مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”……………. 33 مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”………….. 59 مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 الم ؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبري ل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك…………………………………………………………………………….. 77 م رس وم تنفي ذي رقم 14-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات………………………………………………………………………………………… 78 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………….. 79 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………… 79 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………… 80
14 صفر عام 1436 ه 70 3 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عم ومية ل لم واصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل الت نازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-407 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ أوراسكوم تيلكوم الجزائر”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتضمنة قبول مشروع التنازل عن الحقوق المترتبة عن رخصة الجيل الثالث 3G الممنوحة لشركة “أ وراسكوم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم” لفائدة شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّ ة 2 : يرخص لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم “ المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ووفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
4 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 9 نوفمبر سنة 2014 فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة…………………………………………………………………………………….. 9 المادّة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 9 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 9 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 10 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 10 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 10 2.2 الإقليمية…………………………………………………………………………………………………………….. 10 المادّة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 10 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها……………………………………………………………………….. 11 المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث 3G …………………………………………………………………….. 11 1.4 شبكة التراسل الخاصة…………………………………………………………………………………………….. 11 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار……………………………………………………………………… 11 3.4 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 11 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي…………………………………………………………………………………………. 11 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة………………………………………………………………………… 11 المادّة 5 : المناولة الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 12 المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 12 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات…………………………………………………………………………………….. 12 2.6 وصل الأجهزة المطرفية……………………………………………………………………………………………… 12 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا ……………………………………………………………………………………….. 12 المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 12 1.7 حزم الذبذبات……………………………………………………………………………………………………….. 12 2.7 تخصيص ذبذبات إضافية………………………………………………………………………………………….. 12 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية…………………………………………………………………………………………….. 12 4.7 شروط استعمال الذبذبات………………………………………………………………………………………… 12 5.7 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 13
14 صفر عام 1436 ه 70 5 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 8 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………….. 13 1.8 منح مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………… 13 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني………………………………………………………………………………….. 13 المادّة 9 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………….. 13 1.9 حق التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………. 13 2.9 فهرس التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………… 13 3.9 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………. 13 المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 14 1.10 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………. 14 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع……………………………………………………………………………… 14 3.10 المنازعات…………………………………………………………………………………………………………… 14 المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 14 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات………………………………………………………………. 14 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة……………………………………………………………………………. 14 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………. 14 المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 14 المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………….. 14 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها…………………………………………………………. 15 2.13 جودة الخدمة………………………………………………………………………………………………………… 15 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 15 المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين…………………………………………………………………………. 15 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية…………………………………………………………………………………. 15 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل……………………………….. 16 المادّة 15 : المنافسة المشروعة………………………………………………………………………………………………….. 16 1.15 بين المتعاملين …………………………………………………………………………………………………….. 16 2.15 تجاه مزودي الخدمات……………………………………………………………………………………………… 16 المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 16 المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي……………………………………………………………………… 16 المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………… 16 1.18 تحديد التعريفات…………………………………………………………………………………………………. 16 2.18 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………… 16
6 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 16 1.19 مبدأ الفوترة……………………………………………………………………………………………………….. 16 2.19 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………… 16 3.19 محتوى الفواتير………………………………………………………………………………………………….. 17 4.19 تفريد الخدمات المفوترة………………………………………………………………………………………….. 17 5.19 الاحتجاجات……………………………………………………………………………………………………….. 17 6.19 معالجة المنازعات………………………………………………………………………………………………….. 17 7.19 منظومة التوثيق…………………………………………………………………………………………………. 17 المادّة 20 : إعلان التعريفات…………………………………………………………………………………………………… 17 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………… 17 2.20 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 17 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 18 المادّة 21 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 18 1.21 سرية المكالمات………………………………………………………………………………………………………. 18 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات……………………………………………………………….. 18 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها…………………………………………………………………………….. 18 4.21 التعرف………………………………………………………………………………………………………………. 18 5.21 حياد الخدمات……………………………………………………………………………………………………….. 18 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء……………………………………………………………………. 18 المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 18 المادّة 23 : ترميز وتشفير الإشارات والمعلومات ………………………………………………………………………….. 19 المادّة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام………………………………………………………………. 19 المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 19 1.25 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………… 19 2.25 خدمة الإرشادات……………………………………………………………………………………………………. 19 3.25 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 19 المادّة 26 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 19 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 19 2.26 مخططات الطوارئ………………………………………………………………………………………………… 20 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 20
14 صفر عام 1436 ه 70 7 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) الفصل الخامس : الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي……………………………………………………………………… 20 المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها……………………… 20 1.27 المبدأ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.27 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………. 20 1.28 المبدأ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.28 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية…………… 20 1.29 المبدأ………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.29 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم……………………………………………………………………….. 20 1.30 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 20 2.30 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة…………………………………………………………………………………… 21 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت………………………………………………………………………………………. 21 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير………………………………………………………………………………………. 21 المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية………………………………………………………. 21 المادّة 33 : كيفية تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية…………………………………………………………… 21 1.33 كيفية التسديد……………………………………………………………………………………………………… 21 2.33 التحصيل والمراقبة……………………………………………………………………………………………….. 21 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط……………………………………………….. 21 المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………….. 22 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ……………………………………………………………………….. 22 المادّة 35 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 22 المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 22 1.36 المسؤولية …………………………………………………………………………………………………………… 22 2.36 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………….. 22 المادّة 37 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 22 1.37 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 22 2.37 المعلومات الواجب تقديمها………………………………………………………………………………………… 22
8 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م فهرس (تابع) 3.37 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 22 4.37 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادّة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 23 الفصل السابع : شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………….. 23 المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 23 1.39 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………… 23 2.39 المدة…………………………………………………………………………………………………………………… 23 3.39 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 23 المادّة 40 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 23 1.40 الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………… 23 2.40 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………… 23 المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 24 1.41 الشكل القانوني…………………………………………………………………………………………………… 24 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 24 3.41 أحكام مختلفة………………………………………………………………………………………………………. 24 المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 24 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 24 2.42 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………. 24 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 24 المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 24 المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 25 المادّة 45 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 25 المادّة 46 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 25 المادّة 47 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 25 الملاحق……………………………………………………………………………………………………………………………. 25
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، الذي يدعى في صلب النص “القانون” تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي: “سلطة الضبط” تعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط هذا :
- الملحق 1 : أسهمية صاحب الرخصة،
- الملحق 2 : جودة الخدمة،
- الملحق 3 : التغطية الإقليمية،
