل ين المقب ول ين بالنسب ة لكل مساحة استغلال. المادّة 3 : تحدّد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخّص بصيدها لكل صاحب امتياز، بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة دون أن تتجاوز هذه الكمية ثلاثة آلاف (3000) كيلوغرام لكل مساحة استغلال. المادّة 4 : يمارس استغلال المرجان على طول الساحل الوطني، المهيأ في منطقتين (2)، شرق وغرب، منظمتين في شكل مساحات استغلال. يتم تحديد مساحات الاستغلال هذه، وفقا للإحداثي ات الجغرافي ة ونط اق العم ق وكذا تع يين موان ىء الإن زال موزع ة حسب مساحات الاستغلال. تحدّد قائمة موانىء إنزال المرجان المصطاد، الموزعة وفقا لمساحات الاستغلال، في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : تتم ممارسة صيد المرجان في نطاق عمق يقع بين أقل من خمسين -( )50 مترا وأقل من مائة وعشرة -( )110 أمتار عمقا. المادّة 6 : تحدّد المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان بخمس (5) سنوات. تحدّد المدة الدنيا لغل ق مساحة الاستغلال بعشرين (20) سنة. 13 أبريل سنة 2016 م المادّة 7 : يفتح صيد المرجان لثلاثين (30) صاحب امتياز كحد أقصى، في كل مساحة استغلال. المادّة 8 : يتعين على صاحب الامتياز احترام كميات المرجان المرخص بصيدها. المادّة 9 : بغضّ النظر عن أحكام المادّة 8 أعلاه، يمكن تجاوز الحصة المرخص بصيدها في ح دود اثنين بالمائة )%2( كحد أقصى خلال مدة الامتياز. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 3 رب يع الأول ع ام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي
الملحق قائمة موانىء إنزال المرجان المصطاد، الموزعة حسب مساحات الاستغلال
- ميناء القالة،
- ميناء عنابة،
- ميناء بوديس (جيجل)،
- ميناء سطورة (سكيكدة)،
- ميناء بجاية،
- ميناء دلس،
- ميناء تنس،
- ميناء مستغانم،
- ميناء بني صاف. ★ قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان. إنّ وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية والصيد البحري،
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م
- بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمّن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان. المادّة 2 : يفتح صيد المرجان على التوالي وفق نظام التناوب لمساحات الاستغلال الواقعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية من الساحل الجزائري. المادّة 3 : يفتح صيد المرجان في مساحتي استغلال تقعان على التوالي في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية من الساحل الجزائري، وفقا لبرنامج استغلال المرج ان الساري المفع ول، لثلاثين (30) صاحب امتياز في كل مساحة استغلال. المادّة 4 : تق ع مساحة الاستغلال للمنطقة الشرقية المفتوحة لصيد المرجان، في ولاية الطارف والمحدودة بين :
- الجهة الشرقية، الحدود الجزائرية - التونسية، يربط المخطط نقاط خطوط الطول 92”، 34، 8°37’ شرقا من الجانب البري و”8، 16، 8°37’ شرقا من الجانب البحري،
- الجهة الغرب ية، الضوء الأخضر لميناء القال ة ذات خط طول 08”، 28، 8°25’ شرقا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 تفتح مساحة الاستغلال للمنطقة الغربية لصيد المرجان بولايتي سكيكدة وجيجل لخمسة عشر (15) صاحب امتياز لكل ولاية. المادّة 5 : يجب إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع في المنطقة الشرقية، على مستوى ميناء القالة فقط. ويجب إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع في المنطقة الغربية، على مستوى ميناء بوديس بالنسبة لولاية جيجل، وعلى مستوى ميناء سطورا بالنسبة لولاية سكيكدة فقط. المادّة 6 : تحدّد مدة استغلال المساحات المذكورة في المادّة 4 أعلاه، بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بالحق في ممارسة صيد المرجان وفقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 7 : يسري مفعول فتح صيد المرجان في مساحات الاستغلال المذكورة في المادّة 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 3 رب يع الأول ع ام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي ★ قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان. إنّ وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية والصيد البحري،
- بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمّن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-86 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-373 المؤرّخ في أوّل رب يع الأوّل عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2014 والمتضمّن إنشاء الوكالة ال وطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 14 م ارس سنة 2015 ال ذي يح دّد جدول تركيب ات الهواء أو الأمزج ة الغازي ة المستنشقة في وسط ذي ضغ ط مرتفع وكمياته ا ومدد الغطس حسب كل حالة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-231 المؤرّخ في 11 ذي القع دة ع ام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان. المادّة 2 : يجب على ربان السفينة أن يمسك، بصفة منتظم ة، سجل الغوص، وملئه بع د كل عملية صيد للمرجان. المادّة 3 : يتعيّن على ربان السفينة الاستيفاء اليومي لسجل الغوص لصيد المرج ان والاحتفاظ به على متن السفينة بصفة دائمة. المادّة 4 : يرقّم ويؤشّر على سجل الغوص الذي تسلّمه مصالح الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 5 : يتضمّن سج ل الغوص، على الخصوص، المعلومات الآتية : 13 أبريل سنة 2016 م
- الرقم الترتيبي للغوص،
- تاريخ الغوص،
- أسماء وألقاب الغواصين،
- الإحداثيات الجغرافية لعملية الغوص،
- توقيت بداية الغوص ونهايته،
- أقصى عمق تم الوصول إليه ومدة الصعود،
- الأرقام التسلسلية لأجهزة قياس العمق المستعملة،
- الوزن التقريبي للمرجان المصطاد،
