مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام ال م ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل التابعة للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)، مرورا على ولايات سكيكدة وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.935 م 2 في تراب الولايات الآتية :
• قنوات متعددة المواد " 16 سكيكدة - الخروب :
1 - ولاية سكيكدة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بني بشير وتبلغ مساحتها 890 م 2، تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 2 ومسلك العبور التي تقع في بلدية عزابة وتبلغ مساحتها 990 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أراضي محطة الفصل رقم 3 ومسلك العبور التي تقع في بلدية أولاد حبابة وتبلغ مساحتها 1525 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أرضية مسلك العبور إلى محطة الضخ الوسيطة التي تقع في بلدية السبت وتبلغ مساحتها الإجمالية 8840 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 3985( م 2) وللأملاك الخاصة للدولة 4855( م .)2
2 - ولاية قالمة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 4 ورقم 5 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية برج صباط وتبلغ مساحتها الإجمالية 1455 م 2، تابعة لمستثمرات فلاحية فردية "حداد أحمد" 300( م 2) و"حاجي اعمارة " 1155( م .)2
3 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 6 ورقم 7 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية عين عبيد وتبلغ مساحتها الإجمالية 1390 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 780( م 2 و 610 م .)2
• قنوات متعددة المواد " 16 الخروب - العلمة :
1 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية الخروب وتبلغ مساحتها 365 م 2، ت اب ع ة لم ستثم رة فلاحي ةجم اع ي ة رقم 7 "شيهاني بشير".
2 - ولاية ميلة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 2 ورقم 3 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية وادي سقان وتبلغ مساحتها أبريل سنة م الإجمالية 965 م 2، تابعة لملكية خاصة 725( م 2) ول مست ثمرة فلاحية جماعية رقم 2 "قنيفة يوسف" 240( م 2)،
- أراضي محطة الفصل رقم 4 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تلاغمة وتبلغ مساحتها 730 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية "بحتان سعيد"،
- أراضي محطة الفصل رقم 5 ومسلك العبور التي تقع في بلدية شلغوم العيد وتبلغ مساحتها 465 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية رقم 7 "شايب صالح"،
- أراضي محطة الفصل رقم 6 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تاجنانت وتبلغ مساحتها 475 م 2، تابعة لملكية خاصة.
3 - ولاية سطيف :
- أراضي محطة الفصل رقم 7 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بئر العرش وتبلغ مساحتها 400 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية "العايفة عز الدين"
وللأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 8 ومسلك العبور ال تي ت قع في ب لدي ة بازر الص خرة وت بلغ مساحتها 445 م 2، تابعة لملكية خاصة.
المادة 4
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها في إنجاز محطات الفصل ومنشآتها الملحقة للقناة متعددة المواد لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمس تودع ات الوقود بالخ روب (ولاية قسنطينة) والعلمة ( ولاية سطيف) طولها 206 كلم مع منشآتها الممركزة التي تعبر ولايات سكيكدة وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف ذي سعة نقل تقدر بخمسة
(5) ملايين م 3 / سنة، للمواد المتعددة (مازوت وبنزين).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.