- الملحق 4 : التزامات إضافية (مرفق بأصل دفتر الشروط هذا). “دفتر الشروط” يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الثالث 3G، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني الذي تم إنجازه في السنة المدنية السابقة. “ETSI” يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “الحصرية” تعني الفتح التجاري لخدمات صاحب الرخصة حصريا خلال مدة سنة. “القوة القاهرة” تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما خلال الكوارث الطبيعية أو في حالة الحرب أو الإضرابات. “GSM” Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات .)ETSI( “GMPCS” Satellite( by Communication Personal Mobile )Global كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين، النهائيين، انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية” تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “رخصة الجيل الثالث “3G تعني الرخصة المسلمة بموجب مرسوم تنفيذي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال الشبكة العمومية للاتصالات الخلوية من الجيل الثالث 3G من نوع UMTS الذي يعمل حسب النفاذ السريع بطريقة الحزم، وتوفير خدمات للجمهور على التراب الجزائري. “الوزير” يعني الوزيرة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “المتعامل” يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من الجيل الثالث و/أو استغلال خدمات هاتفية و/أو المعطيات في الجزائر. “UIT” يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “UMTS” يعني معيار الاتصالات اللاسلكية العالمية المتنقلة. “شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G أو شبكة الجيل الثالث “3G تعني في إطار الرخصة، شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير، UMTS من عائلة الاتصالات اللاسلكية الدولية النقالة 2000 2000( )IMT للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تستخدم تطورات التكنولوجيا للسماح برفع التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات. إن المواصفات التي تحتوي عليها المعايير من نوع HSPA - Access Packet Speed High : سرعة النفاذ للحزم وتطوراته + HSPA هي التي توافق التعريف الحالي لشبكة الجيل الثالث .3G
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “الخدمات” تعني خدمات الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث التي هي موضوع الرخصة وتتألف من خدمات الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة لصالح المرسل إليهم المتنقلين. “SIM” Module Identity “Subscriber أو”MISU” Module” Identity Subscriber “Universal يعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “محطة قاعدية أو عقدة B B( “)Node تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) لشبكة الجيل الثالث، كما إنها توفر للمشتركين، الموجودين في الخلية نقطة الدخول في الشبكة. “محطة متنقلة أو محطة مطرفية متنقلة” تعني الجهاز النقال للمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة الجيل الثالث عبر قناة لاسلكية كهربائية. “صاحب الرخصة” يعني المستفيد من رخصة الجيل الثالث، أي شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم خاضع ة للق انون الج زائري، برأس مال قدره م ليونا (2) دين ار و الكائن م قره ا في 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. “المرتفقون الزائرون” يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الجزائريون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “منطقة التغطية” تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها بشبكة الجيل الثالث. “3GPP” يعني فريق خبراء معياري لمشروع الجيل الثالث Project( Partnership Generation )Third 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات ما لم يرد ما يخالف ذلك. المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يستغل على التراب الجزائري شبكة اتصالات لاسلكية من الجيل الثالث مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006 الذي يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة ببناء واستعمال النقط العليا،
- المقاييس المحددة أو المقاييس المذكورة في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسي ة لشبكة الجيل الثالث .3G للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الثالث. ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الثالث الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ لحزم النطاق العريض حسب الحاجة. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية - الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة - لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الثالث وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : المناولة الوطنية زيادة على الالتزامات الإضافية المصاغة في ملف الترشيح الخاص بصاحب الرخصة والملحقة بدفتر الشروط (الملحق 4)، يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ، قدر الإمكان، إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية اقتناء أملاك أو خدمات أو عمليات مناولة. المادّة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :
- خدمات الصوت،
- النفاذ إلى الإنترنت،
- إرسال المعطيات،
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة. بالنسبة للسنة الأولى، التدفقات الدنيا عبر كل قناة على مستوى المحطة القاعدية :
- الربط النازل )downlink( 7,2 : ميغابايت في الثانية على الأقل،
- الربط الصاعد )uplink( 5,76 : ميغابايت في الثانية على الأقل. وبعد هذه الفترة، يمكن توسيع التدفقات الدنيا عبر كل قناة في حدود معايير تكنولوجيات HSPA وتطوراته حسب المقاييس التي يوصي بها فريق .3GPP المادّة 7 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 1.7 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخص ة باستغلال ع رض حزمة ذات 30 ميغاهرتز 2( x 15 ميغاهرتز) يتشكل من حزمة سفلى لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين، فاصل مزدوج ب 190 ميغاهرتز. إن عرض الحزمة الممنوحة يتشكل من 3 قنوات ذات 5 ميغاهرتز. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ذبذبات القنوات الممنوحة بالميغاهرتز هي :
- 1960-1975 للحزمة السفلى (إرسال من النقال نحو القاعدة).
- 2150-2165 للحزمة العليا (إرسال من القاعدة نحو النقال). .7 2 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة بعرض 5 ميغاهرتز بحسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة لشبكات الجيل الثالث في إطار مخطط الذبذبات. ولهذا الغرض، يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجات من الذبذبات، وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.7 ذبذبات الحزم الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة، وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، تمنح الذبذبات الهرتزية لوصلات الحزم الهرتزية ذات الرؤية المباشرة، بشرط توفرها. 4.7 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على التراب الوطني برمته أو على مناطق مميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب الذبذبات غير المستعملة للوصلات الثابتة في أجل مدته سنة. 5.7 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادّة 8 : مجموعات الترقيم 1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الثالث الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : التوصيل البيني 1.9 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين، وفق الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين، هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.9 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون والمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-156، المذكورين أعلاه، يعد صاحب الرخصة وينشر في 30 يونيو من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للموافقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون والمرسوم المذكورين أعلاه. وفي حالة رفض الموافقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.9 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.10 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق إقامة منشآته الأساسية للتراسل قصد إرسال المكالمات لزبائنه واستئجار سعات التراسل لدى متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة، ويمكنه كذلك إبرام أي اتفاقية تهدف إلى وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص الشبكات الخاصة. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب الاتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. 2.10 تقاسم المنشآت الأساسية للمواقع يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للمواقع. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين، الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات والتعريفات التي تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.10 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 11 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.11 حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 2.11 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الثالث وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتهيئة الإقليم وحماية المحيط وتنظيم المدن والأمن العمومي والمواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا الموجودة ضمن الأملاك العمومية والطرقات. 3.11 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية غير المحفوظة لحاجات الدفاع والأمن الوطنيين، لاسيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والتنظيم المطبق على المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف شغل الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة الجيل الثالث. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 13 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.13 استمرارية الشبكات والخدمات وتوفرها ودوامها لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الثالث وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد معدات شبكته طبقا للمقاييس الدولية المعمول بها حاليا أو مستقبلا لتشغليها العادي والدائم. 2.13 جودة الخدمة يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير الجودة الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. يلتزم صاحب الرخص ة بالمقاييس المعمول بها ولا سيما مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات فيما يخص جودة الخدمة وبالخصوص فيما يتعلق بنسبة التوافر ونسبة الأخطاء من أولها إلى آخرها وآجال تراسل الصوت وخدمات البيانات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية إرسال المكالمات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة. ويجب عليه أيضا استدراك آثار فشل النظام المؤدي إلى تدهور جودة الخدمة في أقرب الآجال. يلتزم صاحب الرخصة باحترام المداخل الموجبة لمؤشرات جودة الخدمة في الملحق 2 من دفتر الشروط وباحترام الالتزامات الإضافية التي التزم بها في ملف ترشحه (الملحق .)4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 يعاد تحديد المداخل الدنيا ومؤشرات أخرى لجودة الخدمة بعد استشارة أصحاب الرخص ابتداء من السنة الثانية الموالية لتاريخ منح الرخصة، إذا استلزم الأمر ذلك. يتم نشر القياسات التي أجراها صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط أو طرف ثالث لحساب سلطة الضبط قصد تحديد قيم مؤشرات جودة الخدمة على شبكة صاحب الرخصة، على الأقل مرة واحدة في السنة، على الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط والموقع الإلكتروني الخاص بصاحب الرخصة. تتم مراجعة مؤشرات وكيفيات القياس الخاصة بهم على شبكة صاحب الرخصة والمداخل الدنيا لجودة الخدمة الخاصة بهم طوال مدة الرخصة بحسب الحاجة إليها. ويهيء صاحب الرخصة الشروط الملائمة ويتخذ الإجراءات اللازمة التي تسهل التحقيقات أو حملات القياس التي تقوم بها سلطة الضبط لجمع المعطيات وإجراء القياسات الضرورية لتقييم مؤشرات جودة الخدمة وذلك بإجراء تحقيقين، في السنة على الأكثر. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 14 : استقبال المرتفقين الجوالين والزائرين 1.14 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين المتعاملين غير المتواجدين في الجزائر الذين أبرمت معهم اتفاقات التجوال. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. يمكن صاحب رخصة الجيل الثالث، شريطة أن يكون قد وفّى بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الثالثة كما هي محددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.14 مع متعاملي شبكات الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( يؤذن لصاحب الرخصة أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع المتعاملين الحاصلين على رخص في الجزائر للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل )GMPCS( وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 15 : المنافسة المشروعة 1.15 بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين، المنافسين، له، خاصة بالامتناع عن كل ممارس ة غي ر تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهيمنة. 2.15 تجاه مزودي الخدمات يسهل صاحب الرخصة النفاذ لخدماته بوضع اتفاقات، مع مزودي الخدمات، مبنية على شروط الشفافية وعدم التمييز تصادق عليها سلطة الضبط في إطار منافسة مشروعة وفعلية. المادّة 16 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الثالث وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 17 : مسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي. يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح :
- بتحديد الكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الثالث والكلفة المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدونة التي حددتها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
- بتحديد المنتوجات والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الثالث لكل صنف من الخدمات المقدمة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م المادّة 18 : تحديد التعريفات والتسويق 1.18 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.18 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين، بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 19 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.19 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي أو خدمة بيانات الجيل الثالث - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.19 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات الخدمة والتعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية ومختلف الخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، د) يوفر كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية والخدمات الخاصة بالمعطيات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون بتسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.19 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.19 تفريد الخدمات المفوترة : تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفّرها صاحب الرخصة. 5.19 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.19 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما إنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.19 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته للجيل الثالث، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 20 : إعلان التعريفات 1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. 2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 21 : حماية المرتفقين 1.21 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.21 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. 3.21 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، أو على زبائنه الحائزين بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM، أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان. يجب إرفاق نسخة مصادقا على مطابقتها لأصل وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM 4.21 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. يسهر صاحب الخدمة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الخدمة. 5.21 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.21 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. ويجب أن تتوفر هذه الخدمة، انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة. المادّة 22 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يلتزم صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يتعين على صاحب الرخصة إقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل عنوان بروتوكول الإنترنت، وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا. المادّة 23 : ترميز تشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بترميز إشاراته ومعلوماته الخاصة كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز اتصالاتهم شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّ ة 24 : المشاركة في الاستشارات المتعلقة بالنفاذ العام يمكن صاحب الرخصة أن يشارك في عملية طلب العروض وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 المادّة 25 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.25 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا سلطة الضبط بغرض نشر الدليل العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.25 خدمة الإرشادات يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكته للجيل الثالث. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات ومراكز ندائه في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.25 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين، وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين، إلى سلطة الضبط، المكلفة بنشر الدليل العام للمشتركين. المادّة 26 : نداءات الطوارئ. 1.26 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.26 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين، عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. ولهذا يحتفظ بالتجهيزات النقالة والمتحركة والمكيفة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 3.26 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات أو تدخلات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي المادّة 27 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.27 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات، وبالخصوص المحطات القاعدية اللاسلكية الكهربائية والذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.27 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.27 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات : ثلاثمائة مليون )300.000.000,00( دينار جزائري للقناة المزدوجة 5 ميغاهرتز.
- إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000,00( دينار جزائري للمحطة القاعدية B (عقدة B )Node يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 43 من دفتر الشروط هذا وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دون تمييز. المادّة 28 : المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.28 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.28 المبلغ تحدد مساهمات صاحب الرخصة في مهام وتكاليف النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (الأسهمية في الخدمة العامة) ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 29 : المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 المبلغ يح دد مبلغ المساهم ة المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة بمقابل مالي لتسيير مخطط الترقيم.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2.30 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل. المادّة 31 : المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي يتكون من جزءين :
- جزء ثابت مبلغه ثلاثة ملايير )3.000.000.000,00( دينار جزائري وجزء متغير يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقق بواسطة خدمات الجيل الثالث. يذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة مثلما هو مبين، أدناه. 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه في أجل عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة. يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية. المادّة 32 : العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية باستثناء الأحكام التشريعية المخالفة، وفي حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود”ظروف الإعفاء”، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية يحدد مبلغها في الملحق 3 . علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى سبعة (7) ملايير دينار جزائري. ويقصد ب “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أن يؤخر بصفة غير عادية أو غير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 متوقعة، بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط هذا. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة و(ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون العقوبات المالية التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكليا بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادّة 33 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.33 كيفية التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 27 وتسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر وتكون محل تعديل
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
- الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية،
- المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية : يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 34 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 35 : المسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة الجيل الثالث وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما إنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 36 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الثالث وتشغيلها، وتوفير الخدمات، فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو عن نقائص شبكة الجيل الثالث. 2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين، تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 37 : الإعلام والمراقبة 1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفّرة،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام. 3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين (2) (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- شروح حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الثالث والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسم ال صاحب الرخصة، يك ون مضاعفا ل 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك ووفق الشروط المحددة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين، بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها. وزيادة على ذلك، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة. المادة 38 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة الجيل الثالث وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 39 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 1.39 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط هذا، يدخل الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. 2.39 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة،ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 13-407 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. 3.39 التجديد يمكن تجديد الرخص ة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. في حالة قبول الطلب، يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. ويجب أن يكون رفض كل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. المادّة 40 : طبيعة الرخصة 1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم. وفضلا عن ذلك، ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في الرأسمال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 41 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.41 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن صاحب الرخصة أن يكون متعاملا أو شركة تحت الجبر القضائي أو التصفية القضائية أو أي وضعية قضائية مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.41 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط بعد مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. 3.41 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأسمال متعامل و/أو في حقوق التصويت فيه وذلك تحت طائلة البطلان. ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه. يقصد بالتجمع، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة لصاحب رخصة أو متعامل. ويقصد بعبارة المراقبة المستعملة في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى. المادّة 42 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يتعين على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية التي وافقت عليها الجزائر، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 43 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق الأشكال نفسها وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة. لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة. المادّة 44 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 45 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 46 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. المادّة 47 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 9 نوفمبر سنة .2014 وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر “ هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار يوجد مقرها في 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم” كالآتي : 1 . 994 سهم ا يمثل مليون ا و تسعمائة و ثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها “ أوراسكوم تيلكوم الجزائر” شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم B01 5635 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد نيشي فينسينزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا ( Maria Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملك ه السي د عل وش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية.