- الملاحظات المحتملة. يلحق نموذج سجل الغوص الذي تسلّمه الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البح ري وترب ية المائيات بهذا القرار. المادّة 6 : لا يمكن القبول إلاّ بأجهزة قياس العمق التي تم تقييد أرقامها التسلسلية مسبقا في سجل الغوص من طرف الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 7 : يجب أن تك ون المعلوم ات المسجل ة في سجل الغوص واضحة. لا يمكن مح و أي معل ومة أو تغييره ا أو الكتابة عليها. يجب شطب كل خطأ بخط ويتبع بالمعلومة الصحيحة. المادّة 8 : يقدّم سجل الغوص إجباريا لأعوان المراقبة المؤهلين لهذا الغرض. المادّة 9 : تترتب على عدم احترام أحكام هذا الق رار، العقوب ات والج زاءات المنص وص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 3 رب يع الأول ع ام 1437 الموافق 13 يناير سنة .2016 سيد أحمد فروخي
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 13 أبريل سنة 2016 م الملحق نموذج سجل الغوص لاستغلال المرجان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات سجل الغوص لاستغلال المرجان يوم : ……………………………… رقم الامتياز : …………………………….. قطاع : …………………………….. قطاع فرعي : …………………………….. اسم السفينة : ……………………………. رقم التسجيل : ………………….. قوة المحرك : ……………………………… لقب واسم ربان السفينة : ……………………………………………………………………………………………………….. توقيت الخروج توقيت الوصول الإحداثيات الجغرافية توقيت عدد عمليات ملاحظات من الميناء إلى الموقع للقطاع / القطاع الدخول الغوص الفرعي خط العرض/ للميناء خط الطول رقم الغوص : ……………………………………… لقب واسم الغواص : ……………………………………………………………………………………………………………….. توقيت بداية الغوص : ……………………………………….. مدة الغوص : …………………………………………………. العمق الأقصى : ………………………………………………. مدةالعمل : ……………………………………………………. مدة الصعود : …………………………………… ..الرقم التسلسلي لجهاز قياس العمق: …………………………………. الأمزجة الغازية المستعملة : ……………………………………………………………………………………………………… طاولة إبطال الضغط المستعملة: …………………………………………………………………………………………………. الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : ……………………………………………………………………………………………. ملاحظات محتملة : ……………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء ربان السفينة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه 13 أبريل سنة 2016 م رقم الغوص : ……………………………… لقب واسم الغواص : ……………………………………………………………………………………………………………….. توقيت بداية الغوص : ……………………………………….. مدة الغوص : …………………………………………………. العمق الأقصى : ……………………………………………… مدة العمل : …………………………………………………… مدة الصعود : …………………………………… ..الرقم التسلسلي لجهاز قياس العمق: …………………………………. الأمزجة الغازية المستعملة : ……………………………………………………………………………………………………… طاولة إبطال الضغط المستعملة: …………………………………………………………………………………………………. الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : ……………………………………………………………………………………………. ملاحظات محتملة : ……………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء ربان السفينة رقم الغوص : ……………………………… لقب واسم الغواص : ……………………………………………………………………………………………………………….. توقيت بداية الغوص : ……………………………………….. مدة الغوص : …………………………………………………. العمق الأقصى : ……………………………………………….. مدة العمل : ………………………………………………….. مدة الصعود : ………………………………………الرقم التسلسلي لجهاز قياس العمق: …………………………………. الأمزجة الغازية المستعملة : ……………………………………………………………………………………………………… طاولة إبطال الضغط المستعملة: …………………………………………………………………………………………………. الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : ……………………………………………………………………………………………. ملاحظات محتملة : ……………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء ربان السفينة
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 13 أبريل سنة 2016 م رقم الغوص : ……………………………… لقب واسم الغواص : ……………………………………………………………………………………………………………….. توقيت بداية الغوص : ……………………………………….. مدة الغوص : …………………………………………………. العمق الأقصى : ……………………………………………….. مدة العمل : ………………………………………………….. مدة الصعود : ………………………………………الرقم التسلسلي لجهاز قياس العمق: …………………………………. الأمزجة الغازية المستعملة : ……………………………………………………………………………………………………… طاولة إبطال الضغط المستعملة: …………………………………………………………………………………………………. الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : ……………………………………………………………………………………………. ملاحظات محتملة : ……………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء ربان السفينة رقم الغوص : ……………………………… لقب واسم الغواص : ……………………………………………………………………………………………………………….. توقيت بداية الغوص : ……………………………………….. مدة الغوص : …………………………………………………. العمق الأقصى : …………………………………………….. مدة العمل : …………………………………………………….. مدة الصعود : …………………………………… الرقم التسلسلي لجهاز قياس العمق: …………………………………… الأمزجة الغازية المستعملة : ……………………………………………………………………………………………………… طاولة إبطال الضغط المستعملة: …………………………………………………………………………………………………. الوزن التقريبي للمرجان المصطاد : ……………………………………………………………………………………………. ملاحظات محتملة : ……………………………………………………………………………………………………………….. إمضاء ربان السفينة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016، يحدّد قائم ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناع ة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. إنّ وزير المالية، ووزير الثقافة،
- بمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 1998، لا سيم ا المادّة 90 منه،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون المال ية لسنة 2000، المع دّل والمتمّم، لا سيما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسن ة 2009، لا سيم ا المادّة 85 منه،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2010، لا سيم ا المادّة 65 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسن ة 2010، لا سيم ا المادّة 63 منه،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2011، لا سيم ا المادتان 73 و 75 منه، 13 أبريل سنة 2016 م
- وبمقتضى الق ان ون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما، لا سيما المادتان 27 و 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2015، لا سيم ا المادة 109 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”.
