مرسوم تنفيذي رقم 16-123

مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.