70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة المعايير 2000 IMT و UMTS التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات. يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة. المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت : المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل ديسمبر سنة م جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة. نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة. المتطلبات الدنيا نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج 95≤ % ≥ 2 % ≥ 2 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة العمارات وفي الأماكن دقيقتين (2) العامة التي المنشآت الأساسية لا تقع في نسبة نجاج المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل ≤ 85 % ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة السيارة أو القطار في حالة لسرعة 80 دقيقتين (2) حركة مع تجهيز محول دون كلم /سا زيادة قوة الأجهزة خدمات المعطيات : المطرفية يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية :
- نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS،
- الإبحار عبر الويب،
- نقل الملفات بطريقة الرزم.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل SMS و MMS : المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS و MMS < 95 % التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل على التوالي عن 2 و 5 دقائق المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب : المؤشر المتطلبات الدنيا نس بة نج اح النفاذ لموقع < 90 % الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) < 90 % المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم : المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الوصلات الناجحة في أجل < 90 % أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل 512 كيلوبايت/ثا /استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / 256 كيلوبايت/ثا إرسال ملفات 1 Mo 1( ) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. (2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ بالنسبة إلى 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين. وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط للوصل كما يأتي :
- في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب. سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة. تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط. وفي حالة نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة. الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات. يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية). يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى. ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة. تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع (4) فئات :
- الفئة الأولى )C1( وتحوي أربع (4) ولايات : الجزائر وقسنطينة وورقلة ووهران.
- الفئة الثانية )C2( وتتضمن سبع عشرة (17) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b :
- تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس،
- تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
- الفئة الثالثة )C3( وتتكون من اثنتي عشرة (12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و C3b :
- تتكون الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي،
- تتكون الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية،
- الفئة الرابعة )C4( وتتضمن خمس عشرة (15) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة التاريخ ز 1 + سنة 1 ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ديسمبر سنة م وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تموشنت وسوق أهراس وغليزان. التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1
- C1 : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران.
- C2 :
- C2a : البليدة،
- C2b : سكيكدة (حصرية) ومستغانم.
- C3 :
- C3a : الوادي،
- C3b : بشار (حصرية).
- C4 : عين الدفلى. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
- C2 : سطيف وتيزي وزو وبومرداس،
- C3 : الجلفة. تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية : الفئات C1 C2 C3 C4 50 % 30 % 30 % 30 % 55 % 40 % 35 % 35 % 60 % 45 % 40 % 40 % 70 % 50 % 45 % 45 % 80 % 60 % 50 % 50 % / 70 % 60 % 60 % / 80 % 80 % 80 % الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث)
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2
- C2 :
- C2a : تلمسان
- C2b : ميلة.
- C3 :
- C3b : البيض، التاريخ ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 29
- C4 : عين تموشنت وسعيدة وقالمة. الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
- C2 : باتنة وبجاية،
- C4 : تيارت والبويرة والمدية. ويتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك، تغطية :
- 50 % من الطريق السريع شرق غرب،
- المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات التغطية. الفئات C2 C3 C4 40 % 35 % 35 % 45 % 40 % 40 % 50 % 45 % 45 % 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 60 % 80 % 80 % 80 % الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3
- C2b : جيجل وبرج بوعريريج.
- C3b : تندوف.
- C4 : تيسمسيلت. رخصة الجيل الثالث) الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
- C2 : عنابة والشلف والمسيلة ومعسكر.
- C4 : غليزان. كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية :
- 50 % من الباقي من الطريق السريع شرق - غرب،
70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014
- كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته :
- الطريقان الوطنيان رقم 35 ورقم 2 (مغنية - عين تموشنت - وهران)،
- الطريق الوطني رقم 4 (وهران - الجزائر)، التي التاريخ C2 ز 1 + 3 سنوات 45 % ز 1 + 4 سنوات 50 % ز 1 + 5 سنوات 60 % ز 1 + 6 سنوات 70 % ز 1 + 7 سنوات 80 % الجدول 3 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب ديسمبر سنة م
- الطريق الوطني رقم 5 (الجزائر - قسنطينة)،
- الطريق الوطني رقم 3 (عنابة - قسنطينة)،
- الطريق الوطني رقم 44 (عنابة - القالة).
- المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها. الفئات C3 C4 40 % 40 % 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) يجب على صاحب الرخصة في السنة الرابعة، مواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الثلاث الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية وفق النسب الدنيا من التغطية الموضحة في
- C2b : تيبازة.
- C3 :
- C3a : بسكرة،
- C3b : الأغواط.
- C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة الجدول .4 والطارف. التاريخ C2 ز 1 + 4 سنوات 50 % ز 1 + 5 سنوات 60 % ز 1 + 6 سنوات 70 % ز 1 + 7 سنوات 80 % الجدول 4 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب الفئات C3 C4 45 % 45 % 50 % 50 % 60 % 60 % 80 % 80 % تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث)
14 صفر عام 1436 ه 70 31 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م التغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) : السنة الخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية مع نسبة التغطية
- C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي،
- C4 : سوق أهراس وخنشلة. التاريخ ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات الجدول الدنيا المحددة في الجدول 5 : الفئات C2 C3 C4 60 % 50 % 50 % 70 % 60 % 60 % 80 % 80 % 80 %
- 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة. السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول من 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك. تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن. وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامس ة والسادس ة والسابع ة، يتم إضافة ما يأتي : يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي قبل نهاية السنة الرابعة من : تغطية جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة وخاصة محاور الطرق :
- وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6،
- الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1،
- قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3،
- القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على :
- كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة،
- على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية. وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة على الأقل، على :
- 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى.
- كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية.