5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2016 م المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”، كما يأتي : في باب الإيرادات :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق ال وطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصّلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم نسبة %0,5 على رقم أعمال متعاملي اله اتف النق ال المنشأ بم وجب المادة 85 من الأمر رق م 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عل يه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - بعنوان الإعانة العمومية لتطوير الصناعة السينماتوغرافية : 1.1 - بعنوان إعانة الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه :
- إعانة تمويل إنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها،
- إعانة توزيع الأفلام السينمائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27
- إعانة استغلال الأعمال السينمائية،
- إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات السينما. 2.1 - بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية لنفقات متصلة بالعمليات المعهودة إليها :
- إنتاج أفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو بسحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز أو إصلاح أو تحسين منشآت أساسية سينمائية غير منصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- عص رن ة تجهيزات الهياكل السينمائية وتقنيات السينما غير المنصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جم يع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج. 2 - بعنوان الإعانة العمومية للفنون والآداب : 1.2 - بعنوان إعانة الدولة لترقية الفنون والآداب : أ) بعنوان ترقية الإبداع الأدبي وتطويره :
- إعانة نشر وطباعة وترقية الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والأداب على كل الدعائم الموجودة أو المستقبلية باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة،
- إعانة الكتابة الأدبية،
- إعانة ترجمة الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والأداب باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة، إلى اللغات الوطنية أو من اللغات الوطنية إلى اللغات الأخرى،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 رجب عام 1437 ه
- إعانة نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المج الات الأدبية والفنية والنشريات الموجه ة للشباب والشرائط المرسومة على الدعائم الموجودة أو المستقبلية،
- إعانة المشاركة في ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية في الجزائر وفي الخارج،
- إعانة تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى شخصيات وأحداث أدبية. ب) بعنوان ترقية الإبداع الفني وتطويره :
- إعانة كتابة وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية المسرحيات والعروض الفنية،
- إعانة تسجيل وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إبداعية أو من التراث، موسيقية وغنائية وأشرطة فيديو موسيقية على دعائم سمعية وبصرية،
- إعانة إنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إيقاعية،
- إعانة إنجاز مشاريع تشمل عدة مجالات فنية،
- إعانة إنجاز نماذج أصلية في مجال الفنون البصرية (التصميم)،
- إعانة إنجاز مشاريع وأعمال في مجال الفنون البصرية،
- إعانة تنظيم وترقية معارض الأعمال الفنية واقتناء معدات لإنجاز أعمال المعرض،
- إعانة نشر وإعداد فهارس متعلقة بمعارض الأعمال والأحداث الفنية،
- إعانة المشاركة في ورشات وإقامات فنية في الجزائر وفي الخارج،
- إعانة تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الفنية،
- إعانة تنظيم جوائز ومسابقات في مجال الفنون،
- إعانة تنفيذ وتط وير مش روع فني أو تصور أو عمل بحث يكون كأساس لمشروع فني بصري. 2.2 - بعنوان مخصصات المؤسسات لنفقات متصلة بالعمليات المعهودة إليها : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 أبريل سنة 2016 م
- إنجاز عمليات طباع ة ونش ر الكتب وغي ره ا من النشريات،
- الكتابة الأدبية،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- إنجاز عمليات توزيع أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- إنجاز عمليات ترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والغنائية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية في الجزائر وفي الخارج،
- شراء حقوق النشر والترجم ة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية، وكذا منح جوائز ومسابقات في مجال الفنون والآداب. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012 وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمذكورين أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة .2016 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة