مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن البحري وتربية المائيات في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.