- كل المناطق السياحية ومراكز المياه الساخنة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على :
- 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد،
- كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. يجب على صاحب الرخصة الوفاء بالتزام تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها. يتم التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها. تعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما يتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة. يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، بذلك، تدعيما للتقرير السن وي المذك ور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل التأكيد على أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين، هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف (الإعفاء بمفهوم هذه العبارة في المادة 32 ) التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا والالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق .4 سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي :
- الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية: تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000,00 دج)، 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج). بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x ( 80 % - )x / 80 %، حيث أن : =X النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. x : ضرب و/قسمة. في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني. بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من السك ان) والواج ب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية. وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطي ة السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % من عدد سكان المنطقة الواجب وصلها. أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - )x / 80 %، حيث أن : X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب و/قسمة. يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شب كة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية الخلوية من ن وع GSM ولتوفير خ دمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 33
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتضمنة قبول مشروع التنازل عن الحقوق المترتبة عن رخصة GSM الممنوحة ل شركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم” لفائدة شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم .” المادّة 2 : يرخص لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم “ المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ووفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
34 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 9 نوفمبر سنة 2014 فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة……………………………………………………………………………………… 38 المادّة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 38 1.1 تعريف المصطلحات…………………………………………………………………………………………………. 38 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………………………. 39 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 39 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 39 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 39 3.2 فترة التحفظ…………………………………………………………………………………………………………. 39 المادّة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………… 40 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………… 40 المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………………….GSM 40 1.4 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………… 40 2.4 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 40 المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 40 1.5 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 40 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب………………………………………………………………………………….. 40 المادّة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة…………………………………………………………………………. 40 المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 41 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات……………………………………………………………………………………. 41 2.7 وصل التجهيزات المطرفية………………………………………………………………………………………… 41 المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 41 1.8 حزم الذبذبات………………………………………………………………………………………………………… 41 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية………………………………………………………………………………………….. 41 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………… 41 4.8 شروط استعمال الذبذبات…………………………………………………………………………………………. 42 5.8 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 42 المادّة 9 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………….. 42 1.9 منح مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………. 42 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………… 42
14 صفر عام 1436 ه 70 35 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 10 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 42 1.10 حق التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………. 42 2.10 فهرس التوصيل البيني………………………………………………………………………………………….. 43 3.10 عقود التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………… 43 المادّة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………… 43 1.11 تأجير سعات التراسل…………………………………………………………………………………………….. 43 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………………………………………. 43 3.11 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………. 43 المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 43 1.12 حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………. 43 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة…………………………………………………………………………….. 43 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………….. 43 المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 44 المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………….. 44 1.14 الاستمرارية………………………………………………………………………………………………………… 44 2.14 النوعية……………………………………………………………………………………………………………… 44 3.14 التوفر………………………………………………………………………………………………………………. 44 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 44 المادّة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين……………………………………………………………………………………… 44 المادّة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين………………………………………………………………………………………. 44 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية………………………………………………………………………………….. 44 2.16 مع متعاملي شبكات ……………………………………………………………………………………GMPCS 44 المادّة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين……………………………………………………………………………….. 44 المادّة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 45 المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية…………………………………………………………………………………………….. 45 المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………… 45 1.20 تحديد التعريفات…………………………………………………………………………………………………… 45 2.20 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………. 45 المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 45 1.21 مبدأ الفوترة……………………………………………………………………………………………………….. 45 2.21 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………. 45 3.21 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………… 45 4.21 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………… 46 5.21 الاحتجاجات…………………………………………………………………………………………………………. 46 6.21 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………… 46
36 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م فهرس (تابع) 7.21 منظومة التوثيق………………………………………………………………………………………………….. 46 المادّة 22 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 46 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات…………………………………………………………………………………. 46 2.22 شروط الإعلان………………………………………………………………………………………………………. 46 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 46 المادّة 23 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 46 1.23 سرية المكالمات………………………………………………………………………………………………………. 46 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات……………………………………………………………….. 46 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها…………………………………………………………………………….. 46 4.23 التعرف……………………………………………………………………………………………………………… 47 5.23 حياد الخدمات……………………………………………………………………………………………………….. 47 المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 47 المادّة 25 : الترميز والشفرنة…………………………………………………………………………………………………. 47 المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة……………………….. 47 1.26 مبدأ الإسهام………………………………………………………………………………………………………… 47 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام ……………………………………………………………………………….. 47 المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 48 1.27 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………… 48 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 48 3.27 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 48 المادّة 28 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 48 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 48 2.28 مخططات الطوارئ………………………………………………………………………………………………… 48 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 48 الفصل الخامس : الأتاوى والمقابل المالي…………………………………………………………………………………….. 48 المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها…………………….. 48 1.29 مبدأ الأتاوى………………………………………………………………………………………………………… 48 2.29 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 48 المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………… 49 1.30 المبدأ………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2.30 كيفية التسديد……………………………………………………………………………………………………… 49 المادّة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة………………………………………………………………………………….. 49 1.31 مبلغ المقابل المالي………………………………………………………………………………………………….. 49
14 صفر عام 1436 ه 70 37 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) 2.31 كيفية التسديد……………………………………………………………………………………………………… 49 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية…………………………………………………………………. 49 المادّة 32 : كيفية تسديد المساهمات المالية الدورية……………………………………………………………………….. 50 1.32 كيفية التسديد……………………………………………………………………………………………………… 50 2.32 التحصيل والمراقبة……………………………………………………………………………………………….. 50 المادّة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 50 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات………………………………………………………………………… 50 المادّة 34 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 50 المادّة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 50 1.35 المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………. 50 2.35 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………….. 50 المادّة 36 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 50 1.36 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 50 2.36 المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………….. 50 3.36 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 51 4.36 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………. 51 المادّة 37 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 51 الفصل السابع : شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………….. 51 المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها…………………………………………………………………….. 51 1.38 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………… 51 2.38 المدة…………………………………………………………………………………………………………………… 51 3.38 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 51 المادّة 39 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 51 1.39 الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………… 52 2.39 التنازل والتحويل…………………………………………………………………………………………………. 52 المادّة 40 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية…………………………………………………………………. 52 1.40 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………. 52 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 52 المادّة 41 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 52 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 52 2.41 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………. 52 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 53 المادّة 42 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 53 المادّة 43 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 53 المادّة 44 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 53 المادّة 45 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 53 المادّة 46 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 53
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” : يعني سلطة الضبط التي أنشأت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م “ال مح ول” (م رك ز ت ح ويل النقال) MSC( center Switching )Mobile : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة. “م راق ب المح طة القاعدي ة BSC( Controller, Station )Base “: يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “القوة القاهرة” : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “GSM” Communication( Mobile for System )Global يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات “GMPCS” satellite( by communication personal Mobile )Global يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي ويرخص لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م “الوزير” : يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “المتعامل المرجعي” : يعني شركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة ف ي السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16 والكائن مقرها الاجتماعي في 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما فيه “اتصالات الجزائر” “شبكة GSM “: تعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM (الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات SRPG)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمات الهاتف النقال (بما في ذلك خدمات )WAP ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. “المحطة القاعدية BTS( station, Transceiver :”)Base تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة .GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. “المحطة النقالة MS( Station, )Mobile : “ تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك Mobile( Identifier Subscriber : .)SIM “صاحب الرخصة” : يعني “أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار والكائن مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد ريس، الجزائر. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 39 “المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “منطقة التغطية” : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ : ابتداء من إعلان إجراء طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة، وحتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح، زيادة إلى الرخصة المسلمة كما هو مبين أدناه ل “اتصالات الجزائر” (أو فرعها)، أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية (بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع .)UMTS
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يوضح أنه تستفيد “اتصالات الجزائر” (أو فرع من فروع اتصالات الجزائر المنشأة لهذا الغرض) من رخصة تسلم “في سبيل التسوية” من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية، وفق القانون وفي الآجال المقررة في هذا الأخير. وستسلم هذه الرخصة وفق شروط مماثلة لشروط هذه الرخصة، مع العلم أنه لا يترتب عنها دفع مقابل مالي. لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق يمنح رخصة أخرى من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة .2004 المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 شبكة التراسل الخاصة 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .GSM يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية على صاحب الرخصة أن يضمن إلى موفى 31 يوليو سنة 2003 توصيل مجمل المكالمات الدولية لشبكة GSM عبر المنشآت الأساسية التي تستغلها “اتصالات الجزائر”. وتتأكد سلطة الضبط من أن “اتصالات الجزائر” توفر هذه الخدمات وفق مقاييس النوعية المتعارف عليها في قطاع النشاط هذا. يرخص لصاحب الرخصة، ابتداء من أول غشت سنة 2003، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادّة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق 3، وذلك ضمن الآجال المبينة في نفس الملحق.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المعتمدة في إحدى بلدان GSM” “MoU معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2 MHz8x، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب MHz45 ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب KHZ200 حسب مقياس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 890 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). 45 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 6x2 MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 41 المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200 KHZ حسب مقاييس .GSM تح دد ذبذبات القن وات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : xn 0,2 + 1750 = )n( Fi للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). 95 + )n( Fi = )n( Fs للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية (مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000 نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات. لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات. وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات. تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي : 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 07B، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P، Q، M، C، D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط لصاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من قدرة القسط الممنوح. وستنتج ه ذه الق درات عن منح قيم إضافي ة للعدد B 5,6( إلخ….).
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموع أرقام من 0700 إلى 0709 وإما مجموعة أرقام من 07000 إلى 07099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
- سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ. علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض “اتصالات الجزائر” للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق .4 يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع النقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون وابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 أو ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 إذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000 قبل هذا التاريخ الأخير، يعد صاحب الرخصة وينشر في أول أكتوبر من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للموافقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون. في حالة رفض الموافقة، فإن على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و/أو متمم قانونا، في خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون وفي فهرس التوصيل البيني الخاص به. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في العقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليه. وفي حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 43 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة توافق عليها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدإ الاستمرارية. 2.14 النوعية يتعهد صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفى بالتزامات التغطية المحددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا بموجب السنوات الأربع الأولى الموالية لسريان مفعول الرخصة، أن يبرم بكل حرية اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق. المادّة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية، الشروط، على الخصوص شروط تحديد التعريفات والفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية عبر منظومات الاتصالات النقالة عن طريق الساتل (منظومات SCPMG)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، لا سيما بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادّة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ونفوذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات مضمون، وفقا للقانون في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. المادّة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادّة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيظات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 45
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها حول المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير وذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، (د) يوفر كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة والمعطيات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك و(ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GSM، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغييرا في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 47
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتماشى وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرته الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة وفقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.U لن تتجاوز سنويا 3 % من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط للمشاركة في إنجاز مهام النفاذ العام.
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الها تفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM، تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادّة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الأقرب من المنادي، نداءات الط وارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن المهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادّة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى طبقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، ولا سيما منها الذبذبات الهرتزية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين )10.000.000( دينار جزائري للقناة الواحدة،
- إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف )3.000( دينار جزائري عن كل محطة قاعدية. لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 وتحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 0,2 % من أرقام أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 49 المادّة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مقابل مالي بمبلغ سبعمائة وسبعة وثلاثين مليون )737.000.000( دولار أمريكي. يوضح أنه )i( يعفي المقابل المالي من الضريبة على القيمة المضافة خلال مدة الرخصة وأن )ii( مبلغ المقابل المالي المبين أعلاه يتضمن مبلغ الفوائد المحسوبة بنسبة 5,5 % سنويا للأخذ بعين الاعتبار تأجيل دفع القسط الثاني للمقابل المالي الذي يدفع في 31 ديسمبر سنة 2003 كما هو مبين أدناه. 2.31 كيفيات التسديد يجب أداء مبلغ المقابل المالي كما هو محدد في المادة 1.31، حسب جدول الاستحقاقات الآتي :
- 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي في غضون أيام العمل العشرة (10) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها.
- المبلغ الباقي، 50 % أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وخمسمائة ألف )368.500.000( دولار أمريكي يوم 31 ديسمبر سنة .2003 يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3، وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق .3 غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي. يفهم من “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة )i( ظروف القوة القاهرة و(ii) إخلال “اتصالات الجزائر” أو
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني وتأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و(iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادّة 32 : كيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية 1.32 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. المادّة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين صاحب الرخصة ووكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 34 : المسؤولية العامة 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .GSM 2.35 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وخلال كامل مدة صلاحيتها، يتحمل صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 36 : الإعلام والمراقبة 1.36 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، في الأشكال والآجال والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفّرة،
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلوم ات حول استعم ال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.36 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقديرا حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- وإذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسم ال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا ل 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التشريع والتنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 51 المادّة 37 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية والذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.38 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. 3.38 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل إثنى عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة : (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 39 : طبيعة الرخصة
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1.39 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.39 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ بمراعاة الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادّة 40 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.40 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق : (أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر، أن يخطر مسبقا، سلطة الضبط بما يأتي : )i( كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، )ii( كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة [المتعامل المرجعي] [للفرع] (1) في رأسمال صاحب الرخصة. (ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول. (1) في حالة إنشاء فرع وفق أحكام نظام إعلان طلب العروض. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م استثناء للأحك ام ال واردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : )i( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، )ii( العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) )ii( أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة [المتعامل المرجعي] [للفرع]، إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال الاجتماعي لصاحب الرخصة. (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في [المتعامل المرجعي] [للفرع] أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. (ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادّة 41 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية التي تنتمي إليها الجزائر في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزيرة أن تعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 42 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي في أي حال من الأحوال. المادّة 43 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 44 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر المادّة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 9 نوفمبر سنة 2014 في خمس (5) نسخ أصلية. وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 53 الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر “ هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 2 مليون دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر” كالآتي: .1 994 سهما يمثل مليون وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها “ أوراسكوم تيلكوم الجزائر” شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم B01 5635 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، دار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد نيسي ف يسبنزو فرانسيسكو جياتانو أنطونيو ماريا Maria( Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية، .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية”.
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني نوعية الخدمة المقاييس التقنية التي ينبغي تطبيقها : يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير GSM 900 التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة ETS 300.500 الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها. سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها. النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM ال ذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب Bm( 2d + Bm d )33 .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة .”)hand-over(“ ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس ن وع ية الخ دم ة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95 %،
- في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %، 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 %، ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج وتدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. الملحق الثالث التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم وبرزنامة الانتشار الواردة أدناه. فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تمثل الالتزامات، الواردة أدناه، حدا أدنى. فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه، وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، وإما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م السنة الأولى : أقاليم الولايات الآتية : مدينة الجزائر وبومرداس وتيب ازة والبليدة ووه ران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف. السنة 2 :
- 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المذكورة في السنة الأولى،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق:
- مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2،
- وهران - مدينة الجزائر : ال طريق الوطني رقم 4،
- الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5،
- قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3،
- عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم 44،
- المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق ومطاراتها. السنة 3 :
- 16 مقرا للولايات المتبقية،
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق
- وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6،
- مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1،
- قسنطينة - باتنة - توقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3،
- القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 55 السنة 4 :
- تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة.
- تغطية محاور الطرق السريعة. بعد السنة 4، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة كلما أنجزت. سيتم التكفل بالتجمع ات السكاني ة التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية 90 % على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 من دفتر الشروط. ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفّى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. وعند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة .1998 كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بالمفهوم الوارد في المادة 3).31 التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام رزمانة انتشار الشبكة الواردة أعلاه.
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي :
- عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية،
- عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية. تحسب الزيادة على المقابل المالي بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة. الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني 1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني لاتصالات الجزائر كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحمولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية )CTN( ومراكز العبور الحضرية )CTU( ومراكز العبور في مقرات الولايات والمراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (AAC)، فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (AAC)، مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (AAC)، إلا إذا أقرت “اتصالات الجزائر” غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. وتكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية، وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية على “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات،
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
- بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة ونشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر،فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفقرة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات كما ورد أعلاه، أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى “اتصالات الجزائر”، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات “اتصالات الجزائر” لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
14 صفر عام 1436 ه 7 ديسمبر سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 57
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا مبرمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة. للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير
- وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف البيني والقائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب إلى اتفاقية التوصيل البيني. الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير 2 - كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. فترة ثلاث (3) تأطير تعريفات التوصيل البيني “اتصالات سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM الجزائر” طبيعة الحركة توصيل بيني محلي توصيل بيني بين المدن توصيل بيني للعبور توصيل دولي سقف الأسعار ملاحظات (حصة “اتصالات الجزائر”)
- 1,20 دج للدقيقة الواحدة
- 2,4 دج للعبور البسيط
- 2,8 دج للعبور المزدوج.
- 0,36 دج للدقيقة الواحدة، لتوصيل لا يشمل تسديد أداءات المتعامل بيني لشبكتين على نفس مركز المرسل إليه. العبور.
- 2,4 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى
- 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي الجمهور تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
- التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”،
- يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. 3 - الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق “اتصالات الجزائر” على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة، وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة “اتصالات الجزائر” التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل،
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م تخضع هاتان الحصتان، لمدة السنوات الثلاث (3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية والتي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة “اتصالات الجزائر” في تعريفات الثابت نحو النقال :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر” 2,5 دج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 6,5 دج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، يضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي .GSM 4 - تعاون “اتصالات الجزائر” تقدم “اتصالات الجزائر” مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد )i( ترتيبات وشروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و(ii) الشروط التقنية وتوفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة والمنشآت الأساسية والمواقع اللاسلكية الكهربائية (المستعملة من قبل “اتصالات الجزائر”) محل التقاسم و(iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام هذه الشروط من طرف “اتصالات الجزائر” حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال ومن الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية والمحددة في دفتر الشروط هذا.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة ش بكة ع مومية للم واصلات اللاس لكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 59
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقام ة شبكة عمومي ة للمواصلات اللاسلكي ة عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة” أوراسكوم تيلكوم الجزائر”،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتضمنة قبول مشروع التنازل عن الحقوق المترتبة عن رخصة V.SAT الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم” لفائدة شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “ أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّ ة 2 : يرخص لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ووفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
60 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 9 نوفمبر سنة 2014 فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرّخصة……………………………………………………………………………………… 64 المادّة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 64 1.1 تعريف المصطلحات……………………………………………………………………………………………….. 64 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 65 المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 65 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 65 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 65 المادّة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 65 المادّة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 66 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………… 66 المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT ………………………………………………………………………………… 66 1.5 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………… 66 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة…………………………………………………………………….. 66 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 66 4.5 هيكلة الشبكة………………………………………………………………………………………………………… 66 5.5 منظومات ذات سواتل……………………………………………………………………………………………… 66 المادّة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 66 1.6 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 66 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب…………………………………………………………………………………. 66 المادّة 7 : انتشار منطقة الخدمة………………………………………………………………………………………………. 66 المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 66 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات……………………………………………………………………………………. 67 2.8 وصل التجهيزات المطرفية………………………………………………………………………………………… 67 المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 67 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة…………………………………………………………………………….. 67 2.9 شروط استعمال الذبذبات…………………………………………………………………………………………. 67 3.9 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 67
14 صفر عام 1436 ه 70 61 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 10 : مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………………. 67 1.10 منح مجموعات الترقيم…………………………………………………………………………………………… 67 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني………………………………………………………………………………….. 67 المادّة 11 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 67 1.11 حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………… 67 2.11 عقود التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………. 67 المادّة 12 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………… 68 1.12 تأجير سعات التراسل…………………………………………………………………………………………….. 68 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………………………………………. 68 3.12 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………. 68 المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………. 68 1.13 حق المرور والارتفاقات……………………………………………………………………………………………. 68 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة…………………………………………………………………………….. 68 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………….. 68 المادّة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 68 المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………….. 68 1.15 الاستمرارية……………………………………………………………………………………………………….. 68 2.15 النوعية……………………………………………………………………………………………………………… 68 3.15 التوفر………………………………………………………………………………………………………………. 68 4.15 تواتر التجهيزات………………………………………………………………………………………………… 69 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري……………………………………………………………………………….. 69 المادّة 16 : المنافسة المشروعة………………………………………………………………………………………………….. 69 المادّة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 69 المادّة 18 : مسك محاسبة تحليلية…………………………………………………………………………………………….. 69 المادّة 19 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………… 69 1.19 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 69 2.19 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………. 69 المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 69 1.20 مبدأ تحديد التعريفة……………………………………………………………………………………………… 69 2.20 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………. 69 3.20 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………… 70 4.20 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………… 70 5.20 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………… 70 6.20 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………… 70 7.20 منظومة التوثيق………………………………………………………………………………………………….. 70
62 70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 21 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………. 70 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………… 70 2.21 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 70 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………….. 71 المادّة 22 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 71 1.22 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………… 71 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات………………………………………………………………. 71 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها……………………………………………………………………………. 71 4.22 التعرف……………………………………………………………………………………………………………… 71 5.22 حياد الخدمات………………………………………………………………………………………………………. 71 6.22 سلامة شبكات الزبائن………………………………………………………………………………………….. 71 المادّة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 71 المادّة 24 : الترميز والتشفير…………………………………………………………………………………………………. 71 المادّة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………. 72 1.25 مبدأ الإسهام……………………………………………………………………………………………………….. 72 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………… 72 المادّة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 72 1.26 دليل المشتركين العام…………………………………………………………………………………………….. 72 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 72 3.26 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 72 المادّة 27 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 72 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 72 2.27 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 72 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………… 72 الفصل الخامس : الأتاوى والمقابل المالي…………………………………………………………………………………….. 72 المادّة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………. 72 المادّة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………… 73 1.29 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 73 2.29 كيفيات التسديد………………………………………………………………………………………………….. 73 المادّة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى، المساهمات المالية الدورية………………………………………………………….. 73 1.30 كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………… 73 2.30 التحصيل والمراقبة……………………………………………………………………………………………….. 73 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………… 73
14 صفر عام 1436 ه 70 63 7 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م فهرس (تابع) المادّة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………… 73 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات………………………………………………………………………… 73 المادّة 32 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………. 73 المادّة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات…………………………………………………………………………. 73 1.33 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………… 73 2.33 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………….. 74 المادّة 34 : الإعلام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………….. 74 1.34 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 74 2.34 المعلومات الواجب تقديمها………………………………………………………………………………………… 74 3.34 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 74 4.34 المراقبة………………………………………………………………………………………………………………. 74 المادّة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 74 الفصل السابع : شروط الرّخصة…………………………………………………………………………………………….. 74 المادّة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 74 1.36 سريان المفعول…………………………………………………………………………………………………….. 75 2.36 المدة………………………………………………………………………………………………………………….. 75 3.36 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 75 المادّة 37 : طبيعة الرخصة……………………………………………………………………………………………………… 75 1.37 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………….. 75 2.37 التنازل والتحويل…………………………………………………………………………………………………. 75 المادّة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية………………………………………………………………… 75 1.38 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………. 75 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 75 المادّة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 75 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 75 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة…………………………………………………………………………………………. 75 الفصل الثامن : أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………….. 76 المادّة 40 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 76 المادّة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 76 المادّة 42 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 76 المادّة 43 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 76 المادّة 44 : الملاحق……………………………………………………………………………………………………………….. 76
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملحقيها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ “ETSI : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “المنشآت الأساسية” يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل” يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي ويرخص لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية عبر الساتل من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. القانون” يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م “الوزير” يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “العرض” يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص V.SAT “المتعامل” يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة .V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : تعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة “V.SAT تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “المحطة HUB “محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وعن تشوير الشبكة. “محطة “V.SAT هي محطات أرضية ثابتة للإرس ال والاست ق ب ال أو الاس ت قب ال ف قط وتتشكل مما يأتي :
- هوائي،
- وحدة لاسلكية خارجية،
- وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبرالساتل “)SFS( خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر، الموقع المعين قد يكون نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات وتتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل، التي يمكنها كذلك ضمان خدمة
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مابين السواتل والخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك ربط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية، “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة”: تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة )HUB وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة”: يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” يعني صاحب الرخصة، أي شركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر”، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليوني (2) دينار جزائري والكائن مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. “الاتحاد” يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “ حالة القوة القاهرة” تعني كل حدث لايقاوم وغير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. 1-2 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 65 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري مياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادّة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لاسيما منها:
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-106 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
- لوائح الاتحاد، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادّة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .V.SAT ويمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لاسيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل (SFS)، يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادّة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادّة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ماهو منصوص في الملحق 2 . ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا. في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادّة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لاسيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، فإن على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 67 في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادّة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الأرقام وبادئات الأرقام الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكته V.SAT وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة SAT V. وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لاسيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادّة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادّة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة باستثناء حالات القوة القاهرة.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادّة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، لا سيما بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (خصوصا في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادّة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، … إلخ). المادّة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادّة :19 تحديد التعريفات والتسويق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 69 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من:
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي:
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادّة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء للمشترك الهاتفي مقيدة كليا على جهاز المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي:
- اسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك و(ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادّة :21 إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغييرا في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادّة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :
- الاسم واللقب،
- العنوان،
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري، شخص معنوي. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 71 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بأن يضمن لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادّة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، بناء على ترخيس مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
- تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع احترام هذه الهيئات للسر المهني،
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادّة 24 : الترميز والتشفير : يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة )SU ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادّة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام طبقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
- أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة .V.SAT تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادّة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية،
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
- مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لاسيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى و المقابل المالي المادّة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية .
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م طبقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى دفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم، المادّة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
- مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلق بتسيير مخطط الترقيم، 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويس دد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادّة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 73 تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 . يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29، يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادّة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بهذه الصفة تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادّة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادّة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة
74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شبكة V.SAT وتشغيلها. وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة .V.SAT 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المن شآت الج اري إنج ازه ا والت ج ه يزات الج اري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادّة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة ب تبليغ المعلومات الآتي ة لس لطة الض بط، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا:
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفّرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما الذبذبات والأرقام،
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
- عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية:
- تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة،
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقديرا حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك.
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد ام تلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا في 5 5( %، 10 %، 15 % إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادّة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط هذا، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. 3.36 التجديد يمك ن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادّة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لاسيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 75 المادّة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية أو أي وضعية قضائية مشابهة. يمكن أن يؤدي الاخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط بعد مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادّة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن للوزيرة أن تعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادّة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادّة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادّة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن في 1 شارع امحمدي، بئر مراد رايس - الجزائر. المادّة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 9 نوفمبرسنة 2014 في خمس (5) نسخ أصلية. وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات فينسينزو نيشي السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الزهراء دردوري 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م الملحق الأول الأسهمية “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر “ هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليونا (2) دينار يوجد مقرها ب 1، شارع محمدي، بئر مراد رايس، الجزائر. توزع الأسهم ال 1000 المشكلة رأسمال “أوبتيموم تيليكوم الجزائر” كالآتي : 994.1 سهما يمثل مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )1.988.000,00( ( أي 99,4 % من رأس المال) تملكها “ أوراسكوم تيلكوم الجزائر” شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره 41.566.820.000,00 دينار جزائري، مقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 5635B01 001 00/16، والكائن مقرها الاجتماعي ب 8 طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال ) يملكه السيد نيشي ف يتسينزو ف رانس يسكو جايت انو أنطونيو ماريا ( Maria Antonio Gaetano Francesco Vincenzo NESCI ) من جنسية فرنسية عنوانه بمقر الشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر” ; .3 سهم واحد مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو ( SANTIAGO GOMEZ )BENEDIT من جنسية إسبانية; .4 سهم واحد مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد زغان علي من جنسية جزائرية، .5 سهم واحد مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس الم ال) يملكه السيد علوش محي الدين من جنسية جزائرية، .6 سهم واحد مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد صحراوي جلول من جنسية جزائرية، .7 سهم واحد مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,1 % من رأس المال) يملكه السيد ناصر خوجة ياسين من جنسية جزائرية”.
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الثاني عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
- تراسل المعطيات على شريط واسع،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
- توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنت،
- روابط دولية مخصصة،
- روابط متخصصة، شبكات خاصة،
- المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
- الأنترنت العالي التدفق،
- الشبكة العنكبوتية الداخلية،
- المحاضرة عن بعد،
- الطب عن بعد،
- المراقبة عن بعد،
- التعلم عن بعد. ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-332 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 77
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 الم ؤرخ في 8 ذي الحجة ع ام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربي ع الثان ي ع ام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من التعويضات الآتية :
- (…………….. بدون تغيير)…………
- (…………….. بدون تغيير)…………
- تعويض البحث العملي،
- تعويض التدخل”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يصرف تعويض البحث العملي شهريا حسب النسب الآتية :
78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة …………………….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 4 : تتم م أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-145 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يصرف تعويض التدخل شهري ا ل لموظ ف ين الم ذكورين في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- 000 8 دج للموظفين العاملين في الفرق الجمركية،
- 300 6 دج للموظفين العاملين في المصالح الأخرى لإدارة الجمارك”. المادة 5 : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة .2014 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، 70 14 صفر عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 7 2014 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- (…………………… بدون تغيير)…………………..
- (…………………… بدون تغيير)…………………..
- (…………………… بدون تغيير)…………………..
- (…………………… بدون تغيير)…………………..
- (…………………… بدون تغيير)…………………..
- تعويض التدخل”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي: “المادة 7 مكرر : يصرف تعويض التدخل شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، كما يأتي :
- 000 8 دج للموظفين التابعين للمقاطعات والدوائر والأفرزة،
- 300 6 دج للموظفين التابعين للمصالح الأخرى لإدارة الغابات”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة .2014 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
14 صفر عام 1436 ه 7 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 79 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة سنة 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادتان 3 و 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضي المرسوم التنفيدي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية لدي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 الورخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة،
70 14 صفر عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2014 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. المادة 2 : تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة .2014 عمارة بن يونس ★ قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السادة :
- محمد العيد بن عمر، في منصب الرئيس،
- عمور رياض، في منصب نائب رئيس أول،
- زروقي محمد، في منصب رئيس ثان،
- جوبر بلخير، في منصب رئيس ثالث. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة .2014 عمارة بن يونس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة